جرائم العيب التي ارتكبت قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم 122 لسنة 1952. لا عقاب عليها.
إنه بعد العمل بالمرسوم بقانون رقم 122 لسنة 1952 الذي يقضي بالعفو عفوا شاملا عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179و180 من قانون العقوبات والتي تكون قد ارتكبت قبل العمل به يتعين براءة كل متهم ارتكب جريمة عيب من هذا القبيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق