الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / أسباب الإخلاء



السلطة الأدنى في مدراج التشريع. عدم جواز إلغائها أو تعديلها لقاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو إضافة أحكام جديدة إليها إلا بتفويض خاص من السلطة العليا أو من القانون.الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر لإساءة الاستعمال للمكان المؤجر. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. صدور حكم نهائى قاطع فى ثبوت إساءة الاستعمال. علة ذلك.الحكم كاملاً




أسباب الإخلاء الواردة فى قوانين إيجار الأماكن. ورودها فاى سبيل الحصر. مؤداه. عدم جواز إقامة دعوى الإخلاء على غير هذه الأسباب.الحكم كاملاً




إقامة المؤجر دعواه بالإخلاء على أكثر من سبب. القضاء بالإخلاء على سند إحداها دون التعرض للأسباب الأخرى. استئناف المستأجر للحكم . أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما اشتملت عليه من أسباب ما لم يتنازل المؤجر عن التمسك بها .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعمال الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية نص م 29 ق 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من عدم استمرار عقد الإيجار للأقارب نسباً. لا خطأ.الحكم كاملاً




إشهار إفلاس مستأجر المحل التجاري. لا يُعد سبباً لفسخ عقد الإيجار. إذن مأمور التفليسة لوكيل الدائنين بالاستمرار في التجارة. لا يحول دون المؤجر والمطالبة بفسخ العقد تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً لشروط عقد الإيجار.الحكم كاملاً




حق المؤجر فى طلب إخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله قصره على صور بعينها م18/ د ق 136 لسنة 1981 شرطه قيام المستأجر بالاستعمال الخالف أو سماحه به وثبوته بحكم نهائى مؤداه وجوب بحث ما يثيره الطرفان من منازعات حول وقوع الفعل ونسبته إلى المستأجر ووقوع الضرر ورابطة السببية.الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى. شرطه. ثبوت الإضرار بسلامة المبنى وثبوته بحكم قضائي نهائي. م 18/ د من ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




المراكز القانونية التي تنشأ في ظل القانون القديم. خضوعها له في آثارها وانقضاءها. القواعد الآمرة في القانون الجديد وجوب إعمالها بأثر فوري على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز من حيث آثارها وانقضائها.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء تأسيساً على عدم تصريح المؤجر للمستأجر الأصلي كتابة بالتنازل عن الإيجار .الحكم كاملاً




تعيين أسباب إخلاء الأماكن المؤجرة الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام. ورودها في تلك التشريعات على سبيل الحصر. مؤداه. عدم طلب إخلائها إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ متى تعارض هذا الشرط مع تلك الأسباب.الحكم كاملاً




الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.الحكم كاملاً




شرط الحصول على حكم نهائي لإثبات الواقعة سبب الإخلاء م/ 18 ق 136 لسنة 1981 لا محل لإعماله على الدعاوى التي رفعت في ظل العمل بأحكام ق 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




التنبيه بالإخلال لانتهاء مدة العقد. وجوب اشتمال عباراته على ما يفيد رغبة موجهة في اعتبار العقد منتهياً في تاريخ معين دون اشتراط ألفاظ معينة إفصاح موجه التنبيه عن السبب في طلب الإخلاء. آثره.وجوب الوقوف في أعمال الأثر المترتب على التنبيه عند هذا السبب طالما لم يتم تغييره.الحكم كاملاً




الحكم بالإخلاء لإساءة الاستعمال بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 18/ د ق 136 لسنة 1981 .الحكم كاملاً




وجوب صدور حكم نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى أو بالصحة أو المقلق للراحة أو المنافي للآداب العامة .الحكم كاملاً




ورود أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن على سبيل الحصر.الحكم كاملاً




حق المستفيدين من امتداد عقد الإيجار إليهم في حالة وفاة المستأجر مستمد من القانون مباشرة.الحكم كاملاً




دعوى الإخلاء للقاصر من الباطن أو التنازل عن الإيجار غير قابلة للتجزئة.الحكم كاملاً




توقي المستأجر الحكم بإخلاء العين المؤجرة لعدم سداد الأجرة م 31/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




ترخيص المالك للمستأجر بالتنازل عن الإيجار وجوب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها .الحكم كاملاً




حظر تأجير المستأجر للعين للمؤجر من الباطن بغير تصريح كتابي من المالك. مخالفة الحظر. أثره. للمؤجر طلب إخلاء المستأجر وماهيته التأجير من الباطن. عبء إثبات وقوعه على عاتق المؤجر.الحكم كاملاً




الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه جائز في العقود الملزمة للجانبين ومنها الإيجار. تدخل المشرع بتعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومحددة على سبيل الحصر في القانونين 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




طلب المؤجرين الإخلاء والتسليم وطلب الخصم إلزامهم بتحرير عقد إيجار. كل منهما غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيه. الحكم بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليها التي لم تطعن بالاستئناف. أثره. بطلان الحكم لمخالفته قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




طلب الإخلاء للتأخير من الباطن ولاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتضى . سببان لطلب واحد . هو الإخلاء لانحلال العقد . القضاء ابتدائياً بالإخلاء لأحدهما . اعتبار الطلب الآخر مطروحاً على محكمة الاستئناف . أثر ذلك .الحكم كاملاً




إعمال القواعد والإجراءات الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط. منوطة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. ق 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977. القضاء في الدعوى المبتدأة بطلب إخلاء العقار لأيلولته للسقوط - رغم صدور قرار نهائي من الجهة الإدارية بترميمه - خطأ في القانون.الحكم كاملاً




إدارة المال الشائع. حق للشركاء مجتمعين. تولي أحدهم الإدارة دون اعتراض الباقين. اعتباره وكيلاً عنهم. مثال في إقامة دعوى. إخلاء مستأجر.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم بالإخلاء استناداً إلى عدم سداد الفوائد على الأجرة المتأخرة ق 49 لسنة 1977 وإعمالاً لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور.الحكم كاملاً




الحالات التي تبيح للمؤجر طلب الإخلاء م 31 ق 49 لسنة 1977 ومادة (18) ق 136 لسنة 1981. اعتبار كل حالة بمثابة طلب قائم بذاته وما يتفرع عنها مجرد سبب في نطاقها. رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار للغير. الاستناد أمام محكمة الاستئناف إلى تغيير الاستعمال. طلب جديد.الحكم كاملاً




الترك الذي يبيح الإخلاء، م 23 ق 52 لسنة 1969. ماهيته. تخلي المستأجر عن العين المؤجرة لشخص لم يكن مقيماً معه بالاستضافة مهما طالت مدتها لا تبرر الإخلاء.الحكم كاملاً




تكرار امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة وجوب الحكم بإخلائه ولو أوفى بالأجرة أثناء نظر الدعوى ما لم يقدم مبررات مقبولة ق 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق