باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من مايو سنة 2023م،
الموافق الثالث والعشرين من شوال سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد
الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن
سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 73 لسنة 35
قضائية دستورية
المقامة من
أحمد بهاء الدين علي عوض جعفر
ضد
1- رئيس الجمهوريــة
2- رئيس مجلس الــوزراء
3- وزيـر العـدل
4- النائـب العــام
5- رئيس محكمة الجيزة الابتدائية
6- محمد عادل خليل إبراهيم
-------------------
" الإجراءات "
بتاريخ الثامن من مايو سنة 2013، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم
كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (90) من قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى بجلسة 6 مايو سنة 2017، وفيها قررت المحكمة إعادة
الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، فأودعت تقريرًا تكميليًّا بالرأي.
وأُعيد نظر الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة اليوم.
-------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين مـن صحيفة الدعـوى وسـائر
الأوراق - في أن النيابة العامة قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح
العجوزة في الجنحة رقم 5398 لسنة 2011، بوصف أنه بدد المنقول المبين وصفًا
بالأوراق، المملوك للمدعى عليه السادس والمسلم إليه على سبيل الأمانة، فاختلسه
لنفسه إضرارًا بمالكه، وطلبت معاقبته بالمـادة (341) من قانـون العقوبـات. وذلك
علـى سند مـن أن المدعي - محام - كان موكلاً عن المدعى عليه السادس ليمثله في
خصومة قضائية، دون اتفاق كتابي على الأتعاب، وإذ حصل المدعي على حكم قابل للتنفيذ
لصالح موكله، فقد استخرج صورة تنفيذية للحكم، واحتبسها لنفسه وفاءً لما ادعاه من
حق في الأتعاب، إضرارًا بالمدعى عليه السادس. وبجلسة 26/ 5/ 2011، حكمت تلك
المحكمة غيابيًّا بحبس المدعي ستة أشهر مع الشغل. عارض المدعي في الحكم، وبجلسة 8/
1/ 2013، قُضي بقبول المعارضة شكلاً، ورفضها موضوعًا، وتأييد الحكم المعارض فيه.
طعن المدعي على حكم محكمة الجنح الجزئية أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية،
بالطعن رقم 439 لسنة 2013 جنح مستأنف شمال الجيزة. وبجلسة 20/ 3/ 2013، دفع المدعي
بعدم دستورية نص المادة (90) من قانــون المحاماة الصادر بالقانون رقــم 17 لسنة
1983، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية،
فأقام الدعوى الدستورية المعروضة. ومن جهة أخرى، أقام المدعي أمام محكمة الجيزة
الابتدائية الدعوى رقم 1553 لسنة 2011 مدني كلي، طالبًا الحكم بإلزام المدعى عليه
السادس بأداء مبلغ قدره مليون واثنان وعشرون ألف جنيه، مقابل الأتعاب عن الأعمال
القضائية التي باشرها لصالح الأخير، الذي قَّدم في الدعوى السالفة البيان، طلبًا
عارضًا بالتعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي؛ فقضت تلك المحكمة برفض الدعــوى
الأصلية والطلب العارض. لم يرتض الطرفان الحكم وطعنا عليه أمام محكمة استئناف
القاهرة - مأمورية الجيزة - بالاستئنافين رقمي 9596 و9874 لسنة 129 قضائية، وبجلسة
11/ 9/ 2013، قضت تلك المحكمة في موضوع الاستئناف الأول المقام من المدعي بإلغاء
الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المدعى عليه السادس بأن يؤدي للمدعي مبلغ
عشرين ألف جنيه قيمة أتعاب المحاماة، وبرفض الاستئناف الثاني المقام من المدعى عليه
السادس. وعلى إثر ذلك نفذ المدعي الحكم، وقبض المبلغ المحكوم به، وتسلم المدعى
عليه السادس الصيغة التنفيذية التي كان المدعي يحتبسها، وذلك بمقتضى أمر ولائي
أصدره رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.
وحيث إن المادة (90) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة
1983، تنص على أنه: عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأوراق
والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من
الأتعاب التي لم يتم سدادها له وفق الاتفاق.
وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الأتعاب، كان للمحامي أن يستخرج
صورًا من هذه الأوراق والمستندات التي تصلح سندًا له في المطالبة، وذلك على نفقة
موكله. ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات
استخراجها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات
تفويت أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة،
شرط لقبول الدعوى الدستورية، ويتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة
الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة، فلا
تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. ويتحدد
مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: قيام الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد
لحق بالمدعي، وثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه. كما أن من
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية
أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى
الفصل في الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها
فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
متى كان ما تقدم، وكان ما يتغياه المدعي من الطعن على دستورية نص
المادة (90) من قانون المحاماة المار بيانه، إقرار حق المحامي في حبس مستندات
موكله حتى يوفيه كامل أتعابه التي لم يتفق عليها كتابة، وذلك أسوة بالمحامي الـذي
يتفق مـع موكله كتابة على الأتعـاب، وكان البين مـن الأوراق تحقق ما تغياه المدعي
بحصوله على مؤخر أتعابه، نفاذًا للحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة - مأمورية
الجيزة - في الاستئناف رقم 9596 لسنة 129 قضائية، وما أعقب ذلك من تسليم الصورة
التنفيذية للحكم الذي احتبسه المدعي إلى المدعى عليه السادس، نفاذًا للأمر الولائي
المار بيانه، ومن ثم فلم يعد للمدعي مصلحة ترجى من الفصل في دستورية النص المطعون
عليه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي
المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق