الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يوليو 2023

الطعن 1648 لسنة 83 ق جلسة 14 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 105 ص 998

جلسة 14 من ديسمبر سنة 2019

برئاسة السيد القاضي / حسين الصعيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / علي سليمان ، خالد الجندي وعبد الهادي محمود نواب رئيس المحكمة ورامي شومان . 

---------------

(105)

الطعن رقم 1648 لسنة 83 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) إعانة الجناة على الفرار . مسئولية جنائية . نقض " المصلحة في الطعن " .

خطأ الحكم في تدليله على إخفاء الطاعن للسلاح الناري والذخيرة . لا أثر له في مسئوليته الجنائية عن جريمة إعانة جناة على الفرار . ما دام قام بإيواء الجناة . النعي بشأن ذلك . غير مجد . أساس ذلك؟

(3) سلاح . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم المطعون فيه بمدوناته نوع السلاح الذي دان الطاعن بإحرازه . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .

(4) نقض " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن " .

 وجه الطعن . وجوب أن يكون متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه .

مثال .

(5) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

مثال .

(6) حكم " حجيته " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

عدم تقيد القاضي عند محاكمة متهم بحكم آخر صادر في ذات الواقعة على متهم آخر . قيام تناقض بين حكمه والحكم الآخر . لا يعيبه . علة ذلك ؟

 اعتبار أحكام البراءة عنواناً للحقيقة سواء للمتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة . شرطه : أن تكون مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم عليهم بحيث تنفي الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً .

(7) محكمة الجنايات " سلطتها " . محكمة الإعادة .

تشديد محكمة الجنايات العقوبة عند إعادة إجراءات المحاكمة . غير جائز . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . علة وأساس ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1– لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وكان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور في غير محله .

2- لما كان ما يثيره الطاعن من أن الحكم أسند له خطأ - في مجال تدليله على إخفاء الطاعن للسلاح الناري والذخيرة - إقراره بالتحقيقات بأنه من قام بإخفائهما بأرض يقوم بحراستها ، بينما ما قرره في أقواله - طبقاً لما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه - من أن مالك الأرض هو من قام بذلك في حضوره ، فإنه - بفرض صحته وأياً ما كان وجه الرأي فيه - لا يؤثر في مسئوليته الجنائية عن جريمة إعانة جناة على الفرار من وجه القضاء طالما قام بإيواء الجناة - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - وهى إحدى الطرق المبينة في المادة 145/1 من قانون العقوبات لتحقق تلك الجريمة والتي دان الحكم المطعون فيه الطاعن بها ، ومن ثم فلا يكون له مصلحة لما يثيره في هذا الشأن ولا جدوى منه .

3- لما كان الحكم المطعون فيه بين - بمدوناته - نوع السلاح الذي دان الطاعن بإحرازه ، إذ إنه أورد أنه سلاح ناري مششخن - بندقية آلية - ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له .

4- لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا ًبشخص الطاعن ، وكان لا مصلحة فيه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في شأن عدم تحديد الحكم للمتهمين الآخرين الذين قاموا باستعمال الأسلحة يكون غير مقبول .

5- لما كان دفاع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط ، وانتفاء صلته بالجناة ، وعدم ارتكاب الواقعة وأن مرتكبها متهم آخر ، كل هذا مردود بأن محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي ، وفي كل شبهة يثيرها ، والرد على ذلك يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

6- من المقرر أنه لا وجه لما يثيره الطاعن بشأن حجية الحكم الصادر في ذات الجناية ببراءة متهم آخر في الدعوى عن ذات الاتهام ، إذ إنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت بنت اقتناعها على أسباب سائغة ، فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه ، ذلك بأنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون له مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه ، والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر ، ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة ، إلا إذا كانت مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً ، وهو ما لا يدعيه الطاعن وخلا منه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .

7- لما كان الحكم المطعون فيه - وكذلك الحكم الغيابي السابق صدوره قبل الطاعن في ذات الدعوى - المرفق صورة رسمية منه بالأوراق - قد عاقب الطاعن بالحبس لمدة سنة بعد أن عامله بالرأفة على نحو ما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات ، باعتبار أن المحكمة قد انتهت إلى قيام ارتباط بين الجرائم المسندة إلى الطاعن ، وتكون عقوبة حيازة سلاح ناري " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها هي الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي السجن المؤبد وفقاً لنص المادة 26/3 من القانون 394 لسنة 1954 ، فما كان للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى الحبس لدى إعمالها الرأفة في حق الطاعن بل كان عليها أن تنزل بالعقوبة إلى السجن المشدد أو السجن ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان مفاد نص المادة ۳۹5 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة ۲۰۰۳ أن محكمة الجنايات تتقيد سلطتها في نطاق العقوبة بما قضى به الحكم الغيابي ، بحيث لا يجوز لها عند إعادة نظر الدعوى تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي خلافاً لما كان عليه الحال قبل تعديل المادة سالفة البيان ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر عند إعادة إجراءات محاكمة الطاعن حضورياً ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم : 1- علموا بوقوع الجنايات والجنح سالفة الذكر وأعانوا الجناة على الفرار من وجه القضاء بإيوائهم وبإخفاء الأسلحة المستخدمة في الجريمة . 2- حازوا أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية " مما لا يجوز الترخيص بها . 3- حازوا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة البيان .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 144/3 ، 145/1-2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 26/2-3-5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (أ) من القسم الأول والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه .

 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة سلاح ناري مششخن - بندقية آلية - مما لا يجوز الترخيص بحيازته وذخائره ، وإعانة الجناة في جنايات وجنح علم بوقوعها على الفرار من وجه القضاء بإيوائهم وإخفاء أدلة الجريمة قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في الإسناد ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه حرر في عبارات عامة مجملة ، إذ أحال إلى التحقيقات دون إيراد مؤداها ، ولم يبين نوع الأسلحة التي قام الطاعن بإخفائها وعددها وتحديد المتهمين الآخرين الذين قاموا باستعمالها ، وأسند الحكم للطاعن - في مجال تدليله على إخفائه السلاح الناري والذخيرة - إقراره بالتحقيقات بأنه من قام بإخفائهما بأرض يقوم بحراستها - على خلاف ما قرره بها - من أن مالك الأرض هو من قام بذلك في حضوره ، والتفت رداً عن دفاع الطاعن القائم على انعدام سيطرته على مكان الضبط ، وانتفاء صلته بالجناة ، وعدم ارتكاب الواقعة وأن مرتكبها متهم آخر في الدعوى قضي ببراءته عن ذات الاتهام بحكم بات تمسك الطاعن بحجيته في حقه ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وكان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن الحكم أسند له خطأ - في مجال تدليله على إخفاء الطاعن للسلاح الناري والذخيرة - إقراره بالتحقيقات بأنه من قام بإخفائهما بأرض يقوم بحراستها ، بينما ما قرره في أقواله - طبقاً لما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه - من أن مالك الأرض هو من قام بذلك في حضوره ، فإنه - بفرض صحته وأياً ما كان وجه الرأي فيه - لا يؤثر في مسئوليته الجنائية عن جريمة إعانة جناة على الفرار من وجه القضاء طالما قام بإيواء الجناة - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - وهى إحدى الطرق المبينة في المادة 145/1 من قانون العقوبات لتحقق تلك الجريمة والتي دان الحكم المطعون فيه الطاعن بها ، ومن ثم فلا يكون له مصلحة لما يثيره في هذا الشأن ولا جدوى منه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بين - بمدوناته - نوع السلاح الذي دان الطاعن بإحرازه ، إذ أنه أورد أنه سلاح ناري مششخن - بندقية آلية - ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا ًبشخص الطاعن ، وكان لا مصلحة فيه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في شأن عدم تحديد الحكم للمتهمين الآخرين الذين قاموا باستعمال الأسلحة يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط ، وانتفاء صلته بالجناة ، وعدم ارتكاب الواقعة وأن مرتكبها متهم آخر ، كل هذا مردود بأن محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي ، وفي كل شبهة يثيرها ، والرد على ذلك يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان لا وجه لما يثيره الطاعن بشأن حجية الحكم الصادر في ذات الجناية ببراءة متهم آخر في الدعوى عن ذات الاتهام ، إذ إنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت بنت اقتناعها على أسباب سائغة ، فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه ، ذلك بأنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون له مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه ، والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر ، ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة ، إلا إذا كانت مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً ، وهو ما لا يدعيه الطاعن وخلا منه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - وكذلك الحكم الغيابي السابق صدوره قبل الطاعن في ذات الدعوى - المرفق صورة رسمية منه بالأوراق - قد عاقب الطاعن بالحبس لمدة سنة بعد أن عامله بالرأفة على نحو ما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات ، باعتبار أن المحكمة قد انتهت إلى قيام ارتباط بين الجرائم المسندة إلى الطاعن ، وتكون عقوبة حيازة سلاح ناري " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها هي الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي السجن المؤبد وفقاً لنص المادة 26/3 من القانون 394 لسنة 1954 ، فما كان للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى الحبس لدى إعمالها الرأفة في حق الطاعن بل كان عليها أن تنزل بالعقوبة إلى السجن المشدد أو السجن ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان مفاد نص المادة ۳۹5 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة ۲۰۰۳ أن محكمة الجنايات تتقيد سلطتها في نطاق العقوبة بما قضى به الحكم الغيابي ، بحيث لا يجوز لها عند إعادة نظر الدعوى تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي خلافاً لما كان عليه الحال قبل تعديل المادة سالفة البيان ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر عند إعادة إجراءات محاكمة الطاعن حضورياً ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق