ثبوت تصالح وكيل المجني عليها مع الطاعن في جنحة انتهاك حرمة ملك الغير التي دين بها . يوجب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . أساس ذلك ؟
لما كان الثابت من مذكرة النيابة العامة - المرفق صورتها بالأوراق - أن وكيل المجني عليها قد أقر بالتصالح مع الطاعن ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قبله عن جنحة انتهاك حرمة ملك الغير التي قضى الحكم المطعون فيه بإدانته عنها قد انقضت ؛ وذلك عملاً بنص المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق