الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 مارس 2024

الطعن 13855 لسنة 88 ق جلسة 19 / 10 / 2021 مكتب فني 72 ق 79 ص 876

جلسة 19 من أكتوبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام والي ، عصام الدين محمد خليل ويونس سليم نواب رئيس المحكمة وسامح أبو العلا .
----------------
(79)
الطعن رقم 13855 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إكراه على توقيع .
استخلاص الحكم سائغاً إكراه الطاعن المجني عليها على توقيع أوراق تثبت وجود دين عليها . كفايته لتوافر جريمة الإكراه على توقيع .
(3) إكراه على توقيع . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الإكراه " .
الإكراه في جريمة الإكراه على توقيع سند مثبت لدين . تحققه بانعدام الرضاء باستعمال القوة أو التهديد . استخلاص توافره . موضوعي .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم تقيد القاضي الجنائي في المحاكمات بدليل معين . له حرية تكوين عقيدته من أي دليل . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق . النعي بخلو الأوراق من شاهد رؤية . جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(5) إكراه على توقيع . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
ضبط المستند أو الورقة التي حصل الإكراه على إمضائها أو ختمها . غير لازم لقيام جريمة المادة 325 عقوبات . كفاية اقتناع المحكمة بحصول إكراه على المجني عليه لقيامها .
(6) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . النعي في هذا الشأن.
جدل موضوعي في تقدير الدليل يخرج عن رقابة محكمة النقض .
(7) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم أنه بنى قضاءه على رأي لسواه . غير مقبول . متى أقامه على أقوال شاهدي الإثبات والقائم بالتحريات .
(8) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". دفوع " الدفع بتلفيق التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفاده ؟
تأخر الشاهد في الإبلاغ عن الحادث . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله . حد ذلك ؟
الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كذلك فإن البيّن من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومن ثم فإن ما يرمي به الطاعن الحكم من قصور في هذا الصدد لا يكون له محل .
2- لما كان الحكم قد استخلص من ظروف الدعوى أن الطاعن كان يبغي من إكراه المجني عليها توقيعها على أوراق بما يثبت وجود دين عليها ، ودلل الحكم على ما استخلصه من ذلك تدليلاً كافياً يتفق مع العقل والمنطق ، فإنه إذا تأدى من ذلك إلى تحقق جريمة إكراه المجني عليها على التوقيع على سند مثبت لدين وهي الجريمة المنطبق عليها نص المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات بأركانها المادية والمعنوية ، فإن الحكم بذلك يكون قد اقترن بالصواب ويضحى منعى الطاعن عليه بالقصور في التسبيب غير سديد .
3- من المقرر أن الإكراه في جريمة الإكراه على توقيع سند موجد لدين يتحقق بانعدام الرضاء لدى المجني عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة ، فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال ، كما أن تقدير التهديد الذي يبلغ درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة والذي يرغم المجني عليه على التوقيع على الأوراق أو السند مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
4- لما كان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين - إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة - وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه بالأوراق ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من شاهد رؤية على الواقعة لا يعدو جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها .
5- لما كان لا يلزم لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات ضبط المستند أو الورقة التي حصل الإكراه على إمضائها أو ختمها ، فيكفي أن تقتنع محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تقدير أدلة الدعوى ووزن عناصرها حصول إكراه للمجني عليه بالقوة أو التهديد أدى به إلى وضع إمضاءه أو بصمته على سند أو ورقة مما ذكر في تلك المادة - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - فإن منعى الطاعن بالقصور يكون على غير أساس .
6- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . هذا إلى أن الحكم عرض لدفع الطاعن بشأن عدم جدية التحريات واطرحه برد سائغ .
7- لما كان الحكم قد أقام قضاءه على أقوال شاهدي الإثبات وما استخلصه من أقوال الضابط القائم بالتحريات ، ومن ثم فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد 8- لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تأخر الشاهد في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ، وكان الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن كل ما يثيره الطاعن من تراخي المجني عليها في الإبلاغ أو تلفيق الاتهام ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أكره المجني عليها .... على التوقيع على خمس سندات موجدة لدين عليها ، بأن تعدى عليها بالضرب بالأيدي وهددها بالصعق بالكهرباء فبث الرعب في نفسها وشل مقاومتها وتمكن بهذه الوسيلة القسرية من وضع بصمتها على السندات السالفة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت المجني عليها بوكيل مدنياً بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 325 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وبأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامه بمصاريف الدعوى المدنية ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إكراه المجني عليها بالقوة والتهديد على إمضاء سند موجد لدين ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يحط بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ، ولم يرد على دفاعه بانتفاء الركن المادي لتلك الجريمة ، ولم يستظهر بأدلة سائغة توافر ركن الإكراه في الواقعة ، وتساند الحكم إلى أدلة غير مقبولة إذ خلت الأوراق من وجود شاهد على الواقعة ، ودانه رغم عدم ضبط السند المدعى إكراهه للمجني عليها على التوقيع عليه ، كما عول في إدانته على تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بدليل آخر متخذاً منها دليلاً أساسياً للإدانة فأقام بذلك حكمه على رأي لسواه ورغم تمسك الطاعن بعدم جديتها غير أن الحكم رد على ذلك الدفاع بما لا يصلح رداً ، وأخيراً فقد التفت الحكم عن دفاعه القائم على تراخي المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة وأن التهمة ملفقة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كذلك فإن البيّن من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومن ثم فإن ما يرمي به الطاعن الحكم من قصور في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استخلص من ظروف الدعوى أن الطاعن كان يبغي من إكراه المجني عليها توقيعها على أوراق بما يثبت وجود دين عليها ، ودلل الحكم على ما استخلصه من ذلك تدليلاً كافياً يتفق مع العقل والمنطق ، فإنه إذا تأدى من ذلك إلى تحقق جريمة إكراه المجني عليها على التوقيع على سند مثبت لدين وهي الجريمة المنطبق عليها نص المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات بأركانها المادية والمعنوية ، فإن الحكم بذلك يكون قد اقترن بالصواب ويضحى منعى الطاعن عليه بالقصور في التسبيب غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإكراه في جريمة الإكراه على توقيع سند موجد لدين يتحقق بانعدام الرضاء لدى المجني عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة ، فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال ، كما أن تقدير التهديد الذي يبلغ درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة والذي يرغم المجني عليه على التوقيع على الأوراق أو السند مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين - إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة - وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه بالأوراق ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من شاهد رؤية على الواقعة لا يعدو جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات ضبط المستند أو الورقة التي حصل الإكراه على إمضائها أو ختمها ، فيكفي أن تقتنع محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تقدير أدلة الدعوى ووزن عناصرها حصول إكراه للمجني عليه بالقوة أو التهديد أدى به إلى وضع إمضاءه أو بصمته على سند أو ورقة مما ذكر في تلك المادة - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - فإن منعى الطاعن بالقصور يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . هذا إلى أن الحكم عرض لدفع الطاعن بشأن عدم جدية التحريات واطرحه برد سائغ . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على أقوال شاهدي الإثبات وما استخلصه من أقوال الضابط القائم بالتحريات ، ومن ثم فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تأخر الشاهد في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ، وكان الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن كل ما يثيره الطاعن من تراخي المجني عليها في الإبلاغ أو تلفيق الاتهام ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدَّم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصاريف المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق