جلسة 5 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خالد محمد سليم، إيهاب فوزي سلام، أحمد علي
خليل ومحمد مصطفى قنديل نواب رئيس المحكمة.
---------------
(57)
الطعن رقم 2638 لسنة 82 القضائية
(1) إثبات "طرق الإثبات: الكتابة:
الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع".
التوقيع على بياض. ماهيته. توقيع صحيح يكسب البيانات التي ستكتب بعد
ذلك فوقه حجية الورقة العرفية. مناط الحجية التوقيع دون الكتابة. شرطه. أن يكون
الموقع قاصداً الارتباط بالبيانات التي سترد بالورقة وتسليمها اختيارا.
(2) تزوير "تغيير الحقيقة في الورقة
الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها".
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استولى عليها بغير طريق
التسليم الاختياري. اعتباره تزويرا. مؤداه. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات.
(3 ، 4) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم
الواقع وتقدير الأدلة" "سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهود".
(3) محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم
الواقع في الدعوى. شرطه. عدم خروجها بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها.
(4) ثبوت إقرار شاهدي الطاعن حصول المطعون
ضده على توقيعه على ورقة بيضاء بحجة طلبها في دوسيه الترشيح للعمودية. مؤداه.
انتفاء صلة الطاعن ببيانات الإيصال المكتوبة على الورقة محل التداعي وعدم تسليمها
عن طواعية واختيار. قضاء الحكم المطعون برفض ادعاء الطاعن بالتزوير على تلك الورقة
وإلزامه بالمبلغ موضوعها استنادا إلى تسليمها للمطعون ضده طواعية واختيارا ملتفتا
عن دلالة أقوال الشهود في ذلك الشأن. مخالفة وفساد.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان التوقيع على بياض هو
توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية
الورقة العرفية، وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا من الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن
يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة، وأن يسلمها اختيارا.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذا
كان من استولى على الورقة (الموقعة على بياض) قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو
طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة
فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، والاحتيال أو الغش الذي يجعل من تغيير
الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويرا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذي
يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها، بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض
الإرادة.
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة
النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما
تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تطمئن إليه منها، إلا أن ذلك مشروط أن
يكون تحصيلها متفقا مع الأوراق، وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
برفض الادعاء بالتزوير على ما أورده من أن "البين من أوراق الجنحة المنضمة...
لسنة 2006 جنح أبو تشت واستئنافها رقم... لسنة 2006 جنح مستأنف وأقوال شهود
المستأنف...، ... وتقرير أبحاث التزييف والتزوير أن المستأنف قد وقع على الورقة
سند الدعوى "إيصال" على بياض وسلمها طواعية واختيارا إلى المستأنف ضده،
وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الشاهدين لم يقفا في
أقوالهما عند هذا الحد، بل أورد الأول أن المطعون ضده حصل على توقيع الطاعن على
ورقة بيضاء بحجة طلبها في دوسيه الترشيح للعمودية، وأن الشاهد الثاني أيد هذه
الأقوال، وكانت واقعة تسليم الورقة الممضاة على بياض من المدين للدائن لا تنفصل عن
دوافعها والظروف التي أحاطت بها، وهو ما لا يدل على أن الطاعن قصد الارتباط
ببيانات الإيصال التي كتبت على الورقة، ولا يدل على تسليمها عن طواعية واختيار،
فإن الحكم المطعون فيه إذ اجتزأ من أقوال الشهود بعضها، واعتبر تسليم الورقة
الممضاة على بياض من الطاعن إلى المطعون ضده طواعية واختيارا، ورتب على ذلك أن رفض
الطعن بالتزوير وألزمه بالمبلغ موضوعها يكون قد حصل أقوال الشهود تحصيلا فاسدا،
وخرج بها عن مدلولها، بما يعيبه بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في
الاستدلال.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم... لسنة 2010 مدني قنا الابتدائية
"مأمورية أبو تشت" طلبا للحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغا وقدره
مائة وأربعين ألف جنيه قيمة إيصال أمانة غير مؤرخ. ادعى الطاعن بتزوير الإيصال سند
التداعي. حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الطعن بالتزوير وبإلزام الطاعن بأداء
المبلغ موضوع ذلك الإيصال. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 30 ق
قنا، وفيه قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه
الدائرة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال
والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال
الشهود من أن الطاعن سلم الورقة الممضاة على بياض إلى المطعون ضده طواعية
واختيارا، مع أن أقوال الشهود الذين أخذ بها الحكم لا تدل على ذلك، الأمر الذي
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن المقرر أنه وإن كان التوقيع على بياض
هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية
الورقة العرفية وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا من الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن
يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة، وأن يسلمها اختيارا،
فإذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو
بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا
يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، والاحتيال أو الغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في
الورقة الموقعة على بياض تزويرا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذي يكون قد
استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها، بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة،
وكان من المقرر أيضا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة
الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود
وتطرح ما لا تطمئن إليه منها، إلا أن ذلك مشروط أن يكون تحصيلها متفقا مع الأوراق،
وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه
قد أقام قضاءه برفض الادعاء بالتزوير على ما أورده من أن "البين من أوراق
الجنحة المنضمة... لسنة 2006 جنح أبو تشت واستئنافها رقم... لسنة 2006 جنح مستأنف
وأقوال شهود المستأنف ...، و... وتقرير أبحاث التزييف والتزوير أن المستأنف قد وقع
على الورقة سند الدعوى "إيصال" على بياض وسلمها طواعية واختيارا إلى
المستأنف ضده، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الشاهدين
لم يقفا في أقوالهما عند هذا الحد، بل أورد الأول أن المطعون ضده حصل على توقيع
الطاعن على ورقة بيضاء بحجة طلبها في ملف الترشح للعمودية، وأن الشاهد الثاني أيد
هذه الأقوال، وكانت واقعة تسليم الورقة الممضاة على بياض من المدين للدائن لا
تنفصل عن دوافعها والظروف التي أحاطت بها، وهو ما لا يدل على أن الطاعن قصد
الارتباط ببيانات الإيصال التي كتبت على الورقة ولا يدل على تسليمها عن طواعية
واختيار، فإن الحكم المطعون فيه إذ اجتزأ من أقوال الشهود بعضها، واعتبر تسليم
الورقة الممضاة على بياض من الطاعن إلى المطعون ضده طواعية واختيارا، ورتب على ذلك
أن رفض الطعن بالتزوير وألزمه بالمبلغ موضوعها يكون قد حصل أقوال الشهود تحصيلا
فاسد وخرج بها عن مدلولها بما يعيبه بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في
الاستدلال بما يستوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق