الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 1 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جمارك - رسوم جمركية


على المحكمة عند قضائها بالتعويض إعمالاً للمادة 3 من القانون 92 لسنة 1964 أن تحدد كمية الدخان المهربة مقدرة بالكيلو جرامات وإلا كان حكمها معيباً.



مفاد نص المادتين 1، 2 من القانون 131 لسنة 1958 أن البضاعة الأجنبية المصدر تصبح سورية المنشأ وتتمتع بالإعفاءات الجمركية إذا كان قد جرى تصنيعها في سورية.



حيازة السلعة وراء الدائرة الجمركية من غير المهرب لها فاعلاً أو شريكاً. لا تهريب.



الأصل هو أن البضائع الموجودة فيما وراء حدود الدائرة الجمركية تعتبر خالصة الرسوم الجمركية، أن مدعي خلاف ذلك هو المكلف قانوناً بإثباته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق