الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 مايو 2023

الطعن 169 لسنة 46 ق جلسة 13 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 244 ص 1246

جلسة 13 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة، محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبه الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.

--------------

(244)
الطعن رقم 169 لسنة 46 القضائية

عمل. تعويض. مسئولية "مسئولية تقصيرية". تأمينات اجتماعية.
حق العامل في الرجوع على صاحب العمل بالتعويض عما أصابه من ضرر أثناء العمل. شرطه. أن يكون خطؤه جسيماً. وجوب خصم الحقوق التأمينية التي حصل عليها من هيئة التأمينات من التعويض المستحق له قبل رب العمل.

--------------
حصول المؤمن عليه على حقوقه التي كفلها له قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لا يحول دون مطالبته رب العمل بالتعويض الجابر لما حاق به من ضرر استناداً إلى المسئولية التقصيرية، إذ يظل الحق بهذه المطالبة قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كان سبب الضرر هو الخطأ التقصيري متى كان جسيماً، على ما نصت عليه المادة 42 من قانون التأمينات الاجتماعية - الأمر الذي لم يتعرض له الحكم المطعون فيه بالبحث - إلا أن ذلك مشروط بأن يراعي القاضي عند تقدير التعويض خصم الحقوق التأمينية من جملة التعويض الذي يستحق لأن الغاية من التزام رب العمل بالتعويض هي جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه، لأن كل زيادة تعتبر إثراء على حساب الغير دون سبب، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قدر مبلغ التعويض المقضى به للمطعون ضدها الأولى بصفتيها قبل رب العمل - الطاعن - بألف جنيه بغير بيان ما إذا كان الحادث قد حصل نتيجة خطأ من الطاعن جسيم، ودون أن يكشف في قضائه عما إذا كان قد راعى في تقدير هذا التعويض قيمة المعاش الذي ألزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بدفعة لها بما يبين معه أنها لم تحصل على حقوق أزيد مما حاق بها من أضرار، فأنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم..... أقامت الدعوى رقم...... عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعن والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلبت الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع لها تعويضاً مقداره 1500 جنيهاً عن وفاة المرحوم...... أثناء عمله، وبإلزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تؤدي إليها بصفتها جميع الحقوق المرتبة على الوفاة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، وقالت بياناً لدعواها أنه بتاريخ 2/ 7/ 1972 وأثناء عمل زوجها المرحوم..... لدى الطاعن في عملية إنشاء مدرسة التربية البدنية بمنشية البكري صعقه تيار كهربائي وأودى ذلك بحياته، وضبط عن الحادث محضر العوارض رقم..... مصر الجديدة، ولأنه قد أصابها وأولادها القصر المشمولين بوصايتها ضرر مادي وأدبي لوفاة عائلهم بسبب خطأ رب العمل وبما يستوجب إلزامه بالتعويض عنه فضلاً عن الحقوق المقررة لهم بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية فقد أقامت الدعوى بطلباتها المتقدمة وبتاريخ 17/ 11/ 1973 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما ورد بمنطوق الحكم، وبعد انتهاء التحقيق قام الطاعن بإدخال المطعون ضده الثاني ووزارة الحربية خصمين في الدعوى وطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بما عساه أن يحكم به ضده باعتبارهما مسئولين عن الحادث. وبتاريخ 22/ 6/ 1974 حكمت المحكمة برفض دعوى التعويض المقامة على الطاعن وبإلزام المطعون ضدها الثالثة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - بأن تدفع للمطعون ضدها الأولى بصفتيها معاشاً شهرياً بنسبة 40% من الحد الأدنى للأجور اعتباراً من أول يوليو سنة 1972 استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم...... كما استأنفته المطعون ضدها الأولى وقيد استئنافها برقم......، وبعد أن ضمت المحكمة هذا الاستئناف إلى الاستئناف السابق حكمت في 31/ 12/ 1975 في الاستئناف رقم....... برفضه وفي الاستئناف رقم...... بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الشق الأول منه برفض دعوى التعويض وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهم الأولى عن نفسها وبصفتها مبلغ ألف جنيه وبتعديل الحكم في شقه الثاني إلى إلزام المطعون ضدها الثالثة بأن تدفع للمطعون ضدها الأولى بصفتيها معاشاً شهرياً بنسبة 80% من متوسط أجر العامل المتوفى في السنة الأخيرة ومقداره جنيه واحد يومياً اعتباراً من 2/ 7/ 1972 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 8/ 4/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم إذ انتهى في قضائه إلى استحقاق المطعون ضدها الأولى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية بغير أن ينسب إلى الطاعن وقوع خطأ جسيم منه بالإضافة إلى تقرير أحقيتها لمعاش شهري استثنائي وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية يكون قد خالف ما يقضي به القانون في هذه الحالة من اشتراط حصول الضرر بسبب الخطأ الجسيم ومن عدم جواز الجمع بين تعويضين - التعويض طبقاً للقواعد العامة في المسئولية والتعويض المقرر وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان حصول المؤمن عليه على حقوقه التي كفلها قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لا يحول دون مطالبته رب العمل بالتعويض الجابر لما حاق به من ضرر استناداً إلى المسئولية التقصيرية، إذ يظل الحق بهذه المطالبة قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كان سبب الضرر هو الخطأ التقصيري متى كان جسيماً، على ما نصت عليه المادة 42 من قانون التأمينات الاجتماعية - الأمر الذي لم يتعرض له الحكم المطعون فيه بالبحث، إلا أن ذلك مشروط بأن يراعي القاضي عند تقدير التعويض خصم الحقوق التأمينية من جملة التعويض الذي يستحق، لأن الغاية من التزام رب العمل بالتعويض هي جبر الضرر متكافئاً معه وغير زائد عليه، لأن كل زيادة تعتبر إثراء على حساب الغير دون سبب. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيد قد قدر مبلغ التعويض المقضى به للمطعون ضدها الأولى بصفتها قبل رب العمل - الطاعن - بألف جنيه بغير بيان ما إذا كان الحادث قد حصل نتيجة خطأ من الطاعن جسيم، ودون أن يكشف في قضائه عما إذا كان قد راعى في تقدير هذا التعويض قيمة المعاش الذي ألزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بدفعه لها بما يبين معه أنها لم تحصل على حقوق أزيد مما حاق بها من أضرار، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق