عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (164)
لكل من طرفي الاتفاقية الجماعية وكذلك لكل ذي
مصلحة من العمال أو أصحاب الأعمال أن يطلب الحكم بتنفيذ أي من أحكامها أو بالتعويض
عن عدم التنفيذ وذلك على الممتنع عن التنفيذ أو المخالف للالتزامات الواردة بالاتفاقية،
ولا يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية أو منظمة أصحاب الأعمال إلا إذا كان التصرف
الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة أو الممثل القانوني
لها.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر: " مادة ١٦٤ – لكل من طرفي الاتفاقية
الجماعية وكذلك لكل ذي مصلحة
من العمال أو أصحاب الأعمال أن يطلب الحكم
بتنفيذ أي من أحكامها أو بالتعويض عن عدم التنفيذ
وذلك على الممتنع عن التنفيذ أو المخالف للالتزامات
الواردة بالاتفاقية، و لا يحكم بالتعويض على المنظمة
النقابية أو منظمة أصحاب الأعمال إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض
قد يصدر عن مجلس إدارة المنظمة أو الممثل القانوني
لها."
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن الموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق