متهم بجناية حضور محام معه أن يكون المحامى مقبولا أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية حضور محام تحت التمرين أثره.
إذا كان ثبوت الفعل المكون للجريمة فى حق أحد المتهمين لا يؤدى إلى تبرئة الآخر من التهمة فإن ذلك يجعل مصلحة كل منهما غير متعارضة مع مصلحة الآخر ولا يقتضى أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص.
من المقرر أن المحامى الموكل عن المتهم إذا لم يحضر وحضر عنه محام آخر أبدى سبب تغيبه وطلب تأجيل الدعوى حتى يحضر فلم تستجب له المحكمة ومضت فى نظر الدعوى.
لا يلزم فى القانون أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات أكثر من محام واحد.
إن استعداد المحامى موكول تقديره إليه حسبما يمليه عليه ضميره وتقاليد مهنته.
حريته في القيام بمهمة الدفاع حضور محام عن المتهم وإدلاؤه بما لديه من دفاع النعي على الحكم بإخلاله بحق الدفاع لا يقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق