القضاء بالبراءة لا يلزم فيه تعقب الاتهام فى كل دليل يقدمه أو أعارة يستدل بها.الحكم كاملاً
يكفى في المحاكمة الجنائية, أن يتشكك القاضي فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة.الحكم كاملاً
الرد على أدلة المتهم يكفي أن يكون مستفادا من الحكم بالبراءة للأدلة التي أوردها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق