الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 مارس 2022

الطعن 1034 لسنة 28 ق جلسة 20 / 10 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 197 ص 807

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1958

برياسة المستشار حسن داود، وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل، وعادل يونس المستشارين.

----------------

(197)
الطعن رقم 1034 سنة 28 القضائية

مسئولية جنائية. قتل عمد. قصد جنائي. الحيدة عن الهدف. أثرها. حكم. ضوابط التدليل. 
صلاحية الأدلة لأن تكون عناصر إثبات أو نفي سائغة.
مثال لتدليل سائغ على توافر نية القتل.

-------------
إذا تحدث الحكم عن نية القتل واستظهرها في قوله "إن نية القتل ثابتة لدى المتهم من إقدامه على إطلاق عيار على المجني علية الأول من سلاح ناري (فرد) محشو بالمقذوف صوب إليه نحو قلبه وهو سلاح قاتل بطبيعته مما تستخلص منه المحكمة أن ذلك المتهم إنما أطلق العيار على هذا المجني عليه بقصد قتله وإزهاق روحه، ولا يغير من الرأي شيئا أن العيار أخطأه وأصاب المقذوف شخصا أخر فإن المتهم في هذه الحالة يتحمل كذلك مسئولية جريمة الشروع في قتل هذا المجني عليه الثاني أيضا طالما أنه حين أطلق العيار على المجني عليه الأول إنما كان يقصد قتله وإزهاق روحه، فقصد القتل وإزهاق الروح ثابت لدى المتهم بالنسبة للمجني عليهما الاثنين كليهما" فإن ما قاله الحكم من ذلك يكون سائغا في استخلاص نية القتل العمد لدى المتهم وصحيحا في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - شرع في قتل إسماعيل منصور خلف وراغب شعبان جوده عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتل الأول وأعد لذلك سلاحا ناريا "فردا" وأطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأخطأه وأصاب الثاني بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام الرماية بالنسبة للأول وإسعاف الثاني بالعلاج. وثانيا - أحرز سلاحا ناريا "فرد خرطوش" بدون ترخيص. ثالثا - أحرز ذخيرة "طلقة" مما تستعمل في أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات و1 و6 و26/ 1، 4 و30 من قانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 546 لسنة 1954 فقررت بذلك ومحكمة الجنايات دمنهور قضت حضوريا بتاريخ 21 من أبريل سنة 1957 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقص... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو قصور الحكم في الاستدلال على نية القتل بأن اقتصر على استظهارها من مجرد استعمال سلاح قاتل بطبيعته "فرد" وتصويبه ناحية القلب دون أن يعنى الحكم بظروف الواقعة التي تنفي عن الطاعن قيام تلك النية لديه بقوله إنه لو أراد قتل المجني عليه لعاود إطلاق النار عليه حين متابعة الأخير إياه وقد كان الفرد معبأ بالرصاص، كما أن في نفي الحكم لسبق الإصرار ما يرفع عنه نية القتل هذا إلى ما شاب الحكم من قصور في الرد على دفاع الطاعن بشأن افتعال إصابة المجني عليه والخلاف الذي ساد أقوال الشهود بشأن كيفية ضبط السلاح المستعمل في الحادث واستحالة تسليم الطاعن السلاح المذكور طواعية إلى المجني عليه مع أنه كان في وسعه أن يخفيه في المنزل الذي احتمى به.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع في القتل العمد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وتحدث عن نية القتل واستظهرها في قوله. "وحيث إن نية القتل ثابتة لدى المتهم الأول عبد العزيز على خلف من إقدامه على أطلاق عيار على المجني عليه الأول إسماعيل منصور خلف من سلاح ناري (فرد) محشو بالمقذوف صوبه إليه نحو قلبه وهو سلاح قاتل بطبيعته، مما تستخلص منه المحكمة أن ذلك المتهم إنما أطلق العيار على هذا المجني عليه بقصد قتله وإزهاق روحه. ولا يغير من الرأي شيئا أن العيار أخطأه وأصاب المقذوف شخصا آخر فإن المتهم في هذه الحالة يتحمل كذلك مسئولية جريمة الشروع في قتل هذا المجني عليه الثاني أيضا طالما أنه حين أطلق العيار على المجني عليه الأول إنما كان يقصد قتله وإزهاق روحه، فقصد القتل وإزهاق الروح ثابت لدى المتهم بالنسبة للمجني عليهما الاثنين كليهما" - ولما كان ما قاله الحكم من ذلك سائغا في استخلاص نية القتل العمد لدى الطاعن وصحيحا في القانون، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن وعولت في إدانته بها على الأدلة السائغة التي أوردها الحكم المطعون فيه وكان أخذ المحكمة بهذه الأدلة يفيد ضمنا إطراح دفاع الطاعن الذي لا يخرج عن كونه دفاعا موضوعيا مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه صراحة.
وكان الحكم قد استخلص الإدانة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه، لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق