الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 8 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - أسباب الطعن / السبب المجهل




أسباب الطعن بالنقض وجوب تحديدها للعيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبول .الحكم كاملاً




تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالةالحكم كاملاً




عدم تحديد الطاعن ماهية المذكرات والمستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه بحثها وأثر ذلك في قضائه . نعي مجهل غير مقبول .الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة . عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه . نعي مجهل .الحكم كاملاً




وجوب بيان سبب الطعن بالنقض تعريفاً وتحديداً. علة ذلك. عدم بيان ماهية المخالفة لنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التي لم يتناول الحكم الرد عليها . نعي مجهل وغير مقبول .الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.الحكم كاملاً




أسباب الطعن وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذى يعزى للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه م 253 مرافعات مخالفة ذلك أثره نعى مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب بيانها بصحيفة الطعن بياناً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. وإلا كان الطعن غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التي يعيب على الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليها. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعنة ماهية ما تعزوه إلى الحكم المطعون فيه من خطأ وموضع هذا العيب منه وأثره في قضائه . نعي مجهل غير مقبول .الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن لما يعيبه على الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وأثر ذلك في قضائه نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن مواضع الخطأ في تحصيل الواقع، ومواطن القصور في الحكم. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




إذ كانت الطاعنة لم تبين أوجه اعتراضها على الرأى الفقهى الذى تبناه الحكم من بين الآراء الشرعية والتى استقاها من فقه الحنفية، فإن النعى بهذه المثابة يكون مجهولا وبالتالى غير مقبول.الحكم كاملاً




خلو تقرير الطعن من بيان مواطن العيب بالحكم المطعون فيه. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم إيضاح الطاعنة في تقرير الطعن ماهية الاعتراضات التي ساقتها وما قصر الحكم في تحقيقها أو الرد عليها. النعي بذلك. مجهل وغير مقبول.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق