جلسة 24 من يونيه سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبة الحمد، ألفي بقطر حبشي، وأحمد شوقي المليجي.
(296)
الطعن رقم 851 لسنة 46 القضائية
عمل. شركات. موظفون.
النص في اتفاقية الامتياز البترولي على عدم خضوع شركة البترول للائحة 3546 لسنة 1962. مؤداه. سريان أحكام قانون العمل 91 لسنة 1959 فحسب على علاقاتها بالعاملين بها. عدم التزامها بوضع تنظيم معين للترقيات والعلاوات، القواعد الخاصة بترقيات وعلاوات ضباط الاحتياط. م 68 ق 234 لسنة 1959 عدم سريانها على العاملين بالشركة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1363 لسنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة بترول خليج السويس - طالباً الحكم بإلزامها بمنحه الترقيات والعلاوات التي حصل عليها زميله المهندس..... اعتباراً من 1/ 10/ 1968 إلى تاريخ رفع الدعوى، وبصرف الفروق المترتبة على ذلك وما يستجد منها ومبلغ 500 جنيه على سبيل التعويض. وبتاريخ 12/ 12/ 1972 قضت المحكمة الابتدائية بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 24/ 11/ 1973 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 6007 لسنة 90 ق 5 وفي 26/ 4/ 1975 قضت المحكمة بإعادة المأمورية لمكتب الخبراء لاستكمالها وفقاً لما ورد بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره الثاني حكمت في 12/ 6/ 1976 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده للفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 10/ 1968 وللفئة الرابعة من 1/ 10/ 1969 والفئة الثالثة من 1/ 8/ 1971، وبإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 283 جنيه و494 مليم قيمة الفروق المستحقة له حتى 31/ 12/ 1972 وما يستجد بواقع 14 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 1/ 1973، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 6/ 5/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثالث من الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنه بموجب المادة السابعة من قانون إنشائها رقم 58 لسنة 1964 أعفيت من الخضوع لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 الخاص بنظام العاملين بالشركات العامة وتعديلاته، ومن ثم فلا تخضع علاقتها مع العاملين لديها إلا لأحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وما تخوله لصاحب العمل من حرية مطلقة في تنظيم المنشأة وفي تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج ودون معقب على تصرفه، وفي ترقية من يرى ترقيته من عمال إلى وظيفة أعلى لأسباب يقدرها، ولما كان الثابت من اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة أنها لم تتضمن أي نصوص أو مواد متعلقة بالترقيات أو العلاوات فإنها والحالة هذه لا تكون مقيدة إلا بالقواعد العامة السالفة الذكر، وإذ كان الحكم المطعون فيه في مناسبة المطالبة بالترقية قد أهدر هذه القواعد القانونية، كما استند في قضائه إلى اعتبار الطاعنة خاضعة لأحكام قانون الخدمة العسكرية رقم 505 لسنة 1955 والقرار بالقانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقواعد والقوات المسلحة وإلزامها بما تقضي به أحكامها في غير مجال إعمالها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 1964 بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع شركة بان أمريكان والمؤسسة المصرية العامة للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله بمياه خليج السويس ينص في المادة الثانية على أن تكون للأحكام الواردة في المادة السابعة من الشروط المرافقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من القوانين والقرارات السارية، وكانت الفقرة ( أ ) من المادة السابعة من شروط اتفاقية الامتياز البترولي المرافقة لذلك القانون قد نصت على أن تقوم المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة بان أمريكان بتكوين شركة في الجمهورية العربية المتحدة يطلق عليها اسم "شركة بترول خليج السويس" - وهي الشركة الطاعنة - وتكون هذه الشركة خاضعة للقوانين السارية في الجمهورية العربية المتحدة باستثناء القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص بالشركات والمعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1961 الخاص بتمثيل الموظفين والعمال في مجالس إدارة الشركات، والقانون رقم 60 لسنة 1963 الخاص بالمؤسسات العامة، والقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 الخاص بنظام العاملين بالشركات العامة، مما مقتضاه ولازمة أن يكون قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وحده هو الذي يحكم علاقة الشركة الطاعنة بالعاملين لديها، ولما كانت نصوص قانون العمل المشار إليه لا تتضمن إلزاماً على صاحب العمل بوضع لائحة تنظيمية معينة بمنشأته لترتيب الوظائف والدرجات ومنح الترقيات والعلاوات الدورية للعاملين لديه، بل أن القانون ترك له سلطة التقدير في أن يميز في الأجور بين عماله وفق ما يراه من اعتبارات لصالح العمل وحسن الإنتاج استناداً إلى ما له من حرية في تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان المناسب له، ولما كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه وعلى ما أفصحت عنه أسبابه أن الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف أثبت أن اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة قد خلت من أي نص على نظام محدد لترقية العاملين لديها ومنح العلاوات لهم، وأنه لا توجد معايير أو مقاييس معينة تحكم هذه الترقيات والعلاوات وذلك تمسكاً من جانبها بسلطتها التقديرية التي أولاها القانون إياها في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن إنزال حكم هذه القواعد القانونية على واقع النزاع وجنح إلا الأخذ بتقرير الخبير فيما ارتآه من أحقية المطعون ضده لترقيات وعلاوات بالاستهداء بما ناله زميل له، دون نظر لما هو مقرر لرب العمل من سلطات وحرية في تقدير كفاية العاملين للترقية وفي التمييز بين أجورهم لاعتبارات يراها لحسن سير العمل والإنتاج بغير عسف، ومن عدم وجود معايير محددة في لائحة الشركة تحكم الترقيات والعلاوات لديها، مما يجعل من المتعذر تطبيق نص المادة 68 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 والقانون رقم 19 لسنة 1965، إذ أنه يلزم لإعمال هذا النص أن توجد قواعد ومعايير محددة للتعيين والترقية في الشركات الخاصة تماثل تلك التي وردت بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة حتى يتسنى البحث في عناصر المساواة لإعمال أثرها وإلا استحال هذا التطبيق. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب - وعلى خلاف هذا النظر - إلى إعمال نص المادة 68 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 234 لسنة 1959 معدلاً في غير مجال تطبيقها، واستند إلى القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية الوطنية للمجندين والذي لا ينطبق بشأن ضباط الاحتياط وانتهى إلى تقرير حقوق للمطعون ضده في ترقيات وعلاوات هي من إطلاقات رب العمل وسلطته في التصرف في منشآته ويرجع الأمر في تقدير منحها إلى الطاعنة وحدها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه بغير ما حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق