الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 مايو 2023

الطعن 278 لسنة 42 ق جلسة 27 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 261 ص 1345

جلسة 27 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: الدكتور بشري رزق، رأفت عبد الرحيم، محمد حسب الله وأحمد شوقي المليجي.

(261)
الطعن رقم 278 لسنة 42 القضائية

بنوك. شركات. مؤسسات. عمل.
بنك بور سعيد قبل تحويله إلى شركة مساهمة بالقرار الجمهوري 872 لسنة 1965. اعتباره مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي. عدم سريان نظم إعانة غلاء المعيشة على العاملين به. اللائحة 3546 لسنة 1962.

---------------
النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 1961 بالنظام الأساسي للبنك البلجيكي والدولي بمصر، والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1961 بشأن بنك بور سعيد - البنك البلجيكي والدولي سابقاً - والفقرة الأولى من المادة الثانية من ذات القرار، وفي المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 1961 بإنشاء مؤسسة مصر والمادة الثانية من ذات القرار، والمادة الأولى من القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والمادة 34 من القانون 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة، مفاده أن بنك بور سعيد - قبل تحويله إلى شركة مساهمة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 872 لسنة 1965 الذي يطبق من تاريخ نشره في 20 من إبريل 1965 - يعد مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي، وإذ كانت المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 تنص في فقرتها الأولى على أن "تسري أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في المؤسسات العامة"، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خضوع العاملين لدى بنك بور سعيد - قبل صيرورته شركة مساهمة - لأحكام تلك اللائحة التي منعت المادة الثانية من مواد إصدارها سريان قواعد ونظم إعانة غلاء المعيشة بشأنهم، فإن النعي عليه بأن المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 قصرت تطبيق اللائحة المذكورة على المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي يضحى - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2690 سنة 1970 عمال كلي القاهرة على بنك بور سعيد - المندمج في بنك مصر المطعون ضده - بطلب إلزامه أن يدفع له فروق إعانة غلاء المعيشة المستحقة له منذ 11 من نوفمبر سنة 1964 حتى تاريخ الحكم وما يستجد. وقال بياناً للدعوى أن هذا المصرف الذي يعمل لديه - وقد كان مؤسسة عامة غير ذات طابع اقتصادي طبقاً للقانون رقم 60 لسنة 1913 - يضحى حتى تاريخ تحويله في 20 من إبريل سنة 1965 إلى شركة مساهمة بمنأى عن أحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بما تضمنته من عدم سريان نظم إعانة غلاء المعيشة لأن هذه الأحكام إنما تطبق وفقاً للقرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 على المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي فيستحق بالتالي فروق هذه الإعانة المقررة بنظام المصرف الداخلي منذ أن رزق بمولوده الأول في 11 من نوفمبر سنة 1964 وهي التي أقام دعواه بطلبها. وبتاريخ 14 من إبريل سنة 1971 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 2407 سنة 88 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة، فقضت في 28 من مارس سنة 1972 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 13 من مايو سنة 1978، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. ويقول بياناً له أن الحكم قضى برفض دعواه استناداً إلى أن لائحة نظام العاملين بشركات القطاع العام الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قد ألغت نظم إعانة غلاء المعيشة، حالة أن القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 إنما نص على سريان أحكام هذه اللائحة على العاملين بالمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي وفقاً لأحكام المادتين 34، 35 من القانون رقم 60 لسنة 1963، وإذ كان بنك بور سعيد قد ظل مؤسسة عامة غير ذات طابع اقتصادي لحين تحويله إلى شركة مساهمة في 25 من إبريل سنة 1965 فتنحسر حتى هذا التاريخ عن العاملين به أحكام تلك اللائحة وتسري عليهم قواعد إعانة الغلاء المقررة بنظامه الداخلي الذي يستحق بالتطبيق له الإعانة المطالب بها.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 1961 بالنظام الأساسي للبنك البلجيكي والدولي بمصر على أن البنك البلجيكي والدولي بمصر مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تزاول - دون أي قيد - جميع العمليات المصرفية العادية وذلك بالشروط وفي الحدود التي تخضع لها البنوك التجارية في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1961 بشأن بنك بور سعيد - البنك البلجيكي والدولي سابقاً - على أن يستبدل باسم البنك البلجيكي والدولي بمصر أينما ورد اسم بنك بور سعيد ويضم رأسماله إلى رأسمال مؤسسة مصر وتظل له شخصيته المعنوية، وفي الفقرة الأولى من المادة الثانية من ذات القرار على أن "تعتبر مؤسسة مصر الجهة الإدارية المختصة بالرقابة على بنك بور سعيد"، والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 1961 بإنشاء مؤسسة مصر على أن تنشأ مؤسسة عامة تسمى مؤسسة مصر تكون لها شخصية اعتبارية وتلحق برئاسة الجمهورية وتعتبر مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي في تطبيق أحكام القانون رقم 265 لسنة 1960 وفي المادة الثانية من ذات القرار على أن "يتكون رأس مال المؤسسة المذكورة من ( أ )، (ب) رأس مال بنك مصر وغيره من المؤسسات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والنص في المادة الأولى من القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي على أن "تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو مالياً ويصدر بتحديد هذه المؤسسات قرار من رئيس الجمهورية" والنص في المادة 34 من القانون رقم 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة على أن "تعتبر المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي القائمة وقت صدور هذا القانون مؤسسات عامة في تطبيق أحكام هذا القانون". مفاده أن بنك بور سعيد - قبل تحويله إلى شركة مساهمة بمقتضي قرار رئيس الجمهورية رقم 872 لسنة 1965 الذي يطبق من تاريخ نشره في 20 من إبريل سنة 1965 - يعد مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي. لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 تنص في فقرتها الأولى على أن "تسري أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في المؤسسات العامة" وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خضوع العاملين لدى بنك بور سعيد قبل صيرورته شركة مساهمة لأحكام تلك اللائحة التي منعت المادة الثانية من مواد إصدارها سريان قواعد ونظم إعانة غلاء المعيشة بشأنهم، فإن النعي عليه بأن المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 قصدت تطبيق اللائحة المذكورة على المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي يضحى - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق