باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من فبراير سنة 2024م،
الموافق الثاني والعشرين من رجب سنة 1445ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد
النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد
أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 87 لسنة 41
قضائية "دستورية".
المقامة من
حافظ أنور حافظ
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس اللجنة التشريعية
3- رئيس مجلس الوزراء
4- عدلات أنور حافظ
--------------
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من ديسمبر سنة 2019، أودع المدعي صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (835
و841 و903) من القانون المدني.
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرين برأيها، وأرفقت
بالتقرير الأخير شهادة تفيد وفاة المدعي بتاريخ 2/5/2021.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، ولم يحضر أي من ورثة
المدعي، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله – تعالى -
بتاريخ 2/5/2021، قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه
الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون
المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق