الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يوليو 2023

الطعن 598 لسنة 12 ق جلسة 4 / 1 / 1969 إدارية عليا مكتب فني 14 ج 1 ق 27 ص 212

جلسة 4 من يناير سنة 1969

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الستار آدم ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوي ومحمد صلاح السعيد المستشارين.

-----------------

(27)

القضية رقم 598 لسنة 12 القضائية

(أ) - اختصاص (تعويض) (مسئولية الإدارة). قرار إداري "التعويض عنه" 

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بإلغاء القرارات الإدارية والتعويض عنها - اختصاصه بقضاء التعويض عن هذه القرارات سواء كان أساس المسئولية هو الخطأ أو المخاطرة.
(ب) - تعويض. ترخيص "سحبه". 

القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني - إجازته سحب الترخيص أو تعديله بما يتفق مع تعديل خطوط التنظيم مع تعويض المرخص له تعويضاً عادلاً - استحقاق هذا التعويض ولو كان سحب الترخيص مشروعاً - أساس ذلك أن التعويض مصدره القانون لا الخطأ.
(جـ) - تعويض. ترخيص "سحبه". 

التعويض العادل للمرخص له في حالة سحب رخصة البناء أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد - تقرير القانون هذا المبدأ دون قيد أو شرط - أثر ذلك - مخالفة المرخص له بعض أحكام القانون ليس من شأنه أن يهدر حقه في التعويض.

------------------
1 - إن الفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء أو تعويضاً معقود كأصل عام للقضاء الإداري إلا ما استثنى بنص خاص فحيث لا يقضي القانون بإخراج قضايا التعويض عن القرارات الإدارية من نطاق اختصاص القضاء الإداري فإنه يختص بالفصل فيها، يستوي في ذلك أن يكون الخطأ هو أساس مسئولية الإدارة متمثلاً في عدم مشروعية قراراتها الإدارية، أو أن تكون المخاطر هي أساس مسئوليتها قبل الأفراد حيث ينص القانون على ذلك أخذاً بقواعد العدالة وتحقيقاً لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة.
2 - إن المادة التاسعة من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني تقضي بأنه "إذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للمجلس المختص أن يسحب الرخصة الممنوحة أو أن يعدلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء شرع المرخص له في القيام بالأعمال المرخص له بها أو لم يشرع وذلك بشرط تعويضه تعويضاً عادلاً". ويؤخذ من هذا النص أن المشرع خول الجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية في سحب الترخيص بالبناء أو تعديله بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء شرع المرخص له في القيام بأعمال البناء أو لم يشرع وذلك مقابل تعويض عادل، ومن ثم فإن الجهة الإدارية إذا ما نشطت في سحب الترخيص أو تعديله بسبب تعديل خط التنظيم فإن قرارها في هذا الشأن تتوفر فيه مقومات القرار الإداري باعتباره إفصاحاً عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني ويكون لصاحب الشأن أن يطالب الجهة الإدارية قضاء بالتعويض العادل عن الأضرار التي لحقت به بسبب هذا القرار إذا هي امتنعت عن تنفيذ حكم القانون في هذا الشأن وذلك بصرف النظر عن مشروعية قرار السحب طالما أن هذا التعويض مصدره القانون ابتغاء مساواة الأفراد أمام التكاليف العامة.
3 - إن المادة التاسعة من القانون رقم 45 لسنة 1962 قد أرست مبدأ منح التعويض العادل للمرخص له في حالة سحب رخصة البناء أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد دون قيد أو شرط وسواء شرع المرخص له في القيام بالإعمال المرخص بها أو لم يشرع، ومن ثم فإنه لا يسوغ القول بأن مخالفة المرخص له بعض أحكام قانون تنظيم المباني وقيامه بالبناء دون طلب تحديد خط التنظيم من الجهة المختصة أو قيامه بالبناء ليلاً، من شأنه أن يهدر حقه في التعويض إذ أن أثر ذلك مقصور على مجرد وقوع المخالف تحت طائلة العقاب الجنائي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص على ما يبين من الأوراق في أن المدعي (الطاعن) أقام الدعوى رقم 113 لسنة 18 القضائية في 4 من نوفمبر سنة 1963 أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزارة الإسكان ومحافظة الفيوم طالباً الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له تعويضاً قدره 12800 جنيه والمصاريف مقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى. وقال المدعي بياناً لدعواه إنه يمتلك بموجب العقد رقم 558 لسنة 1960 توثيق الفيوم عقاراً ببندر الفيوم طول حده الشرقي 31.24 متراً والغربي 31.84 متراً ويطل على شارعي الجمهورية جنوباً ومحمود فهمي النقراشي شمالاً بطول 10.53 متراً و12.05 متراً على التوالي. وفي سبيل هدم هذا البناء لإقامة آخر أكثر اتساعاً فقد أقام دعوى إخلاء ضد المستأجرين وأعد الرسوم اللازمة واستصدر ترخيصاً بالهدم والبناء برقم 10 لسنة 1960 ورخصة بناء برقم 441 لسنة 1960/ 1961. وقام بالهدم والبناء طبقاً للتراخيص الممنوحة له وأنفق مصاريف باهظة في هذا الشأن، ثم فوجئ بإخطار مؤرخ في 11 من سبتمبر سنة 1962 صادر من مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم بأنه قد عمل تخطيط جديد للمنطقة الكائن بها عقاره واعتمد من المحافظة ونشر في الوقائع المصرية بتاريخ 20 من أغسطس سنة 1962 وأنه تنفيذاً للمادة التاسعة من القانون رقم 45 لسنة 1962 فقد ألغيت الرخصة السابق صرفها إليه مع تحميله مسئولية إقامة أي بناء. وإزاء ذلك فقد استحال عليه إتمام البناء وضاعت عليه مكاسبه وما أنفقه. ولما كان قد انقضى ميعاد الطعن في هذا القرار فإنه يكتفي بالمطالبة بالتعويض وقدره 12800 جنيه، منها 5780 جنيهاً ثمن شراء الأرض، 400 جنيه مصروفات ورسوم التسجيل و200 جنيه قيمة السمسرة المدفوعة عن إتمام هذا العقد و20 جنيهاً مصروفات خارجية وسفريات خاصة بتسجيل العقد و100 جنيه رسوم دعوى الإخلاء والإعلانات أتعاب المحاماة و200 جنيه مصاريف إعداد الرسوم الخاصة بالمباني الجديدة أتعاب المهندس المصمم و5000 جنيه قيمة ما دفع للمقاول على ما ورد بعقد المقاولة بموجب الإيصالات التي أرفقها و110 جنيه ما ضاع عليه من مكسب.
وحضر السيد محامي إدارة قضايا الحكومة عن مجلس مدينة الفيوم وقدم حافظة بمستندات هذا المجلس ومذكرة بالدفاع عنه ضمنها أن المدعي حصل على رخصة في 2 من أغسطس سنة 1961 لبناء دور أرضي وثلاثة أدوار علوية بعد أن وافقت لجنة الهدم والبناء على هدم البناء الذي كان قائماً وإقامة آخر مكانه. لم يشرع المدعي في البناء حتى أوائل شهر يونيه سنة 1962 إذ فوجئ مجلس المدينة بشكوى من أحد المواطنين بأن المدعي يقوم بهدم بعض أجزاء ملكه القديم وتشييد مبان ليلاً، ولما كان تصرف المدعي على هذا النحو يخالف نص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون المباني فقد نبه عليه في محضر الشرطة بتاريخ 23 من يونيه سنة 1962 بوقف البناء حتى يتم الهدم وعدم إجراء ذلك ليلاً. وفي 20 من أغسطس نشر قرار محافظة الفيوم بعمل تخطيط جديد للمدينة وقد وقع العقار المملوك للمدعي في منطقة التعديل، وأثر ذلك أخطر المدعي بإلغاء رخصة المباني وطلب إليه وقف الأعمال لكنه لم يمتثل إلى أن حصل بندر الفيوم في 28 من أغسطس سنة 1962 على تعهد منه بإيقاف المباني، وأشار الدفاع إلى أن سحب الرخصة عند تعديل خطوط التنظيم حق مقرر بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني بما لا وجه للنص عليه بعدم المشروعية. وأضاف الدفاع أن مجلس المدينة لا ينكر حق أصحاب العقارات في تعويضهم تعويضاً عادلاً إذا مست تعديلات خطوط التنظيم الجديدة عقاراتهم، إلا أن التعويض الذي يطالب به المدعي لا يتفق مع سلوكه في الفترة التالية لصدور قرار تعديل خط التنظيم وإخطاره بسحب رخصة المباني من استمراره في استكمال المباني ومشاركته بذلك في وقوع الضرر، وبالإضافة إلى ذلك فإن التعويض المطالب به مغال فيه وانتهى الدفاع إلى طلب الحكم برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 2 من يناير سنة 1966 قضت محكمة القضاء الإداري برفض طلبات المدعي وألزمته بالمصاريف وأقامت حكمها على أن المدعي أخطأ وخالف حكم المادة السابعة من القانون رقم 45 لسنة 1962 حين شرع في البناء وقبل أن يتقدم بطلب للحصول على خط التنظيم الأمر الذي يجعل طلباته ولا سند لها من القانون.
ومن حيث إن الطاعن يؤسس طعنه على أن حق أصحاب العقارات في تعويضهم عن الأضرار التي تصيبهم بسبب تعديل التنظيم التي تمس عقاراتهم مقرر طبقاً الحكم المادة التاسعة من القانون رقم 45 لسنة 1962 دون قيد، ومن ثم فإن إقامة البناء بالمخالفة لقانون المباني لا يؤثر في حق المالك في اقتضاء التعويض العادل مما يتعين معه القضاء له بطلباته.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة أودعت تقريراً في الطعن انتهت فيه إلى أنها ترى إلغاء الحكم المطعون فيه وباستحقاق الطاعن لتعويض عادل طبقاً لحكم المادة التاسعة سالفة البيان مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن الجهة المطعون ضدها تقدمت بمذكرة طلبت فيها رفض الطعن واستندت في ذلك أولاً: إلى أن قرار سحب رخصة المباني المشار إليها صدر بالتطبيق لنص المادة التاسعة من قانون تنظيم المباني ولم ينسب إلى هذا القرار أي عيب يشوبه ومن ثم فيكون طلب التعويض ولا سند له من القانون. ثانياً: إن التعويض العادل الذي تقضي به المادة التاسعة المذكورة يشترط للمطالبة به أن يكون المرخص له قد نفذ القانون على وجه سليم وقد خالف الطاعن حكم هذا القانون إذ أقام بناءه قبل اتخاذ إجراءات تحديد خط التنظيم وفقاً لنص المادة السابعة من قانون تنظيم المباني المشار إليه. ثالثاً: إن التعويض العادل المنصوص عليه في المادة التاسعة سالفة الذكر لا شأن له بالعناصر التي أسس عليها المدعي التعويض المطالب به.
ومن حيث إن الفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء أو تعويضاً معقود كأصل عام للقضاء الإداري إلا ما استثنى بنص خاص فحيث لا يقضي القانون بإخراج قضايا التعويض عن القرارات الإدارية من نطاق اختصاص القضاء الإداري فإنه يختص بالفصل فيها، يستوي في ذلك أن يكون الخطأ هو أساس مسئولية الإدارة متمثلاً في عدم مشروعية قراراتها الإدارية، أو أن تكون المخاطر هي أساس مسئوليتها قبل الأفراد حيث ينص القانون على ذلك أخذاً بقواعد العدالة وتحقيقاً لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة.
ومن حيث إن المادة التاسعة من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني تقضي بأنه "إذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للمجلس المختص أن يسحب الرخصة الممنوحة أو أن يعدلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء شرع المرخص له في القيام بالأعمال المرخص له بها أو لم يشرع وذلك بشرط تعويضه تعويضاً عادلاً". ويؤخذ من هذا النص أن المشرع خول الجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية في سحب الترخيص بالبناء أو تعديله بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء شرع المرخص له في القيام بأعمال البناء أو لم يشرع وذلك مقابل تعويض عادل، ومن ثم فإن الجهة الإدارية إذا ما نشطت في سحب الترخيص أو تعديل خط التنظيم فإن قرارها في هذا الشأن تتوفر فيه مقومات القرار الإداري باعتباره إفصاحاً عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني ويكون لصاحب الشأن أن يطالب الجهة الإدارية قضاء بالتعويض العادل عن الأضرار التي لحقت به بسبب هذا القرار إذا هي امتنعت عن تنفيذ حكم القانون في هذا الشأن وذلك بصرف النظر عن مشروعية قرار السحب طالما أن هذا التعويض مصدره القانون ابتغاء مساواة الأفراد أمام التكاليف العامة. ولما كان المدعي على ما يبين من عريضة دعواه يطالب بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة للقرار الصادر من مجلس مدينة الفيوم بسحب رخصة البناء السابق صرفها إليه بالتطبيق لحكم المادة التاسعة سالفة الذكر فإن دعواه والحالة هذه تكون من اختصاص القضاء الإداري.
ومن حيث إن المدن بالتطبيق لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر به القانون 124 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له تعتبر وحدة إدارية ذات شخصية معنوية يمثلها مجلس المدينة ويقوم رئيسه بالنيابة عنه أمام القضاء، وبهذه المثابة فقد كان من المتعين اختصام رئيس مجلس مدينة الفيوم صاحب الصفة في المنازعة باعتبار أن المجلس المذكور هو الجهة الإدارية المتصلة موضوعاً بالمنازعة والمدعي إن كان قد اختصم وزارة الإسكان ومحافظة الفيوم ولا صفة لهما في المنازعة، إلا أن مجلس المدينة المذكور على ما سلف البيان قد مثل في هذه الدعوى وقدم مستنداته وأبدى دفاعه فيها كاملاً، وسارت إدارة قضايا الحكومة في مناقشة الطعن الماثل على هدي من هذا الدفاع، ومن مقتضى ذلك أنه ليس ثمة مطعن على شكل الدعوى.
ومن حيث إن حق المدعي في اقتضاء تعويض عادل عما لحقه من أضرار وما فاته من كسب بسبب سحب رخصة البناء التي كانت قد منحت له نتيجة لتعديل خط التنظيم، حق مصدره القانون بصريح نص المادة التاسعة سالفة الذكر ولا ينفيه ما قرره السيد مندوب مجلس المدينة أمام هذه المحكمة من أن العقار المملوك للمدعي ما زال على ملكه لم تنزع ملكيته بعد وذلك لاختلاف سبب التعويض في الحالين، إذ التعويض في الحالة الأولى يقابل ما أنفقه المرخص له من نفقات في استصدار رخصة البناء التي رؤى سحبها وما بذله من أموال في سبيل إقامة المباني المرخص له في إقامتها كتلك التي أنفقها لإعداد الأرض وتهيئتها ولإقامة بعض المباني والمنشآت التي حال سحب الرخصة دون إتمامها والانتفاع بها، وما إلى ذلك من أموال لا يتيسر استردادها أو الإفادة منها إفادة كاملة بسبب سحب رخصة البناء، وكذلك ما يقابل حرمان المرخص له من أعمال البناء وهو الأمر الذي أكدته المادة الثانية عشرة من القانون المذكور حين قضت على أن يحظر من وقت صدور قرار اعتماد خطوط تنظيم الشوارع إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً. أما في حالة نزع الملكية فإن التعويض يمثل قيمة العقار الذي نزعت ملكيته.
ومن حيث إن المادة التاسعة سالفة الذكر قد أرست مبدأ منح التعويض العادل للمرخص له في حالة سحب رخصة البناء أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد دون قيد أو شرط وسواء شرع المرخص له في القيام بالأعمال المرخص لها أو لم يشرع، ومن ثم فإنه لا يسوغ القول بأن مخالفة المرخص له بعض أحكام قانون تنظيم المباني وقيامه بالبناء دون طلب تحديد خط التنظيم من الجهة المختصة أو قيامه بالبناء ليلاً، من شأنه أن يهدر حقه في التعويض إذ أن أثر ذلك مقصور فحسب على مجرد وقوع المخالف تحت طائلة العقاب الجنائي.
ومن حيث إن المحكمة تقدر ما أصاب المدعي من أضرار بسبب سحب رخصة المباني الممنوحة له بمبلغ أربعمائة جنيه تمثل ما تكبده من مصاريف دعوى الإخلاء التي أقامها ضد مستأجري المبنى القديم توطئة لبناء المبنى الجديد وكذلك مصاريف إعداد الرسوم الهندسية الخاصة بالمباني الجديدة أتعاب المهندس المصمم ومقابل حرمان المدعي من إتمام المبنى الذي كان قد شرع في إقامته وقدرت لجنة أعمال البناء والهدم تكاليفه بمبلغ 7300 جنيه على أساس بناء دور أرضي يحتوي على أحد عشر دكاناً وشقتين وثلاثة أدوار متكررة بكل دور أربع شقق والذي لم يتم منه إلا الجزء البحري من الدور الأرضي بعد هدم الدور الأول القديم. وقد راعت المحكمة في تقدير هذا التعويض أن الجزء الباقي من الأرض بعد تعديل خط التنظيم لا يعدو أن يكون مثلثاً صغيراً لا يتيسر استغلاله طول ضلعه الشرقي 31.24 متراً وطول ضلعه البحري متران فقط. أما عناصر التعويض الأخرى التي تتمثل في ثمن الأرض ومصروفات ورسوم تسجيل العقد وقيمة السمسرة الخاصة به فلا ترى المحكمة وجهاً للخوض فيها لأن المطالبة بها لا تحل إلا عند نزع ملكية هذه الأرض لا قبل ذلك أما عن مبلغ الخمسة آلاف جنيه التي يزعم المدعي أنه دفعها للمقاول ويطالب مجلس المدينة بها فإنه لم يقم دليل على جدية هذا الادعاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب فإنه يتعين الحكم بإلغائه والقضاء بإلزام مجلس مدينة الفيوم بأن يدفع للمدعي مبلغ أربعمائة جنيه مصري على سبيل التعويض وبرفض ما عدا ذلك من طلبات مع إلزام مجلس المدينة المصروفات المناسبة.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام مجلس مدينة الفيوم بأن للمدعي مبلغ أربعمائة جنيه مصري على سبيل التعويض وألزمت مجلس المدينة المذكورة بالمصروفات المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق