الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 سبتمبر 2022

الطعن 329 لسنة 21 ق جلسة 8 / 10 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 1 ص 1

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

----------------

(1)
القضية رقم 329 سنة 21 القضائية

دفاع.

طلب إجراء معاينة لها أثرها في الدعوى وجوب إجابته أو الرد عليه بما يفنده.

--------------------
إذا طلب المتهم إلى المحكمة الاستئنافية معاينة مكان الحادث لتتبين ما إذا كان هو المخطئ أم أن الخطأ راجع إلى سائق الترام، فلم تأبه لهذا الطلب وأيدت الحكم بالإدانة فهذا منها قصور يعيب الحكم، وقد كان عليها أن تجيب هذا الطلب الهام لتعلقه بواقعة لها أثرها في الدعوى أو أن ترد عليه بما يفنده إن لم تر إجابته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين مع آخر حكم ببراءته تسبباً بغير قصد ولا تعمد في قتل محروس محمد مصطفى وإصابة توفيق مدبولي وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احتياطهما إذ أن الأول بوصفه معيناً للإشراف على تحويل الطريق أمام قطارات الترام المتجهة من شارع الخديوي إسماعيل إلى ميدان الإسماعيلية أخطأ في توجيه مفتاح التحويلة للاتجاه الصحيح فخرج قطار يقوده المتهم الثاني عن طريقه الطبيعي وصدم تراماً آخر والثاني بوصفه سائق ترام لم يتأكد من تحويل الطريق أمامه لاتجاهه الصحيح فسار في غير طريقه الطبيعي فصدم تراماً آخر فأصيب المجني عليه الأول بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأصيب الثاني بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين قضت عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بالقتل والإصابة الخطأ جاء باطلاً لإخلاله بحق الدفاع. ذلك لأنه طلب من المحكمة الاستئنافية معاينة مكان الحادث حتى تتبين ما إذا كان هو المخطئ أم أن الخطأ راجع إلى سائق الترام ولأنها قضت بالإدانة دون أن تشير إلى هذا الطلب أو ترد عليه بما يفنده.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم صحيح إذ ثبت أنه طلب إلى المحكمة الاستئنافية إجراء المعاينة، فقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد أخذا بأسباب الحكم الابتدائي ولأسباب أخرى أوردتها وذلك دون أن ترد على طلب المعاينة أو تتعرض له. ولما كان هذا الطلب هاماً لتعلقه بواقعة كان لها أثر في النظر الذي انتهت إليه المحكمة فإنه كان يتعين عليها إذا لم تر إجابته أن ترد عليه بما يفنده. أما وهي لم تفعل وقضت بتأييد الحكم الصادر بالإدانة فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق