الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 19 مايو 2023

الطعن 336 لسنة 31 ق جلسة 3 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 32 ص 243

جلسة 3 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي، ومحمد صادق الرشيدي، وسليم راشد أبو زيد.

--------------

(32)
الطعن رقم 336 لسنة 31 القضائية

استئناف. "طريقة رفعه". "دعاوى السندات الإذنية". سند إذني. تزوير. تجزئة.
استئناف الحكم الصادر في دعاوى السندات الإذنية بطريق التكليف بالحضور. المقصود بها الدعاوى المؤسسة على السند الإذني ذاته والمتعلقة بحقوق مترتبة على توقيعات الملتزمين فيه. دعوى تزوير السند ودعوى المطالبة بقيمته مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة. هما وجهان لنزاع واحد. اعتبار دعوى تزوير السند الإذني من دعاوى السندات الإذنية التي يرفع استئناف الحكم فيها بطريق التكليف بالحضور.

-----------------
المقصود بدعاوى السندات الإذنية المنصوص عليها في المادة 118 من قانون المرافعات والتي أوجب المشرع في المادة 405/ 2 من قانون المرافعات أن يكون استئناف الحكم الصادر فيها بتكليف بالحضور، تلك الدعاوى المؤسسة على السند الإذني ذاته والمتعلقة بحقوق مترتبة على توقيعات الملتزمين فيه. وإذ كانت دعوى تزوير السند الإذني يقصد بها إنكار هذا السند توصلاً إلى نفي المديونية الثابتة به والمترتبة على توقيع المدين على السند وكانت دعوى تزوير السند الإذني ودعوى المطالبة بقيمته مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة إذ أنهما وجهان متقابلان لنزاع واحد يتدافع فيه طرفاه على حق واحد بعينه يهدف أحدهما إلى إسقاط حجية هذا السند ونفي الحق الثابت به ويهدف الآخر إلى إقامة حجية السند وثبوت ذلك الحق الأمر الذي لا يتأتى معه القول بالمغايرة بينهما في طريق رفع الاستئناف عنهما ومن ثم فإن دعوى تزوير السند الإذني على هذا الأساس تكون من دعاوى السندات الإذنية التي يرفع استئناف الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور طبقاً لنص المادتين 118 و405/ 1 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 28 من يناير سنة 1959 تقدم المطعون ضده إلى رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية طالباً إصدار أمر بإلزام الطاعن بصفته مديراً لشركة النقل والهندسة بأن يدفع له مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه والمصروفات مستنداً في ذلك إلى سند إذني تاريخه 28 من يناير سنة 1954 موقعاً عليه من الطاعن بصفته ويتضمن التزامه بدفع هذا المبلغ إلى المطعون ضده وفي 29 من يناير سنة 1959 رفض الأمر وحدد لنظر الدعوى جلسة 11 من فبراير سنة 1959 وقيدت برقم 279 سنة 1959 مدني كلي الإسكندرية وقام المطعون ضده بتاريخ 7 من فبراير سنة 1959 بإعلان الطاعن بهذه الجلسة. وبصحيفة معلنة في 2 من فبراير سنة 1959 أقام الطاعن بصفته على المطعون ضده الدعوى رقم 241 سنة 1959 مدني كلي الإسكندرية قال فيها إنه في 5 من يناير سنة 1959 أعلن بحجز يوقعه عليه المطعون ضده تحت يد البنكين البلجيكي والإيطالي استناداً إلى ورقة مزورة هي السند الإذني المؤرخ 28 من يناير سنة 1954 والسالف الإشارة إليه وأنه قد تظلم من هذا الحجز فقضى بإلغائه واعتباره كأن لم يكن وأنه إزاء وجود هذه الورقة المزورة تحت يد المطعون ضده فقد رفع هذه الدعوى بطلب الحكم بتزويرها. قررت المحكمة الابتدائية ضم الدعويين رقمي 279 لسنة 1959 مدني كلي الإسكندرية، 241 سنة 1959 مدني كلي الإسكندرية لارتباطهما وليصدر فيهما حكم واحد وفي 29 من مايو سنة 1960 حكمت فيهما (أولاً) بعدم قبول دعوى التزوير الموجهة من جاك أريبول بصفته (الطاعن) إلى يحيى إبراهيم نجدي (المطعون ضده) وبصحة سند المديونية المحرر في 28/ 1/ 1954 موضوع الطعن بالتزوير وألزمت مدعي التزوير المصروفات. (ثانياً) بإلزام المدعى عليه بصفته في الدعوى رقم 279 سنة 1959 مدني كلي الإسكندرية (الطاعن) بأن يدفع للمدعي (المطعون ضده) مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه والمصاريف. استأنف الطاعن الحكم الصادر في الدعويين بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة استئناف الإسكندرية في 8 من يونيو سنة 1960 وقيد استئنافه برقم 317 سنة 16 ق ودفع المطعون ضده أمام تلك المحكمة ببطلان الاستئناف لرفعه بغير الطريق القانوني تأسيساً على أنه يجب رفعه بطريق التكليف بالحضور عملاً بنص المادتين 118 و405 مرافعات لأن الحكم المستأنف صادر في دعوى من دعاوى السندات الإذنية. وفي 11 يونيو سنة 1961 حكمت محكمة استئناف الإسكندرية ببطلان الاستئناف مؤسسة قضاءها على ما تبين لها من أن الدعويين رقمي 279 سنة 1959 و241 سنة 1959 كلي الإسكندرية تتعلقان بسند إذني هو السند المؤرخ 28 من يناير سنة 1954 ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر فيهما بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الإيداع عملاً بنص المادتين 118 و405 مرافعات، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى ببطلان الاستئناف المرفوع منه بعريضة عن الحكم الصادر في الدعويين 241 سنة 1959، 279 سنة 1959 مدني كلي الإسكندرية تأسيساً على أن هاتين الدعويين تتعلقان بسند إذني مما يتعين معه أن يكون استئناف الحكم الصادر فيهما - بتكليف بالحضور طبقاً للمادتين 418 و405 مرافعات - هذا في حين أن الخصومة بين الطرفين قامت في دعويين منفصلتين ومستقلتين وتتميز كل منهما بحكم خاص في القانون من حيث الطريق الواجب إتباعه في رفع الاستئناف عن الحكم الصادر في كل منهما فالأولى دعوى تزوير أصلية رفعت من الطاعن بطلب الحكم بتزوير السند الإذني المثبت للدين ويستأنف الحكم الصادر فيها بعريضة تودع قلم كتاب محكمة الاستئناف طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 405 مرافعات والثانية رفعت تالية للأولى من المطعون ضده على الطاعن بطلب إلزامه بأداء قيمة هذا السند ويستأنف الحكم الصادر فيها بتكليف بالحضور طبقاً للمادتين 118 و405/ 2 مرافعات وإذ سوى الحكم المطعون فيه بين الدعويين وقضى ببطلان الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في دعوى التزوير الأصلية على أساس أنها تتعلق بسند إذني مع أن عبارة المادة 118 مرافعات صريحة في أنها لا تنطبق إلا على دعاوى السندات الإذنية دون الدعاوى المتعلقة بهذه السندات فإنه يكون قد خالف القانون وانتهى الطاعن إلى أن نقض الحكم المطعون فيه في شقه المتعلق بدعوى التزوير يترتب عليه نقضه في خصوص قضائه ببطلان الاستئناف في دعوى الإلزام بالدين لأن القضاء بهذا الإلزام مؤسس على القضاء بعدم قبول دعوى التزوير.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المقصود بدعاوى السندات الإذنية المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات والتي أوجب المشرع في المادة 405/ 2 مرافعات أن يكون استئناف الحكم الصادر فيها بتكليف بالحضور تلك الدعاوى المؤسسة على السند الإذني ذاته والمتعلقة بحقوق مترتبة على توقيعات الملتزمين فيه ولما كانت الدعوى التي أقامها الطاعن بطلب الحكم بتزوير السند الإذني المؤرخ 28 من يناير سنة 1954 المتضمن مديونيته للمطعون ضده في مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه قد قصد بها إنكار هذا السند توصلاً إلى نفي المديونية الثابتة به والمترتبة على توقيع الطاعن بصفته على هذا السند وكانت دعوى تزوير السند الإذني ودعوى المطالبة بقيمته مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة إذ أنهما وجهان متقابلان لنزاع واحد يتدافع فيه طرفاه على حق واحد بعينه يهدف أحدهما إلى إسقاط حجية هذا السند ونفي الحق الثابت به ويهدف الآخر إلى إقامة حجية السند وثبوت ذلك الحق الأمر الذي لا يتأتى معه القول بالمغايرة بينهما في طريق رفع الاستئناف عنهما لما كان ذلك فإن دعوى تزوير ذلك السند الإذني على هذا الأساس تكون من دعاوى السندات الإذنية التي يرفع استئناف الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور طبقاً لنص المادتين 118 و405/ 1 مرافعات وإذ تنكب الطاعن هذا الطريق ورفع استئنافه عن ذلك الحكم بعريضة أودعها قلم الكتاب فإن هذا الاستئناف يكون باطلاً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون لا يكون على أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق