(2) الشبكات الكهربائية. مكمن الخطر بها. ما
يسري خلالها من طاقة كهربائية. ليس فيما تتكون منه من أعمدة وأسلاك ممدودة.
(3) مسئولية حارس الأشياء.
شرطها. وقوع الضرر بفعل الشيء. مناطه. تدخل الشيء إيجابيا أو سلبيا في إحداث
الضرر. التدخل الإيجابي. يكون في حالة حركة أو سكون ولكن في وضع غير مألوف.
تقديره. مسألة واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرطه.
(4) قضاء الحكم الابتدائي
المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بطلب التعويض عن وفاة مورثهم
مستخلصا من أوراق الدعوى أن الوفاة حدثت نتيجة صعق تيار كهربائي لمورثهم أثناء
إصلاح أحد أعمدة الإنارة وأن السلك الكهربائي المار به ذلك التيار من الأشياء الساكنة
في وضعها المألوف. عدم تدخله إيجابيا في إحداث الوفاة. تنقطع به علاقة السببية
بالوفاة. خطأ. علة ذلك. الأسلاك كونها من الأشياء الساكنة إلا أنه يلزم قطع التيار
الكهربائي عنها عند الإصلاح وهي مسئولية المطعون ضدهما.
------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المسئولية المقررة بالمادة 178
من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء، ومن ثم فإن هذه
المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما، وأنه قام بما ينبغي من
العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما تنتفي هذه
المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا
السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن
كان مكمن الخطر في الشبكة الكهربائية ليس فيما تتكون منه من أعمدة وأسلاك ممدودة،
ولكن فيما يسري من خلالها من طاقة كهربائية.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه
يشترط لتحقق مسئولية حارس الأشياء أن يقع الضرر بفعل الشيء، مما يقتضي أن يتدخل
الشيء تدخلا إيجابيا في إحداث الضرر، ويكون الشيء قد تدخل إيجابيا إذا كان في حالة
حركة أو كان في حالة سكون ولكن في وضع غير مألوف، وتقدير ما إذا كان الوضع مألوفا
أو غير مألوف مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب عليه في ذلك متى
أقام قضاءه على أسباب سائغة.
4 - إذ كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من محضر العوارض
... لسنة 1997 الباجور المحرر عن الحادث وما تضمنه من أقوال شهود وتحريات وتقرير
طبي أن وفاة مورث الطاعنين حدثت نتيجة صعق التيار الكهربائي له أثناء صعوده أحد
أعمدة الإنارة لإصلاح عطل كهربائي مما أدى إلى سقوطه على الأرض ووفاته، وخلص الحكم
من ذلك إلى أن السلك الكهربائي من الأشياء الساكنة، وكان في وضعه المألوف، وأن
تدخله في الحادث لم يكن إيجابيا، ورتب على ذلك انقطاع علاقة السببية بين الوفاة
وفعل هذا السلك، في حين أن هذه الأسلاك وإن كانت من الأشياء الساكنة بطبيعتها إلا
أن المجرى العادي للأمور يقتضي قطع التيار الكهربائي عنها عند قيام المختص
بإصلاحها وهي مسئولية المطعون ضدهما بصفتيهما باعتبارهما حارسين على الشبكة
الكهربائية أداة الحادث، وإذ لم يتم ذلك، فإن هذه الأسلاك تعتبر في وضع غير مألوف،
وتكون قد تدخلت تدخلا إيجابيا في وقوع الحادث، فتقوم مسئولية الحارس ما لم يثبت
السبب الأجنبي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2000، مدني شبين الكوم
الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما على سبيل التضامن
والتضامم بأن يؤديا إليهم مبلغ 150000 جنيه تعويضا عما لحقتهم من أضرار مادية
وأدبية، فضلا عما يستحقونه من تعويض موروث نتيجة صعقه من تيار كهربائي أثناء عمله
بإصلاح عطل كهربائي بأحد أعمدة الإنارة وسقوطه على الأرض، ومحكمة أول درجة حكمت
برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين
الكوم" بالاستئناف رقم .... لسنة 34 ق والتي قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن
الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق