(2) عبارة العقد الواضحة. التزام القاضي بها.
مؤداه. عدم جواز الانحراف عنها بتفسيرها للتعرف على إرادة الطرفين. م 150/ 1 مدني.
مخالفة ذلك. أثره. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(3) عقد التأمين الجماعي للعاملين بالبنك
الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له. حساب مبلغ التأمين طبقا
للأجر الأساسي المثبت بآخر كشوف معتمدة بين طرفيه. خضوعه لقواعد الاشتراط لمصلحة
الغير. عدم تعديل البنك المطعون ضده لقسط التأمين في كشوف العاملين. مؤداه.
احتسابه وفقا للأجر الأساسي في آخر كشف معتمد بين طرفيه. مخالفة الحكم المطعون فيه
ذلك. خطأ. علة ذلك.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد التأمين على الحياة الذي
يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه ليس إلا تطبيقا من تطبيقات الاشتراط لمصلحة
الغير، ومن ثم فإن العقد الذي يتم بين المشترط "المؤمن له" والمتعهد
"شركة التأمين" هو مصدر الحق ونصوصه هي المرجع، وأن العقد شريعة
المتعاقدين.
2 - إذ كانت المادة 150/ 1 من القانون المدني
تلزم القاضي بأن يأخذ بعبارة العقد الواضحة ولا تجيز له الانحراف عنها عن طريق
تفسيرها للتعرف على إرادة الطرفين، فإن الخروج على هذه القاعدة يعد مخالف للقانون
لما فيه من تحريف وتشويه لعبارة العقد الواضحة، ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة
النقض.
3 - إذ كان الواقع في الدعوى - وعلى ما سجله
الحكم الابتدائي - أن الطاعنة أبرمت مع المطعون ضده الثاني - البنك الرئيسي
للتنمية والائتمان الزراعي - عقد التأمين الجماعي رقم... بتاريخ 24/ 6/ 2004 لصالح
العاملين لديه ولدى البنوك التابعة له حددا فيه الحقوق والالتزامات المالية لطرفيه
وذلك لتغطية حالات محددة منها بلوغ المؤمن عليه سن الستين، التزم بموجبه المطعون
ضده الثاني أن يؤدي للطاعنة أقساط التأمين السنوية وفقا لكشوف معتمدة تتضمن أسماء
العاملين وأجورهم الأساسية وتاريخ ميلاد كل منهم، وذلك في مقابل مبلغ التأمين الذي
يحصل عليه العامل إذا ما تحقق الخطر المؤمن منه ومنها بلوغ سن الستين، ومن ثم يخضع
لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير المذكورة، وأنه وفقا للفقرة الأخيرة من المادة
السادسة من العقد يتم تعديل أقساط التأمين ومبلغ التأمين في حالة تعديل الأجور
الأساسية في كشوف العاملين، وكان المقصود بالأجر الأساسي الذي يحسب على أساسه مبلغ
التأمين المستحق لكل عامل عند بلوغه سن الستين وفقا للمادة الرابعة من عقد التأمين
سالف الذكر هو الأجر الأساسي المثبت في آخر كشوف معتمدة من الطرفين، بما مؤداه أن
مبلغ التأمين المستحق لكل عامل يحتسب وفقا للأجر الأساسي الثابت في آخر كشف معتمد
بين طرفي العقد، وإذ كان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده الثاني لم يعدل
في كشوف العاملين في خصوص أجورهم الأساسية بعد إبرام عقد التأمين، فإن الأجر
الأساسي الثابت بالكشف المعتمد المرفق حال إبرام العقد هو الذي يتم به احتساب
مستحقات المطعون ضده الأول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام
الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بالتضامن بالمبلغ المقضي به تأسيسا على أن
ما قصد إليه المتعاقدان هو احتساب التعويض المستحق لكل عامل وفقا لآخر أجر أساسي
وقت حصوله عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
4 - إذ إن المحكمة قد انتهت في الطعن رقم
13678 لسنة 83 ق إلى نقض الحكم بالنسبة للطاعنة فيه والمطعون ضدهما الثاني والثالث
- المطعون ضدها الثانية والطاعن والمطعون ضده الثالث في الطعن رقم 13874 لسنة 83 ق
- والفصل في موضوعه، فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم
يكن، وبالتالي يكون الطعن رقم 13874 لسنة 83 ق قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين
طرفيه، مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده الأول في كلا الطعنين أقام الدعوى التي آل قيدها إلى
رقم... لسنة 2010 عمال جنوب القاهرة الابتدائية - بعد الحكم بعدم اختصاص محكمة
سوهاج الابتدائية محليا بنظر الدعوى - على كل طاعن فيهما - شركة التأمين الأهلية،
والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - طالبا الحكم بإلزامهم جميعا متضامنين
بأن يؤدوا له قيمة فروق التعويض عن وثيقة التأمين الجماعي، وقال بيانا لها إنه كان
من العاملين لدى البنك المطعون ضده الثالث في كلا الطعنين وأحيل على المعاش بتاريخ
11/ 6/ 2009، وكان البنك المطعون ضده الثاني في الطعن الأول قد أبرم مع الطاعنة
فيه وثيقة تأمين جماعي لصالح العاملين بالبنك تستحق مزاياها في حالات الوفاة
والعجز الكلي والخروج على المعاش لبلوغ السن القانونية وفقا لآخر أجر أساسي، وإذ
تقاضى مبلغ التعويض المنصوص عليه في الوثيقة على أساس أجره في 30/ 6/ 2004، بما
يستحق معه فروقا مالية نتيجة لذلك فقد أقام الدعوى. رفضت المحكمة الدعوى بحكم
استأنفه المطعون ضده الأول لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم... لسنة 128
ق، وبتاريخ 5/ 6/ 2013 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة في
الطعن الأول والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهم متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضده
الأول مبلغ 59763 جنيه. طعنت الطاعنة في الطعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض
بالطعن رقم 13678 لسنة 83 ق، كما طعن فيه البنك الطاعن في الطعن الأخير بذات
الطريق بالطعن رقم 13874 لسنة 83 ق، وقدمت النيابة مذكرتين أبدت الرأي فيهما
بنقضهما، وإذ عرض الطعنان على المحكمة - في غرفة مشورة - قررت ضم الثاني للأول
للارتباط، وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق