الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022

الطعن 14293 لسنة 76 ق جلسة 1 / 3 / 2015

برئاسة السيد القاضي / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه هشام عبد الحميد الجميلى و مصطفى معتمد حمدان " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / محمود قاسم أمين .

وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .

--------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / مصطفى معتمد حمدان " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن بعد رفض طلبه استصدار أمر الأداء - أقام الدعوى رقم 1073 لسنة 2000 مدنى المنيا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ 72500 جنيه , وقال بياناً لذلك إنه يداين مورثهم بهذا المبلغ بموجب شيكين لا رصيد لهما , وإذ امتنعوا عن السداد رغم إنذارهم فأقام الدعوى - دفع المطعون ضدهم بجهالة توقيع مورثهم على الشيكين سند الدعوى وبعد أدائهم يمين عدم العلم - ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره - حكمت المحكمة بالطلبات , أستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 351 لسنة 41 ق بنى سويف - مأمورية المنيا- وبتاريخ 20 / 6 / 2006 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون - طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره , وفيها ألتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق العادى رغم أن امتناع محكمة أول درجة عن إصدار أمر الأداء بحسبان أن الورثة " المطعون ضدهم " من الغير وتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى وإعلان المطعون ضدهم بعريضة الطلب مذيلة بأمر الرفض , يكون الأمر قد ارتد لأصله وكافٍ لإقامة الدعوى , مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 201 من قانون المرافعات على أنه " استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره . وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية وأقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطى لأحدهم . أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى " يدل على أنه فى حالة الرجوع على غير من ذكرتهم المادة فى حالة تجارية الورقة تتبع إجراءات الدعوى العادية باعتبار أن طريق أمر الأداء طريق استثنائى فلا يجب اللجوء إليه فى حالة مطالبة غير هؤلاء ولو كان هؤلاء الغير هم ورثة أحد ممن أوجبت المادة الرجوع عليهم باعتبار أن الورثة من الغير فى هذه الحالة . لما كان ذلك , وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 204 من قانون المرافعات " يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى لم يتوافر شروط إصدار الأمر بالأداء فى الدين موضوع المطالبة , أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره , ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى , ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلاً عن إيداع صحيفة الدعوى , وبإعلان هذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يوجب الحكم فى موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب فى غير حالاته . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بطلب إصدار الأمر بإلزام المطعون ضدهم بأداء المبلغ محل الدعوى إلا أنه إزاء رفض هذا الطلب فقد استمر الطاعن فى اتخاذ الإجراءات المقررة فى رفع الدعوى وذلك بإعلان , المطعون ضدهم بعريضة الطلب مذيلة بأمر الرفض , فإن ذلك كافٍ لإقامة الدعوى وانعقاد الخصومة بالطريق الذى رسمه القانون , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة , وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا " لتفصل فيه مجدداً هيئة أخرى 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق