الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 يوليو 2023

الطعن 3 لسنة 89 ق جلسة 4 / 3 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عبد الرحمن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد مصطفى و نبيل الكشكى محمد عبده صالح و محمد أباظة نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد صلاح .

وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 20 من رجب سنة 1442 ه الموافق 4 من مارس سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3 لسنة 89 القضائية .

المرفوع من :
1 محمد أحمد شوقي الإسلامبولی.
2 طارق عبد الموجود إبراهيم الزمر.
3 إسلام أحمد محمد الغمري.
4 مصطفى أحمد حسن حمزة.
5 صفوت أحمد عبد الغني محمد.
6 هشام محمد خليل حافظ.
7 محمد محمود الطاهر عطوة نصار.
8 علاء محمد أبو النصر طنطاوی .
9 محمد عبد المنعم إسماعيل جاد.
10 محمد أمين عبد العليم أبو الحسن.
11 أيمن عبد المنعم إسماعيل جاد.
12 ممدوح على يوسف عوض الله .
13 محمد الصغير عبد الرحيم محمد على.
14 إلهامي حسين محمد حسين السلامونی.
15 خالد عبد اللطيف عبد الرحيم الخزرجي الشريف.
16 عز الدين أحمد محمد عبد العال الأزرق.
17 نور الدين أبو ضيف عثمان السيد.
18 عبد المعز عبد الرحمن أيوب حسن.
19 مصطفى عبد الرحيم ديب عبد الرحيم.
20 عمر محمد عبد اللاه أحمد جیلانی.
21 سعد كامل حلمي عبد اللطيف.
22 عامر عبد الرحيم محمود على.
23 عبد الرحمن محمود عزت عبد الستار.
24 محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم.
25 طه أحمد طه الشريف.
26 زكريا عبد الجواد عطية إسماعيل.
27 سعيد عبد الحافظ أحمد عبد الحافظ .
28 أحمد عبد العال بيومى الطحاوي.
29 صلاح سيد على إمام الدرع.
30 ماجد إبراهيم مصطفى الزيادي.
31 حسنى عبد الحميد عبد الغفار محمد.
32 محمود عبد الله عبد التواب عبد الباقی.
33 محمد إسماعيل عبد السميع محمد.
34 حسن رشدي إبراهيم أحمد.
35 محمد سعداوی عبد الرشید شمس الدين.
36 جودة صدقی محمد حسن جودة عمار.
37 أحمد فرغلی محمود حسن.
38 جمال علم الدين عبد الحكيم حسن.
39 عید رضا محمد عبد العليم حسن.
40 علاء دكروری محمد سليمان.
41 أسامة محمد أمين حمزة صقر.
42 كمال محمد أحمد حسين.
43 أحمد يوسف توني أبو الخير.
44 عمرو فتحی صادق محمد الليان.
45 أحمد عبد الرشيد عبد الباقي محمد.
46 بهيج على محمد وهب الله.
47 عبد الله عبد الحميد عبد الباسط محمود.
48 سید محمود حسن مصطفى قاسم.
49 حسن محمود حسن مصطفى قاسم.
50 محمد حسن على اليوسفي.
51 سمير نعمان محمد حمودة.
52 أشرف عز العرب إبراهيم محمد عمران.
53 خليفة محمود خليفة حسن.
54 حمدی مصطفی مهران سالمان.
55 ياسر عبد المتعال مزمل عبد الله.
56 أسامة عبد المتعال مزمل عبد الله.
57 سید عبد المنعم عبده مرسی.
58 سامح فوزي محمد خليفه.
95 أحمد عاشور سرور عبد العال.
60 أسعد محمود سعيد سيف النصر.
61 عبد التواب محمد حافظ أحمد.
62 مصطفى أحمد على محمد.
63 رجب سنوسى داخلى سعداوى .
64 أحمد إبراهيم جاد طرهوني.
65 أشرف غرياني الضبع محمد عوض.
66 مصطفى سعد سليمان صالح.
67 السعيد علي محمد مخلص.
68 سامي سليمان أحمد سليمان النجار.
69 أشرف توفيق توفيق حماد.
70 أمير أنور صادق درویش.
71 مجدي أحمد محمد حسین.
72 على مساعد محمد حسانين.
73 ممدوح على يوسف على مصطفی .
74 صلاح الدين عبد المحسن محمد عبد الحليم.
75 أشرف بردويلي أمين محمد.
76 أحمد سالم محمد المليجي.
77 إبراهيم على السيد إبراهيم.
78 مصطفى محمد أحمد بدوي.
79 مصطفی حسني محمد إبراهيم زايد.
80 هشام صبحي عبد الهادي السيد.
81 محمد عبد العظيم محمد صالح.
82 إبراهيم محمد علي حسين النجار.
83 ربيع السيد معتوق السيد. (محكوم عليهم طاعنون )
ضد
النيابة العامة . ( مطعون ضدها )

-----------------

" الوقائع "

طلبت النيابة العامة أدارج أسماء الطاعنين - وآخرين - علي قوائم الإرهابين فاصدرت محكمة جنايات القاهرة ( الدائرة الحادية عشر جنوب ) بجلسة ۲۸ من اكتوبر لسنة ۲۰۱۸ قرراها / أولاً : إدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الارهابية ثانياً : إدراج الارهابين الواردة أسمائهم بمذكرة النيابة العامة وعددهم (164) متهماً على قائمة الإرهابيين على ان يكون الأدراج بالقائمتين (قائمة الكيانات الارهابية - قائمة الارهابين) لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار بقوة القانون طبقا لنص المادة (7) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ المعدل بالقانون رقم۱۱ لسنة ۲۰۱۷، ونشر القرار بالوقائع المصرية بالعدد 254 في 11 من نوفمبر سنة ۲۰۱۸.
فطعن كل من المحكوم عليهم محمد أحمد شوقي الإسلامبولی ، طارق عبد الموجود إبراهيم الزمر ، خالد عبد اللطيف عبد الرحيم الخزرجي الشريف، محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم ، عامر عبد الرحيم محمود على إسلام أحمد محمد الغمري ، ممدوح على يوسف على مصطفی ، مصطفى أحمد حسن حمزة ، صفوت أحمد عبد الغني محمد، هشام صبحی عبد الهادي السيد ، هشام محمد خليل حافظ ،طه أحمد طه الشريف ، محمد محمود الطاهر عطوة نصار ، عبد الرحمن محمود عزت عبد الستار ، أشرف بردویلي أمين محمد زكريا عبد الجواد عطية إسماعيل ، علاء محمد أبو النصر طنطاوي سعيد عبد الحافظ أحمد عبد الحافظ ، أحمد عبد العال بيومى الطحاوی اصلاح سید علی إمام الدرع أحمد سالم محمد المليجي ، ماجد إبراهيم مصطفی الزبادي ،إلهامي حسين محمد حسين السلاموني ، مجدي أحمد محمد حسین ،سعد كامل حلمي عبد اللطيف ،حسنى عبد الحميد عبد الغفار محمد ، محمد إسماعيل عبد السميع محمد حسن رشدي إبراهيم أحمد ،محمد سعداری عبد الرشید شمس الدين جودة صدقي محمد حسن جودة عمار ، أحمد فرغلی محمود حسن ،جمال علم الدين عبد الحكيم حسن ، عید رضا محمد عبد العليم حسن ، علاء دكروری محمد سليمان ، حمزة صقر كمال محمد أحمد حسين أحمد يوسف توني أبو الخير ، عمرو فتحی صادق محمد الليان ، محمد عبد العظيم محمد صالح ، أحمد عبد الرشيد عبد الباقي محمد ، بهيج على محمد وهب الله ، عبد الله عبد الباسط محمود ، سید محمود حسن مصطفى قاسم ،حسن محمود حسن مصطفى قاسم ، محمد حسن على اليوسفي ،سمير نعمان محمد حمودة ، عز الدين أحمد بن عبد العال الأزرق ،نور الدين ابو ضيف عثمان السيد ،أشرف عز العرب إبراهيم محمد عمران ، خليفة محمود خليفة حسن محمدی مصطفی مهران سالمان ، عبد المعز عبد الرحمن أيوب حسن مصطفى عبد الرحيم ديب عبد الرحيم ، عمر محمد عبد اللاه أحمد جيلاني، ياسر عبد المتعال مزمل عبد الله ، أسامة عبد المتعال مزمل عبد الله ، سيد عبد المنعم عبده مرسی ، سامح فوزى محمد خليفة، أحمد عاشور سرور عبد العال ، إبراهيم على السيد إبراهيم ، إبراهيم محمد علي حسين النجار ، أسعد محمود سعيد سيف النصر ، عبد التواب محمد حافظ أحمد ، مصطفى أحمد على محمد، رجب سنوسی داخلی سعداوي ، أحمد إبراهيم جاد طرهوني ، أشرف غريانى الضبع محمد عوض ، صلاح الدين عبد المحسن محمد عبد الحليم ، مصطفی سعد سليمان جاد ، السعيد على محمد مخلص ، سامي سليمان أحمد سليمان النجار ، مصطفى محمد أحمد بدوى ، ربيع السيد معتوق السيد ، مصطفی حسنی محمد إبراهيم زايد ، أشرف توفيق توفيق حماد ، محمد أمين عبد العليم أبو الحسن ، أمير أنور صادق درويش ، أيمن عبد المنعم إسماعيل جاد ، ممدوح على يوسف عوض الله ، على مساعد محمد حسانين ، محمد الصغير عبد الرحيم محمد على في هذا القرار بطريق النقض.
وبتاريخ 22/12/2018 قرر الاستاذ / ياسر حسين عبد الحليم المحامى أمام قلم كتاب النيابة المختصة بالطعن في هذا القرار بطريق النقض بصفته وكيلاً عن الأستاذ / حمادة عبد الفتاح جودة المحامى بموجب التوكيل رقم 4953 أ لسنة 2017عام اطسا وبصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه السادس والثلاثين/ مجدي أحمد محمد حسین بموجب التوكيل رقم 6257 أ لسنه ۲۰۱۷ عام اطسا ، وعن الأستاذ / عز الدين محمد احمد عبد الجواد المحامي بموجب التوكيل رقم 7357 س لسنه ۲۰۱۸ عام بنی سويف وبصفة الأخير وكيلاً عن عفاف مساعد محمد حسانين بموجب التوكيل رقم 4۰۱۹ ل لسنه ۲۰۱۸ بني سويف وبصفتها وكيلة عن شقيقها المحكوم عليه الثامن والخمسون بعد المائة على مساعد محمد حسانين بموجب التوكيل رقم 2503 د لسنه 2014 عام بني سويف مرفق صورتهم الرسمية ويبيحا له ذلك، وسددا الكفالة المقررة قانوناً .
وبتاريخ 29 من ديسمبر سنة 2018 قرر الاستاذ / محمود ریاض منصور احمد المحامي - أمام قلم كتاب النيابة المختصة - بالطعن في هذا القرار بطريق النقض بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الرابع والثلاثين/ الهامی حسین محمد حسین بموجب التوكيل رقم 4290 أ لسنه ۲۰۱۸ عام طما وعن المحكوم عليه الثامن والثمانين/ عز الدين احمد محمد عبد العال بموجب التوكيل رقم 5۲۸۲ أ لسنه ۲۰۱۸ عام طما ، وعن المحكوم عليه السادس/ خالد عبد اللطيف عبد الرحيم يوسف بموجب التوكيل رقم 4۷۹۹ أ لسنه ۲۰۰۱ عام إمبابة ، وعن المحكوم عليه التسعين / نور الدين أبو ضيف عثمان بموجب التوكيل رقم 6549 أ السنه ۲۰۱۸ عام سوهاج ، وعن المحكوم عليه الرابع والتسعين/ عبد المعز عبد الرحمن أیوب بموجب التوكيل رقم 5175 ه لسنه ۲۰۱۸ عام جرجا، مرفق يبيح له ذلك وعن المحكوم عليه الخامس والتسعون / مصطفى عبد الرحيم ديب عبد الرحيم بموجب التوكيل رقم 6646 ب لسنه ۲۰۱۸ عام المنشاة ، مرفق يبيح له ذلك وعن المحكوم عليه السابع والتسعون/ عمر محمد عبد اللاه احمد بموجب التوكيل رقم ۲۳۰۰ ط لسنه ۲۰۱۸ عام سوهاج مرفق يبيح له ذلك ، وعن المحكوم عليه السابع والثلاثين / سعد كامل حلمی عبد اللطيف بموجب التوكيل رقم18940 أ لسنه ۲۰۱۸ عام ضواحى الجيزة، مرفق يبيح له ذلك وبصفته وكيلا عن أسامه عامر عبد الرحيم محمود بموجب التوكيل رقم 4644 ع لسنه ۲۰۱۸ عام أسيوط الرئيسي وبصفة الأخير وكيلا عن المحكوم عليه التاسع/ عامر عبد الرحيم محمود على بموجب التوكيل رقم ۸۸۰ س لسنه 2014 عام اسيوط الرئيسي، مرفقان يبيحا له ذلك وبصفته وكيلا عن حسين محمود عزت عبد الستار بموجب التوكيل رقم ۷۷44 ب لسنه ۲۰۱۸ عام طامية، وبصفته الأخير وكيلا عن المحكوم عليه الثاني والعشرون/ عبد الرحمن محمود عزت بموجب التوكيل رقم ۳۷۹ أ لسنه ۲۰۱۷ عام طامية ، مرفق صورها الرسمية وتبيع له ذلك ، وسددوا الكفالة المقررة قانونا .
وبتاریخ 27 من ديسمبر سنة 2018 قرر الاستاذ / عصام محمد احمد زناتي المحامي - إمام قلم كتاب النيابة
المختصة بالطعن في هذا القرار بطريق النقض بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الثاني عشر / ممدوح على يوسف على بموجب التوكيل رقم 1125 أ لسنه ۲۰۱۸ خاص جامعة أسيوط ، مرفق صورته الرسمية ويبيح له ذلك ، وسدد الكفالة المقررة قانوناً.
وبتاريخ 6 من يناير سنة 2019 قرر الاستاذ / تامر عبد الموجود عبد الموجود المحامي أمام قلم كتاب النيابة المختصة - بالطعن في هذا القرار بطريق النقض بصفته وكيلا عن المحكوم عليه السابع والعشرون بعد المائة/ صلاح الدين عبد المحسن محمد بموجب التوكيل رقم 17135 م لسنه ۲۰۱۸ عام الجيزة مرفق صورته الرسمية ويبيح له ذلك ، وسدد الكفالة المقررة قانونا .
وبتاريخ 8 من يناير سنة 2019 قرر المحكوم عليهم الثالث عشر/ مصطفى أحمد حسن حمزه ، والخامس عشر / هشام صبحی عبد الهادي السيد ، والسادس عشر/ هشام محمد خليل حافظ و السابع والعشرون | سعيد عبد الحافظ احمد والثامن والعشرون/ أحمد عبد العال بيومى الطحاوی- بالتقرير بالطعن في هذا القرار بشخصهم من السجن بطريق النقض .
وبتاریخ 9 من يناير سنة 2019 قرر الاستاذ / مصطفى السيد مصطفى رمضان المحامي - أمام قلم كتاب النيابة المختصة - بالطعن في هذا القرار بطريق النقض بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الثلاثين / أحمد سالم محمد مليجى بموجب التوكيل رقم ۱۲۸ د لسنه ۲۰۱۷ عام نادي طنطا الرياضى مرفق صورته الرسمية ويبيح له ذلك ، وسدد الكفالة المقررة قانونا.
وبذات التاريخ قرر الأستاذ/ عبد الرحمن محمد عبد الله المحامي - أمام قلم كتاب النيابة المختصة بالطعن في هذا القرار بطريق النقض بصفته وكيلا عن الاستاذ/ شاذلي الصغير عيد على المحامي بموجب التوكيل رقم 2361 أ لسنه ۲۰۱۷ عام نقابة المحامين وبصفه الأخير وكيلاً عن كل من المحكوم عليهم السابع والاربعون بعد المائة مصطفى حسني محمد ابراهيم بموجب التوكيل رقم ۸۱۰۱ أ لسنه ۲۰۱۷ عام قويسنا ، مرفق يبيح له ذلك ، وعن المحكوم عليه الاربعون بعد المائة/ مصطفى محمد احمد بدوی بموجب التوكيل رقم 3056 أ لسنه ۲۰۱۷ عام بنها، مرفق صورته الرسمية ويبيح له ذلك ، وسدد الكفالة المقررة قانوناً.
وبصفته وكيلاً عن هدى على السيد ابراهيم بموجب التوكيل رقم 4431 ب لسنه ۲۰۱۸ عام نقابة المحامين وبصفة الاخيرة وكيلاً عن المحكوم عليه الرابع بعد المائة / إبراهيم على السيد بالتوكيل رقم ۳۳۱۷ أ لسنه ۲۰۱۱ عام نقابة المحامين والذي يبيح للأخيرة الطعن بالنقض كوكيل عن الغير في ذلك .
وبذات التاريخ قرر الاستاذ / منصور أحمد أحمد منصور المحامي - أمام قلم كتاب النيابة المختصة - بالطعن في هذا القرار بطريق النقض بصفته وكيلا عن الأستاذ/ أشرف السيد عبد اللطيف سيد مع التوكيل رقم ۱۳۱۱ ع لسنه 2015 نقابة المحامين وبصفه الأخير وكيلاً عن خالد محمد أحمد شوقى الاسلامبولی بموجب التوكيل رقم ۱۳۸۷ د لسنة 2016 مدينه نصر ثان وبصفته وكيلا عن المحكوم عليه الأول /محمد أحمد شوقي الاسلامبولی بموجب التوكيل رقم ۱۷۳۱ ط لسنه ۲۰۱۲ مدينه نصر ثان بيد أنه لم يرفق أصل التوكيل الأخير الصادر من المحكوم عليه إلي محمد احمد شوقي الاسلامبولی رقم ۱۳۸۷ د لسنة 2016 مدينه نصر ثان والذي يبيح للأخير الطعن بالنقض كوكيل عن الغير في ذلك به وكيلا عن المحكوم عليه الثاني/ طارق عبد الموجود ابراهيم الزمر بموجب التوكيل رقم 624 ب لسنه ۲۰۱۱ أوسيم مرفق يبيح له ذلك.
وبصفته وكيلاً عن الأستاذ/ حسن غرباوي شحات فراج بموجب التوكيل رقم 4313 أ لسنه 2014 نقابة المحامين وبصفته الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه الحادي عشر/ إسلام احمد محمد الغمرى بموجب التوكيل رقم ۱۲۰۱ د لسنه ۲۰۱۱ أبو صوير مرفق يبيح له ذلك .
وبصفته وكيلاً عن فاطمه محمود أبو زيد طنطاوی عاد وقرر بموجب التوكيل رقم ۱۷۳۰ م لسنه 2014 المعادى وبصفتها الأخيرة وكيلاً عن المحكوم عليه الثالث عشر / مصطفی احمد حسن حمزة بموجب التوكيل رقم 4814 ه لسنه ۲۰۰۷ المعادى مرفق يبيح له ذلك .
وبصفته وكيلاً عن الأستاذ / عادل محمد معوض بموجب التوكيل رقم ۷۸۷ أ لسنه ۲۰۱۳ نقابة المحامين وبصفته الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه الرابع عشر/ صفوت أحمد عبد الغني بموجب التوكيل رقم ۸۷۲ ع لسنه ۲۰۱۲ عام نقابة المحامين مرفق يبيح له ذلك .
وبصفته وكيلاً عن الاستاذ / محمد رجب رمضان أحمد عاد وقرر بموجب التوكيل رقم 7570 ب لسنه ۲۰۱۷ عام شبرا الخيمة وبصفته الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه السادس عشر / هشام محمد خليل حافظ بموجب التوكيل رقم 4۲۸۱ ب لسنه ۲۰۱۳ عام شبرا الخيمة مرفق يبيح له ذلك.
وعن المحكوم عليه الثامن عشر / محمد محمود الطاهر عطوه بموجب التوكيل رقم 8994 ب لسنة ۲۰۱۸ أبو صوير مرفق يبيح له ذلك.
وبصفته وكيلا عن الأستاذ / نصر شعبان صادق خله بموجب التوكيل رقم 263 د لسنه ۲۰۱۹ عام الجيزة وبصفته الاخير وكيلا عن المحكوم عليه السادس والعشرون / علاء محمد ابو النصر طنطاوى بموجب التوكيل رقم ۸۲۹۰ ب لسنه ۲۰۰۸ الجيزة مرفق يبيح له ذلك.
وبصفته وكيلا عن الاستاذ/دردير عبد المنعم زکی دردير بموجب التوكيل رقم 1914 ع لسنه ۲۰۱۸ عام نقابة المحامين وبصفته الاخير وكيلا عن المحكوم عليه الحادي والثلاثون بعد المائة / محمد عبد المنعم اسماعيل محمد بموجب التوكيل رقم ۳۹۱۸ أ لسنه ۲۰۰۷ عام نقابة المحامين مرفق يبيح له ذلك.
وبصفته وكيلا عن الأستاذ / عادل محمد معوض بموجب التوكيل رقم ۸۷۲ ع لسنه ۲۰۱۲ نقابة المحامين وبصفته الاخير وكيلا عن المحكوم عليه الحادي والخمسون بعد المائة/ محمد امين عبد العليم أبو الحسن بموجب التوكيل رقم ۳۹۱4 ب لسنه ۲۰۱۱ عام بنها مرفق يبيح له ذلك .
وبصفته وكيلا عن الاستاذ/ دردير عبد المنعم زکی دردير بموجب التوكيل رقم 1914 ع لسنة 2018 نقابة المحامين وبصفته الأخير وكيلا عن المحكوم عليه الخامس والخمسون بعد المائة/ أيمن عبد المنعم اسماعيل جاد بموجب التوكيل رقم ۲۸65 ألسنه ۲۰۱۳ نقابة المحامين مرفق يبيح له ذلك.
وبصفته وكيلاً عن الاستاذ / محمد السيد عبد الغني بموجب التوكيل رقم ۳۲۰ ألسنه 2015 الجيزة وبصفته وكيلاً عن الأستاذ / منصور بردویلی محمود بموجب التوكيل رقم ۲۳۷6 ب لسنه ۲۰۱۰ نقابة المحامين وبصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه السابع والخمسون بعد المائة/ ممدوح على يوسف عوض الله بموجب التوكيل رقم 53 ب لسنه ۲۰۱۰ مطروح مرفق يبيح له ذلك.
وبصفته وكيلا عن الأستاذ / جمال محمد محمود أحمد بموجب التوكيل رقم 7250 ب لسنه ۲۰۱۸ عام جهينه وبصفه الأخير وكيلا عن المحكوم عليه الثاني والستون بعد المائة / محمد الصغير عبد الرحيم محمد بموجب التوكيل رقم 47353 أ لسنه ۲۰۱۰ جهينه مرفق يبيح له ذلك .
وبصفته وكيلا عن أحمد السيد احمد ابراهيم بموجب التوكيل رقم 6873 ح لسنه ۲۰۱۸ عام ثان المحلة وبصفه الأخير وكيلاً عن كل من المحكوم عليهم الثامن / محمد احمد السيد احمد إبراهيم بموجب التوكيل رقم ۳۹۳۷ ب لسنه ۲۰۱۸ عام ثان المحلة ، وعن المحكوم عليه السابع عشر / طه احمد طه الشريف بموجب التوكيل رقم ۹۳۷۱ أ لسنه ۲۰۱۰ عام كفر الدوار، وعن المحكوم عليه الخامس والعشرون / زكريا عبد الجواد عطيه اسماعيل بموجب التوكيل رقم 11460 د لسنه ۲۰۱۸ عام المنيا، وعاد وقرر عن المحكوم عليه السابع والعشرون | سعيد عبد الحافظ احمد عبد الحافظ وعن المحكوم عليه الثامن والعشرون احمد عبد العال بيومى الطحاوی بموجب التوكيل رقم 4066 أ لسنه ۲۰۱۸ عام المعادي ، مرفق يبيح له ذلك.
وبصفته وكيلا عن هبه سید أحمد محمد صالح بموجب التوكيل رقم ۹۷ ب لسنه ۲۰۱۷ المرج وبصفتها وكيلا عن المحكوم عليه التاسع والعشرون/ صلاح سید علی أمام الدرع بموجب التوكيل رقم 6960 ب لسنه 2014 عام المرج وعن المحكوم عليه الثالث والثلاثون / ماجد ابراهيم مصطفى الزيادي بموجب التوكيل رقم 764 ج لسنة ۲۰۱۸ عام المحلة مرفق يبيح له ذلك.
وبصفته وكيلا عن الأستاذ / محمد أحمد أمین عبد ربه المحامي بموجب التوكيل رقم 10073 أ لسنه 2018 اطسا وبصفته الأخير وكيلا عن كلا من المحكوم عليه الاربعون/ حسنی عبدالحميد عبد الغفار التوكيل رقم 8632 ب لسنه 2014 اطسا، مرفق يبيح له ذلك وعن المحكوم عليهم الثانى والأربعين/ محمود عبد الله عبد التواب عبد الباقی بموجب التوكيل رقم 2996 أ لسنه 2012 اطسا مرفق يبيح له ذلك ، والثامن والاربعون/ محمد اسماعيل عبد السميع محمد ، والثاني والخمسون / جوده صدقى حسن جوده، والتاسع والخمسون / أسامه محمد امين حمزه بموجب التوكيل رقم ۹۸۸۹ ر لسنه 2018 ملوی، مرفقين يبيحا له ذلك وعن الخمسون/ حسن رشدي ابراهيم احمد ، وعن الحادي والخمسون / محمد سعداوی عبد الرشید شمس الدين وعن الثاني والستون / أحمد يوسف تونی أبو الخير بموجب التوكيل ۹۸۹۷ ب لسنه ۲۰۱۸ عام ملوي ، مرفقون يبيحا له ذلك وعن الثالث والخمسون / أحمد فرغلى محمود حسن بموجب التوكيل رقم 9858 ب لسنه ۲۰۱۸ عام ملوي ، مرفق يبيح له ذلك وعن الرابع والخمسون / جمال علم الدين عبد الحكيم حسن بموجب التوكيل رقم ۱۱۳۷۹ ب لسنه ۲۰۱۸ عام ملوى بصفته وكيلا عن خالد رضا محمد عبد العليم بموجب التوكيل رقم 4350 د لسنه ۲۰۱۸ بني مزار وبصفته الاخير وكيلاً عن المحكوم عليه الخامس والخمسون / عيد رضا محمد عبد العليم حسن بموجب التوكيل رقم ۲۹۳ س لسنه ۲۰۱۳ عام بني مزار مرفق يبيح له ذلك ،
وعن المحكوم عليهم الثامن والخمسون/ علاء دكروری محمد سليمان بموجب التوكيل رقم 10315 السنه ۲۰۱۸ عام شبرا الخيمة ، مرفق يبيح له ذلك وعن الستون/ كمال محمد احمد حسين بموجب التوكيل رقم ۲۸۷۰ م لسنه ۲۰۱۸ عام حلوان ، مرفق يبيح له ذلك وعن الثالث والستون / عمرو فتحی صادق محمد بموجب التوكيل رقم 4763 ب لسنه ۲۰۱۸ عام ضواحي المنيا ، مرفق يبيح له ذلك. وعن السبعون/ أحمد عبد الرشيد عبد الباقي محمد بموجب التوكيل رقم 11074 ب لسنه ۲۰۱۸ عام السلام ، مرفق يبيح له ذلك وعن الحادي والسبعين/ بهيج على محمد وهب الله بموجب التوكيل رقم ۹۲ د لسنه ۲۰۱۹ عام أول أکتوبر مرفق يبيح له ذلك.
وبصفته وكيلا عن الاستاذ/ رضوان توني إبراهيم المحامي بموجب التوكيل رقم ۷۷۲ ج لسنه 2016 أسيوط الرئيسي وبصفته الأخير وكيلا عن المحكوم عليهم الخامس والسبعون / عبد الله عبد الحميد عبد الباسط بموجب التوكيل رقم 66 د لسنه ۲۰۱۸ عام الاهرام مرفقين يبيحا له ذلك . وعن المحكوم عليهم الثالث والثمانون/ سید محمود حسن مصطفى بموجب التوكيل رقم 4۹۲ ك لسنه ۲۰۱۸ عام اسيوط الرئيسي ، مرفق يبيح له ذلك وعن الرابع والثمانون/ حسن محمود حسن مصطفى قاسم بموجب التوكيل رقم ۷۲۹ ج لسنه ۲۰۱۸ عام منفلوط ، مرفق يبيح له ذلك وعن الخامس والثمانون/ محمد حسن على اليوسفي بموجب التوكيل رقم ۸۹۳ أ لسنه 2014 عام طهطا مرفق يبيح له ذلك .
وبصفته وكيلا عن الاستاذ/ غريب أحمد على حسن المحامي بموجب التوكيل رقم 440 ج لسنه ۲۰۱۶ نقابة المحامين وبصفته الأخير وكيلا عن المحكوم عليه السادس والثمانون/ سمير نعمان محمد حموده بموجب التوكيل رقم 2274 أ لسنه ۲۰۱۸ عام الخصوص مرفقين يبيحا له ذلك .
وعن المحكوم عليهم الحادي والتسعين/ أشرف عز العرب ابراهيم بموجب التوكيل رقم 5084 لسنه ۲۰۱۸ عام طهطا، مرفق يبيح له ذلك وعن الثاني والتسعون/ خليفه محمود خليفة بموجب التوكيل رقم ۸۷۳۹ ج لسنه ۲۰۱۸ عام طما ، مرفق يبيح له ذلك وعن الثالث والتسعون/ حمدی مصطفی مهران سالمان بموجب التوكيل رقم 8753 ج لسنه ۲۰۱۸ عام طما ، مرفق يبيح له ذلك وعن التاسع والتسعون/ ياسر عبد المتعال مزمل عبد الله بموجب التوكيل رقم 7753 ب لسنه ۲۰۱۸ عام أسوان النموذجي مرفق يبيح له ذلك.
وبصفته وكيلا عن مجاهد عبد المتعال مزمل عبد الله بموجب التوكيل رقم 8747 ب لسنه ۲۰۱۸ أسوان النموذجي مرفق يبيح له ذلك .
وبصفته الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه المالية من الان كلا من المحكوم عليه المائة / اسامه عبد المتعال مزمل عبد الله بموجب التوكيل رقم 2340 أ لسنه 2014 عام قنا مرفق يبيح له ذلك.
وعن المحكوم عليه الواحد بعد المائة / سيد عبد المنعم عبده مرسي بموجب محضر الإيداع الرسمي رقم 4436 ب لسنه ۲۰۱۸ توثيق نقابة المحامين للتوكيل العام الصادر من القنصلية المصرية بالمملكة السعودية المصدق علية برقم 5356 ب لسنة ۲۰۱۸ الترجمان ومن وزارة العدل برقم 6793 لسنه 2018 مرفق صورهما الرسمية وتبيح له ذلك .
وعن المحكوم عليه الثاني بعد المائة/ سامح فوزى محمد خليفة بموجب التوكيل رقم 8087 أ لسنه ۲۰۱۸ أوسيم مرفق يبيح له ذلك . وبصفته الأخير وكيلا عن المحكوم عليه الثلاثة بعد المائة / أحمد عاشور سرور عبد العال بموجب التوكيل رقم 2173 ب لسنه 2014 عام أوسيم بيد انه لم يرفق أصل التوكيل الأخير الصادر من المحكوم عليه إلي الأستاذ / محمود محمد عبد المجيد رقم ۲۱۷۳ ب لسنة ۲۰۱4 عام أوسيم والذي يبيح للأخير الطعن بالنقض كوكيل عن الغير في ذلك .
وبصفته وكيلا عن الاستاذ/ محمد احمد أمین عبد ربه المحامي بموجب التوكيل رقم ۱۰۰۷۳ أ لسنه ۲۰۱۸ اطسا وبصفته الاخير وكيلا عن صباح عبد العظيم حميده بموجب التوكيل رقم 5036 أ لسنة 2015 2015 اطسا وبصفتها وكيله عن المحكوم عليه العاشر بعد المائة / أسعد محمود سعيد سيف النصر بموجب التوكيل رقم 447 لسنه ۱۹۹۹ عام الخارجة بيد انه لم يرفق أصل التوكيل الأخير الصادر من المحكوم عليه إلى صباح عبد العظيم حميدة رقم 447 لسنة ۱۹۹۹ عام الخارجة والذي يبيح للأخيرة الطعن بالنقض كوكيل عن الغير في ذلك .
وبصفته وكيلا عن الاستاذ/ حمد احمد امین عبد ربه المحامي بموجب التوكيل رقم 10073 د اطسا وبصفته الاخير وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني عشر بعد المائة /عبد التواب محمد حافظ أحمد بموجب التوكيل رقم 5572 أ لسنه 2013 عام اطسا مرفق يبيح له ذلك .
وبصفته وكيلا عن هناء موسی مسعود بموجب التوكيل رقم ۸۲۰۷ أ لسنه 2018 سمالوط .
وبصفته الاخير وكيلا عن المحكوم عليه التاسع عشر بعد المائة / مصطفی أحمد على محمد بموجب التوكيل رقم ۱۲۲۷ لسنه 2014 عام بيد انه لم ترفق أصل التوكيل الأخير الصادر من المحكوم عليه إلى هناء موسی مسعود رقم ۱۲۲۷ لسنة ۲۰۱4 والذي يبيح للأخيرة الطعن بالنقض .
وقرر الأستاذ/ خالد صابر أمام المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه العشرون بعد المائة /رجب سنوسی داخلی سعداوی بموجب التوكيل رقم 549 أ لسنه ۲۰۰۲ عام الخارجة ما وكيلا عن عبد القادر ابراهيم جاد طرهوني بموجب التوكيل رقم 9493 ج لسنه 2018 بنى مزار .
وبصفته الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه الرابع والعشرون بعد المائة / أحمد ابراهيم جاد طرهوني بموجب التوكيل لسنة ۲۰۱۳ عام بني مزار مرفق يبيح له ذلك ، وعن المحكوم عليه السادس والعشرون بعد المائة/ أشرف غرياني الضبع محمد عوض بموجب التوكيل رقم 41 ن لسنه ۲۰۱۹ عام الخليفة مرفق يبيح وکيلا عن فاطمه احمد دلال عبد العاطي بموجب التوكيل رقم ۷۷۳ د لسنه ۲۰۱۸ عام دراو وبصفته وكيلا عن المحكوم عليه الثلاثون بعد المائة / مصطفى سعد سليمان صالح بموجب التوكيل رقم 302 و لسنة 2014 عام دراو مرفق يبيح له ذلك ، وعن المحكوم عليه الرابع والثلاثون بعد المائة / السعيد على محمد غير مرفق سند الوكالة ، وعن المحكوم عليهم السادس والثلاثون بعد المائة/ سامي سليمان أحمد سليمان بموجب التوكيل رقم 1990 أ لسنه 2015 عام القنطرة غرب ، وعن الثامن والاربعون بعد المائة /أشرف توفيق توفيق بموجب التوکيل رقم ۲۸۱۱ ع لسنه 2015 مرفق يبيح له ذلك ، وبصفته وكيلا عن شعبان محمد النجدي بموجب التوكيل رقم 1430 ب لسنه 2015 عام نقابة المحامين وبصفته الأخير وكيلا عن المحكوم عليه الأربع والخمسون بعد المائة أمير أنور صادق درویش بموجب التوكيل رقم 1429 لسنه ۲۰۱۸ عام مرفق به له ذلك
وبتاريخ 10 من يناير سنة 2019 قرر الاستاذ / منصور بردویلی امين المحامي - أمام قلم كتاب النيابة المختصة بالطعن في هذا القرار بطريق النقض بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الرابع والعشرون/ أشرف بردویی أمين محمد بموجب التوكيل رقم 5040 ع لسنه ۲۰۱۸ عام قنا مودع ويبيح له ذلك.
وبتاریخ 22 من ديسمبر سنة 2018 أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليهما السادس والثلاثون/ مجدي احمد محمد حسین ، والثامن والخمسون بعد المائة/ على مساعد محمد حسانين موقعا عليها من الاستاذ/ ياسر حسين عبد الحليم المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض .
وبتاریخ 27 من ديسمبر سنة 2018 أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الثاني عشر / ممدوح على يوسف على موقعا عليها من الاستاذ/ عصام محمد احمد زناتي المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقص .
وبتاريخ 29 من ديسمبر سنة 2018 أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليهم السادس خالد عبد اللطيف عبد الرحيم يوسف ، والتاسع / عامر عبد الرحيم محمود على ، والثاني والعشرون / عبد الرحمن محمود غزل والرابع والثلاثون / الهامی حسین محمد حسين ، و السابع والثلاثون / سعد کامل حلمي ع الثامن والثمانون/ عز الدين احمد محمد عبد العال ، والمحكوم عليه التسعون / نور الدين أبو ضيف عثمان والرابع والتسعون/ عبد المعز عبد الرحمن أیوب ، الخامس والتسعون / مصطفى عبد الرحيم ديب عبد الرحيم ، والسابع والتسعون / عمر محمد عبد الله أحمد وموقعا عليها من الأستاذ / محمود رياض منصور المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض .
وبتاریخ 6 من يناير سنة 2019 اودعت مذكرة باسباب طعن المحكوم والسابع والعشرون بعد المائة / صلاح الدين عبد المحسن محمد موقعاً عليها من الأستاذ / هشام حمدى الكومى المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض .
وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن بالنقض بتاريخ 9 من يناير سنة 2019 : الأولى من المحكوم عليه الأول / محمد أحمد شوقى الاسلامبولى ، والثانى / طارق عبد الموجود إبراهيم الزمر والحادى عشر / إسلام أحمد محمد الغمرى ، والثالث عشر / مصطفى أحمد حسن حمزة ، والرابع عشر / صفوت أحمد عبد الغنى محمد ، والسادس عشر / هشام محمد خليل حافظ والثامن عشر / محمد محمود الطاهر عطوه والسادس والعشرون / علاء محمد أبو النصر طنطاوى والحادى والثلاثون بعد المائة / محمد عبد المنعم إسماعيل ، والحادى والخمسون بعد المائة / محمد أمين عبد الحليم أبو الحسن ، والخامس والخمسون بعد المائة / أيمن عبد المنعم إسماعيل جاد ، والسابع والخمسون بعد المائة / ممدوح على يوسف عوض الله ، والثانى والستون بعد المائة / محمد أحمد السيد أحمد والسابع عشر/ طه أحمد طه الشريف والخامس والعشرون / زكريا عبد الجواد عطية إسماعيل ، والسابع والعشرون / سعيد عبد الحافظ أحمد عبد ، والثامن والعشرون / أحمد عبد العال بيومى الطحاوى ، والتاسع والعشرون / صلاح سيد على إمام الدرع ، والثلاث والثلاثون / ماجد إبراهيم مصطفى الزيادى ، والأربعون / حسنى عبد الحميد عبد الغفار ، والحادى والأربعون / محمود عبد الله عبد التواب عبد الباقى ، والثامن والأربعون / محمد إسماعيل عبد السميع محمد والخمسون / جوده صدقى محمد حسن جوده ، والثالث والخمسون / أحمد فرغلى محمود حسن ، والرابع والخمسون / جمال علم الدين عبد الحكيم حسن ، الخامس والخمسون / عيد رضا محمد عبد العليم حسن ، والثامن والخمسون / علاء دكرورى محمد سليمان والتاسع والخمسون / عيد رضا محمد عبد العليم حسن والثامن والخمسون / علاء دكرورى محمد سليمان والتاسع والخمسون / أسامة محمد أمين حمزة ، الستون / كمال محمد أحمد حسين ، والثانى والستون / أحمد يوسف تونى أبو الخير ، والثالث والستون / عمرو فتحى صادق محمد ، والسبعون / أحمد عبد الرشيد عبد الباقى محمد والحادى والسبعون / بهيج على محمد وهب الله والخامس والسبعون / عبد الله عبد الحميد عبد الباسط ، والثالث والثمانون / محمد حسن على اليوسفى ، والسادس والثمانون / سمير نعمان محمد حموده ، والحادى والتسعون / أشرف عز العرب إبراهيم ، والثانى والتسعون / خليفة محمود خليفة ، والثالث والتسعون / حمدى مصطفى مهران سالمان ، والتاسع والتسعون / ياسر عبد المتعال مزمل عبد الله والمائة / اسماه عبد المتعال مزمل عبد الله والمحكوم عليه الواحد بعد المائة / سيد عبد المنعم عبده مرسى ، والثانى بعد المائة / سامح فوزى محمدج خليفة والثلاثة بعد المائة / أحمد عاشور سرور عبد العال ، والعاشر بعد المائة / أسعد محمود سعيد سيف النصر ، والثانى عشر بعد المائة / عبد التواب محمد حافظ أحمد ، والتاسع عشر بعد المائة / مصطفى أحمد على محمد ، والعشرون بعد المائة / رجب سنوسی داخلی سعداوی، و الرابع والعشرون بعد المائة / احمد ابراهيم جاد طرهوني، والسادس والعشرون بعد المائة أشرف غرياني الضبع محمد عوض ، و الثلاثون بعد المائة مصطفی سعد سليمان ، والرابع والثلاثون بعد المائة / السعيد علي محمد، والسادس والثلاثون بعد المائة سامي سليمان أحمد سليمان ، والثامن والاربعون بعد المائة /اشرف توفيق توفيق ، والرابع والخمسون بعد المائة / أمیر انور صادق درویش موقعا عليهما من الاستاذ/ منصور أحمد أحمد منصور المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والثالثة من المحكوم عليهم الرابع والستون / محمد عبد العظيم محمد سالح ، والرابع بعد المائه / ابراهيم على السيد ،والسابع بعد المائة/ إبراهيم محمد علي حسين النجار ، والاربعون بعد المائة/ مصطفی محمد احمد بدوي، والثالث والأربعون بعد المائه /ربيع السيد معتوق ،و السابع والاربعون بعد المائة مصطفى حسنى محمد ابراهيم موقعا عليها من الاستاذ/ شاذلي الصغير عبيد المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن بالنقض بتاریخ ۱۰ من يناير ۲۰۱۹:
الأولى من المحكوم عليه الرابع والعشرون / أشرف بردویلي أمين محمد موقعا عليها من الاستاذ/ شاذلی الصغير عبيد المحامي المقبول للمرافعه أمام محكمة النقض .
والثانية من المحكوم عليه الثلاثون / أحمد سالم محمد ملیجی محمد موقعا عليها من الاستاذ/ حسن محمد ابوعمر المحامي المقبول للمرافعه أمام محكمة النقض .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : الطعن المقدم من الطاعنين هشام صبحى عبد الهادى السيد ثمانين ومحمد عبد العظيم محمد صالح واحد وثمانين إبراهيم محمد محمد على حسين النجار إثنن وثمانين ربيع السيد معتوق السيد الثالث والثمانين :
من حيث إن الطاعن هشام صبحى عبد الهادى السيد وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد لا انه لم يودع أسباباً لطعنه وفقاً للثابت من شهادتى نيابة أمن الدولة العليا والإدارة الجنائية لدى محكمة النقض المرفقتين ، كما إن الطاعنين محمد عبد العظيم محمد صالح وإبراهيم محمد على حسين النجار وربيع السيد معتوق السيد وإن قدموا أسباباً لطعنهم في الميعاد القانوني إلا أنهم لم يقرروا بالطعن بالنقض في الحكم ومنثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهم شكلاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ثانياً : الطعن المقدم من باقى الطاعنين :
وحيث إن الطعن قد إستوفى الشكل المقرر له في القانون .
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على القرار المطعون فيه بمذكرات أسبابهم التسعة أنه إذا انتهى إلى إدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية وإدراج الطاعنين على قائمة الإرهابيين قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والبطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أفراغ عبارات عامة مجملة لا يبين منها واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم على أساسها والأدلة التي استند إليها بشأن الاتهامات المسندة إليهم ، فضلاً عن خلو طلب الإدراج من التحقيقات والمستندات المؤيدة له ، كما إن القرار لم يبين تاريخ طلب الإدراج والتأشير عليه من النائب العام ، فضلاً عن أن القرار جمد أموال الطاعنين الخامس والسبعين والسادس والسبعين دون أن يستظهر طبيعة الأموال المستخدمة في النشاط الإرهابى المنسوب إليهما ، وعلاقتهما بالكيانات الاقتصادية والمالية المنسوب لها تمويل أنشطة الجماعة التنظيمية الإرهابية بالمخالفة للدستور لعدم صدور حكم قضائى نهائي بالتحفظ على الأموال ، ولم تعن المحكمة مصدرة القرار بتعيين مديراً لإدارة الأموال المتحفظ عليها ، فضلاً عن أن القرار تساند إلى تحريات الأمن الوطنى رغم عدم صلاحيتها بمفردها كدليل في الدعوى وعدم كفايتها لعدم بيان مصدرها وخلوها من الأفعال التي قام بها الطاعنون مما كان يتعين على المحكمة إجراء تحقيق بشأنها لإستجلاء وجه الحق في الدعوى ، خاصة وإن النيابة العامة لم تقم بإستجواب الضابط مجرى التحريات ، وأضاف الطاعنون من الأول حتى الخامس والسبعين إن القرار صدر في خصومة جنائي غاب عنها ما كلفه لدستور من حقوق الدفع إذ صدر دون تكليفهم بالحور ودون حضور محام للدفاع عنهم كمت عاقبهم عن أفعال سابقة على تاريخ صدور القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مخلاً بقاعدة عدم رجعية القوانين ، وأضاف الطاعنون من الأول حتى الثالث عشر ومن الرابع والعشرين حتى الثانى والسبعين إن المحكمة لم تعن بخلو أوراق الدعوى من أسمائهم أو إسناد إتهام لهم وصدور أحكام نهائية ضدهم ، كما التفتت عن إنتفاء علاقتهم بالكيانات الإرهابية بدلالة صدور أحكام قضائية ببراءة الطاعنين الامس والعشرين والخامس والخمسين والسادس والخمسين من جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ، كما أضاف الطاعنون من الرابع عشر إلى الثالث والعشرون إن طلب الإدراج صدر مخالفاً للقانون لعدم صدوره من النائب العام شخصياً ، وأضاف الطاعنون من الحادى والسبعين حتى الرابع والسبعين أن القرار اعتبرهم أعضاءً بالجماعة الإرهابية دون أن يدلل على انضمامهم للجماعة الإسلامية وعلمهم بالغرض الذى تدعو إليه ، وتمسك الطاعنون من الأول حتى السادس والسبعين أن القرار يبين السند القانوني لإسباغ وصف الإرهابيين عليهم ، كما تمسك الطاعنان الخامس عشر والثانى والعشرين بالدفع بعدم جواز نظر القرار لسابقة الفصل فيه في القضية رقم 653 لسنة 2014 أمن دولة عليا الصادر بتاريخ 2/7/2018 بالنقض والإعادة ، وإن القرار مخالفاً للمعاهدات والمواثيق الدولية ، كما تمسك الطاعنون بعدم دستورية القانون رقم 8 لسنة 2015 بشان الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، كما إن المحكمة قررت بإدراجهم على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات بالمخالفة للمادة 4 من القانون 8 لسنة 2012 ، كما تمسك الطاعنون من الرابع عشر حتى الثالث والعشرون ببطلان إجراءات المحاكمة لإنعقادها بمعهد أمناء الشرطة ، وأخيراً تمسك الطاعنون من الأول حتى الثالث عشر ومن الرابع والعشرين حتى السبعين بإنتفاء صفة الكيان الإرهابى عن الجماعة الإسلامية لشواهد عددها بوجه النعى مما يتعين على المحكمة عدم وضعها على قوائم الكيانات الإرهابية ، كل ذلك مما يعيب القرار ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه بعد أن بين الواقعة ووصف التهم التي تمت إدانتهم من أجلها خلص إلى القول :" لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر التحريات بمعرفة الرائد محمد الضابط بقطاع الامن الوطنى بتمسك العديد من كوادر وأعضاء الجماعة الإسلامية بأيديولوجية التنظيم التي تبرر أعمال العنف والإرهاب القائمة على تكفير الحاكم المبدل لشرع الله ووجوب الخروج عليه باستخدام القوة المسلحة ، وأنهم عادوا نشاطهم الإثارى والتحريض مستغلين حالة الإنفلات الأمني التي شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير سنة 2011 ، فضلاً عن استقطاب عناصر جديدة لصالح أيديولوجية التنظيم ، واضطلاعهم بتأسيس ميليشيات عسكرية خلال عام 2012 تحت مسمى اللجان الشعبية لمواجهة مؤسسات الدولة ، وقيامهم بتسليح بعض شباب الجماعة وإعداد عروض عسكرية لهم بالوجه القبلى ، وارتباط العديد من كوادر وعناصر الجماعة بالتنظيمات الإرهابية بمختلف دول العالم ومنها تنظيم القاعدة الإرهابى ، فضلاً عن انضمام العدد من هؤلاء الكوادر لتحالف دعم الشرعية الموالى لجماعة الإخوان الإرهابية بدولة تركيا وقد تم عقد عدة لقاءات تنظيمية لتفقوا خلالها على إعادة إحياء تنظيم الجماعة الإسلامية ، وذلك بتصعيد نشاط الجماعة التحريض والتخريب ضد مؤسسات الدولة ورموزها للسيطرة على مقاليد الحكم بإستخدام القوة المسلحة من خلال عدة محاور ومنها توفير أوجه الدعم المالى لعناصر التنظيم لشراء الأسلحة والذخائر والمواد التي تستخدم في تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة ، وإحياء العمل المسلح ، واستغلال وسائل التواصل الإجتماعى لنشر الأخبار الكاذب والمغلوطة لإحداث فتنة ووقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة وامتثالاً للتكليفات الصادرة لمسئولى محافظات التنظيم فقد تم تكوين سبع خلايا عنقودية على مستوى محافظات الجمهورية لتنفيذ مخططات تنظيم الجماعة الإسلامية العدائى ، حيث اضطلع مسئولي الخلايا بعقد لقاءات تنظيمية مع عناصر خلاياهم وتكليفهم برصد بعض الملفات الشرطية والهامة والحيوية والأكمنة والتمركزات الأمنية وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأبناء الطائفة المسيحية ودور عبادتهم تمهيداً لاستهدافها ، فضلاً عن حيازة العديد من هؤلاء العناصر بمحل إقامتهم للعديد من الأسلحة والذخائر الخاصة والعبوات المتفجرة لتنفيذ مخططات التنظيم العدائية وحيث إن هذه الأفعال تدعو إلى الاعتقاد أن الأشخاص المطلوب إدراجهم على قوائم الجماعات الإرهابية وقوائم الإرهابيين يرتكبون أو يشرعون في ارتكاب جرائم إرهابية مما نص عليها القانون أو يشاركون أو يعلمون على تسهيل ارتكابها الامر الذى يستوجب اتخاذ التدابير الإحترازية المنصوص المنصوص عليها . وهدياً على ما رتبه القانون والمار ذكره ، بجعل التحريات بمثابة السند الذى يمكن من الارتكان المنصوص عليها . وهدياً على ما رتبه القانون والمار ذكره ، بجعل التحريات بمثابة السند الذى يمكن من الارتكان ليه لتأييد طلبى الإدراج وإنزالهما بمنزلة التحقيقات أو المستندات أو المعلومات فإن ما ورد بمحضر تحريات قطاع الأمن الوطنى سالف الذكر ، والذى تطمئن إليه المحكمة يكفى لاعتبار الجماعة الإسلامية كياناً إرهابياً حسبما نصها القرار بقانون رقم 4 لسنة 2015 في تطبيق أحكامه ، بحسبان أن ما تهدف إليه من شأنه أن يعرض حياة الأفراد وحرياتهم وأمنهم للخطر ، ويعرقل السلطات العامة والجهات والهيئات القضائية وغيرها من المرافق العامة مصر من القيام بعملها وهو ما يعرض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر ، ويخل بالنظام العام والسلام الاجتماعى والامن القومى كما تصدق على كوادرها وعناصرها المبينة أسماؤهم بصدر القرار وصف الإرهابى بما هو معرف به في القرار بقانون ، إذ أنهم ذراع الجماعة الإسلامية وأداة ارتكاب الجرائم الإرهابية سواء تولى قيادة أو زعامة فيها أو من اشتراك في عضويتها وكانت أعمالهم موجهه إلى جمهورية مصر العربية ، وهو الأمر الذى تتحقق به قناعة المحكمة بجدية طلب النائب العام مما يتعين معه إدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية وإدراج المتهمين على قائمة الإرهابيين ". لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تتوافر به كافة مسوغات إصدار القرار بإعتبار أنه لا يلزم لتسبيب قرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو على قائمة الإرهابيين كما هو القرار المطعون فيه أكثر من أن يتوافر لدى محكمة الجنايات ما يحقق اقتناعها بجدية طلب النائب العام بإدراج الكيان أو الشخصى ضمن أي من القائمتين وجدية المستندات المشفوع بها وهو ما تحقق للقرار المطعون فيه ولا مجال ف هذا الخصوص للحديث عن العناصر التي أوجبت توافرها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في التسبيب وهى خاصة بتسبيب الاحكام الصادر بالإدانة في المواد الجنائية ولا يعد من بينها القرار المطعون فيه . فضلاً عن أن القرار المطعون فيه لم يدن وما كان له أن يدين بإعتباره قراراً لم يخوله القانون ذلك الطاعنين بالجرائم محل الاتهام المسند إليهم ، وإنما استند إلى إدانة الطاعنين وباقى المحكوم عليهم بهذه الجرائم كقرينة مؤدية لطلب النائب العام مما لا محل معه لتعييب القرار بدعوى أنه لم يستظهر أركان هذه الجرائم أو غيرها وينحل معه منعى الطاعنين في هذا الأمر ودعوى القصور في التسبيب إلى جدل موضوعى في سلامة ما استخلصه القرار وتقديره لأدلة طلب الإدراج مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لنظر طلب الإدراج في قوائم الإرهابيين إجراء تحقيق مستقل وكانت المحكمة قد نظرت الطلب مشفوعاً بالتحريات المؤيدة لهذا الطلب ، فإن ما يثار عن قبول المحكمة لطلب الإدراج في قوائم الإرهابيين مع خلوه من التحقيقات والمستندات يكون غير سديد ، فضلاً عن أن البين من الاطلاع على القرار المطعون فيه أنه بين في ديباجته أنه تأشر على طلب الإدراج من السيد المستشار النائب العام بتاريخ 11/10/2018 خلافاً لما يزعمه الطاعنون بأسباب طعنهم . لما كان ذلك ، وكان ما نص عليه القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في مادته الثامنة من أن تعين محكمة الجنايات في قرارها مديراً للأموال المجمدة بعد أخذ رأى النيابة العامة وحين في استجابة حسبما أفصح بوجود أموال تقتضى طبيعتها تعيين مديراً لها ، فإن مفاد إغفال القرار لهذا الإجراء هو عدم تحقق الموجب له ، وكان الطاعنان الخامس والسبعون والسادس والسبعون لا يدعيان بوجود أموال لهما أصلاً ويحددها حتى يمكن الوقوف على طبيعتها مما كان يستلزم تعيين مديراً لها ، فإن النعى في هذا الخوص يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر إن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الأمن الوطنى بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة وقرائن ، ولا يعيب تلك التحريات إلا يفصح مأمور الضبط القضائى عن مصدرها ، ولما كان القرار المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى تحريات الأمن الوطنى والضابط مجريها على النحو الذى سطره القرار في مدوناته ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ، ويضحى ما يثيرونه في هذا الشأن غير مقبول . فضلاً عن أن الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يحضروا ومن ثم لم يطلبوا إجراء تحقيق بشأن التحريات فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعنون على النيابة العامة لعدم استجوابها الضابط مجرى التحريات ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على القرار ، فإن منعاهم في ها الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسماع من لا يوجب القانون حضوره ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 8 لسنة 2015 أوجبت أن تفصل الدائرة المختصة في الطلب في غرفة المشورة ، وذلك بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب النائب العام لها مستوفياً المستندات اللازمة ، فلم يلزم القانون حضور من يطلب النائب العام إدراجه على تلك القوائم وتفصل المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة المشورة ولذا فإن عدم دعوه من شملته الأوراق لسماع دفاعه لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ويكون النعى على القرار في هذا الصدد غير صائب . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه لم يصدر وما كان له في مادة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً ، فإن ما يثيره الطاعنون في صدور القرار المطعون فيه باطلاً لعدم حضور محام للدفاع عنهم يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون بأن القرار المطعون فيه قد تساند فيما قرره إلى وقائع وأفعال سابقة على صدور القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية مخلاً بقاعدة عدم رجعية القوانين ، فهو تأويل غير صحيح وفى غير محله ، إذ هو قرار لم يفصل في دعوى جنائية وما كان أن يفصل أو يقضى بعقوبات جنائية على الطاعنين وما هو من القرار إلا من قبيل فحص وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة إلى المحكمة من النائب العام لمؤازرة طلب الإدراج ومن ثم فإنه لا مجال للنعى على القرار بأنه خالف قاعدة عدم رجعية القوانين . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه قد أورد الأدلة التي استخلص منه الإدانة وصورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة من التحريات وهو دليل اطمأنت إليه المحكمة واعتمدت عليه في تكوين عقيدتها بما يكفى لتبرير اقتناعها بإدراجهم على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور ذلك القرار مع م يترتب على ذلك من آثار طبقاً للمادة 7 من القرار بقانون 8 لسنة 2015 سالف الذكر ومن ثم ينأى بقرارها عن قالة القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ، فغن ما يثيره الطاعنون من أن المحكمة لم تفحص الأوراق والمستندات المؤيدة لإصدار القرار والتي جاءت خلواً من أسمائهم أو إسناد إتهام لهم أو صدور أحكام نهائية ضدهم أو انتفاء علاقتهم بأى كيان إرهابى أو الانتماء له أو بإمدادهم بالتمويل ، ينحل إلى جدل موضوعى في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون ما يثيرونه في هذا الصدد غير مقبول . فضلاً عن أن ما أثاره الطاعنون من استناد القرار إلى وقائع مازالت متداولة ولم يصدر فيها حكم أو صدور أحكام بالبراءة فمردود بأن القرار بقانون سالف البيان لم يقيد محكمة الجنايات وهى تصدر الامر بالإدراج باتباع طريق معين من طرق الإثبات أو يشترط شروطاً معينة في الأدلة والقرائن التي يعول عليها القرار ، كما أنهم لم يثيروا أمام المحكمة ما يدعوه ، ومن ثم فغن ما يثار في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة المختصة نيابة أمن الدولة المختصة بالتحقيق قد عرضت مذكرتها للإذن بإدراج الطاعنين والتي أشر عليها النائب العام وإذن بإقامة الدعوى الجنائية ، فإن هذه المذكرة على ما جرى به قضاء محكمة النقض يعتبر مرفوعاً من النائب العام ، إذ أن رفع الدعوى النائية لا يشترط فيه أن يباشره النائب العام بنفسه ، ومن ثم يكون النعى على القرار بالبطلان ليس له محل . لما كان لك ، وكان القرار المطعون فيه لم يدن وما كان له أن يدين بإعتباره قراراً لم يخوله القانون ذلك أي من الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وإنما استند في إدراجه لأسماء الطاعنين بقائمة الإرهابيين إلى ما قدمه النائب العام من معلومات قدر كفايتها لإجابته لطلبه مما لا محل معه لتعييب القرار بدعوى لم يستظهر أركان هذه الجريمة ومدى ثبوتها في حقهم وعلمهم بالغرض غير المشروع الذى تدعو إليه . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بإدراج الطاعنين على قائمة الإرهابيين وليس على قائمة الأشخاص اللذين صدرت بشأنهم أحكام نهائية بإسباغ وصف الإرهابى عليهم وهما قائمتان تختلف إحدهما عن الأخرى كما هو واضح من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 ومن ثم فلا وجه لما يثيره الطاعنون في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان الخامس عشر والثانى والعشرون لم يثيرا أمام محكمة الموضوع أنه سبق صدور قرار بإدراجهما على قوائم الإرهابيين عن الواقعة محل القرار الماثل وأصبح هذا الأمر نهائياً وباتاً ، وكانت مدونات القرار المطعون فيه قد لت من مقومات صحة الدفع بعدم جواز نظر طلب الإدراج المطعون فيه لسابقة الفصل فيه التي تكشف مخالفة القرار للقانون وخطئه في تطبيقه ، فإنه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة ، ويكون القرار المطعون فيه قد صادف صحيح القانون والواقع ، ويكون ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، ولما كان الطاعنان لم يكشفا بأسباب طعنهما عن ماهية المعاهدات والمواثيق الدولية التي خالفها القرار المطعون فيه بل ساقا قولاً مرسلاً مجهلاً ، فإن النعى على القرار في هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر الجلسات أن أياً من الطاعنين لم يدفع أحدهم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين وكان النعى بعدم دستورية القرار بقانون سالف الذكر وأنه كان يتعين على محكمة الجنايات الامتناع عن تطبيقه لعدم دستوريته هو نعى قائم على الافتراض من الطاعنين بعدم دستورية القرار بقانون المذكور ومفاد تطبيق المحكمة له أنها لم تجد فيه هذا العوار الدستورى الذ افترضوه فإن ما يثار في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أوجبت أن يكون الإدراج على أن من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات ، وإذ كان القرار المطعون فيه قد التزم هذا النظر حال صدوره فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحياً ، ويضحى النعى في هذا الشأن غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان البين من الكم المطعون فيه أنه صدر من دائرة شكلت من ثلاث من مستشارى محكمة استئناف القاهرة بوصفها محكمة جنايات فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفقاً للقانون ، ولا يؤثر في هذا أن تكون المحاكمة انعقدت بمعهد أمناء الشرطة ، إذ ان ذلك لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة مما لا يترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة ، ولما كان الطاعنون لا ينازعون في أن المحكمة التي أصدرت الكم المطعون فيه هي إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة فإن النعى على القرار من بطلان لهذا السبب لا يقوم على أساس القانون . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعنون بشان إنتفاء صفة الكيان الإرهابى عن الجماعة الإسلامية وإدراجها على قائمة الكيانات الإرهابية هو أمر متصل بهذه الجماعة وهى ليست طرفاً في الطعن لعدم تقريرها بالطعن في القرار المطعون فيه فلا صفة للطاعنين في الطعن على القرار بإدراجها على قائمة الكيانات الإرهابية بهذا السبب ويكون النعى عليه غير مقبول . فضلاً عن إن المحكمة لم تقف في كل تقارير الطعن على تقرير من الجماعة الإسلامية منسوب إليها تخصيصاً أو إلى من يمثلها أو ينوب عنها قانوناً يتضمن الإفصاح عن إرادتها الطعن النقض على قرار محكمة الجنايات المطعون فيه بإدراج هذه الجماعة ضمن قوائم الكيانات الإرهابية ، كما خلا ملف الطعن من مذكرة بأسباب طعنها وذلك كله على الوجه الذى أوجبه القانون ، وكان لا يغنى في ذلك ما تضمنته أسباب الطعن المقدمة من الطاعنين من مناعى على القرار المطعون فيه تخص هذه الجماعة مادام أنها لم تقر بالطعن ، ومن ثم فإن ما ورد بأسباب الطعن المقدمة من الطاعنين متصلاً بالجماعة الإسلامية لا يكون معروضاً على هذه المحكمة ولا تلتزم بالرد عليه .
لما كان ما تقدم فإن الطعن على القرار المطعون فيه برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالات المسددة من الطاعنين وتغريم من لم يقبل طعنه شكلاً مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة المسددة منه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين هشام صبحى عبد الهادى السيد ، ومحمد عبد العظيم محمد صالح ، وإبراهيم محمد على سحين وربيع السيد معتوق السيد شكلاً . ثانياً : بقبول الطعن المقدم من باقى الطاعنين شكلاً ، وفى الموضوع برفضه مع مصادرة الكفالات المسدد من الطاعنين وتغريم من لم يقبل طعنه شكلاً مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة المسددة منهم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق