باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مـن يوليه سنة 2023م،
الموافق العشرين من ذي الحجة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد
سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني
نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة
المفوضين وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 40
قضائية منازعة تنفيذ
المقامة من
1- إبراهيم مصطفى إبراهيم.
2- محسن مصطفى إبراهيم.
ضد
1- رئيـــس الـجمهـوريـة.
2- رئيس مجلس الوزراء.
3- رئيــس مجلس النواب.
4- وزيـر العــــدل.
5- رئيس وأعضاء الدائرة المدنية - دائرة الأربعاء (أ) مدني - بمحكمة
النقض - منعقدة بغرفة مشورة - مصدرة الأمر رقم 11579 لسنة 87 قضائية، بجلسة 13/ 3/
2018.
6- رئيس وأعضاء الدائرة الثالثة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية،
مصدرة الحكم في طلب الإغفال رقم 87 لسنة 7 تظلمات رسوم قضائية اقتصادية القاهرة،
بجلسة 23/ 1/ 2018.
7- رئيس وأعضاء الدائرة الثالثة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية،
مصدرة الحكم في الدعوى رقم 87 لسنة 7 تظلمات رسوم قضائية اقتصادية القاهرة، بجلسة
23/ 5/ 2017.
8- المشرف على إدارة تحصيل الرسوم بمحكمة القاهرة الاقتصادية.
9- مدير إدارة تحصيل الرسوم بمحكمة القاهرة الاقتصادية.
10- كبير محضري التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية.
11- فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
-----------------
" الإجراءات "
بتاريخ الرابع عشر من يونيه سنة 2018، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم
الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - بجلسة 23/ 5/ 2017 في
الدعويين رقمي: 143 لسنة 6 قضائية، و8 لسنة 7 قضائية تظلمات رسوم قضائية، وحكم
المحكمة ذاتها في طلب الإغفال الصادر بجلسة 23/ 1/ 2018، والأمر الصادر من محكمة
النقض - في غرفة مشورة - بجلسة 13/ 3/ 2018، في الطعن رقم 11579 لسنة 87 قضائية،
وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بهذه الأحكام، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة
الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/ 4/ 1996، في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية
دستورية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-------------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حیث إن وقائع الدعوى تتحصل - على ما یتبین من صحيفة الدعوى وسائر
الأوراق - في أن قاضي محكمة القاهرة الاقتصادية أصدر في الدعوى رقم 626 لسنة 4
قضائية أمر تقدير الرسوم القضائية بالمطالبة رقم 478 لسنة 2013/ 2014، تظلم منه
المدعي الأول، فأقام الدعويين رقمي: 143 لسنة 6 قضائية، و 8 لسنة 7 قضائية، وتدخل
المدعي الثاني في الدعوى الأولى منضمًّا إلى المدعي الأول في طلباته، ودفع المدعي
الأول بعدم دستورية المواد (1 و3و9 و18 و21 و75 و76) من القانون رقم 90 لسنة 1944
بالرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، وبعد أن قدرت المحكمة جدية
الدفع، صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام المدعيان الدعوى رقم 30 لسنة 39
قضائية دستورية، إلا أن محكمة الموضوع لم تتربص الفصل في الدعوى الدستورية التي
صرحت بإقامتها، ومضت في نظرها، وقضت بجلسة 23/ 5/ 2017، بتأييد الأمر المتظلم منه.
وأمام المحكمة ذاتها أعلن المدعيان المدعى عليه الرابع بصحيفة إغفال طلبات، قيدت
بالرقمين السالفين، نعيا فيها على الحكم المار بيانه إغفاله وقف الدعوى تعليقًا،
لحين الفصل في الدعوى الدستورية رقم 30 لسنة 39 قضائية، وبجلسة 23/ 1/ 2018، قضت
المحكمة برفض الطلب. طعن المدعيان على ذلك القضاء أمام محكمة النقض بالطعن رقم
11576 لسنة 87 قضائية. وبجلسة 13/ 3/ 2018، أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم
قبول الطعن. وإذ ارتأى المدعيان أن هذه الأحكام تُعدُّ عقبة في تنفيذ حكم المحكمة
الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/ 4/ 1996، في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية
دستورية، والذي ألزم محكمة الموضوع - بعد تقديرها لجدية الدفع المثار أمامها بعدم
الدستورية - أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا في المسألة الدستورية التي
أثارها، وكان محركًا للخصومة الدستورية، وإذ تنكبت الأحكام المصورة عقبة في
التنفيذ ما قضى به الحكم المنازع في تنفيذه، فقد أقاما الدعوى المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن
التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًــا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال
مداه، وتعطل - تبعًا لذلك - أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره
كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة
التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخـى في ختام مطافها إنهاء الآثار
المصاحبـة لتلك العوائــــق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك
إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها؛ لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على
نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًـــا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم
دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها،
والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها؛ هي
التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان
فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50 ) من
قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض
أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم،
دون تمييز؛ بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهــــم -
يفترض ثلاثة أمــــور، أولها: أن تكــــون هــــذه العــــوائق - ســــواء
بطبيعتها، أو بالنظــــر إلى نتائجهــــا - قد حالت فعلًا، أو من شأنها أن تحول
دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًــا مكتملًا ، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون
إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها
بهــــا من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائــــق، بل تعتبر غريبة
عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعدُّ طريقًا
للطعن فى الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا
في الدعاوى الدستورية - على ما استقر عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصوص
التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلًا
حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها. كما أن
قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالًا
حتميًّا، بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها؛ مما مؤداه أن نطاق منازعة التنفيذ الذي
يستنهض ولاية هذه المحكمة، إنما يدور وجودًا وعدمًا مع نطاق حجية حكمها محل منازعة
التنفيذ دون أن يتعداه.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/ 4/ 1996، في الدعوى
رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية- المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 بتاريخ
18/ 4/ 1996، بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة (21) من قانون
شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، من تحديد حد أقصى
للمكافأة السنوية التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون. وكانت حجية هذا
الحكم مقصورة على ما ورد في منطوقه، وما اتصل به اتصالًا حتميًّا من أسباب في
المسألة الدستورية التي فصل فيها، وهو أمر منبتُّ الصلة بقرار محكمة النقض - في
غرفة مشورة - الصادر في الطعن رقم 11579 لسنة 87 قضائية، والأحكام الصادرة من
محكمة القاهرة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - في الدعويين رقمي: 143 لسنة 6
قضائية، و8 لسنة 7 قضائية، وموضوعها رفض المنازعة حول تقدير الرسوم القضائية
الصادرة في الاستئناف رقم 626 لسنة 4 قضائية القاهرة الاقتصاديـــة؛ ومن ثم لا
تُعدُّ تلك الأحكام عائقًا - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - يحول فعلًا،
أو من شأنه أن يحول دون تنفيذ الحكم المنازع فيه، وتنفيذه تنفيذًا صحيحًا مكتملًا
أو مقيدًا لنطاقه، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الأحكام المصورة عقبة في
التنفيذ، فإنه يُعُّد فرعًا من أصل النزاع المعروض، وإذ انتهت المحكمة - فيما
تقدم- إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، مما مؤداه أن تولي هذه المحكمة - طبقًا لنص
المادة (50) من قانونها المار ذكره - اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ، يكون قد بات
غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعيين المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق