حظر
التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن وترك العين المؤجرة بغير إذن كتابى صريح من
المالك. م 18/ ج ق 136 لسنة 1981.
التنازل
عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار
إلى شخص آخر يحل محله فيها.
حلول
البنك المطعون ضده محل البنك المندمج المستأجر ولا يطبق فى شأنه أحكام بيع الجدك
أو التنازل عن الإيجار فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون.
التنازل
عن الإيجار ماهيته . إبداء المستأجر رغبته في إنهاء العقد . قيامه بتسليم العين
المؤجرة إلى المؤجر أو لأحد ملاك العقار على الشيوع . لا يعد تنازلاً عن الإجارة .
عدم انتقال العلاقة الإيجارية لأي منهم . علة ذلك
.
تمسك
الطاعنين بتنازل المطعون ضدهم الأربعة الأول عن حقهم في إجارة العين محل النزاع
إلى شريكهُم المطعون ضده الخامس. تدليلهم على ذلك بما ورد بعقد الشركة.
الإخلاء
للتأجير من الباطن أو التنازل أو الترك. م 18/ ج ق 136 لسنة 1981. شرطه. صدور تصرف
من المستأجر نافذ ولازم له يكشف عن تخليه عن حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة
بتنازله عنه للغير من الباطن أو باتخاذه تصرفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف
قصده إلى الاستغناء عنه نهائياً.
التنازل
عن الإيجار وترك العين المؤجرة. ماهية كل منهما. اعتبار كل منهما سبباً للإخلاء
مغايراً للسبب الآخر.
حق
المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق
الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفي
شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة
مخصوماً منه قيمة المنقولات.
بطلان
تصرف المستأجر في العين المؤجرة بطلاناً مطلقاً متى تم التعاقد بالمخالفة لأحكام
القانون. م 25 ق 136 لسنة 1981. لا أثر له على حق المالك في شراء العين. م 20 من
القانون المذكور.
الحكم
بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
مؤداه. عدم جواز تنازل المحامي أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من
المهن الحرة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار تنازل المطعون ضده الأخير عن
جزء من عين النزاع لزملائه المحامين صحيحاً وبالنسبة لغيرهم من أصحاب المهن الحرة
باطلاً.
دعوى
الإخلاء للتنازل عن الإيجار هي دعوى بفسخ عقد الإيجار لا تقبل الانقسام. محلها
الالتزام بالامتناع عن عمل. مؤداه. إخلال المحامي مستأجر العين بهذا الالتزام
وتنازله عن جزء منها لغير المحامين من أصحاب المهن الحرة. أثره. فسخ عقد الإيجار.
مستأجر
المكان لمزاولة مهنة المحاماة. له ولورثته الحق في التنازل عنه لمن يزاول مهنة حرة
أو حرفة غير مقلقة للراحة أو ضارة بالصحة. م 55 ق 17 لسنة 1983. سريان هذا التنازل
في حق المؤجر لصالح المتنازل له.
تعلق
النص القانوني بالنظام العام. أثره. انطباق حكمه بأثر مباشر وفوري على المراكز
القانونية القائمة ولو نشأت في تاريخ سابق عليه.
القضاء
بعدم دستورية م 55/ 2 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمنته من جواز
تنازل المحامي عن إيجار المكتب لمزاولة مهنة غير المحاماة ومن استثناء تنازل
المحامين فيما بينهم من الخضوع لحكم المادة 20 ق 136 لسنة 1981. لا يؤثر على الأصل
العام من جواز تنازل المحامين فيما بينهم عن العين المؤجرة.
تمسك
الطاعن أمام محكمة الموضوع بعلم المؤجرة الأصلية التى كانت تقيم بذات العقار ومن
بعدها مورثها " المطعون ضده الأول " بواقعة التنازل إليه عن الإيجار
وسكوتهما لمدة 26 سنة وتنازلهما ضمنياً عن الحق فى استعمال طلب الإخلاء وقدم
المستندات الدالة على ذلك.
حق
المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع الجدك أو التنازل عن الإيجار أن
يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل مخصوماً منه قيمة ما بها من
منقولات. م 20 ق 136 لسنة 1981. التزام المستأجر قبل الاتفاق بإعلان المؤجر بالثمن
المعروض. إغفاله ذلك. أثره. بطلان البيع أو التنازل وإخلاء المتنازل إليه. لا أثر
لذلك على عقد الإيجار الأصلي.
المقصود
بالتنازل عن الإيجار - وعلى لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض هو نقل جميع حقوق
المستأجر والالتزامات المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها.
حق
مستأجر الفندق في تأجير غرفة لنزلائه للإقامة لقاء أجرة. سماحه لبعض أصحاب الحرف
والمهن بتقديم خدماتهم لنزلاء الفندق ورواده وتخصيص غرف لهم أو أماكن يباشرون فيها
نشاطهم لقاء أجرة معلومة. عدم اعتباره تأجيراً من الباطن.
انتهاء
الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. لا يبطله اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية لا
تؤثر في النتيجة التي انتهى إليها. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
الأصل
حظر تنازل المستأجر عن عقد الإيجار إلا بإذن صريح من المالك ثابت بالكتابة أو ما
يقوم مقامها.
حظر
تخلي المستأجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من
الوجوه. مخالفة ذلك. أثره. للمؤجر طلب إخلاء المستأجر. نشوء هذا الحق بمجرد وقوع
المخالفة. استرداد المستأجر الأصلي للعين المؤجرة بعد ذلك لا أثر له.
ثبوت
قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازله عنها أو تركها للغير.
أثره. وجوب القضاء بالفسخ والإخلاء. ليس للمحكمة سلطة تقديرية بالفسخ.
إسقاط
الحق. عدم وقوعه إلا بالتنازل عنه صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في
دلالته عليه. (مثال في إيجار بشأن سكوت المؤجر رغم علمه بواقعة التأجير من الباطن).
حق
المؤجر في طلب الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل أو الترك. جواز تنازله عنه
صراحة أو ضمناً.
تمليك
المساكن التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/ 9/ 77 م 72 ق 49 لسنة 1977. يكون
للمستأجر أو خلفه العام أو لمن تلقى عنه الحق بأداة قانونية سليمة. شرط ذلك. شغل
المسكن منذ ذلك التاريخ وحتى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978.
حق
المؤجر في طلب إخلاء المستأجر للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن. جواز
التنازل عنه صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته.
عدم
شغل الطاعن لعين التداعي خلال الفترة من تاريخ العمل بق 49 لسنة 1977 وحتى تاريخ
صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1977 يحول بينه وبين تملكه لها. م 72 من
القانون المذكور.
التأجير
من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة. ماهية كل منهم. التمييز بينهم
وروده في خصوص تحديد أسباب الإخلاء. اعتبار كل منها سبباً مغايراً للسبب الآخر.
مؤداه. إقامة الدعوى بطلب الإخلاء استناداً لإحداها. غير مانع من إقامة دعوى بذات
الطلب للسبب آخر.
ترك
المستأجر العين المؤجرة. م 29 ق 49 لسنة 1997. المقصود به. تعبيره عن إرادته في
التخلي عنها. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. تنازل المستأجر عن الإيجار لأحد
أقاربه يعد تعبيراً صريحاً عن التخلي ينتج أثر دون إعلان المؤجر به أو قبوله له.
حق
المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق
الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50 % من ثمن المبيع .
المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن الإيجار من الباطن يختلف عن التنازل عن الإيجار ففي
الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد
الإيجار الأصلي
.
جواز
تنازل المستأجر عن الإيجار استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار في
حالة بيعه المصنع أو المتجر.
بيع
المستأجر المتجر أو المصنع المنشأ بالعين المؤجرة. جوازه استثناء من الأصل المقرر
بحظر التنازل عن الإيجار. شرطه وجوب توافر الصفة التجارية للنشاط الذي يزاوله
المستأجر وقت إتمام البيع. م 594/ 2 مدني.
حق
المؤجر في إخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتأجير من الباطن أو التنازل عن
الإيجار. م 18/ ج ق 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/ ب ق 49 لسنة 1977 والمادة
23/ ب ق 52 لسنة 1969. جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً. للمستأجر إثبات هذا
التنازل بكافة طرق الإثبات.
حق
المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق
الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل وفي
شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة
المختصة.
قيام
مستأجر العين بإشراك آخرين معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين
شركة بينهم. ماهيته. عدم انطواء ذلك بذاته على معنى تخلي المستأجر عن حقه في
الانتفاع بها إلى شركائه في المشروع المالي.
حظر
التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك. قبض المالك أو
وكيله الأجرة من المتنازل له عن الإيجار أو من المستأجر من الباطن مباشرة ودون
تحفظ. اعتباره بمثابة موافقة منه تقوم مقام الإذن الكتابي.
حق
المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق
الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفي
شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة.
صدور
القانون 136 لسنة 1981 في تاريخ لاحق للقانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية
وعموم نص المادة 20 منه وإطلاقها. أثره. سريان المادة المذكورة على حالة التنازل
عن المنشآت الطبية متى استوفت الشروط المقررة قانوناً.
الحماية
التي أسبغها المشرع على المهجرين. ق 76 سنة 1969 المعدل. سريانها حتى إلغاء هذا
التشريع صراحة أو ضمناً. زوال تلك الحماية بعودة المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر
منه واستقراره فيه ومباشرته لعمله المعتاد.
دعوى
المؤجر بطرد الطاعنين لغصب عين النزاع. لا محل لإلزامه باختصام أحد فيها غير
المغتصب.
التنازل
عن عقد الإيجار. ماهيته. حوالة المستأجر الأصلي حقوقه والتزاماته المستمدة من عقد
الإيجار إلى آخر يحل محله فيها.
تمسك
الطاعن المستفيد من امتداد الإيجار أمام محكمة الموضوع أن تنازله لابنه المطعون
ضده عن عقد الإيجار لم يكن منجزاً وإنما قصد به الوصية المضافة إلى ما بعد الموت.
حق
المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق
الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل.
مستأجر
المنشأة الطبية. حقه في التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة دون اعتداد
باعتراض المؤجر على التنازل.
حق
المؤجر في اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض
السكنى.
ثبوت
استئجار مورث المطعون ضدها لعين النزاع لاستعمالها عيادة لطب الأسنان وتغييره
للغرض من الإيجار منذ تاريخ تقاعده عن العمل
.
دعوى
الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن هي دعوى بفسخ عقد الإيجار. وجوب اختصام
المستأجر الأصلي أو ورثته فيها. علة ذلك.
دعوى
الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن. هي دعوى بفسخ عقد الإيجار. وجوب اختصام
المستأجر الأصلي أو ورثته فيها.
ترخيص
المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. وجوب إثباته بالكتابة
أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار.
محكمة
الاستئناف. التزامها بإعادة النظر في الحكم المستأنف ومواجهة النزاع بكل ما اشتمل
عليه من أدلة ودفوع
.
سلب
المؤجر حق طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن لمهجر. نطاقه. م 1
ق 76 لسنة 1969 المعدل بق 48 لسنة 1970.
حق
المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق
الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفي
شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة م
20 ق 136 لسنة 1981.
التأجير
من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة. وعلى ما يبين من نصوص قوانين
إيجار الأماكن المتعاقبة - تعتبر أسباباً مستقلة للإخلاء للمؤجر طلب الإخلاء بتحقق
أي منها.
حظر
تنازل المستأجر عن العين المؤجرة والتأجير من الباطن إلا بإذن كتابي صريح من
المؤجر. عبء إثبات انتفاء الحظر. وقوعه على عاتق مدعيه.
الإيجار
من الباطن والتنازل عن الإيجار. ماهيته. حق المستأجر مباشرتهما م 593 مدني. لا محل
للتحدي به بالنسبة لقانون إيجار الأماكن. جواز التنازل استثناء عن حق إيجار مكتب
المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو غير مقلقة للراحة. م 55/ 2 من قانون المحاماة 17
لسنة 1983 اقتصار هذه الإجازة على التنازل دون التأجير من الباطن.
النص
في المادة 18/ جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار
الأماكن - يدل على أن المشرع حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن وترك
العين المؤجرة واستثناء من هذا الأصل نصت الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون
رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن - على استمرار عقد إيجار الوحدة السكنية
لأقارب المستأجر المشار إليهم في هذه الفقرة والمقيمين معه عند وفاته أو تركه
العين المؤجرة.
إبقاء
الإيجار في حاله بيع المصنع أو المتجر المنشأ بالعين. م 594/ 2 مدني جوازه استثناء
من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار. شرطه. أن يكون المكان المؤجر مستغلاً في
نشاط تجاري.
ترخيص
المالك للمستأجر بالتنازل عن الإيجار وجوب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها.
التنازل
عن الإيجار. ماهيته. إبداء المستأجر رغبته في انتهاء العقد. قيامه بتسليم العين
المؤجرة إلى المؤجر أو خلفه أو لأحد الملاك على الشيوع. عدم اعتباره تنازلاً عن
الإجارة.
إثبات
ونفي تخلي المستأجر عن العين المؤجرة وتنازله عنها لآخر أو تأجيرها من الباطن.
واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
تنازل
المستأجر عن العين المؤجرة لآخر - أو تأجيرها له من الباطن عبء إثباته وقوعه على
عاتق مدعيه.
ترك
المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر من سائل الواقع استقلال محكمة الموضوع
بتقديره متى أقامت قضاؤها على أسباب سائغة.
حظر
تخلي المستأجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من
الوجوه. مخالفة ذلك. أثره. للمؤجر طلب إخلاء المستأجر.
سلب
المؤجر رخصة الإخلاء في حالة التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن للمهجر. م 1 ق
76 لسنة 1969 المعدل بق 48 لسنة 1970. سريان ذلك على جميع الأماكن المؤجرة خالية
أو مفروشة سواء معدة للسكنى أو لغيرها من الأغراض استمرار تلك الحماية لحين زوال
آثار العدوان بتشريع يقضي بذلك صراحة أو ضمناً.
قاعدة
عدم جواز تنازل المستأجر عن الإيجار بغير إذن من المالك. عدم سريانها على الأماكن
المؤجرة للمؤسسات العامة بعد إلغائها.
قاعدة
عدم جواز تنازل المستأجر عن الإيجار بغير إذن من المالك. عدم سريانها على الأماكن
المؤجرة للمؤسسات العامة بعد إلغائها.
بيع
المستأجر للمكان الذي أنشئ به مصنع أو متجر. جوازه رغم وجود الشرط المانع من
التنازل عن الإيجار. وجوب التحقق من توافر شروط الجدك.
حظر
التنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك. هو التزام بالامتناع عن عمل لا يقبل
التجزئة. مؤداه. تنازل أحد المستأجرين عن الإيجار دون إذن.
انتهاء
الحكم صحيحاً إلى القضاء بإبطال التنازل الصادر من المستأجر الأصلي عن جزء من
العين المؤجرة إلى الطاعن
.
حق
المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق
الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن المبيع .
قيام
مستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين
شركة بينهما. ماهيته - عدم انطواء ذلك بذاته على معنى تخلي المستأجر لتلك العين عن
حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي .
تنازل
المستأجر بغير الإدارة القانونية السليمة . للجهة الحكومية طلب إخلائه طبقاً لشروط
عقد الإيجار
.
الحصول
على موافقة المؤجر كتابة قبل التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. وجوب تقيد
المستأجر بهذا الحظر دون مناقشة أسبابه. لا محل للقول بتعسف المؤجر في استعماله
حقه بالتمسك بهذا الحظر
.
التنازل
عن الإيجار. تضمنه حوالة حق وحوالة دين. اعتبار المتنازل إليه خلفاً خاصاً
للمستأجر الأصلي.
بيع
المتجر. وجوب أن يكون المستأجر بائع الجدك هو المالك له دون أحد سواه. تمسك المؤجر
بأنه هو الذي أنشأ الأثاث التجاري بالمحل المؤجر بمنقولاته إلى المستأجر وثبوت ذلك
بعقد الإيجار. دفاع جوهري.
مستأجر
المكان لمزاولة مهنة المحاماة له ولورثته الحق في التنازل عنه لمن يزاول مهنة حرة
أو حرفة غير مقلقة للراحة أو ضارة بالصحة. م 55 ق 17 لسنة 1983
مستأجر
المنشأة الطبية. حقه في التنازل عنها لطبيب مرخص بمزاولة المهنة ولو اعترض المؤجر
أثر التنازل. بقاء عقد الإيجار قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه م 5 ق 51 لسنة
1981.
المقرر
قانوناً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإيجار من الباطن يختلف عن
التنازل عن الإيجار، ففي الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر
الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي.
حق
المحامي أو ورثته في التنازل عن إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير
مقلقة للراحة أو مضرة للصحة. م 55 ق 17/ 83.
الإيجار
من الباطن والتنازل عن الإيجار. ماهية كل منهما. حظر التأجير من الباطن أو التنازل
عن الإيجار بغير إذن كتابي. م 32/ ب قانون 52/ 1969، 31/ ب قانون 49/ 1977. مؤداه.
قصر الإذن على أحدهما.
المنع
من التأجير من الباطن يقتضي المنع من التنازل. م 594/ 1 مدني لا تحول دون ظهور نية
المنع الصريحة من أحدهما دون الأخرى. استقلال محكمة الموضوع باستخلاصها متى أقامت
قضائها على أسباب سائغة.
بيع
المستأجر للمكان الذي أنشئ به مصنع أو متجر. عقد رضائي. عدم اشتراط الحصول على
موافقة المؤجر. م 594/ 2 مدني. إغفال الحكم بحث حالة الضرورة الملجئة للبيع. خطأ
وقصور.
امتداد
عقد الإيجار لصالح زوجة المستأجر وأولاده ووالداه المقيمين معه وقت الوفاة أو
الترك. ق 52 لسنة 1969. استلام المستأجر العين المؤجرة وعدم إقامته بها أصلاً
وشغلها بابنه ابتداء. حق الأخير في التمسك بامتداد العقد لصالحه دون اشتراط
الإقامة المشتركة مع والده.
تبادل
المستأجرين بذات العقار للعين المؤجرة لكل منهما. إخطار المؤجر بذلك مع استمراره
في تقاضي الأجرة مدة سبع سنوات. اعتباره إقراراً ضمنياً من المؤجر يغني عن صدور
تصريح كتابي منه بالتنازل عن الإيجار.
صفة
التهجير للمتنازل له عن الإيجار. ق 76 لسنة 1969. جواز إثباتها - باعتبارها واقعة
مادية - بطرق الإثبات كافة. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافرها متى أقامت قضاءها
على أسباب سائغة.
صفة
التهجير للمتنازل له عن الإيجار. ق 76 لسنة 1969. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
تجاوز
الوكيل حدود الوكالة الموكل هو الذي يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة .
المهجرون
من مدن القنال أو سيناء. جواز تنازل المستأجرين لهم عن الإيجار. استثناء من حكم
المادة 23/ 2 ق 52 لسنة 1969.
حق
المؤجر في طلب إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار
المعقولة. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً.
التنازل
الصريح أو الضمني عن الحق. عبء إثباته. وقوعه على عاتق مدعيه. ادعاء المستأجر
تنازل المؤجر عن حقه في إخلاء العين.
التزام
المستأجر باحترام ما ورد بالعقد من حظر التنازل عن الإيجار من الأصول المقررة في
القوانين الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن.
حظر
تخلي المستأجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من
الوجوه ولو بغير طريق التنازل أو التأجير من الباطن. مخالفة هذا الحظر. أثره.
للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العين. ق 52 لسنة 1969.
التنازل
عن الإيجار يتضمن حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المستأجر وحوالة دين بالنسبة
لالتزاماته، فإنه لذلك يجب خضوعه من حيث صحته ونفاذه للقواعد العامة التي تحكم
هذين التصرفين فلا ينفذ التنازل عن الإيجار.
ثبوت
موافقة المالك ضمنا على تنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار. أثره. اعتبار المتنازل
له هو المستأجر للعين. حق المستأجر الجديد فى تأجير العين من الباطن خلال فترة
إقامته الموقوتة بالخارج.
بيع
المستأجر للمكان الذي أنشئ به مصنع أو متجر. مادة 594/ 2 مدني. عدم اشتراط الحصول
على موافقة المؤجر. عقد بيع المحل. عقد رضائي. تعهد البائع والمشتري الحصول على
موافقة المؤجر. لا أثر له.
إذ
كان التنازل عن الإيجار يتضمن حوالة في الحقوق وحوالة في الديون، فإن حقوق
المستأجر والتزاماته تؤول إلى المتنازل إليه ومن ثم يثبت لهذا الأخير الحق في
الرجوع بدعوى مباشرة على المؤجر بكل ما كان للمستأجر من حقوق في الإجارة التي حصل
له التنازل عنها.
التنازل
عن الإيجار يتضمن حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المستأجر وحوالة دين بالنسبة
لالتزاماته. المستأجر المتنازل - فيما يختص بحق الانتفاع بالعين المؤجرة - فى مركز
المحيل فى ضمان هذا الحق - ولو كان التنازل بعوض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق