باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر مــن مايو سنة 2023م،
الموافق الثالث والعشرين من شوال سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد
الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن
سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 32
قضائية دستورية، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، بقرارها الصادر
بجلسة 15/ 11/ 2009، ملف الدعوى رقم 11442 لسنة 31 قضائية
المقامة من
محمد عبد الفتاح محمد علي غيث
ضــد
1ـــ رئيس جامعة المنصـــــورة
2ـــ نائب رئيس جامعة المنصورة
3ـــ عميد كليـــة الحقــــوق
------------------
" الإجراءات "
بتاريخ السادس عشر من فبراير سنة 2010، ورد إلى قلم كتاب المحكمة
الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 11442 لسنة 31 قضائية، بعد أن قررت محكمة القضاء
الإداري بالمنصورة، بجلسة 15/ 11/ 2009، وقف الدعوى، وإحالتها إلى هذه المحكمة
للفصل في دستورية نص المادة (19) من اللائحة الداخلية لكلية الحقوق - جامعة
المنصورة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصــل ـــ على ما يتبين من حكـــم الإحالــة وسائر
الأوراق ــــ في أن المدعي أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الدعوى رقم
11442 لسنة 31 قضائية، ضد المدعى عليهم، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ
قرار إعلان نتيجة دبلوم الشريعة الإسلامية، بكلية الحقوق ـــ جامعة المنصورة، لعام
2007/ 2008، وفي الموضوع: بإلغاء هذا القرار وبنجاحه في مادة القانون المدني
المقارن. وذلك على سند من إعلان نتيجة الدبلوم المشار إليه، متضمنة نجاحه في
الامتحان التحريري والشفوي لجميع مواده، عدا مادة القانون المدني المقارن بالفقه
الإسلامي، التي لم يجتز امتحانها الشفوي، نظرًا لما يعانيه من ضعفٍ بالسمع، في حين
أنه سبق له النجاح في تلك المادة على مدى أربعة امتحانات تحريرية متتالية، وإذ لم
توفر له جهة الإدارة الفرصة المتكافئة مع زملائه الْأَصِحَّاء، مما يثبت الخطأ في
جانبها، وإساءة استعمال السلطة، والإخلال بمبدأ المشروعية، فقد أقام تلك الدعوى.
وإذ تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستورية نص المادة (19) من اللائحة الداخلية لكلية
الحقوق بجامعة المنصورة، فيما تضمنه من أن يكون الامتحان تحريريًّا وشفويًّا في
جميع المقررات، ويُحرم الطالب من التقدم للامتحانات الشفوية في حالة رسوبه في
الامتحان التحريري في أي منها، ويكون الامتحان في جميع المقررات في كل مرة يتقدم
فيها الطالب للامتحان، فقررت تلك المحكمة وقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة
الدستورية العليا للفصل فـى دستوريـة ذلك النص ، ناعية عليه إثقاله الحق في
التعليم بقيـود لا يقتضيها تنظيمه، بإلزام الطالب بإعادة الامتحان في مادة سبق له
النجاح فيها، حال أن عدم نجاحه عند تكرار أداء الامتحان فيها، قد يُعزى إلى ظرف
مفاجئ ألمَّ به، بما ينال من مبدأ العدالة، وحرية البحث العلمي، ومصداقية الدولة
في تشجيعه، ويمثل قهرًا للإرادة وتحكمًا في مستقبل الطلاب الراغبين في الاستزادة
من العلم، وتحسين أوضاعهم الوظيفية، فيكون النص المحال مخالفًا بذلك نصوص المواد
(16 و18 و40 و49) من الدستور.
وحيث إن المادة (19) من اللائحة الداخلية لكلية الحقوق ـــ جامعة
المنصورة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 650 بتاريخ 26/ 6/ 1990، المعدل بالقرار
الوزاري رقم 1275 بتاريخ 11/ 11/ 1990، تنص على أنه يكون الامتحان تحريريًّا
وشفويًّا في جميع المقررات ويُحرم الطالب من التقدم للامتحانات الشفوية في حالة
رسوبه في الامتحان التحريري في أي منها ويكون الامتحان في جميع المقررات في كل مرة
يتقدم فيها الطالب للامتحان.
وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية، وهي شرط لقبولها، مناطها ـــ
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة
القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على
الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ويستوي في شأن توافر المصلحة
أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة
الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعاوى الدستورية
للتثبت من شروط قبولها، وليس لجهة أخرى أن تنازعها فى ذلك، أو تحل محلها فيه، وليس
هناك تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا وتوافر
المصلحة فى الدعوى الدستورية، فالأولى لا تغني عن الثانية، فإذا لم يكن الفصل في
دستورية النص التشريعي المحال، الذي تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريته، لازمًا
للفصل فى النزاع المطروح عليها، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن النزاع في الدعوى
الموضوعية، تدور رحاه حول طلب المدعي الحكم باعتباره ناجحًا في مادة القانون
المدني المقارن بالفقه الإسلامي، التي رسب في امتحانها الشفوي في دور أكتوبر 2007/
2008، بقالة إن رسوبه مرده إلى ضعف سمعه، وكانت طلبات المدعي المار ذكرها منبتة
الصلة بما يقضي به النص المحال من وجوب الامتحان في جميع المقررات في كل مرة يتقدم
فيها الطالب للامتحان، بما في ذلك المواد التي سبق نجاحه فيها، ذلك أن الفصل في
تلك الطلبات إنما ينضبط بتخوم رقابة المشروعية التي تبسطها محكمة الموضوع على
قرارات لجنة الامتحان الشفوي بكلية الحقوق - جامعة المنصورة، في مادة القانون
المدني المقارن بالفقه الإسلامي ، المعقود في دور أكتوبر 2007/ 2008، مما مؤداه أن
القضاء في طلبات المدعي في الدعوى الموضوعية، على أي نحو يكون، لا يستدعي تطبيق
النص المحال. ومن ثم، فإن الفصل في دستوريته لن يكون ذا أثر أو انعكاس على الدعوى
الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، مما لازمه الحكم
بعدم قبول الدعوى.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق