الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 أبريل 2022

الطعن 7 لسنة 30 ق جلسة 31/ 10/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 نقابات ق 4 ص 649

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: توفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، وحسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

-----------------

(4)
الطعن رقم 7 لسنة 30 القضائية

القيد بجدول المحامين المشتغلين: ما لا ينفي حسن السمعة والاحترام الواجب للمهنة.
سبق مجازاة الطالب بالإنذار خلال فترة عمله إماماً لأحد المساجد - لتمارضه.

----------------
سبق مجازاة الطاعن بالإنذار خلال فترة عمله إماماً لأحد مساجد وزارة الأوقاف بسبب انقطاعه عن عمله عقب أجازته الاعتيادية دون توقيع الكشف الطبي عليه وتقديمه شهادة طبية مرضية - مما استدعى الشك في صحة ادعائه - بما لا يتفق ومركزه الديني - لا يعد ماساً بالذمة أو الشرف، وليس من شأنه أن يجعل الطاعن غير أهل للاحترام الواجب لمهنة المحاماة، ويترتب على ذلك أنه لا يعتبر مانعاً من قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا التظلم فيما قال به (الطاعن) بأنه كان مقيداً بجدول المحامين تحت التمرين أمام المحاكم الشرعية ثم نقل إلى جدول غير المشتغلين ثم إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية ثم عين في وظيفة إمام مسجد خارج الهيئة واستمر فيها حتى انتهت مدة خدمته لتجاوزه السن القانونية فقدم طلباً إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لإعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين. فقررت اللجنة المذكورة غيابياً برفض الطلب. فعارض وقضي في معارضته بتأييد القرار المعارض فيه، فطعن المتظلم في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن بنى طعنه على أن القرار المطعون فيه أخطأ في تأويل القانون، ذلك أنه انتهى إلى رفض ما طلبه الطاعن من إعادة اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين استناداً إلى أنه قد جوزي بالإنذار خلال فترة عمله إماماً لأحد مساجد وزارة الأوقاف بسبب انقطاعه عن عمله مدة عشرة أيام عقب أجازته الاعتيادية من غير توقيع الكشف الطبي عليه وتقدمه بشهادة مرضية مما استدعى الشبهة في تمارضه الأمر الذي يتنافى مع مركزه الديني، وقال الطاعن إن هذا الجزاء لا يعتبر في عرف القانون مخلاً بالشرف وبالتالي لا يصلح أساساً لرفض طلبه والقول بأن شروط القيد غير متوافرة.
وحيث إنه يتبين من القرار المطعون فيه أن الطاعن سبق أن قيد بجدول المحامين تحت التمرين أمام المحاكم الشرعية في 25/ 9/ 1929 ثم نقل إلى جدول غير المشتغلين في 22/ 2/ 1945 ثم إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية في 18/ 5/ 1957، وقد تبين من الاطلاع على ملف خدمته أنه قد عين في وظيفة إمام مسجد في 1/ 10/ 1945 ثم استمر في الخدمة إلى أن فصل منها اعتباراً من 1/ 11/ 1956 لتجاوزه السن القانونية، وقد وقع عليه جزاء بالإنذار في 6/ 1/ 1953 لانقطاعه عشرة أيام عقب أجازته الاعتيادية دون توقيع الكشف الطبي عليه وتقديمه شهادة طبية بمرضه مما استدعى الشك في صحة ادعائه بما لا يتفق ومركزه الديني. وقد قدم الطاعن طلباً لإعادة اسمه بجدول المحامين المشتغلين فقررت لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة غيابياً برفض الطلب. فعارض في القرار المذكور وفي 21 نوفمبر سنة 1959 قررت اللجنة قبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه، وقد استند القرار المطعون فيه في رفض طلب الطاعن إلى سابقة مجازاته إدارياً مما يجعله غير أهل للاحترام الواجب للمهنة التي يطلب الاشتغال بها تطبيقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من قانون المحاماة.
وحيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 69 لسنة 1957 تنص على أن للمحامي الذي كف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وله أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين وتسري في هذه الحالة أحكام المواد الثانية والخامسة والسادسة - كما أن المادة الثانية من القانون المذكور تنص على الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين ومن بينها أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف.
وحيث إنه يبين من نص المادة الثانية السالفة الذكر أن الجزاء التأديبي إذا وقع لأسباب غير ماسة بالذمة أو الشرف فإنه لا يكون حائلاً دون قيد اسم من وقع عليه بجدول المحامين، ولما كان الجزاء التأديبي الذي سبق توقيعه على الطاعن بسبب انقطاعه عن العمل مدة عشرة أيام عقب أجازته الاعتيادية وتقديمه شهادة مرضية على النحو السابق سرده لا يعد ماساً بالذمة أو الشرف وليس من شأنه أن يجعل الطاعن غير أهل للاحترام الواجب لمهنة المحاماة، ويترتب على ذلك أنه لا يعتبر مانعاًً من قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، فيكون القرار المطعون فيه إذا استند إلى ذلك الجزاء التأديبي في رفض طلب الطاعن قد أخطأ في تأويل القانون مما يستوجب إلغائه وإجابة طلب الطاعن بقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق