زوال
الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين بعودة المهجر إلى موطنه الذي هاجر منه
واستقراره فيه ومباشرة عمله على نحو معتاد. علة ذلك.
سلب
حق المؤجر في طلب الإخلاء متى كان التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن لأحد
مهجري مدن القناة.
صدور
تشريع يقضي بزوال آثار العدوان أو عودة المهجر إلى موطنه الذي هجر منه واستقراره
فيه ومباشرته لعمله على وجه معتاد.
إقامة
المهجر بالمسكن المتنازل إليه هي إقامة مؤقتة أثره لا حق له في طلب تحرير عقد
إيجار له عنه أو إثبات العلاقة الإيجارية.
الحماية
التي أسبغها المشرع على المهجرين. ق 76 سنة 1969 المعدل. سريانها حتى إلغاء هذا
التشريع صراحة أو ضمناً. زوال تلك الحماية بعودة المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر
منه واستقراره فيه ومباشرته لعمله المعتاد.
إزالة
آثار العدوان. تحققها فعلاً وواقعاً بعودة المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه
واستقراره فيه ومباشرة أعماله على الوجه المعتاد.
استخلاص
صفة التهجير من سلطة محكمة الموضوع. طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
مغادرة
المستأجر الأصلي الديار المصرية نهائياً أو مؤقتاً. لا أثر له على الإجارة الأصلية
أو على الإجارة من الباطن.
الحماية
التي أسبغها المشرع على المهجرين ق 76 لسنة 1969 المعدل. مؤداها. الحيلولة بين
المؤجر واستعماله حقه في طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار - قبض المؤجر الأجرة من
المهجر ليس من شأنه إنشاء علاقة مباشرة بينهما.
نصوص
القانون رقم 76 لسنة 1969 لا تدل عبارتها وإشارتها أو دلالتها أو اقتضاؤها على أن
المشرع قصد تقييد إثبات صفة التهجير بطريق معين مما مقتضاه إباحة إثبات هذه الصفة.
حق
المهجر في الحصول على مسكن يستقر فيه عند التهجير. ق 76/ 69 المعدل. ثبوت سبق
استئجار المهجر لمسكن استقر فيه. أثره. سقوط هذا الحق عنه.
صفة
التهجير. ثبوتها للمهجر من إحدى محافظات القناة أو سيناء إلى الجهة التي هجر إليها
مباشرة. زوالها بنقله من مكان إلى آخر مستغلاً ما أتيح له من تيسير. علة ذلك.
حماية
المشرع للمهجرين طبقاً للقانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 أثرها
سلب حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر الأصلي للتنازل عن الإيجار أو التأجير من
الباطن
عودة
المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه واستقراره فيه ومباشرته لعمله على نحو
معتاد. أثره. إزالة أثار العدوان بالنسبة له علة ذلك زوال صفة التهجير التي أكسبته
الحماية.
صفة
التهجير ثبوتها للمهجر من إحدى محافظات القنال أو سيناء أو الجهة التي هجر إليها
مباشرة.
الأماكن
المؤجرة للمهجرين بطريق التنازل أو التأجير من الباطن. عدم جواز الحكم بإخلائهم
منها. ق 76 لسنة 1969 المعدل. صدور أمر عسكري من المحافظ بالسماح للمهجرين بدخول
مدن القنال. لا ينال من سريان هذا التشريع.
صفة
التهجير للمتنازل له عن الإيجار. ق 76 لسنة 1969 جواز إثباتها بكافة الطرق. لمحكمة
الموضوع سلطة استخلاص توافرها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة.
جواز
تنازل المستأجر الأصلي عن الإيجار أو التأجير من الباطن لأحد المهجرين من محافظات
القناة وسيناء. ق 76 لسنة 1969 المعدل. التنازل عن الإيجار قبل وقوع العدوان.
أثره. عدم سريان أحكام القانون المذكور على واقعة التنازل.
المهجرون
من منطقة القنال وسيناء. عدم جواز إخلائهم في حالة استئجارهم لأماكن من الباطن أو
التنازل لهم عن عقود إيجارها دون ترخيص من المؤجر. صفة المهجر. وجوب ثبوتها ببطانة
التهجير دون سواها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق