الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 7 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / الأجرة وملحقاتها - تحديد الأجرة

 

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن. تعلقها بالنظام العام.

 

 

 

 

تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام إذ تتحدد به - متى صار نهائياً – القيمة الإيجارية إزاء الكافة.

 

 

 

 

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن. تعلقه بالنظام العام.

 

 

 

 

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن قيمة المباني تقدر وفقاً للتكلفة الفعلية وقت البناء .

 

 

 

 

قيمة الأتعاب الهندسية وتكاليف ترخيص البناء. وجوب احتسابها ضمن تكاليف المبنى عند تقدير أجرته .

 

 

 

 

تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى. م 3 ق 6 لسنة 1997. العبرة فيه بتاريخ إنشاء المبنى. لازمه. وجوب الفصل في النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى قبل الفصل في طلب الإخلاء . علة ذلك .

 

 

 

 

قواعد تحديد الأجرة. تعلقها بالنظام العام. استحداث القانون 136 لسنة 1981 قواعد موضوعية وإجرائية. مؤداها. الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير السكنى أو للإسكان الفاخر. عدم خضوعها لهذه القواعد.

 

 

 

 

التعديلات التي من شأنها اعتبار العين المؤجرة في حكم المنشأة حديثاً. ماهيتها. تحديد أجرتها. خضوعه للقانون الذي تمت في ظله .

 

 

 

 

تحديد أجرة مبدئية للوحدات المرخص ببنائها إلى أن يتم تحديد الأجرة النهائية من لجنة تقدير الأجرة. وجوب تزامنه مع صدور الترخيص بالبناء من الجهة المختصة بشئون التنظيم .

 

 

 

 

قواعد تحديد الأجرة وتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري من تاريخ نفاذها .

 

 

 

 

قواعد تحديد الأجرة . سريانها على الأماكن أو القرى التي تستحدث أو تؤجر لأول مرة بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إليها .

 

 

 

 

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981. معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه .

 

 

 

 

عقد الإيجار. تقدير الأجرة بأجر المثل. حالاته. م 562 مدني. وجوب تقديرها وقت تمام العقد وفي مكان الشيء المؤجر متى كان عقاراً. للقاضي تحديدها مستعيناً بأهل الخبرة أو ما يقدمه الطرفان من عقود إيجار عن نفس الشيء المؤجر أو أعيان أخرى مماثلة.

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبولها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. وجوب بيان الأجرة المستحقة المتأخرة في التكليف وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر.

 

 

 

 

ثبوت أن العين محل النزاع أنشئت عام 1951. عدم تحديد أجرتها بمعرفة لجان التقدير. المنازعة جدياً في عدم مطابقة أجرتها القانونية لتلك الواردة بعقد الإيجار. أثره. وجوب تحديد أجرتها وفقاً لأحكام القانون 121 لسنة 1947. احتساب التخفيضات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون 199 لسنة 1952 والقانون 7 لسنة 1965. كيفيته.

 

 

 

 

الضريبة على العقارات المبنية وملحقاتها. ق 56 لسنة 1954. مسئولية مالك العقار أمام الجهة الإدارية عن سدادها. تحمل عبء الضريبة. وقوعه على عاتق المستأجر وحده في ظل قوانين إيجار الأماكن.

 

 

 

 

القيمة الإيجارية. ماهيتها. مقابل صافي فائدة استثمار العقار ومقابل استهلاك المبنى ومصاريف الصيانة والإدارة. شمولها الضرائب الأصلية والإضافية. تخلف المستأجر عن الوفاء بها. خضوعه لذات الأحكام المترتبة على عدم سداد الأجرة.

 

 

 

 

المباني المنشأة لأغراض السُكنى. إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبنية. م 1 ق 169 لسنة 1961. وجوب تخفيض أجرتها بما يعادل الضريبة المعفاة. استثناء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السُكنى من هذا الإعفاء. ق 46 لسنة 1968.

 

 

 

 

ضريبتا الدفاع والأمن القومي المفروضتان على العقارات المبنية قبل إلغائهما الأصل وقوعهما على عاتق المالك. تحمل المستأجر عبء سدادهما في ظل قوانين إيجار الأماكن. علة ذلك. ق 277 لسنة 1956، 108 لسنة 1962 المعدل، ق 23 لسنة 1967، 157 لسنة 1981.

 

 

 

 

ثبوت أن العين المؤجرة أقيمت لغير أغراض السُكنى. الضريبة الأصلية وضريبتا الدفاع والأمن القومي ورسم النظافة. وقوعها على عاتق شاغل العين. مخالفة ذلك. خطأ.

 

 

 

 

قواعد تحديد الأجرة وتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام، سريانها بأثر فوري من تاريخ نفاذها.

 

 

 

 

أجر حارس العقار. وجوب توزيع الحد الأدنى المقرر له قانوناً بين مالك العقار وشاغليه طبقاً للنسب المحددة بالمادة 9 ق 136 لسنة 1981 حسب تاريخ إنشاء المبنى.

 

 

 

 

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية. تعلقه بالنظام العام.

 

 

 

 

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً. حالاته. عدم مراعاته للميعاد المذكور. أثره. سقوط حقه في الطعن وصيرورة التقدير المبدئي للأجرة نهائياً ونافذاً.

 

 

 

 

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981. معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 منه. حق المستأجر في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً. سريان هذا الميعاد من تاريخ التعاقد إن كان لاحقاً على إتمام البناء ومن تاريخ الإخطار بالأجرة المحددة أو شغل المكان أيهما أقرب إن كان سابقاً عليه.

 

 

 

 

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية تعلقها بالنظام العام. التحايل على قواعد تحديد الأجرة. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات.

 

 

 

 

قيام المالك بتقدير أجرة تزيد على الحدود المقررة قانوناً. أثره. حق المستأجر في إخطار لجنة تحديد الأجرة خلال تسعين يوماً بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بطريق الإيداع في سكرتارية اللجنة. تقديم الطلب في الحالة الأخيرة للجهة الإدارية في الميعاد القانوني. اعتباره منتجاً لآثاره من تاريخ تقديمه ولو تقاعست هذه الجهة عن إيداع الطلب سكرتارية اللجنة المختصة.

 

 

 

 

الحكم الصادر في الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة. حكم كاشف وليس منشئاً. مقتضاه. تعديل الأجرة بموجبه أثناء نظر دعوى الإخلاء. انسحابه إلى الماضي. الالتزام بأداء الفروق عدم استحقاقه إلا في تاريخ لاحق على صدور الحكم المعدل للأجرة.

 

 

 

 

استئجار العين لاستعمالها فندقّاً. انطواؤه على التصريح للمستأجر بالتأجير مفروشاً. حق المؤجر في اقتضاء الأجرة الإضافية المقررة بالمادة 45 ق 49 لسنة 1977 سواء شغلت العين أو لم تشغل.

 

 

 

 

الزيادة المقررة بموجب المادة 45 ق 49 لسنة 1977. اختلافها عن الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981. الوفاء بإحداها لا يغنى عن الوفاء بالأخرى.

 

 

 

 

القواعد الإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة في القانون 136 لسنة 1981. سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه في 31/ 7/ 1981 مؤداه. النصوص الواردة في القوانين السابقة. استمرار سريانها في النطاق القانوني لكل منها.

 

 

 

 

الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية. وجوب بيانه مقدار الأجرة الواجب على المستأجر أداؤها. استحالة تحديدها. أثره. تقديرها بأجرة المثل. م 562 مدني.

 

 

 

 

قواعد تحديد الأجرة. سريانها على الأماكن أو القرى التي تستحدث أو تؤجر لأول مرة بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إليها. م 1 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

قيمة المباني. وجوب تقديرها على أساس التكلفة الفعلية مهما بلغت وفقاً لسعر السوق وقت إتمام البناء.

 

 

 

 

توافر التماثل أو انصرافه بين عين النزاع وشقة المثل. واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديره متى كان استخلاصه سائغاً.

 

 

 

 

الأماكن المؤجرة لغير السكنى. عدم تمتعها بالإعفاءات الضريبية وفقاً لأحكام القانونين 169 لسنة 1961، ق 46 لسنة 1968 .

 

 

 

 

الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في المنازعات المتعلقة بتحديد القيمة الإيجارية. عدم جواز الطعن عليها بأي وجه من أوجه الطعن. المادتان 18، 20 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

تقاضي مالك المبنى المنشأ بعد 31/ 7/ 1981 مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين. جائز. شرطه. م 6 ق 136 لسنة 1981. دفاع الطاعن أن عين النزاع أنشأت قبل العمل بهذا القانون. تحجب الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع الجوهري. خطأ. وقصور.

 

 

 

 

لجان تحديد الأجرة. اختصاصها بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة للقانون 49 لسنة 1977. حق المالك والمستأجر في الطعن على قراراتها أمام المحكمة الابتدائية المختصة. وقف حجية تلك القرارات لحين صيرورتها نهائية باستنفاذ طرق الطعن عليها أو فوات مواعيده.

 

 

 

 

الإصلاحات والتحسينات التي يدخلها المؤجر قبل التأجير وكان ميزه يوليها المؤجر للمستأجر. وجود تقويمها وإضافتها إلى الأجرة القانونية. سواء اتفق عليها في عقدا الإيجار أو في اتفاق لاحق. خضوع هذا التقويم لرقابة القضاء.

 

 

 

 

صدور قرار وزير الإسكان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على جهات غير خاضعة لأحكامها. عدم مساسه بالأجرة المتعاقد عليها للمباني القائمة والمؤجرة لتلك الجهات قبل صدوره.

 

 

 

 

القرارات الصادرة من لجان تقدير إيجارات الأماكن خارج حدود ولايتها. لا حجية لها. للمحكمة ذات ولاية نظر النزاع وكأن لم يسبق عرضه عليها. انتقاص حجرة من شقة النزاع لا يعد تعديلاً جوهرياً يوجب إعادة تقدير أجرتها. أثر ذلك. اعتبار قرار اللجنة بإعادة تقدير الأجرة منعدماً ولا حجية له.

 

 

 

 

انتهاء المحكمة إلى انعدام قرار لجنة التقدير. إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعنين بشأن التمسك بهذه الحجية. لا قصور.

 

 

 

 

طلب المؤجر إبطال العقد فيما تضمنه من تحديد للأجرة بأقل من المقرر قانوناً نتيجة غلط في القانون. شرطه . ثبوت اشتراك المستأجر معه في هذا الغلط أو علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه. عليه عبء إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات .

 

 

 

 

قيام المستأجر بتأجير المكان المؤجر له مفروشاً في الحالات التي يتيح له القانون ذلك أو بناء على إذن من المالك ورد في العقد أو في اتفاق لاحق. للمؤجر حق في تقاضي أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بنسبة معينة بحسب تاريخ إنشاء المبنى .

 

 

 

 

تحديد مقابل الانتفاع للعقارات المستولى عليها لأغراض التربية والتعليم. ق 521 لسنة 1955. وجوب تقديره طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.

 

 

 

 

النزاع بشأن تقدير القيمة الإيجارية للمبنى. موضوع غير قابل للتجزئة. اختصام المالك لجميع المستأجرين أو بعضهم. حقهم في التمسك بكافة الدفوع المتعلقة بالإجراءات .

 

 

 

 

الأجرة المقدرة وفق القانون 46 سنة 1962. مواجهتها حالة الانتفاع الأصلي العادي المصرح به للمستأجر في العقد. تخويل المستأجر ميزة إضافية في العقد أو في اتفاق لاحق. جواز إضافة مقابل لها في حدود الالتزامات القانونية .

 

 

 

 

احتساب كامل قيمة الأرض والأساسيات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة في تقدير القيمة الإيجارية . شرطه . استكمال المبنى الحد الأقصى التي تسمح به قيود الارتفاع لا بما يقام فعلاً من الأدوار .

 

 

 

 

عدم خضوع الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها لأحكام القانون رقم 46 سنة 1962 إلا إذا كانت كائنة في النطاق المكاني المحدد لسريانه .

 

 

 

 

 

 

 

 

أجرة الأساس للمباني المنشأة قبل يناير سنة 1944. وجوب تعديلها بالإضافة أو الاستنزال متى طرأ على التعاقد الساري في شهر الأساس تعديل في التزامات كل من المتعاقدين .

 

 

 

 

احتساب كامل قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة في الأدوار التي استوفى المالك البناء والارتفاع إليها طبقاً للقانون وأضحى تقدير أجرتها حائزاً لقوة الأمر المقضي .

 

 

 

 

أجرة الأساس للأماكن الخاضعة للقانون 168 لسنة 1961. ماهيتها. الأخذ بالأجرة المسماة في العقد الساري في 5/ 11/ 1961. شرطه. أن يكون العقد جدياً والأجرة ليست صورية .

 

 

 

 

عدم الوصول بالمباني إلى ما تسمح به قيود الارتفاع. احتساب نسبة عن كامل الأرض المخصصة لمنفعة البناء ومن تكاليف إقامة الأساسات والتوصيلات الخارجية بقدر ما أقيم من طوابق إلى العدد التي تسمح به قيود الارتفاع. م 11 ق 52 لسنة 1969.

 

 

 

 

ارتفاع البناء إلى الحد المسموح به قانوناً أو أكثر من المسموح. وجوب احتساب كل قيمة الأرض على الأدوار المقامة فعلاً ولو كان البناء قد أقيم بالمخالفة لأحكام قوانين التنظيم. لا محل لإعمال المادة 11 ق 52 لسنة 1969 بشأن تحديد النسبة.

 

 

 

 

الأجرة المخفضة بنسبة 35% طبقاً للمادة الثانية من القانون 7 سنة 1965. تقدير حكمي يقوم مقام تقدير اللجان للحالات المنظورة أما لجان تقدير الأجرة أو مجلس المراجعة. سريانه بأثر رجعي، من بدء التعاقد.

 

 

 

 

لجنة تقدير الإيجارات عدم اختصاصها بتحديد أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 22/ 2/ 1965 متى أخطرت عنها أو شغلت فعلاً قبل هذا التاريخ.

 

 

 

 

لجنة تحديد الأجرة. هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين المؤجر والمستأجر بشأن تحديد القيمة الإيجارية.

 

 

 

 

قيمة الأرض. وجوب تقديرها وفقاً لثمن المثل وقيمتها السوقية وقت البناء م 11 ق 52 لسنة 1969. قيمة المباني تقديرها على أساس القيمة الفعلية مهما بلغت وفقاً لسعر السوق وقت إتمام البناء ولو خالفت قرار وزير الإسكان 707 لسنة 1970.

 

 

 

 

القانون رقم 199 لسنة 1952 بتخفيض أجرة الأماكن. سريانه على الأماكن التي تم إنشاؤها منذ أول يناير سنة 1944 وكان البدء في إنشائها سابقاً على 18/ 5/ 1952 تاريخ العمل به.

 

 

 

 

الأماكن الواقعة في غير المناطق المبينة بالجدول المرفق بالقانون 121/ 1947 والمؤجرة للمصالح الحكومية وفروعها. خضوعها لكافة القيود والقواعد المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر الواردة في ذلك القانون ومنها تحديد الأجرة.

 

 

 

 

تقدير أجرة المبنى. عناصره. احتساب كل قيمة الأرض على الأدوار المقامة فعلاً المسموح بها وغير المسموح بها. وتوزيعها وقيمة المباني على وحدات المبنى.

 

 

 

 

إعادة النظر في تقدير أجرة باقي وحدات الأماكن المؤجرة ولو لم تكن محلاً للطعن من ذوي الشأن. مناطه. أن يحكم في موضوع الطعن بالقبول. م 19/ 2 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

الإصلاحات والتحسينات الجديدة التي يدخلها المؤجر في العين المؤجرة. وجواز تقويمها وإضافة مقابل الانتفاع بها إلى أجرة الأساس. وجوب إعمال اتفاق الطرفين ما لم يقصد منه التحايل على القانون.

 

 

 

 

الترخيص للمستأجر باستعمال المكان المؤجر فندقاً ينطوي على التصريح له بالتأجير بالفرش. حق المؤجر في اقتضاء زيادة الأجرة . الأجرة الإضافية تستحق في كل صور التأجير المفروشة. المادتين 28 ق 52 لسنة 1969 و45 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

تحديد قيمة تكلفة المبنى باعتبار قيمة المتر المربع من المباني في مساحة الأدوار جميعاً استقلالها عن قيمة تكاليف المنشآت والتركيبات الأخرى. وجوب إضافة القيمة الثانية إلى الأولى عند تقدير تكلفة المبنى في مقام تحديد الأجرة القانونية.

 

 

 

 

قيمة مدخل البوابة والأتعاب الهندسية. اشتراكات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن العمال الذين قاموا بالبناء وجوب احتسابها ضمن تكاليف المبنى عند تقدير الأجرة.

 

 

 

 

الحكم بتقدير أجرة العين لصيق بها. صيرورته نهائياً، أثره. عدم جواز المنازعة في التقدير ولو من مستأجر لاحق.

 

 

 

 

التعديلات الجوهرية بالعين المؤجرة. ماهيتها. تكييف محكمة الموضوع للتعديلات بأنها جوهرية أو بسيطة تكييف قانوني يستند إلى تقدير الواقع خضوعه لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

الطعن في قرار لجنة تحديد الأجرة. وجوب إعادة النظر في تقديرها لأجرة وحدات المبنى. مؤدى ذلك. وجوب اختصام كل من شملهم القرار المطعون فيه، استفادة من لم يطعن في الحكم من طعن. مرفوع من غيره في الميعاد. حالاته. م 218 مرافعات.

 

 

 

 

عناصر توزيع الأجرة على وحدات المبنى، م 4 من اللائحة التنفيذية ق 52/ 69 مراعاة الغرض من الاستعمال في توزيع الأجرة صحيح.

 

 

 

 

قيمة الأرض. تقديرها وكيفية احتسابها. إعادة تقديرها رهين بإجراء التعلية بعد مضي خمس سنوات أو بفرض مقابل التحسين - قصر التقدير الأخير على الأدوار المستحدثة (م 11، 12 ق 52 لسنة 1969).

 

 

 

 

الطعن في قرار لجنة تحديد الأجرة، إعادة النظر في تقديرها لأجرة وحدات المبنى. شرطه طعن المالك دون المستأجرين في تقدير اللجنة للأجرة الكلية للمبنى، القضاء بتخفيض الأجرة. خطأ. علة ذلك.

 

 

 

 

إعادة تقدير أجرة وحدات المبنى (م 13 ق 52 لسنة 1969) استثناء من أحكام المادة 218 مرافعات. لا محل للاحتجاج بقاعدة - ألا يضار الطاعن بطعنه .

 

 

 

 

طلب تخفيض أجرة العين إلى مبلغ معين. القضاء بتخفيضها إلى مبلغ أقل باعتبار أن تحديد الأجرة متعلق بالنظام العام. خطأ في القانون.

 

 

 

 

قرار وزير الإسكان بسريان أحكام القانون 121 لسنة 1947 على بعض الجهات. خضوع الأماكن الواقعة بها لأحكام القانون ابتداء من تاريخ العمل بالقرار.

 

 

 

 

إجراء المؤجر تغييرات في المكان بجعله حانوتين منفصلين بدلاً من واحد وإضافة مساحة أخرى إليهما.

 

 

 

 

اعتبار الأماكن المستولى عليها مؤجرة للجهات التي تم الاستيلاء لصالحها. ق 121 لسنة 1947. تحديد مقابل الانتفاع بها طبقاً لأحكام القانون 95 لسنة 1945. وجوب استبعاد أحكام قانون إيجار الأماكن في تحديد الأجرة.

 

 

 

 

عقود إيجار الأماكن. حظر الاتفاق فيها على أجرة تزيد على الأجرة القانونية. جواز الاتفاق على أجرة أقل. تخفيض الأجرة التعاقدية اتفاقاً بين الطرفين. وجوب الاعتداد بهذا الاتفاق عند تحديد الأجرة القانونية.

 

 

 

 

التزام المؤجر بصيانة العين المؤجر وإجراء الترميمات الضرورية. م 567 مدنى. اعتباره التزاما قانونيا جديدا. وجوب تقويمه واضافته إلى أجرة الأساس فى المبانى المنشأة قبل يناير 1944.

 

 

 

 

العبرة فى تحديد قيمة الأرض عند تقدير الأجرة القانونية. ثمن المثل وقت البناء. الاستثناء بثمن الشراء. لا خطأ.

 

 

 

 

تحديد الأجرة طبقاً للمادة 2 من القانون 7 لسنة 1965. تحديد حكمي. قيامه مقام تقدير لجان تقدير الإيجارات. سريانه بأثر رجعي من وقت التعاقد.

 

 

 

 

تقدير الأجرة طبقاً لأحكام ق 46 لسنة 1962. وجوب إضافة ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية إلى قيمتها الإيجارية. اعتبارها أحد عناصرها.

 

 

 

 

تحديد أجرة العين المؤجرة. عدم جواز استقلال المؤجر بذلك. تفويض المؤجر في زيادة الأجرة أثناء مدة الإيجار لظروف مبررة. عدم جوازه إلا إذا قبل المستأجر هذه الزيادة أو صدر حكم باعتمادها .

 

 

 

 

الإصلاحات والتحسينات الجديدة التي يدخلها المؤجر في العين قبل التأجير. جواز تقويمها وإضافة مقابل الانتفاع بها إلى أجرة الأساس. وجوب إعمال اتفاق الطرفين ما لم يقصد منه التحايل على القانون.

 

 

 

 

الترخيص للمستأجر بالتأجير من الباطن مفروشاً. ميزة جديدة. جواز تقويمها وإضافتها إلى الأجرة. م 4 ق 121 لسنة 1947.

 

 

 

 

الأجرة المحددة وفقاً للقانون 46 لسنة 1962. القصد منها الانتفاع العادي بالعين المؤجرة. تخويل المستأجر حق التأجير من الباطن مفروشاً. ميزة يحق للمؤجر تقاضي مقابل عنها.

 

 

 

 

اختصاص اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون 46 لسنة 1962 بتحديد أجور الأماكن الخاضعة له. عدم اختصاصها بتقدير الأجور المتعاقد عليها للأماكن التي أشارت إليها المادة 2/ 1 من القانون رقم 7 لسنة 1965. متى كان المؤجر قد أخطر عنها تلك اللجان في تاريخ سابق على 22 فبراير سنة 1965 أو أن يثبت إنها شُغلت قبل هذا التاريخ.

 

 

 

 

القرار الصادر من مجلس المراجعة فيما انتهى إليه من تقدير أجرة المكان المؤجر خارج حدود ولايته، لا تكون له أية حجية، ويعتبر كأن لم يكن، بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع، أن تنظر فيه كأنه لم يسبق عرضه على المجلس المشار إليه.

 

 

 

 

وجوب الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على الأجرة. عدم جواز تحديدها بإرادة المؤجر المنفردة. تقدير لجنة وزارة الأوقاف لأجرة الأرض المؤجرة لا يكون ملزماً للمستأجر إلا بقبوله.

 

 

 

 

إذا كانت أجرة الطحن قد تحددت في التعاقد بمبلغ معين لطحن الإردب من الغلال فإن الطرفين يكونان ملتزمين بهذا الاتفاق ولا يسوغ للمؤجر أن يتخذ ذريعة لفسخ العقد بإرادته أن وزارة التموين قررت زيادة الأجر أو أن ظروفاً طرأت جعلت تنفيذ العقد مرهقاً له.

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق