جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك
وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
---------------
(2)
القضية رقم 331 سنة 21
القضائية
إثبات.
الأخذ بأقوال شاهد في
التحقيقات دون أقواله بالجلسة جوازه عدم تلاوة هذه الأقوال لا يعيب الإجراءات ما
دام الطاعن لم يطلب تلاوتها وما دامت هي كانت معروضة على بساط البحث وتناولتها
المناقشة.
----------------
لا جناح على المحكمة إذا
هي أخذت بأقوال للشاهد بالتحقيقات دون أقواله بالجلسة. إذ الأمر مرجعه إلى مجرد
اطمئنانها واقتناعها، كما لا جناح عليها إذا هي اعتمدت أقوالا للمجني عليه
بالتحقيقات دون أن تأمر بتلاوتها ما دام الطاعن لم يطلب هذه التلاوة وما دامت هذه
الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث عند نظر الدعوى وتناولتها النيابة كما تناولها
الدفاع بالمناقشة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه بناحية الأخصاص مركز سنورس مديرية الفيوم مع آخر حكم ببراءته قتل محمد
منجد قنديل عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من بندقية كان يحملها فأحدث به
الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك مع سبق الإصرار.
وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230 و231 من
قانون العقوبات. فقرر بذلك وقد ادعت سكينة محمد إبراهيم زوجة المجني عليه عن نفسها
وبصفتها وصية على القصر محمود وشعبان وعيد أولاد المرحوم محمد منجد قنديل بحق مدني
قبل المتهم وطلبت القضاء لها عليه بمبلغ 500 جنيه (خمسمائة جنيه) مع المصاريف
وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات الفيوم قضت عملاً بالمادة 234 من قانون العقوبات
بمعاقبة علي عبد الفتاح طلبه بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعية
بالحق المدني سكينه محمد إبراهيم عن نفسها وبصفتها وصية على القصر محمود وشعبان
وعيد أولاد المرحوم محمد منجد قنديل مبلغ 500 جنيه (خمسمائة جنيه) والمصاريف
المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة مستبعدة بذلك ركن سبق الإصرار. فطعن الطاعن
بطريق النقض ... الخ
المحكمة
حيث إن مبني الطعن هو أن
الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالقتل العمد جاء باطلاً لقصوره في بيان نية
القتل ولقيامه على أقوال للمجني عليه قالها للمأمور وأثبتها الأخير في محضره، وذلك
دون أن تأمر المحكمة بتلاوتها بالجلسة أو تلفت الدفاع إليها كما أخذت بأقوال لابن
المجني عليه ذكرها بالتحقيق مع أنه شهد بما يخالفها بالجلسة في حين أنه يجب أن
تقام الأحكام على التحقيقات التي تجريها المحكمة بنفسها في جلسة المحاكمة، يضاف
إلى هذا أن للشاهد المذكور روايات عديدة بالتحقيق لم تعن المحكمة ببيان ما أخذت به
منها وهذا مما يعيب الحكم بالغموض والإبهام.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها كما تعرض لنية القتل
واستظهرها. ولما كان الأمر كذلك وكان ما أوردته المحكمة له سنده من التحقيقات ومن
شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص
يكون في غير محله إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً خارجاً عن رقابة محكمة النقض.
هذا ولا جناح على المحكمة إن هي أخذت بأقوال الشاهد بالتحقيقات دون أقواله بالجلسة
إذ الأمر مرجعه إلى مجرد اطمئنانها واقتناعها كما لا جناح عليها إن هي اعتمدت
أقوالا للمجني عليه بالتحقيقات دون أن تأمر بتلاوتها ما دام الطاعن لم يطلب هذه
التلاوة وما دامت هذه الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث عند نظر الدعوى وتناولتها
النيابة كما تناولها الدفاع بالمناقشة.
وحيث إنه لما تقدم يكون
الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق