الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 يوليو 2023

الطعنان 1063، 1071 لسنة 5 ق جلسة 7 / 1 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 67 ص 524

جلسة 7 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة محمود محمد إبراهيم والدكتور ضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد عبد العزيز البرادعي المستشارين.

--------------------

(67)

القضيتان رقم 1063 ورقم 1071 لسنة 5 القضائية

(أ) دعوى تأديبية - ميعاد رفعها - قبولها - مخالفة مالية - جزاء إداري 

- الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بتنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - نصها على حق رئيس ديوان المحاسبة في طلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بقرار توقيع الجزاء الإداري - انقضاء هذا الميعاد دون استعمال هذا الحق - يترتب عليه عدم قبول الدعوى التأديبية واكتساب الجزاء الموقع حصانة تلقائية - أساس ذلك - مثال.
(ب) دعوى تأديبية - ميعاد رفعها - مخالفة مالية 

- الشق الثاني من الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - نصها على رفع الدعوى التأديبية عن هذه المخالفات خلال 15 يوماً من تاريخ طلب رئيس ديوان المحاسبة - طبيعة هذا الميعاد - تنظيمي لا ميعاد سقوط.

------------------
1 - إذا كان الثابت من الأوراق أن الجزاء الإداري بخصم يوم من مرتب المتهم محمد أحمد كرام قد وقع عليه في 30 من سبتمبر سنة 1958 بمقتضى الأمر الإداري رقم (59) وذلك بعد الاطلاع على أوراق الجناية المتهم فيها الموظفون الثلاثة الآخرين وبعد الاطلاع على التحقيق الإداري بشأن مسئولية المتهم الأول.
وثابت أيضاً أنه في 3 من ديسمبر سنة 1958 أبلغت الجهة الإدارية ديوان المحاسبة بهذا الجزاء. ولكن ديوان المحاسبة تراخى في طلب تقديم المتهم إلى المحاكمة التأديبية ولم يقم بتبليغ النيابة الإدارية باتخاذ هذا الإجراء إلا في 11 من يناير سنة 1959. مخالفاً بذلك نص الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة (13) من القانون رقم (117) لسنة 1958. وهي التي تنص على أنه "ولرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية". ومفاد هذه الفقرة أنه بانقضاء هذه الفترة ومقدارها خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار رئيس ديوان المحاسبة بقرار توقيع الجزاء الإداري، دون أن يكون رئيس ديوان المحاسبة قد طلب خلالها تقديم الموظف الذي وقع عليه الجزاء الإداري من الجهة الإدارية المختصة بتوقيعه عليه إلى المحاكمة التأديبية، يكتسب هذا القرار الإداري التأديبي حصانة تلقائية بصيرورته نهائياً بحيث لا يجوز قبول الدعوى التأديبية بعد انقضاء الخمسة عشرة يوماً من تاريخ إخطار رئيس الديوان بالقرار الصادر من جهة الإدارة في شأن المخالفة المالية. ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بمثابة إقرار من جانب ديوان المحاسبة بالاكتفاء بالجزاء التأديبي حيث لا وجه بعد ذلك لإقامة الدعوى التأديبية ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما انتهى إليه من القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.
2 - سبق لهذه المحكمة أن قضت في الطعنين رقمي (1058، 1355) لسنة 5 القضائية أن الميعاد المنصوص عليه في الشق الثاني من الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بتنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية هو ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه سقوط الحق في رفع الدعوى التأديبية وإنما المقصود منه مجرد استنهاض النيابة الإدارية للسير في إجراءات الدعوى التأديبية بالسرعة التي تقتضيها المصلحة العامة من التأديب.


إجراءات الطعن

في 9 من يوليه سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم (1063) لسنة 5 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارات الخزانة والاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة والتموين بجلسة 10 من مايو سنة 1959 في الدعوى رقم (75) لسنة 1 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد محمد أحمد كرام الموظف من الدرجة الثامنة بمراقبة الشئون الاجتماعية، وأرتكى مشرقي حنا رئيس حسابات مديرية قنا سابقاً والآن بالمعاش، واليوزباشي علي جبر جلال معاون مركز بوليس أرمنت سابقاً والآن بالمعاش، وعبد المنعم محمد علي صراف خزانة مركز إسنا سابقاً، والآن نزيل سجن قنا، والحكم المطعون فيه قد قضى (بالنسبة للمتهم الأول محمد أحمد كرام بعدم قبول الدعوى وبالنسبة للمتهم الثاني حرمانه من معاشه لمدة شهر، وبالنسبة للمتهم الثالث حرمانه من معاشه لمدة ثلاثة شهور وبالنسبة للمتهم الرابع، بوقفه عن العمل مدة ثلاثة شهور بدون مرتب) وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمتهم الأول محمد أحمد كرام، والقضاء بقبولها وإعادتها إلى المحكمة التأديبية للفصل في موضوعها". وفي نفس اليوم الذي طعنت فيه هيئة مفوضي الدولة في 9 من يوليه سنة 1959 قدم المحامي بإدارة قضايا الحكومة نائباً عن السيد رئيس ديوان المحاسبة والسيد مدير عام النيابة الإدارية تقريراً بالطعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم (1071) لسنة 5 القضائية في نفس الحكم الصادر من المحكمة التأديبية المشار إليها وطلب محامي الحكومة الحكم بذات الطلبات الواردة بعريضة طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة. وقد أعلن الطعن الأول إلى النيابة الإدارية في 15 من أغسطس سنة 1959 وإلى الخصم في 23 و27 من أغسطس سنة 1959، وفي أول سبتمبر سنة 1959 وأعلن الطعن الثاني للخصم في 25 من أغسطس سنة 1959 وعين لنظر كل من الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلستي 30 من أكتوبر سنة 1960، 6 من نوفمبر سنة 1960 فقررت الدائرة إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا للمرافعة بجلستي 26 من نوفمبر سنة 1960، 10 من ديسمبر سنة 1960 وفيهما سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر كل من الجلستين وتقرر نظرهما معاً، وأرجأت النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين رقمي (1063، 1071) لسنة 5 القضائية كلاهما منصب على حكم وأسباب كل منهما تطابق الأخرى، كما أن طلبات كل منهما متوافقة فيتعين ضم كل إلى الآخر.
ومن حيث إن كلاً من الطعنين، قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه الدعوى التأديبية، حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل في أن النيابة الإدارية قد أودعت أوراق الدعوى، سكرتيرية المحكمة التأديبية لوزارات الخزانة والاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة والتموين في 7 من فبراير سنة 1959 طالبة محاكمة الأربعة موظفين المدعى عليهم تأديبياً لارتكابهم المخالفات الآتية: 1 - بالنسبة للمتهم الأول محمد أحمد كرام الموظف من الدرجة الثامنة بمراقبة الشئون الاجتماعية بالإسكندرية فإنه أهمل حينما كان يعمل ممثلاً لتفتيش الضمان الاجتماعي بحسابات مديرية قنا في تحرير إذن الصرف رقم (981765 في 8 من أبريل سنة 1952 بمبلغ 5 جنيهات و410 مليمات قيمة استعاضة من سلفة مركز بوليس أرمنت فقيد المبلغ بالحروف على غير صحته. إذ كتبه "خمسة وأربعون جنيهاً وأربعمائة وعشر مليمات" أي بزيادة أربعين جنيهاً عن المستحق فعلاً مما ترتب عليه تزوير بالإذن نتج عنه اختلاس مبلغ أربعين جنيهاً من أموال الدولة.
2 - بالنسبة للمتهم الثاني بصفته رئيساً للحسابات بالمديرية أهمل في مراجعة الإذن المشار إليه ولم يكتشف الخطأ الذي وقع فيه الموظف الأول مع وضوح اختلاف قيمة الإذن بالحروف عنها بالأرقام مما ترتب عليه حدوث تزوير بالإذن واختلاس أربعين جنيهاً من أموال الدولة.
3 - وبالنسبة للمتهم الثالث بصفته معاون بوليس فإنه قد زور في الإذن بأن أضاف رقم (4) قبل الرقم (5) لتصبح قيمة الإذن بالحروف مطابقة لقيمته بالأرقام واستولى بذلك على مبلغ أربعين جنيهاً من أموال الدولة.
4 - وبالنسبة للمتهم الرابع، بصفته صرافاً قد خالف التعليمات المالية حينما صرف قيمة الإذن على أنه 45 جنيهاً و410 مليمات دون انتظار ورود الإخطار من الجهة التي أصدرت الإذن فضلاً عن عدم ملاحظته التزوير الظاهر بالإذن. وترى النيابة الإدارية أنه بذلك يكون الموظفون المذكورون قد خالفوا أحكام المواد 73، 82 مكرراً، 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951. وبجلسة 25 من مارس سنة 1959 قدم المتهم الأول إلى المحكمة التأديبية مذكرة بدفاعه قال فيها أنه لا اختصاص له بالمديرية في تحرير أذون الصرف إنما كان بالمديرية عرضاً بتكليف من مفتش الضمان لإنجاز صرف معاشات ومساعدات الأسر الفقيرة. وقد قام بتحرير هذا الإذن من قبيل المساعدة وإذ أخطأ في تفقيط المبلغ كان خطأ غير مقصود ولا متعمد، وكان من المتعين على رئيس الحسابات عند مراجعة الإذن أن يلاحظ الخطأ وألا يوقع على الإذن، سيما وأنه حديث العهد بهذا العمل، ولم يكلف به رسمياً وقد ثبت أن الإضافة الواردة بالإذن لست بخطه، وخلص المتهم الأول من دفاعه إلى أن خطأه إنما ساعد على عدم اكتشافه إهمال المراجعين على الإذن في مطابقته على استمارة طلب الصرف.
وبجلسة 10 من مايو سنة 1959 قضت المحكمة التأديبية المذكورة أعلاه "أولاً - بالنسبة للمتهم الأول محمد أحمد كرام بعدم قبول الدعوى. وبالنسبة للمتهم الثاني بحرمانه من معاشه لمدة شهر، وبالنسبة للمتهم الثالث بحرمانه من معاشه لمدة ثلاثة شهور، وبالنسبة للمتهم الرابع بوقفه عن العمل لمدة ثلاث شهور بدون مرتب". وأقامت قضاءها بالنسبة للمتهم الأول على أن الثابت من الأوراق قد صدر الأمر الإداري رقم (59) في 30 من سبتمبر سنة 1958 بعد الاطلاع على أوراق الجناية رقم (39) لسنة 1957 أرمنت، وعلى التحقيق الإداري بشأن مسئوليته وخطئه في تحرير إذن صرف سلفة أرمنت مما سهل اختلاس مبلغ أربعين جنيهاً بمجازاة المتهم محمد أحمد كرام بخصم يوم من مرتبه لارتكابه المخالفة موضوع التحقيق. وفي 3 من ديسمبر سنة 1958 أبلغت الجهة الإدارية ديوان المحاسبة إعمالاً لنص المادة (13) من القانون رقم (117) لسنة 1958. وقالت المحكمة التأديبية أن الثابت أن ديوان المحاسبة قد أبلغ النيابة الإدارية في 11 من يناير سنة 1959 بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية بالتطبيق لنص المادة (13) المذكورة. وكان لزاماً على النيابة الإدارية مباشرة هذه الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية على هذا الإبلاغ ولكنها أقامتها في 7 من فبراير سنة 1959 أي بعد الميعاد المضروب لها في تلك المادة. ويكون بذلك دعواها قبل المتهم الأول غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في القانون، وهو ميعاد تسقط بانقضائه الدعوى التأديبية، ويضحى القرار الصادر بتوقيع الجزاء من الجهة الإدارية قائماً غير باطل المفعول، ويسري في حق المتهم ويتعين على هذا المقتضى تنفيذه بالخصم من راتبه إن لم يكن قد تم الاستقطاع فعلاً. وترى المحكمة التأديبية القضاء بعدم قبول الدعوى قبل المتهم الأول محمد أحمد كرام لرفعها بعد الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة (13) من القانون رقم 117 لسنة 1958. وقالت المحكمة التأديبية في تبرير ذلك أن الحكمة ملحوظة في هذا المنحى وهي حفظ الفرارات الإدارية من الزعزعة والاضطراب أمداً طويلاً وسرعة واستقرار المراكز القانونية للموظفين لينصرفوا إلى عملهم لا يعوقهم عنه انشغالهم بمسائلهم الخاصة وتركهم سير المرافق العامة وهم عماله الساهرون عليه.
ومن حيث إن طعن السيد رئيس هيئة المفوضين، وقد تبنت أسبابه أيضاً إدارة قضايا الحكومة يقوم على أن الأصل في المواعيد الواردة في المادتين (12، 13) من القانون رقم (117) لسنة 1958 أنها مواعيد تنظيمية إلا في حالة ما إذا كانت الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف المتهم قد أصدرت قراراً في الموضوع بحفظه أو بتوقيع جزاء. فعندئذ يكون المقرر للاعتراض على هذا القرار هو ميعاد سقوط وعلة ذلك أن هذا القرار الذي تصدره الجهة الإدارية ذات الشأن بسلطتها التقديرية يكون ناجزاً بطبيعته فإذا كان المشرع قد خول جهة إدارية أخرى سلطة الاعتراض عليه، وحدد لهذا الإجراء ميعاداً تعين على هذه الجهة الأخيرة أن تباشر سلطة الاعتراض خلال هذا الميعاد وإلا سقط حقها في الاعتراض وتحصن القرار. والقول بغير هذا مؤداه أن يظل القرار معلقاً بما يخرجه عن طبيعته. هذا إلى أن مصلحة الموظف المتهم تتعلق بقرار الجهة الإدارية بمجرد صدوره. وتكون إحالته إلى المحاكمة التأديبية متضمنة أن الفعل المسند من الجسامة بحيث يستأهل جزاء أشد أو من الثبوت بحيث لا يقبل فيه الحفظ؛ ومن ثم فالميعاد المحدد للاعتراض على القرار في الحالتين يتعين أن يكون ميعاد سقوط لقيام هذه المصلحة فإذا كان المشرع قد خول رئيس ديوان المحاسبة سلطة الاعتراض على قرار الجهة الإدارية في حالة المخالفة المالية خلال ميعاد معين. فعليه أن يلتزم هذا الميعاد، وأن يباشر السلطة التي خوله القانون إياها قبل انقضائه. فإذا هو لم يعترض، أو هو اعترض بعد فوات هذا الميعاد. اعتبر القرار الصادر من الجهة الإدارية صاحبة الولاية التأديبية قراراً حصيناً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجزاء الإداري بخصم يوم من مرتب المتهم محمد أحمد كرام قد وقع عليه في 30 من سبتمبر سنة 1958 بمقتضى الأمر الإدارية رقم (59) وذلك بعد الاطلاع على أوراق الجناية المتهم فيها الموظفون الثلاثة الآخرون وبعد الاطلاع على التحقيق الإداري بشأن مسئولية المتهم الأول، وثابت أيضاً أنه في 30 من ديسمبر سنة 1958 أبلغت الجهة الإدارية ديوان المحاسبة بهذا الجزاء. ولكن ديوان المحاسبة تراخى في طلب تقديم المتهم إلى المحاكمة التأديبية ولم يقم بتبليغ النيابة الإدارية باتخاذ هذا الإجراء إلا في11 من يناير سنة 1959. مخالفاً بذلك نص الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة (13) من القانون رقم (117) لسنة 1958. وهي التي تنص على أنه "ولرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية". ومفاد هذه الفقرة أنه بانقضاء هذه الفترة ومقدارها خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار رئيس ديوان المحاسبة بقرار توقيع الجزاء الإداري، دون أن يكون رئيس ديوان المحاسبة قد طلب خلالها تقديم الموظف الذي وقع عليه الجزاء الإداري من الجهة الإدارية المختصة بتوقيعه عليه، يكتسب هذا القرار الإداري التأديبي حصانة تلقائية بصيرورته نهائياً بحيث لا يجوز قبول الدعوى التأديبية بعد انقضاء الخمسة عشرة يوماً من تاريخ إخطار رئيس الديوان بالقرار الصادر من جهة الإدارة في شأن المخالفة المالية. ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بمثابة إقرار من جانب ديوان المحاسبة بالاكتفاء بالجزاء التأديبي بحيث لا وجه بعد ذلك لإقامة الدعوى التأديبية ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما انتهى إليه من القضاء بعدم قبول الدعوى وإن كان قد أقام قضاءه في ذلك على سبب غير صحيح، إذ قال أنه كان لزاماً على النيابة الإدارية مباشرة هذه الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية على إبلاغ ديوان المحاسبة لها بذلك في 11 من يناير سنة 1959 ولكنها أقامت الدعوى في 7 من فبراير سنة 1959 أي بعد الميعاد المحدد لها في الشق الثاني من الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشر، وتكون بذلك دعوى النيابة الإدارية قبل المتهم الأول غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في الشق الثاني من الفقرة الثانية، وهو ميعاد كما يقول خطأ، الحكم المطعون فيه، تسقط بانقضائه الدعوى التأديبية إذ الصحيح - كما سبق لهذه المحكمة [(1)] أن قضت في الطعنين رقمي (1058، 1355) لسنة 5 القضائية - أن هذا الميعاد هو ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه سقوط الحق في رفع الدعوى التأديبية وإنما المقصود منه مجرد استنهاض النيابة الإدارية للسير في إجراءات الدعوى التأديبية بالسرعة التي تقتضيها المصلحة العامة من التأديب.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً في النتيجة التي انتهى إليها مما يتعين معه القضاء برفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وبرفضهما موضوعاً وألزمت الحكومة بمصروفات طعنها.


[(1)] راجع القضية رقم 1073 لسنة 5 ق والقضية رقم 1059 لسنة 5 ق المحكوم فيها بجلسة 7 / 1/ 1961 والمنشورين بهذا العدد تحت رقم 65 ص 505.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق