جلسة 23 من فبراير سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود.
--------------
(53)
الطعن رقم 340 لسنة 30 القضائية
ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "إجراءات ربط الضريبة". "إخطار الممول بالربط". "بياناته".
الإخطار بربط الضريبة. النموذج 19 ضرائب. تنبيه الممول إلى ميعاد الطعن وصيرورة الربط نهائياً في حالة عدم الطعن خلاله. بيان لازم وجوهري. إغفاله. بطلان الإخطار.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب مينا البصل قدرت أرباح زكريا محمد إبراهيم الخياط من تجارة الغلال في السنوات 1947 إلى 1949 بالمبالغ 863 ج و850 ج و175 ج على التوالي ورأس ماله المستثمر في كل منها بمبلغ 800 ج وأخطرته بهذا التقدير على النموذج رقم 18 ضرائب في 8/ 10/ 1952 وأخطرته بالربط على النموذج 19 ضرائب في 25/ 11/ 1952 ثم عادت فأخطرته بالربط عن السنوات من 1948 إلى 1951 على النموذج رقم 19 ضرائب بمقتضى خطاب مسجل بعلم الوصول في 27/ 5/ 1953 متخذة أرباح سنة 1947 أساساً له تطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 ورد الخطاب مؤشراً عليه بأنه "عزل بدون ترك عنوان" وفي 26/ 6/ 1953 حررت المأمورية محضراً بإثبات الغيبة وعلقته باللوحة المعدة لذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وإذ شرعت في تحصيل الضريبة واعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وفي 3/ 2/ 1955 أصدرت اللجنة قرارها بعدم قبول الطعن شكلاً عن السنوات من سنة 1947 إلى 1951 وقد أقام الدعوى رقم 327 سنة 1955 تجاري كلي ضرائب الإسكندرية بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه والحكم ببطلان النموذجين 19 ضرائب لخلوهما من بيان الميعاد المحدد للطعن وهو بيان جوهري. وبتاريخ 31/ 12/ 1958 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبطلان إخطاري ربط الضريبة "نموذج 19 ضرائب" المؤرخ أولهما 22/ 11/ 1952 الخاص بربط الضريبة عن سنة 1947 والمؤرخ ثانيهما 27/ 5/ 1953 والخاص بربط الضريبة عن السنوات من 1948 إلى 1951 وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 52 سنة 15 تجاري قضائية وبتاريخ 26/ 5/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات وخمسة جنيهات أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً. وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى ما جاء في مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان النموذجين رقم 19 ضرائب استناداً إلى أنه لا يكفي في النموذج أن يتضمن بيان قيمة الضريبة بل يجب تنبيه الممول إلى المدة الجائز فيها توجيه الطعن وإلا أصبح الربط نهائياً وهو بيان جوهري يترتب على إغفاله بطلان النموذج لا فرق في ذلك بين من قدم إقراراً بأرباحه الحقيقية ومن لم يقدم وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون وتناقض من وجهين (أولهما) أن الشارع نظم إجراءات ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية في المواد 45، 47، 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 والبادي أنه فرق بين طائفة الممولين الذين يتقدمون بإقرارات عن أرباحهم ويردون على الإخطار بعناصر ربط الضريبة (النموذج رقم 18 ضرائب) وطائفة الممولين الذين لا يتقدمون بهذه الإقرارات أو يتقدمون بها ولكنهم لا يردون على الإخطار بعناصر الربط وأوجب بالنسبة لممولي الطائفة الأولى أن تضمن المصلحة إخطارهم بربط الضريبة التنبيه عليهم بأنها حددت له شهراً لقبول الربط أو الطعن فيه أما ممولوا الطائفة الثانية فلم يوجب الشارع أن يتضمن إخطارهم بالربط هذا التنبيه والثابت من الأوراق أن المطعون عليه لم يقدم للمأمورية المختصة إقرارات بأرباحه عن سنوات النزاع ولم يرد على الإخطار بربط الضريبة عن سنة الأساس وبذلك يخضع لأحكام الفقرة السادسة من المادة 45 وهي لا توجب على المصلحة لفت نظره لميعاد الطعن (وثانيهما) أنه مع افتراض وجوب التنبيه إلى ميعاد الطعن فإن هذا البيان ليس شرطاً لصحة الربط وإنما لسريان ميعاد الطعن وكل ما يترتب على إغفال التنبيه هو بقاء الميعاد مفتوحاً، ومع أن الحكم قد أخذ بهذا النظر في أسبابه فإنه عاد وقضى في منطوقه بالبطلان وهو ما يعيبه بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته ذلك أن النص في الفقرتين 4، 5 من المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1952 على أنه "إذا لم توافق الشركة على التصحيح أو التعديل أو لم تقتنع مصلحة الضرائب بما أرسلته الشركة من ملاحظات في الميعاد ربطت المصلحة الضريبة وفقاً لما استقر عليه رأيها وأخطرت الشركة بهذا الربط بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم وصول وحددت له شهراً لقبوله أو الطعن فيه وفقاً للمادة 52" وأنه "إذا ما انقضى هذا الميعاد دون طعن من الشركة أصبح الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء فوراً أما إذا طعنت الشركة في الميعاد فلا يكون الربط واجب الأداء إلا بمقدار ما قبلته الشركة من ملاحظات المصلحة مع عدم الإخلال بحكم المادتين 44، 48". وفي الفقرة السادسة منها على أنه "إذا امتنعت الشركة عن تقديم الإقرارات أو المستندات أو البيانات المنصوص عليها في المادتين 43، 44 وكذلك إذا لم ترد الشركة على ما طلبته المصلحة من ملاحظات على التعديل أو التصحيح قدرت المصلحة الأرباح وربطت الضريبة وفقاً لهذا التقدير وتكون الضريبة واجبة الأداء فوراً. وإنما يكون للشركة أن تطعن في التقدير وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 52" وفي الفقرة الأولى من المادة 52 من هذا القانون على أن "للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 45 أن يطعن في الربط وإلا أصبح غير قابل للطعن فيه" يدل على أن المشرع رأى وجوب أن يتضمن إخطار الممول بربط الضريبة - النموذج 19 ضرائب - تنبيهه إلى الميعاد المحدد للطعن فيه وتبصرته بما يترتب على انقضاء هذا الميعاد من أثر دون أن يستعمل حقه في الطعن وهو صيرورة الربط نهائياً، ومن ثم فهو بيان لازم وجوهري حتم الشارع اشتمال الإخطار عليه، ويترتب على إغفاله بطلان الإخطار، يستوي في ذلك الممول الذي قدم إقراراً بأرباحه والممول الذي لم يقدم هذا الإقرار لتحقق العلة والحكمة الموجبة له في الحالتين، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أنه لا يكفي في النموذج رقم 19 ضرائب أن يتضمن قيمة الضريبة أو أن يرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بل لا بد أن يحتوي على ذلك البيان الجوهري وهو لفت نظر الممول إلى المدة الجائز له فيها توجيه الطعن سواء قدم إقراراً بأرباحه الحقيقية أو لم يقدم وأن خلو النموذج من هذا البيان يجعله باطلاً، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ولم يشبه قصور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق