الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 أكتوبر 2022

قرار رئيس الجمهورية 438 لسنة 2022 بتعيين بعض السادة المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف

الجريدة الرسمية - العدد 37 مكرر (ب) - في 20 سبتمبر سنة 2022


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة فى 2022/7/17 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يُعين كل من السادة المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارًا من 2022/9/17، وذلك على النحو التالى :
السيد المستشار/ محمد حسين عبد التواب حسين ، رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة .
السيد المستشار/ عدنان فنجرى أبو جبل حسين ، رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية .
السيد المستشار/ حامد حسنين حسنين محمد حسنين ، رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا .
السيد المستشار/ سعيد جمال أحمد البكرى ، رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة .
السيد المستشار/ سيد إبراهيم محمد البنا ، رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية .
السيد المستشار/ محمد عامر محمد جادو ، رئيسًا لمحكمة استئناف بنى سويف .
السيد المستشار/ إسماعيل عطية محمد إسماعيل ، رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط .
السيد المستشار/ عماد عزت عجيب مكسيموس ، رئيسًا لمحكمة استئناف قنا .

 

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 صفر سنة 1444 ه
الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 م.
عبد الفتاح السيسى

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق