جلسة 2 من أكتوبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / عمرو فاروق الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف عبد السميع ، خالد الحادي وكمال عبد اللاه نواب رئيس المحكمة ومحمد الحنفي .
--------------
(73)
الطعن رقم 11755 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .
مثال .
(3) محكمة الجنايات " اختصاصها " . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " .
ارتباط جريمتي تهديد المجني عليها بإفشاء صورها المتحصلة من جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة وتعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ارتباطاً لا يقبل التجزئة . مؤداه : اختصاص محكمة الجنايات بنظرها لاختصاصها بالجريمة الأشد . التزام الحكم هذا النظر في الرد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً . صحيح . علة وأساس ذلك ؟
(4) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(5) عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة الطاعن بالحبس البسيط لمدة ثلاث سنوات دون إقرانه بالشغل . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
----------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير الفحص الفني ، وهي أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد لا محل له .
2- لما كان الحكم قد أورد مضمون تقرير الفحص الفني وأبرز ما جاء به في قوله : (وثبت من تقرير الفحص الفني لقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن البروفيل باسم " .... " على شبكة الانترنت بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك يقوم بإرسال رسائل إلى أقارب المجني عليها تتضمن صور لها عارية وأن ذلك البروفايل يستخدم البصمة الإلكترونية المسجلة بشريحة البيانات رقم .... مسجلة باسم المتهم) فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد مضمون تقرير الفحص الفني كاملاً لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
3- لما كان الحكم قد استند في رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى على أن جريمة تهديد المجني عليها بإفشاء صورها المتحصلة من جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة - باعتبارها الجريمة الأشد – تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة الجنح الاقتصادية التي تختص بجريمة تعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المرتبطة بالجريمة الأولى ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، لما هو مقرر من أنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة – الأخف – الجريمة الأولى – الأشد – في التحقيق والإحالة والاختصاص ، وهو ما يوجبه نص الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية من إحالة جميع الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة ، فإذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وكان من المقرر أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية ، وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن ما أورده الحكم يكفي رداً على الدفع بعدم الاختصاص ويسوغ به رفضه .
4- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
5- لما كانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على أنه : " يجب أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة سنة فأكثر " فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس البسيط ثلاث سنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن ، وهو ما لا يجوز عملاً بحكم المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمـت النيابـة العامـة الطـاعن بأنـه :
أولاً: هدد المجني عليها / .... بإفشاء صورتها المتحصلة من جريمة التعدي على حرمتها الخاصة على النحو المبين بالأوراق .
ثانياً: تعدى على حـرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن نقل بجهاز من الأجهـزة صور لها بمكان خاص على النحو المبين بالأوراق .
ثالثاً: تعمـد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتـه لمحكمة جنايات .... لمعاقبتـه طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت المجني عليها – بشخصها وبوكيلها – مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه علـى سـبيل التعــويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمـلاً بالمــادتين ۳۰٩ مكـرراً/ فقرة أولى بنـد (ب) ، 309 مكرراً (أ)/4،2 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1، 76 من القانون رقــم ۱۰ لسنة ٢٠٠٣ – بعد أن أعملت في حقه المادتين ۱۷ ، ۳۲ مـن القــانون الأول ، بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة ومـحـو التسجيلات المتحصلة عنها ، وبإحالـة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التهديد بإفشاء صورة شخصية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للغير وإزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه جاء خلواً من الأسباب ومن بيان واقعة الدعوى وأدلتها بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم يورد مؤدى تقرير الفحص الفني في بيان واف ، واطرح دفعه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى لكون الواقعة من اختصاص المحكمة الاقتصادية بما لا يسوغ به اطراحه ، وأخيراً أغفل الرد على دفوعه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير الفحص الفني ، وهي أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مضمون تقرير الفحص الفني وأبرز ما جاء به في قوله : ( وثبت من تقرير الفحص الفني لقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن البروفيل باسم " .... " على شبكة الانترنت بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك يقوم بإرسال رسائل إلى أقارب المجني عليها تتضمن صور لها عارية وأن ذلك البروفايل يستخدم البصمة الإلكترونية المسجلة بشريحة البيانات رقم .... مسجلة باسم المتهم ) فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد مضمون تقرير الفحص الفني كاملاً لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك، وكان الحكم قد استند في رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى على أن جريمة تهديد المجني عليها بإفشاء صورها المتحصلة من جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة - باعتبارها الجريمة الأشد – تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة الجنح الاقتصادية التي تختص بجريمة تعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المرتبطة بالجريمة الأولى ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، لما هو مقرر من أنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة – الأخف – الجريمة الأولى – الأشد – في التحقيق والإحالة والاختصاص ، وهو ما يوجبه نص الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية من إحالة جميع الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة ، فإذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وكان من المقرر أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية ، وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن ما أورده الحكم يكفي رداً على الدفع بعدم الاختصاص ويسوغ به رفضه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، فإن الطعن – في حدود الأسباب التي بني عليها – يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على أنه : " يجب أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة سنة فأكثر " فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس البسيط ثلاث سنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن ، وهو ما لا يجوز عملاً بحكم المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق