الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 مايو 2023

الطعن 1792 لسنة 57 ق جلسة 24 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 239 ص 1531

جلسة 24 من أكتوبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري الجندي، محمد بكر غالي، عبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة.

---------------

(239)
الطعن رقم 1792 لسنة 57 القضائية

(1) تقادم "تقادم مسقط" بيع.
حق المشتري في طلب إنقاص الثمن بسبب العجز في المبيع. سقوطه بالتقادم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً. م 434 مدني.
(2) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". دعوى "الدفاع في الدعوى". تقادم. بيع.
إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري يتغير به، إن صح، وجه الرأي في الدعوى. يعيبه بالقصور. (مثال في دفع بسقوط الحق في طلب إنقاص ثمن المبيع بالتقادم الحولي).

---------------
1 - مفاد نص المادة 434 من القانون المدني أنه إذا وجد في المبيع عجز فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن يسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً.
2 - إذ كان الثابت أن الطاعن قدم إلى محكمة الاستئناف مذكرة بتاريخ 11/ 2/ 1987 دفع فيها بسقوط حق المطعون ضده في طلب إنقاص الثمن لانقضاء سنة من وقت تسلمه المبيع تسليماً فعلياً طبقاً للبند الثاني من العقد المؤرخ 23/ 5/ 1981 حتى تاريخ رفع الدعوى في 7/ 6/ 1982 وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه بحثه والرد عليه أسبابه يعيبه بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3809 سنة 1982 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 23/ 5/ 1981 المتضمن بيع الطاعن له قطعة أرض مساحتها 66.51 متراً مربعاً وقال بياناً لها إن الطاعن باعه بموجب ذلك العقد قطعة أرض مساحتها 117.86 متراً مربعاً موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 2710 جنيهاً، وإذ تبين له أن المساحة الحقيقية للأرض 51, 66 متراً مربعاً ثمنها 1529.500 مليمجـ ورفض الطاعن التوقيع على عقد البيع النهائي فقد أقام الدعوى للحكم بطلباته. أقام الطاعن دعوى فرعية في مواجهة المطعون ضده بطلب طرده من الأرض موضوع النزاع. بتاريخ 24/ 6/ 1986 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بصحة ونفاذ العقد عن مساحة قدرها 66.51 متراً مربعاً، وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1240 سنة 46 ق. بتاريخ 11/ 3/ 1987 حكمت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده في طلب إنقاص الثمن بالتقادم لانقضاء أكثر من سنة من وقت تسليمه المبيع تسليماً فعلياً قبل تحرير عقد البيع بتاريخ 23/ 5/ 1981 وفق الثابت بالبند الثاني منه حتى رفع الدعوى في 7/ 6/ 1982 غير أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 434 من القانون المدني نصت على أن إذا وجد في المبيع عجز فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن يسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً، وإذ كان الثابت أن الطاعن قدم إلى محكمة الاستئناف مذكرة بتاريخ 11/ 2/ 1987 دفع فيها بسقوط حق المطعون ضده في طلب إنقاص الثمن لانقضاء سنة من وقت تسليمه المبيع تسليماً فعلياً طبقاً للبند الثاني من العقد المؤرخ 23/ 5/ 1981 حتى تاريخ رفع الدعوى في 7/ 6/ 1982، وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه بحثه والرد عليه في أسبابه، يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب وحده دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق