إخلاء المستأجر لاستعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بالمخالفة لشروط الإيجار المعقولة. م 2 ق 121 لسنة 1947. شرطه. الإضرار بالمؤجر. صدور القانون 136 لسنة 1981. أثره. تغيير سبب الإخلاء المنصوص عليه في المادة المذكورة لإساءة الاستعمال. شرطه. صدور حكم نهائي بذلك. م 18 من القانون الأخير.الحكم كاملاً
الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.الحكم كاملاً
تعديل المشرع سبب إخلاء المستأجر. م 18 ق 136 لسنة 1981. قاعدة تتعلق بالنظام العام. سريانها بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية التي لم تكن قد استقرت بعد بحكم نهائي ولو كانت ناشئة في ظل قانون سابق.الحكم كاملاً
شرط الحصول على حكم نهائي لإثبات الواقعة. سبب الإخلاء. م 18 ق 136 لسنة 1981. لا محل لإعماله على الدعاوى التي رفعت في ظل العمل بأحكام القانونين 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً
إخلاء المكان المؤجر لاستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبني أو بالصحة العامة. م 18 ق 136 لسنة 1981 شرطه. الإخلاء استناداً إلى مجرد صدور حكم جنائي بالإدانة لإدارة محل صناعي بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون 453 لسنة 1954 المعدل.. فساد في الاستدلال. علة ذلك.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق