جلسة 5 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سالم سرور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ زياد غازي، محمد جلال عبد العظيم، سامح إبراهيم وفتحي مهران نواب رئيس
المحكمة.
----------------
(101)
الطعن رقم 3448 لسنة 72 القضائية
(1 - 4) مسئولية "المسئولية التقصيرية:
من صور المسئولية التقصيرية: المسئولية الشيئية: قيامها".
(1) مسئولية حارس الشيء. قيامها على أساس خطأ
مفترض وقوعه من الحارس. درؤها عنه. سبيله. إثبات أن وقوع الضرر كان بسبب القوة
القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. م 178 مدني.
(2) الشبكات الكهربائية. مكمن الخطر بها. ما
يسري خلالها من طاقة كهربائية. ليس فيما تتكون منه من أعمدة وأسلاك ممدودة.
(3) مسئولية حارس الأشياء.
شرطها. وقوع الضرر بفعل الشيء. مناطه. تدخل الشيء إيجابياً أو سلبياً في إحداث
الضرر. التدخل الإيجابي. يكون في حالة حركة أو سكون ولكن في وضع غير مألوف.
تقديره. مسألة واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرطه.
(4) قضاء الحكم الابتدائي
المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بطلب التعويض عن وفاة مورثهم
مستخلصاً من أوراق الدعوى أن الوفاة حدثت نتيجة صعق تيار كهربائي لمورثهم أثناء
إصلاح أحد أعمدة الإنارة وأن السلك الكهربائي المار به ذلك التيار من الأشياء الساكنة
في وضعها المألوف. عدم تدخله إيجابيا في إحداث الوفاة. تنقطع به علاقة السببية
بالوفاة. خطأ. علة ذلك. الأسلاك كونها من الأشياء الساكنة إلا أنه يلزم قطع التيار
الكهربائي عنها عند الإصلاح وهي مسئولية المطعون ضدهما.
------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المسئولية المقررة بالمادة 178
من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء، ومن ثم فإن هذه
المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما، وأنه قام بما ينبغي من
العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما تنتفي هذه
المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا
السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن
كان مكمن الخطر في الشبكة الكهربائية ليس فيما تتكون منه من أعمدة وأسلاك ممدودة،
ولكن فيما يسري من خلالها من طاقة كهربائية.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه
يشترط لتحقق مسئولية حارس الأشياء أن يقع الضرر بفعل الشيء، مما يقتضي أن يتدخل
الشيء تدخلا إيجابيا في إحداث الضرر، ويكون الشيء قد تدخل إيجابيا إذا كان في حالة
حركة أو كان في حالة سكون ولكن في وضع غير مألوف، وتقدير ما إذا كان الوضع مألوفا
أو غير مألوف مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب عليه في ذلك متى
أقام قضاءه على أسباب سائغة.
4 - إذ كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من محضر العوارض
... لسنة 1997 الباجور المحرر عن الحادث وما تضمنه من أقوال شهود وتحريات وتقرير
طبي أن وفاة مورث الطاعنين حدثت نتيجة صعق التيار الكهربائي له أثناء صعوده أحد
أعمدة الإنارة لإصلاح عطل كهربائي مما أدى إلى سقوطه على الأرض ووفاته، وخلص الحكم
من ذلك إلى أن السلك الكهربائي من الأشياء الساكنة، وكان في وضعه المألوف، وأن
تدخله في الحادث لم يكن إيجابيا، ورتب على ذلك انقطاع علاقة السببية بين الوفاة
وفعل هذا السلك، في حين أن هذه الأسلاك وإن كانت من الأشياء الساكنة بطبيعتها إلا
أن المجرى العادي للأمور يقتضي قطع التيار الكهربائي عنها عند قيام المختص
بإصلاحها وهي مسئولية المطعون ضدهما بصفتيهما باعتبارهما حارسين على الشبكة
الكهربائية أداة الحادث، وإذ لم يتم ذلك، فإن هذه الأسلاك تعتبر في وضع غير مألوف،
وتكون قد تدخلت تدخلا إيجابيا في وقوع الحادث، فتقوم مسئولية الحارس ما لم يثبت
السبب الأجنبي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2000، مدني شبين الكوم
الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما على سبيل التضامن
والتضامم بأن يؤديا إليهم مبلغ 150000 جنيه تعويضا عما لحقتهم من أضرار مادية
وأدبية، فضلا عما يستحقونه من تعويض موروث نتيجة صعقه من تيار كهربائي أثناء عمله
بإصلاح عطل كهربائي بأحد أعمدة الإنارة وسقوطه على الأرض، ومحكمة أول درجة حكمت
برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين
الكوم" بالاستئناف رقم .... لسنة 34 ق والتي قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن
الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بهم الطاعنون على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي
بيان ذلك يقولون إن سبب وفاة مورثهم مرده إلى صعقه بالتيار الكهربائي أثناء قيامه
بإصلاح عطل كهربائي بأحد أعمدة الإنارة وسريان التيار فجأة بالسلك المحمل على
العمود الذي كان يقوم بإصلاحه وسقوطه على الأرض، لا سيما وأن السلك لم يكن معزولا،
وأن عمل مورثهم كان يقتضي الصعود إلى أعمدة الإنارة لإصلاح الأعطال، وهو ما تأييد
بأقوال شهود الواقعة وتحريات الشرطة والتقارير الطبية بالمحضر رقم ... لسنة 1997
عوارض الباجور، هذا وأن مسئولية حارس الشيء تقوم على خطأ مفترض ولا يكلف المضرور
بإثبات الخطأ وعجز المطعون ضدهما بصفتيهما عن إثبات خطأ مورثهم، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استنادا إلى أن السلك الذي كان يمر به
التيار الكهربائي لم يتدخل تدخلا إيجابيا في إحداث الضرر، وأن سبب الوفاة مرجعه
ملامسة مورث الطاعنين لذلك السلك وصعقه ووقوعه أرضا، فإنه يكون معيبا بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المسئولية المقررة بالمادة 178 من
القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقوم على أساس خطأ مفترض
وقوعه من حارس الشيء، ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم
يرتكب خطأ ما، وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء
الذي في حراسته، وإنما تنتفي هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان
بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ
المضرور، وكان مكمن الخطر في الشبكة الكهربائية ليس فيما تتكون منه من أعمدة
وأسلاك ممدودة، ولكن فيما يسري من خلالها من طاقة كهربائية، ويشترط لتحقق مسئولية
حارس الأشياء أن يقع الضرر بفعل الشيء مما يقتضي أن يتدخل الشيء تدخلا إيجابيا في
إحداث الضرر، ويكون الشيء قد تدخل إيجابيا إذا كان في حالة حركة أو كان في حالة
سكون ولكن في وضع غير مألوف، وتقدير ما إذا كان الوضع مألوفا أو غير مألوف مسألة
واقع يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب عليه في ذلك متى أقام قضاءه على أسباب
سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه -
قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من محضر العوارض ... لسنة 1997 الباجور
المحرر عن الحادث وما تضمنه من أقوال شهود وتحريات وتقرير طبي أن وفاة مورث
الطاعنين حدثت نتيجة صعق التيار الكهربائي له أثناء صعوده أحد أعمدة الإنارة
لإصلاح عطل كهربائي مما أدى إلى سقوطه على الأرض ووفاته، وخلص الحكم من ذلك إلى أن
السلك الكهربائي من الأشياء الساكنة، وكان في وضعه المألوف، وأن تدخله في الحادث
لم يكن إيجابيا، ورتب على ذلك انقطاع علاقة السببية بين الوفاة وفعل هذا السلك، في
حين أن هذه الأسلاك وإن كانت من الأشياء الساكنة بطبيعتها إلا أن المجرى العادي
للأمور يقتضي قطع التيار الكهربائي عنها عند قيام المختص بإصلاحها، وهي مسئولية
المطعون ضدهما بصفتيهما باعتبارهما حارسين على الشبكة الكهربائية أداة الحادث، وإذ
لم يتم ذلك، فإن هذه الأسلاك تعتبر في وضع غير مألوف، وتكون قد تدخلت تدخلا
إيجابيا في وقوع الحادث، فتقوم مسئولية الحارس ما لم يثبت السبب الأجنبي، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق