الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ - أهلية / عوارض وموانع الأهلية - الجنون والعته




إبطال تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر. شرطه. شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها.الحكم كاملاً




المجنون في فقه الشريعة الإسلامية. المقصود به. تصرفاته القولية لا أثر لها.الحكم كاملاً




إغفال الحكم دفاع الطاعنين ودلالة مستنداتهم على إصابة المورثة بالجنون مما لا يصح معه إسلامها بقولها. قصور.الحكم كاملاً




بطلان وصية المجنون أو المعتوه. المادتان 5 و14 ق 71 لسنة 1946، العقل شرط لصحة الوصية عند إنشائها وشرط لبقائها. جنون الموصي جنوناً مطبقاً اتصل بالموت. أثره. بطلان الوصية.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى أن الطاعن كان على بينة من حالة العته لدى البائعة وقت التعاقد. كفاية هذه الدعامة وحدها لحمل قضائه ببطلان التصرف.الحكم كاملاً




تقديم تاريخ العقد لإخفاء صدوره أثناء عته البائع. تحايل على القانون. جواز إثباته فيما بين المتعاقدين وورثتها بالبينة والقرائن.الحكم كاملاً




القضاء بصحة التصرفات السابقة على الحكم الصادر بتوقيع الحجر للعته. لا يتعارض مع حجية الحكم الأخير طالما أنه لم يقطع بقيام حالة العته وقت التصرف.الحكم كاملاً




الوصف القانوني للحالة المرضية. لا شأن للطبيب به. الأمر في ذلك لقاضي الدعوى.الحكم كاملاً




التفرقة بين تصرفات المجنون أو المعتوه في الفترة السابقة على صدور قرار الحجر والفترة التالية له.الحكم كاملاً




التزام مديري المستشفيات والمصحات والأطباء المعالجين بإبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية وفقاً للقانون. إجراء تنظيمي .الحكم كاملاً




إبطال تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر. شرطه. شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها. عدم اشتراط أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ.الحكم كاملاً




تصرفات المعتوه. بطلانها بطلاناً مطلقاً - في ظل القانون المدني القديم - منذ ثبوت حالة العته. لم يكن القانون المذكور يشترط علم المتصرف إليه بهذا العته. يكفي استدلال المحكمة على قيام حالة العته وقت صدور التصرف.الحكم كاملاً




شرط بطلان تصرفات المجنون والمعتوه الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر وفقاً للمادة 114 من القانون المدني الجديد أن تكون حالة الجنون أو العته شائعة أو يكون المتصرف إليه على بينة منها.الحكم كاملاً




استناد الحكم في إثبات قيام حالة العته إلى التقرير الطبي الذي أثبت وجودها في نوفمبر سنة 1954 إرجاع الحكم هذه الحالة إلى ديسمبر سنة 1953 تاريخ حصول التصرف. خلو التقرير مما يعين على تأكيد ذلك. عدم إفصاح الحكم عن مصدر آخر استمد منه تأكيده رجوع حالة العته إلى ذلك التاريخ بالذات. قصور.الحكم كاملاً




صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر لا يمنع من الحكم ببطلانه متى كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها. قضاء الحكم للمطعون عليه باختصاصه بقدر ادعى ملكيته بطريق الشراء من والدته بعقد مسجل. تمسك الطاعن ببطلان ذلك العقد لصدوره من المتصرفة وهى في حالة عته.الحكم كاملاً




العته يعدم إرادة من يصاب به فتقع تصرفاته باطلة من وقت ثبوته.الحكم كاملاً




إن تقدير قيام حالة العته عند أحد المتعاقدين مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى فلا يخضع فيه القاضي لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق