الخطأ الجسيم. صوره: الإهمال في أداء الوظيفة والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بأن إجراءات صرف الشيك تمت بإشراف المفتش المالي والإداري وفقاً لتعليمات البنك وطلب سماع شهادتهما بشأن إتباعهما للتعليمات واللوائح جوهري.الحكم كاملاً
جريمة المادة 116 مكرراً عقوبات. أركانها: خطأ وضرر جسيم ورابطة سببية بينها.الخطأ الجسيم. صورة: الإهمال في أداء الوظيفة والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة.الخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم غير العمدية.الحكم كاملاً
الخطأ الجسيم فى صدد تطبيق المادة 116 مكرر ب عقوبات صورة: الإهمال الجسيم فى أداء الوظيفة. وإساءة استعمال السلطة .الحكم كاملاً
قوام الخطأ في جريمة الإهمال المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (ب) عقوبات.الحكم كاملاً
الإهمال الجسيم في نطاق الأموال والوظائف العامة. ماهيته: صورة من صور الخطأ الفاحش ينبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادي في مثل ظروفه.الحكم كاملاً
السلوك المعقول العادي للموظف تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئة والعرف ومألوف الناس في أعمالهم أو طبيعة مهنتهم وظروفها. قعوده عن بذل القدر الذي يبذله أكثر الناس تهاوناً في أمور نفسه. اعتبار تصرفه خطأ جسيماً.الحكم كاملاً
وجوب التفرقة بين الخطأ الجسيم وبين الغش في المسئولية الجنائية. كل منهما يمثل وجهاً مغايراً للإجرام. اكتفاء المشرع بالخطأ الجسيم في جريمة الإهمال الجسيم، واستلزامه الغش ركناً معنوياً في جريمة الإضرار العمد.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق