لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بتزوير تاريخ تحرير محضر الشرطة وأطرحه في قوله "كما أن ما أثاره بالنسبة لتزوير محضر الشرطة لم يقم الدليل عليه باعتباره مدعى التزوير فضلاً عن أنه لم يتمسك بالطعن بالتزوير صراحة على نحو ما يستلزم القانون حتى يتم تحقيقه".
من المقرر أن الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها وعلى بساط البحث .
المحكمة ملزمة بتحقيق الدليل الذي رأت لزومه للفصل في الدعوى. أو تضمين حكمها أسباب عدولها عن هذا التحقيق قعودها عن دفاع قدرت جديته ثم سكتت عنه إيراداً ورداً عيب يوجب النقض والإحالة.
رفض المحكمة طلب الطاعن تمكينه من الطعن بتزوير الشيك. مشروط باستخلاصها الحاجة إليه. مثال.
الفصل في صحة توقيع المتهم على محضر تأجيل البيع، وفى مكان تحرير محضر التبديد موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه.
وجوب حضور المتهم بنفسه في جنحة معاقب عليها بالحبس لا يصح حضور وكيل عنه لإبداء دفاع في الدعوى المادة 237 إجراءات.
وجوب حضور المتهم بنفسه في جنحة معاقب عليها بالحبس لا يصح حضور وكيل عنه لإبداء دفاع في الدعوى المادة 237 إجراءات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق