الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 مارس 2022

الطعن 928 لسنة 11 ق جلسة 7 / 4 / 1941 مج عمر ج 5 ق 241 ص 435

جلسة 7 إبريل سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

----------------

(241)
القضية رقم 928 سنة 11 القضائية

قتل. نية القتل.

إطلاق عيار ناري على شخص بقصد قتله. إصابته هو وآخر معه. مسئولية المتهم عن الشروع في قتل الاثنين. عدم تحدّث الحكم عن توافر نية القتل بالنسبة للمجني عليه الآخر. لا يهم.

(المواد 45 و46 و194 ع = 45 و46 و230)

---------------

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم أطلق عياراً نارياً بقصد قتل شخص معين فأصابه وأصاب آخر معه فالمتهم يكون مسئولاً عن جناية الشروع في قتل المجني عليهما الاثنين ما دام العيار الذي أصابهما كان مقصوداً به القتل. ولا يهم إذن عدم تحدّث الحكم عن توافر نية القتل في الجريمة بالنسبة للمجني عليه الآخر.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق