مكافأة
نهاية الخدمة. ماهيتها. اعتبارها تبرعاً من صاحب العمل. التزامه برصفها للعامل عند
أنتهاء خدمته. شرطه.
استحقاق
مكافأة نهاية الخدمة الإضافية للعاملين بالشركة الوطنية لمنتجات الذرة في حالة
انتهاء عقد العمل بالاستقالة. شرطه. م 54 من لائحة الشركة.
اعتبار
إعانة المعيشة والمكافآت والمنح جزء من الأجر. لا يمنع من حساب مكافأة الخدمة
الإضافية على أساس الأجر الأصلي وحده طبقاً للائحة المنشأة.
أصحاب
الأعمال الذين ارتبطوا بأنظمة أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961. التزامهم بقيمة
الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة وبين مكافأة نهاية الخدمة. حق
العامل في هذه الزيادة، ناشئ عن عقد العمل. التزام هيئة التأمينات الاجتماعية في
ظل القانون 63 لسنة 1964 بأدائه إلى العامل أو المستحقين عنه.
انتهاء
عقد العمل في ظل القانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي. عدم خضوعه
لأحكام القانون 63 لسنة 1964 التي توجب مطالبة هيئة التأمينات الاجتماعية بمكافأة
نهاية الخدمة دون رب العمل.
الحكم
برفض دعوى رب العمل باسترداد ما دفعه للعامل من مكافأة نهاية الخدمة بغير حق.
إقامته على انتفاء ركن الغلط فيما قام به المسترد من وفاء والتزامه بما دفعه. لا
خطأ.
دعوى
استرداد ما دفع بغير حق، استناداً إلى م 182 مدني. وجوب إثبات أن الوفاء قد تم قبل
زوال سببه. مثال بشأن مكافأة نهاية الخدمة.
الالتزام
بالوفاء بمكافأة نهاية الخدمة للعامل. نقله من عاتق صاحب العمل سواء اشترك في
التأمين أو تخلف عنه إلى عاتق مؤسسة التأمينات الاجتماعية. ق 92 لسنة 1959.
تقادم
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. م 698/ 1 مدني. عدم سريانه على طلب مكافأة نهاية
الخدمة المتمثل في تعويض الدفعة الواحدة. علة ذلك. منشأ الحق في هذا التعويض ليس
عقد العمل بل قانون التأمينات الاجتماعية
.
تضمين
صحيفة طلب استصدار أمر الأداء أن المبلغ المطالب به هو باقي مكافأة نهاية خدمة.
عدم التمسك أمام محكمة الاستئناف بأن هذا المبلغ هو مقابل تعويض عن الفصل أو منحة.
عدم جواز التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
عدم
اقتضاء العامل مكافأة المدة السابقة. احتسابها ضمن مدة التأمين. مطالبته بمد خدمته
للحصول على معاش أكبر. قيام الحكم المطعون فيه على عدم جواز مد الخدمة إلا للحصول
على الحد الأدنى للمعاش لا لزيادته. لا مخالفة للقانون.
تأمين
الشيخوخة. حلوله محل نظام مكافأة نهاية الخدمة اعتباراً من 1/ 1/ 1962. التزام
مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأداء المعاشات والتعويضات والمكافآت للعمال. شرطه
وحالاته.
تحديد
الأجر بنسبة مئوية من الأرباح أو بأجر ثابت مع نسبة منها. احتساب المكافأة. أساسه.
الأجر الثابت الأخير مضافاً إليه متوسط ما تقاضاه العامل من نسبة الأرباح خلال مدة
العمل.
إبرام
عقد العمل - قبل صدور قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 الذي استحدث
استحقاق العمال الزراعيين لمكافأة نهاية الخدمة - واستمراره إلى ما بعد العمل بهذا
القانون. أثره. استحقاق المكافأة عن مدة الخدمة كاملة.
انتهاء
عقد العمل في ظل القانون 419 لسنة 1955 وقبل صدور القانون 92 لسنة 1959. القضاء
بعدم قبول طلب مكافأة نهاية الخدمة لالتزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية قانوناً
وفقاً للقانون الأخير دون تعرض الحكم لأحكام القانون 419 لسنة 1955.
فصل
العامل بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959. إبرام العقد قبل صدور القانون
41 لسنة 1944. مكافأة نهاية الخدمة. حسابها.
بالرجوع
إلى القانون رقم 41 لسنة 1944 يبين أنه نص فى المادة 23 منه على أنه "إذا كان
الفسخ صادرا من جانب العمل وجب عليه أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته.
مكافأة
مدة الخدمة. حق قائم بذاته ومن طبيعة خاصة. تنظيم شروط استحقاقه وتعيين المستحقين
له على وجه آمر ولا تجوز مخالفته. ليس لغيرهم حق التحدث عنه.
مكافأة
مدة الخدمة تحدد على أساس مدة العمل وهى تنتهى بانتهاء العقد أو إنهائه، والحكم
بالمكافأة عن مدة العقد كاملة مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه.
لا
تخلو العمولة أن تكون هى كل الأجر أو بعضه فتدخل بذلك فى حساب المكافأة، وكذلك
البدل ما لم يقم الدليل على أنه كله أو بعضه مقابل تكليف فعلى.
المقصود
بالأجر الأساسى عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة، هو الأجر الإجمالى للعامل أو
المستخدم بعد أن تطرح منه إعانة غلاء المعيشة.
انتهاء
علاقة العمل. تحقيقها بطريق اللزوم لمعرفة القانون الواجب التطبيق على واقعة
الجنحة. حيازة الحكم الصادر فيها قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية.
مؤدى
ما نصت عليه المادتان 37 و44 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 والمادتان 73
و80 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القرار
بقانون رقم 91 لسنة 1959 المضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1959 أن مكافأة العامل
الذي يفصل بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أصبحت تحكمها المادة 73 من
هذا القانون
.
بيع
رب العمل مؤسسته إلى رب عمل آخر. النص في عقد البيع على قيام البائع بتعويض
مستخدميه واعتبارهم مفصولين من خدمته وملحقين كمستخدمين جدد للمشتري ابتداء من
تاريخ البيع. تخالص العامل عن حقوقه قبل رب العمل الأول. تقرير الحكم أن تجزئة عقد
العامل فضلاً عن مخالفته للقانون فإنه يترتب عليه إنقاص حقوقه في مكافأة نهاية الخدمة.
تعديل
لائحة الشركة والنص على اعتبار مدفوعاتها في صندوق التوفير جزءاً من المكافأة التي
يستحقها العامل. إجراء التعديل قبل العمل بالمرسوم بقانون 317 لسنة 1952. منع
المادة 39 من القانون 31 لسنة 1944 الجمع بين المكافأة وحصيلة صندوق الادخار من
مدفوعات رب العمل.
استمرار
علاقة العمل إلى ما بعد العمل بالمرسوم بقانون 317 لسنة 1952. ما لم يكن قد تم أو
اكتمل من آثاره يحكمه هذا المرسوم بقانون. قواعد تنظيمية آمرة. خضوع أحوال استحقاق
مكافأة مدة الخدمة لأحكامه.
خلو
لائحة العمل من النص على أن ما يساهم به رب العمل فى أقساط التأمين - بالنسبة لمن
يفصل من العمال لأسباب لا تتعلق بالأمانة
ليس
للعامل في العقد المحدد المدة الحق في المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء
مدة العقد إذ لا يكون الفسخ صادراً من جانب رب العمل وفقاً للقانون رقم 41 سنة
1944 الملغى.
عدم
جواز الجمع بين حصيلة صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة. شرطه النص في لائحة
الصندوق على أن ما يؤديه صاحب العمل فيه لحساب العامل، مقابل لالتزامه بالمكافأة
وأن يكون ما أداه مساوياً لما يستحقه العامل من مكافأة أو يزيد عليه.
إعانة
غلاء المعيشة جزء لا يتجزأ من الأجر. خلو لائحة العمل من النص على استبعادها وجوب
إضافتها للأجر الأصلي عند احتساب المكافأة.
استخلاص
القرار لأسباب سائغة أن ما يصرف للمستخدم الذي يترك الخدمة من الصندوق هو مقابل
مكافأة نهاية الخدمة. رفض طلب الجمع بين حصيلة صندوق الادخار ومكافأة نهاية
الخدمة. الم 47 المر بق 317/ 52. لا خطأ.
الم
47 من المر بق 317/ 52 مؤداها. جواز الجمع بين مكافأة الخدمة وما يستحقه العامل في
صندوق الادخار ما لم تتضمن لائحته نصاً على أن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق
ولحساب العامل إنما يؤدي مقابل التزامه القانوني الخاص بالمكافأة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق