الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 سبتمبر 2022

الطعن 18437 لسنة 83 ق جلسة 18 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 48 ص 316

جلسة 18 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم ومحمد عبد العظيم عقبة "نواب رئيس المحكمة".
----------------

(48)
الطعن رقم 18437 لسنة 83 القضائية.

(1) دعوى "الخصوم في الدعوى: انعقاد الخصومة".
ثبوت تضمن صحيفة افتتاح الدعوى تكليف الطاعنة بالحضور تكليفا صحيحا. مؤداه. انعقاد الخصومة في الدعوى طبقا لصحيح القانون. النعي بمخالفة ذلك. غير مقبول.

(2 ، 3) جمارك " المنازعات الجمركية: اختصاص المحاكم في المنازعات الجمركية". محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية".
(2) المحاكم الاقتصادية. تشكيلها واختصاصها. مناطه. المواد الأولى والثانية والسادسة ق 120 لسنة 2008.

(3) المطالبة بالضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن واردات تحت نظام المناطق الحرة منازعة تتعلق بالرسوم الجمركية. مؤداه. انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(4) خبرة "ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء".
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب تعيين خبير في الدعوى. شرطه، ألا يكون الطلب من بين الحالات التي أوجب فيها القانون الاستعانة بخبير.
طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة الجائز قانونا. عدم جواز رفض المحكمة له بلا سبب مقبول إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه.

(5) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
تمسك الطاعنة بطلب ندب خبير لإثبات أن العجز في محاضر الجرد سببه الهالك الناتج عن العملية الإنتاجية الراجع إلى طبيعة الأقمشة التي استوردتها. دفاع جوهري. اطراح محكمة الاستئناف له استنادا إلى اطمئنانها إلى محضر لجنة الجرد المشكلة بمعرفة المطعون ضدها والذي جاء بعبارات عامة لا تواجه الدفاع الجوهري للطاعنة. قصور وإخلال بحق الدفاع.

----------------

1 - إذ كان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى المقدم صورتها الرسمية رفقة صحيفة الطعن أنها تضمنت تكليف الطاعنة بالحضور أمام محكمة الجيزة الابتدائية المرفوعة أمامها الدعوى وتضمنت - كذلك بيان بتحديد تاريخ جلسة الحضور، فتكون الخصومة قد انعقدت صحيحة طبقًا للقانون، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول.

2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين: 1 - ....... 2 - ....... 3 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار....، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذ جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة"، مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أي من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإداري، وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة السادسة آنفة البيان.

3 - إذ كان البين من مطالعة الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن المنازعة موضوع الطعن "المطالبة بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على واردات تحت نظام المناطق الحرة" تتعلق بالرسوم الجمركية المستحقة طبقًا لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل ومن ثم لا شأن لها بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار أو أي قانون آخر نصت عليه المادة السادسة .....، ومن ثم تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص (عدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية) يكون على غير أساس.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقص - أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب تعيين خبير في الدعوى إلا في الحالات التي أوجب فيها القانون الاستعانة بخبير إلا أنه إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزًا قانونًا، وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول.

5 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بأن العجز في محاضر الجرد لم يكن وليد عجز وإنما مجرد هالك ناتج عن العملية الإنتاجية يرجع إلى طبيعة الأقمشة التي استوردتها وطلبت ندب خبير لإثبات دفاعها باعتباره الوسيلة الوحيدة لإثباته، إلا أن محكمة الاستئناف أطرحت هذا الدفاع معتمدة على اطمئنانها إلى محاضر لجنة الجرد المشكلة بمعرفة المصلحة المطعون ضدها وقد جاء ذلك بعبارة عامة لا تواجه دفاع الطاعنة الجوهري السالف بيانه ولا تحسم القول في شأنه وبالتالي فإن قعود الحكم المطعون فيه عن تمحيص ذلك الدفاع وتمكين الطاعنة من إثبات صحته ما يصمه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المصلحة – المطعون ضدها - أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2012 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ ... جنيها وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، على سند من أن الطاعنة استوردت واردات تحت نظام المناطق الحرة لاستخدامها في تصنيع الملابس الجاهزة بدون سداد الضرائب والرسوم الجمركية، وتبين للجنة المشكلة لجرد تلك الواردات وجود عجز بها يستحق عنه المبلغ سالف البيان، وإذ امتنعت عن سداده أقامت الدعوى، وبتاريخ 26 من مارس سنة 2013 حكمت المحكمة بالإلزام بالمبلغ المطالب به دون الفوائد. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 130 ق القاهرة "مأمورية الجيزة" كما أقامت الطاعنة استئنافا فرعيا بطلب رفض الدعوى، وبتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2013 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإضافة الفوائد القانونية عن المبلغ المقضي به بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني والوجه الأول والخامس من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى المبتدأة لخلوها من بيان التكليف بالحضور أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى حسب الثابت من إجالة المحضر القائم بالإعلان المدونة على تلك الصحيفة وبأنها لم تتمكن بسبب ذلك من الحضور أمام محكمة أول درجة وإذ رفض الحكم هذا الدفع بقالة أن إعلانها في مواجهة النيابة العامة تم صحيحًا بالرغم من خلو الأوراق مما يثبت ذلك، يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح إذ إن الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى المقدم صورتها الرسمية رفقة صحيفة الطعن أنها تضمنت تكليف الطاعنة بالحضور أمام محكمة الجيزة الابتدائية المرفوعة أمامها الدعوى وتضمنت - كذلك بيان بتحديد تاريخ جلسة الحضور، فتكون الخصومة قد انعقدت صحيحة طبقًا للقانون، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك بأنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية عملاً بالمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفع يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين: 1 - ....... 2 - ...... 3 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار....، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذ جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة"، مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أي من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإداري، وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة السادسة آنفة البيان. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن المنازعة موضوع الطعن تتعلق بالرسوم الجمركية المستحقة طبقًا لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل ومن ثم لا شأن لها بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار أو أي قانون آخر نصت عليه المادة السادسة آنفة البيان، ومن ثم تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن العجز الوارد في محاضر لجنة الجرد المشكلة بناء على قرار المطعون ضدها هو في حقيقته نسبة هالك في الأقمشة المستوردة ناتج عن طبيعة العملية الإنتاجية للملابس التي تقوم بتصنيعها ولم يكن وليد عجز وأنها طلبت ندب خبير في الدعوى لإثبات صحة دفاعها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يجبها إلى طلبها بالرغم من أنه هو وسيلتها الوحيدة في إثبات ما تدعيه كما أغفل الرد على دفاعها سالف الذكر رغم جوهريته واستند إلى محاضر الجرد سالفة البيان ورتب عليها قضاءه بإلزامها بالمبلغ الذي انتهت إليه لجنة الجرد فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب تعيين خبير في الدعوى إلا في الحالات التي أوجب فيها القانون الاستعانة بخبير إلا أنه إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزًا قانونًا، وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بأن العجز في محاضر الجرد لم يكن وليد عجز وإنما مجرد هالك ناتج عن العملية الإنتاجية يرجع إلى طبيعة الأقمشة التي استوردتها وطلبت ندب خبير لإثبات دفاعها باعتباره الوسيلة الوحيدة لإثباته إلا أن محكمة الاستئناف أطرحت هذا الدفاع معتمدة على اطمئنانها إلى محاضر لجنة الجرد المشكلة بمعرفة المصلحة المطعون ضدها وقد جاء ذلك بعبارة عامة لا تواجه دفاع الطاعنة الجوهري السالف بيانه ولا تحسم القول في شأنه وبالتالي فإن قعود الحكم المطعون فيه عن تمحيص ذلك الدفاع وتمكين الطاعنة من إثبات صحته ما يصمه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق