مناط
التعارض في المصلحة أن يكون لأحد المتهمين دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر، بحيث
يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما.
حضور
أكثر من محام مع كل متهم بجناية. غير واجب.
لم
يتطلب القانون لدعوة المحامي لحضور استجواب المتهم في جناية أو مواجهته شكلاً
معيناً فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة.
تعارض
مصلحة المتهمين يستلزم فصل دفاع كل منهم عن آخر.
انضمام
المحامي إلى زميله يتضمن معنى الإقرار بما ورد في مرافعة الأخير واعتبارها من وضعه
مما يغنيه عن تكرارها.
امتناع
المحامى الحاضر عن الدفاع وطلبه التأجيل حتى يحضر المحامى الأصيل ويطلع على ما جد
من تحقيق ومعاينة.
تهم
بجناية أمام محكمة الجنح لا يتحتم أن يحضر معه مدافع.
ما
دام الثابت أن محاميا حضر عن المتهم وترافع في الدعوى دون أن يطلب التأجيل
للاستعداد ودون أن يتمسك بطلب سماع شهود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق