الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - تسبيبه / تسبيب معيب



إغفال المحكمة الاطلاع على أوراق العملة المالية المقلدة وخلو محضر الجلسة والحكم مما يفيد فض الحرز الذي يحتوي عليها. يعيب إجراءات المحاكمة. علة وأثر ذلك؟الحكم كاملاً




اشتمال الحكم على صور متعارضة لوقائع الدعوى وأخذه بها جميعا. يجعله متناقضاً بعضه مع بعض ويعيبه بالقصور.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برد الطاعن للمال المستولى عليه رغم ثبوت رده له. يعيبه. أثر ذلك؟الحكم كاملاً




وجوب أن تثبت المحكمة سن الطفل وفق ما رسمه القانون. أساس ذلك؟ تقدير السن. متعلق بموضوع الدعوى. تعرض محكمة النقض له. شرطه؟ عدم استظهار الحكم المطعون فيه سن الطاعن. قصور. أثره؟الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. جوهري. متعلق بالنظام العام. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه. إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً




إنشاء الحكم المطعون فيه لنفسه أسبابًا مستقلة وخلوه من نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن. يبطله.الحكم كاملاً




اتخاذ الحكم المطعون فيه من شهادة الشاهدين التسامعية بمفردها دليلٌ على قيام جريمة قتل بالسم مع سبق الإصرار والترصد وإسنادها للطاعنة وإدانتها بها. قصورالحكم كاملاً




اعتناق الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. تناقض يعيبه.الحكم كاملاً




إطلاق الحكم الحديث عن المتهمين والوقائع واقتصاره على نعتهم إجمالاً بسوء السلوك واستعراضه أدلة الثبوت دون أن يجمع الوقائع المنسوبة لكل منهم فى سياق متصل يكشف عن ظروف وتاريخ كل واقعة وصلتها بغيرها ومدى تحقق الارتباط لإعمال أثره. قصور.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء بالبراءة رغم اعتناقه أسباب الحكم المستأنف القاضى بالإدانة. يوجب نقضه.الحكم كاملاً




عدم تدليل الحكم على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن واشتراكه فى مقارفة الجريمة بإحدى الصور المنصوص عليها فى القانون. قصور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان خطأ الطاعن بصفته وأساس مسئوليته المدنية فى الدعوى المدنية المقابلة. قصور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه بيان صلة الطاعن بالعينة المضبوطة وما أتاه من أفعال يعدها القانون عرضًا لبيع أغذية مغشوشة. قصور.الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم المطعون فيه بسرد ما استمعت إليه المحكمة من محادثات دون بيان مضمون تلك التسجيلات. قصور.الحكم كاملاً




عدم تدليل الحكم على قيام الاتفاق بين المتهمين على تسجيل الاسم المخالف والتزوير فى التحقيقات وكيفية ووسيلة اشتراك الطاعن فى التزوير وصورته وشواهد ذلك الاتفاقالحكم كاملاً




استناد المحكمة إلى شهادة شاهدة الإثبات فى جريمة قتل عمد. دون العناية بسرد مضمون تلك الشهادة. قصور.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. متعلق بالنظام العام. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه. إغفال ذلك. يعيب الحكم.الحكم كاملاً




قضاء فى واقعة لم تكن معروضة على المحكمة. يعيب الحكم.الحكم كاملاً




اطراح المحكمة للصورة الضوئية لقائمة المنقولات موضوع الدعوى وعدم اعتبارها دليلاً رغم عدم المنازعة فى صحتها. خطأ فى فهم مدى سلطتها فى تقدير الأدلةالحكم كاملاً




تبرئة المتهم لخلو الأوراق من ألفاظ السب على المدعية بالحق المدنى. خلافًا لما ثبت بالمحضر الإدارى وصحيفة الادعاء المباشر. قصور.الحكم كاملاً




اطراح الحكم شهادة الضابط لعدم ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له والمرشد السرى واستنادًا إلى الحرص المفترض فيمن يتجر فى المخدر. يعيبه.الحكم كاملاً




تبرئة المتهم بقالة خلو الأوراق من دليل غير شهادة الشاهدة الأولى. خلافًا للثابت بها. يعيب الحكم ويبطله.الحكم كاملاً




تعويل الحكم فى إدانة الطاعن على ما جاء بأوراق الدعوى دون إيراد ماهيتها ووجه استدلاله بها على الجريمة التى دانه بها. قصور.الحكم كاملاً




تأسيس القاضى فى المواد الجنائية حكمه على رأى غيره. يعيبه.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان الواقعة وإيرادها فى عبارات عامة مجملة. قصور.الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم فى بيان الواقعة والتدليل عليها بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة. قصور.الحكم كاملاً




اقتصار الحكم على سرد مضمون صحيفة الادعاء المباشر وإدانته للطاعن دون تحرى أوجه الإدانة بنفسه وبيان الأدلة التى استند إليها فيما خلص إليه وإيراد مؤداها. اعتباره غير مسبب.الحكم كاملاً




إعراض الحكم إيرادًا وردًا عن دفاع الطاعن المؤيد بأقوال الشهود بأن المصعد دون تأمين وليس له باب داخلى وتقديمه المستندات الدالة على ذلك وتمسكه بندب خبير لإثبات انتفاء الخطأ من جانبه. قصور.الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود ردًا على الدفع بصدور الإذن بعد القبض على الطاعن رغم ضبطه مع آخر قضى ببراءته بعد تحقيق الدفع. قصور.الحكم كاملاً




إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن دون بيان صفته التى تخوله حق البيع والتى دين بمقتضاها. قصور.الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. إقامة الحكم قضاءه على الظن والاحتمال. قصور.الحكم كاملاً




عدم استظهار الحكم نهائية الربط الضريبى والقصد الجنائى لدى الطاعن وماهية الطرق الاحتيالية التى أتاها لإخفاء نشاطه وإغفال الرد على دفاعه بأن المقصود بالاتهام شخص آخر. قصور.الحكم كاملاً




اعتناق الحكم صورتين مختلفتين لواقعة الدعوى. يعيبه.الحكم كاملاً




إيراد الحكم فى أقوال أحد شهود الإثبات وقائع لا أصل لها فى الأوراق كان لها أثر فى منطقه. يعيبه.الحكم كاملاً




عدم إيراد الحكم المطعون فيه الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف. قصور.الحكم كاملاً




إيراد الحكم وصفين متعارضين بشأن توجيه الاتهام إلى المجنى عليه بارتكاب جريمة معينة. تناقض يعيبه.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بعدم قدرة المجنى عليه على التحدث بتعقل. جوهرى. وجوب التعرض له وتحقيقه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع. لا يغير منه سكوت الطاعن عن طلب أهل الخبرة.الحكم كاملاً




جريمة إلحاق المصريين للعمل بالخارج بغير ترخيص تغاير جريمة النصب. إيراد الحكم فى صدره وصف التهمة بصيغة تخالف ما جاء بأسبابه. تناقض واضطراب.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على ما ليس له أصل فى الأوراق. يبطله.الحكم كاملاً




إغفال الحكم التدليل على أن ما اتخذه الطاعن من إجراءات مجردة من الحيدة ومشوب بالانحراف وإساءة استعمال السلطة للحصول لنفسه أو لغيره بغير حقالحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان العلاقة بين تحقيق جريمة إعانة جناة على الفرار وامتداد الاختصاص المحلى للنيابة باتخاذ إجراءات تحقيق واقعة تمت خارج دائرتها. قصور.الحكم كاملاً




اعتناق الحكم لصورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. تناقض. يعيبه.الحكم كاملاً




الخلاف الظاهرى فى لون الكبسولات المحرزة. يقتضى تحقيقًا من جانب المحكمة. قعودها عن ذلك واستخلاصها منه أن الحرز المضبوط ليس هو ما جرى تحليله. قصور وفساد فى الاستدلال.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان التهمة الثانية - التهرب من أداء الرسوم الجمركية - وعدم تعرضه لها البتة وتضمنه أسبابًا بشأنها. يبطله.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان مضمون الأوراق والتحقيقات التى استند إليها فى نفى ركن الخطأ. قصور.الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد التعاطى بعد نفى قصد الإتجار عنه دون بيان العناصر التى استقت منها ذلك. قصور وفساد فى الاستدلال.الحكم كاملاً




تساند حكم الإدانة فى جريمة الاعتياد على مزاولة أعمال البنوك بغير ترخيص إلى الأوراق وتحقيقات النيابة العامة دون إيراد مؤدى كل منها ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة. قصور.الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم فى بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق دون بيان مضمونها ووجه استدلاله بها وإغفاله بيان صفة الطاعنالحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه الصادر بالبراءة الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده وتجاهله أدلة الاتهام التى ساقها الطاعن - بصحيفة الدعوى المباشرة - على ثبوتها فى حقها وعدم بيانه حجته فى اطراحها. قصور.الحكم كاملاً




اعتناق الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. تناقض يعيبه.الحكم كاملاً











إغفال الحكم استظهار ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه والتفاته عن دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات المقدمة للمحكمة الاستئنافية بتسجيله للعلامة التجارية. قصورالحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان صفة الطاعنين وحدود مسئولياتهم والخطأ الذى وقع منهم وكيف تسبب فى حدوث الضرر بأموال جهة عملهم. قصور.الحكم كاملاً




لا تثريب على الحكم القاضى بالتعويض, عدم بيان عناصر الضرر. متى كان قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً




إدانة الحكم المطعون فيه للطاعن لقيامه بإلقاء الجثة بمكان مطروق للعامة. يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالبراءة.الحكم كاملاً




صدور الحكم عبارة عن صورة ضوئية من مسودته موقعًا عليها من رئيس الدائرة التى أصدرته. يبطله.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان الواقعة وأدلة الثبوت التى أقام عليها قضاؤه. قصور.الحكم كاملاً




إطلاق القول بأن المجنى عليها لم تبلغ ثمانى عشر عامًا دون بيان تاريخ ميلادها والأساس الذى تساند إليه فى تحديد السن. قصور.الحكم كاملاً




تساند الحكم إلى تقريرى لجنة الجرد والخبير المنتدب من المحكمة دون إيراد مضمونهما وبيان الوقائع التى استخلص منها توافر أركان الجرائم التى دانه بها. قصور.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لاختلاف تواريخ استحقاق الشيكات وقيمتها دون إثبات اطلاعه على الجنحة المدفوع بها واستئنافها وأشخاص ومحل وسبب كل منها ومدى نهائية الحكم فيها. قصور.الحكم كاملاً




تأسيس الحكم قضائه على ما بين الخاتمين الصحيح والمقلد من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما. قصور.الحكم كاملاً




مراقبة المحادثات التليفونية. تسجيلها. شرطه. صدور أمر قضائى مسبب. مخالفة ذلك. تبطلهالحكم كاملاً




تضمن الحكم عبارات مجملة يكتنفها الغموض والإبهام وعدم بيانه ساعة ضبط المطعون ضده لتبرير قضاءه بالبراءةالحكم كاملاً




خلو الحكم من استظهار ركن القوة فى تلك الجريمة. قصور.الحكم كاملاً




عدم إفصاح وكيل النيابة مصدر إذن التفتيش عن اسمه ولا اسم النيابة التى يعمل بها وتزيله بتوقيع غير مقروء للإذنالحكم كاملاً




خلو الحكم الاتبدائى المطعون فيه من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب. يبطله.الحكم كاملاً




إطراح المحكمة للصورة الضوئية للشيك موضوع الدعوى وعدم اعتبارها دليلاً خطأ فى فهم مدى سلطتها فى تقدير الأدلة.الحكم كاملاً




جريمة التعرض لأعمال الصرف الحقلى بإقامة منشآت عليها. وقتية. تمام الفعل المسند إلى المتهم وانتهاؤه بإجراء هذا البناء. مخالفة ذلك. قصور وخطأ فى القانون.الحكم كاملاً




خلو الحكم المطعون فيه من بيان مثال واقعة الدعوى. اكتفاؤه بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به.الحكم كاملاً




استناد الحكم فى إطراح شهادة المجنى عليه لكونها جاءت مبتسرة وفى صورة ساذجة. يعيبه.الحكم كاملاً




ابتناء الحكم المطعون فيه فى أسبابه على قبول الاستئناف شكلاً فى حين قضى فى منطوق بعدم قبوله، يعيبه بالتناقض والتخاذل.الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم ما إذا كانت العلامة مسجلة فى جريمة تزويرها. قصور.الحكم كاملاً




إحالة الحكم المطعون فيه إلى حكم سبق نقضه فى بيان وقائع الدعوى أو أسبابه. يعيبه.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها قبل أخذ رأى الوزير المختص فى الجريمتين المنصوص عليهما بالمادة 73 من القانون 97 لسنة 1980. جوهرى. إغفال الحكم بالرد عليهالحكم كاملاً




اكتفاء حكم الإدانة فى جريمة إقامة قمينة على أرض زراعية فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونهالحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه فى جريمة تركيب عقاقير طبية بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة وعدم وإحالته إلى أسباب الحكم المستأنف. قصور.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بمصادرة السيارة التى ضبط المخدر بها دون استظهار ملكيتها وعما إذا كانت مملوكة للمطعون ضده أو للمتهم الآخرالحكم كاملاً




تأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون بيان الواقعة ومؤدى الأدلة وما إذا كانت إرادة الطاعن قد اتجهت إلى احتراف التسول وممارسته وإمكان إلحاقه بأحد الملاجئ. قصورالحكم كاملاً




عدم تقديم إقرارات الأرباح عن نشاطه التجارى. بالمخالفة لنص المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1981. خطأ فى القانونالحكم كاملاً




خلو منطوق الحكم من بيان العقوبة المقضى بها على المحكوم عليهما الأول والثانى. قصور.الحكم كاملاً




القضاء بوقف التنفيذ لمرض المستشكل وسداد قيمة الشيك بعد القضاء بعدم قبول الطعن بالنقض موضوعاً. تناقض وتهاتر.الحكم كاملاً




موضوع القذف وخلوه مما يفيد تقديم المطعون ضدهما الدليل على صحة الوقائع التى نسباها للطاعن واعتبرها قذفا. قصور.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون بيان موضوع الدعويين وتاريخ حدوث كل منهماالحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان ماهية تلك الضوابط وتوافرها وما إذا كان الصرف قد تم على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة. قصور.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بتزوير الشيك. جوهرى. وجوب التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك. قصورالحكم كاملاً




إغفال الحكم استظهار صفة الموظف العام فى المجنى عليه وأن الإهانة وقعت أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها. قصور.الحكم كاملاً




الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبى. جوهرى. وجوب تحقيقه والرد عليه. إغفال ذلك. قصورالحكم كاملاً




إيراد الحكم فى مدوناته ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس لدى الطاعن. انتهاؤه إلى إدانته دون أن ينفى قيام تلك الحالة. قصور وتناقض.الحكم كاملاً




انتهاء المحكمة إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانونى رغم توافر صفة الموظف العام فى الطاعنالحكم كاملاً




إطراح الحكم دفع الطاعن ببطلان القبض عليه استنادًا إلى أنه كان فى حالة تلبس لمجرد مشاهدة مأمور الضبط له ممسكًا بلفافةالحكم كاملاً




استعمال المتهمين حقهم فى الدفاع عن أنفسهم فى مجلس القضاء. لا يصح البته وصفه بأنه جاء متأخرا.الحكم كاملاً




إغفال الحكم التعرض للدليل المستمد من أعمال الاستدلال. يعيبه.الحكم كاملاً




إغفال الحكم التدليل على اشتراك الطاعنين فى ارتكاب التزوير. قصور.الحكم كاملاً




إيراد الحكم ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى عن الغير لدى الطاعن وإدانته دون التعرض لهذه الحالة. قصورالحكم كاملاً




إثبات المحضر عدم الإستدلال على الطاعن. لا يكفى للإستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان.الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم المطعون فيه الأفعال التى قارفها الطاعن وآخرين واستظهار اتفاقهم على إرتكاب كل منهم فعل الإستيلاء والتسهيل ووظيفة الطاعنالحكم كاملاً




إثبات الحكم المطعون فيه استيقاف الضابط للمتهم أثناء سيره بالطريق العام ممسكًا بزجاجة خمر. لا تبيح له القبض والتفتيش.الحكم كاملاً




اطلاع المحكمة على الورقة المزورة. إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير. إغفال ذلك.الحكم كاملاً




تناقض الحكم فى تحصيله لصورة الواقعة واختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها فى عقيدته. يعيبه بالتناقض والتخاذل.الحكم كاملاً




عدم ايراد الحكم الواقعة وأدلة الثبوت ومؤدى كل منها فى بيان كاف. قصورالحكم كاملاً




اسقاط الحكم الوقائع التى ترشح حالة الدفاع الشرعى دون التعرض لدلالتها وعدم استظهار الصلة بين الاعتداء الذى وقع من الطاعنالحكم كاملاً











مجرد الإشارة إلى اعتراف الطاعنين فى صيغة عامة مجهلة دون ذكر مؤداه فى بيان واف. قصور.الحكم كاملاً




حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة.الحكم كاملاً




اتخاذ الحكم من مجرد عدم تسليم الطاعن للعين المؤجرة فى الموعد المتفق عليه دليلاً على تحقق الجريمة دون استظهار عدم وجود مقتضى لذلك. قصور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واستظهار ماهية البناء وفحوى الأوراق التى ركن إليها ومشتمل محضر الضبط. قصور.الحكم كاملاً




جناية القتل العمد تميزها بقصد إزهاق روح المجنى عليه. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد ما يدل عليه.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان الأفعال التى قارفها الطاعن ومكان الضبط والتدليل على نية التهريب وتوافر قصد الاتجار لديه. قصور.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال الحكم ولو كان صادرًا بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز إثبات عقد الائتمان المنصوص عليه بالمادة 341 عقوبات بالبينه لمجاوزته النصاب القانونى للإثبات بها. جوهرى.الحكم كاملاً




سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. وجوب استظهارها وإيراد الوقائع والأمارات التي تكشف عنها. مثال لتسبيب معيب في استظهار ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد .الحكم كاملاً




جوهر الترصد. هو انتظار الجاني للمجني عليه لمباغتته والغدر به لدى وصوله أو مروره بمكان الانتظار. عدم تحققه بالسعي إلى المجني عليه في مأمنه. مهما توصل الجاني إلى ذلك بوسائل التسلل والتخفي.مثال لاستدلال فاسد على قيام ظرف الترصد في جريمة قتل عمد .الحكم كاملاً




إغفال الحكم إيراد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة ودون بيان واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها الطاعنان وكيفية إحداث فعل الإتلاف أو التخريب واستظهار توافر القصد الجنائي فيها وإحالته في بيان الدليل إلى أقوال المجني عليه ومحضر الشرطة دون بيان مضمونهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة. قصور.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان الواقعة وكيفية حفظ الدعوى محل الاتهام والشخص المعهود إليه بحفظها وصلة الطاعن بذلك وأوجه إهماله التي تسببت في فقدها واستناده في قضائه إلى التحقيقات الإدارية وتحقيقات النيابة العامة ومحضر الضبط دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة . قصور .الحكم كاملاً




القبض على المتهم في حالة تلبس. من إجراءات الاستدلال. لا تعتبر من إجراءات تحريك الدعوى الجنائية التي يتوقف مباشرتها على صدور الطلب مخالفة ذلك . يعيب الحكم .الحكم كاملاً




الدفع باعتبار قرار قاضي الحيازة كأن لم يكن لعدم مراعاة المواعيد المقررة بالمادة 373 مكرراً عقوبات. جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه واستظهار ركن القوة الموجه للأشخاص كشرط للإدانة في هذه الجريمة. قصور .الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى واكتفاؤه في بيان الدليل بالإحالة إلى التحقيقات دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة وإغفاله استظهار سن المجني عليها وقت وقوع الجريمة . قصور .الحكم كاملاً




دفاع المتهم بعدم قدرة المجني عليها على التمييز لإصابتها بآفة عقلية. جوهري. وجوب تحقيقه والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




طلب الطاعن وقف الدعوى الجنائية المقامة ضده بجريمة التبديد إلى حين الفصل في دعواه بتهمة التوصل بالاحتيال إلى الحصول على إيصال الأمانة سند الدعوى الأولى . جوهري .الحكم كاملاً




وجوب وقف الدعوى الجنائية متى كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى. المادة 222 إجراءات . إغفال التعرض لطلب الطاعن والرد عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




الدفع بقِدم إصابة المطعون ضده وافتعاله لها. جوهري. وجوب التعرض له وتحقيقه . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان أركان جريمة التزوير وارتكاب الطاعن له بنفسه أو اشتراكه فيه والتدليل على ثبوت تزويره للمحررات التي قدمها للمجني عليهم واستظهار توافر الطرق الاحتيالية وتعويله على أقوال المجني عليهم دون بيان الدليل الذي استمد منه تلك الأقوال . قصور .الحكم كاملاً




إدانة الطاعنة على مجرد القول بأنها المستفيدة في عقد البيع دون استظهار صفتها في طلب الشهر والأفعال التي قارفتها ومدى توافر القصد الجنائي في حقها وإغفال التعرض لدفعها بعدم بلوغها سن الرشد وقت توثيق المحرر . قصور .الحكم كاملاً




تقدم المجني عليه بشكواه إلى جهة التحقيق وتباطئها في التصرف فيها إلى ما بعد فوات الميعاد القانوني. يحول دون سقوط حقه في إقامة دعواه بالطريق المباشر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقضه .الحكم كاملاً




رابطة السببية في جريمة القتل العمد بين الإصابات والوفاة. التدليل على قيامها من البيانات الجوهرية في الحكم. إغفال ذلك. قصور .الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم المطعون فيه بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون بيان مضمونه ووصف الإصابات المنسوب للطاعنين إحداثها بجسم المجني عليه وكيفية حدوثها وعلاقة السببية بينها وبين الوفاة من واقع دليل فني . قصور وإخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة. كفايته سنداً للبراءة. حد ذلك . إغفال الحكم بيان ركن الخطأ ومدى توافره في حق المطعون ضده واستناده في تبرير قضاءه بالبراءة إلى عبارات مجملة مبهمة. قصور .الحكم كاملاً




قضاء الحكم بانعدام مسئولية المتهم تأسيساً على صدور قرار بالحجر عليه دون التحقق من حالته العقلية وقت ارتكابه الفعل . قصور .الحكم كاملاً




لا محل للانحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير والتأويل . متى كانت واضحة وتعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع . الاجتهاد إزاء صراحة نص القانون . غير جائز .الحكم كاملاً




النص في المادة 65 من قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها فيه إلا بناء على طلب من وزير الاقتصاد. لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية دون إجراءات التحقيق .الحكم كاملاً




من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي أو من في حكمه لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر .الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم بوضوح وتفصيل مفردات الأشياء التي اقتنعت المحكمة باختلاسها والوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن واكتفائه بالإحالة إلى قوائم الجرد دون إيراد مضمونها واتخاذه من العجز بذاته دليلاً على وقوع الاختلاس وتعويله على أقوال شهود الإثبات دون إيراد مؤداها ووجه استدلاله بها. قصور .الحكم كاملاً




اقتصار الحكم المطعون فيه على بيان أسباب تعديل ما قضى به الحكم الابتدائي من عقوبة دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها في ثبوت التهمة ودون أن يحيل إلى أسباب الحكم المستأنف . قصور .الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. متعلق بالنظام العام. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع . إغفال الحكم تحقيق واقعة البناء وتاريخ وقوعها . قصور .الحكم كاملاً




الإعفاء من الغرامة في جرائم البناء. شرطه ؟ القضاء بالبراءة رغم تخلف شرط الاستفادة بأحكام المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983. خطأ في تطبيق القانون .الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة وخلوه من استظهار الكمية التي جرى وزنها ووزن الرغيف من الخبز المضبوط ومقارنته بالوزن المقرر . قصور .الحكم كاملاً




إغفال الحكم صلة الطاعن بالعينة وما أتاه من أفعال يعدها القانون عرضاً لبيع غذاء مغشوش ووجه ما نقله عن تقرير التحليل من أن العينة مغشوشة. قصور .الحكم كاملاً




استماع المحكمة لمرافعة محامي المتهم أو إتاحة الفرصة له للقيام بمهمته. واجب . عدم إجابة المحكمة طلب الدفاع التأجيل للاطلاع والاستعداد أو تنبهه لرفض الطلب . إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




إقرار المتهمين بجريمة السرقة بالإكراه على اتفاقهم مع الطاعن على فك أجزاء السيارة المسروقة. لا ينصب على واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكابه جريمة السرقة ولا يكفي لثبوت اشتراكه فيها. مخالفة ذلك. قصور وفساد في الاستدلال .الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان الواقعة ومؤدى أدلة الإدانة وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة أو غيرها. قصور .الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان موضوع الدعوى المدنية التي اشتملت على عبارات السب ومدى اتصالها بالنزاع والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه وما إذا كان حق الدفاع قد استلزمها أو خرجت على مقتضياته . قصور .الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى واستظهار سبب عدم رد اللوحات إلى إدارة المرور وما إذا كان ذلك مصحوباً بنية اختلاسها . قصور .الحكم كاملاً




اتخاذ الحكم من مجرد قيام الطاعنين بإجراء عملية جراحية للمجني عليه وإصابته بالإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي ما يوفر الخطأ في جانبهما. دون استظهار قدر الحيطة الكافية التي قعدا عن اتخاذها وسلوكهما ودورهما أثناء إجراء العملية والظروف المحيطة بها . قصور .الحكم كاملاً




القضاء بالتعويض في الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة. شرطه ؟ بيان عناصر الضرر المقدم على أساسه مبلغ التعويض في الحكم الصادر بالتعويض المدني. غير لازم. حد ذلك . عدم بيان الحكم عناصر الخطأ وصحة إسناده إلى الطاعن . قصور .الحكم كاملاً




حكم الإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً عقوبات. وجوب بيانه فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في أسبابه إلى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن. وقضاءه عكس ذلك في المنطوق. يعيبه بالتخاذل . أثر ذلك .الحكم كاملاً




تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي. شرطه: صدور طلب من وزير المالية أو من ينيبه. أساس ذلك . وجوب اشتمال الحكم على ذلك البيان. إغفال ذلك. يبطله. ولو ثبت بالأوراق صدور هذا الطلب .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضدها عن واقعة غير مؤثمة . خطأ في القانون . أثر ذلك .الحكم كاملاً




قضاء الحكم ببراءة المتهم في جريمة إدارة محل بعد غلقه لعدم صدور حكم قضائي بالغلق. خطأ في القانون. يوجب نقضه. أساس ذلك . التشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايته سنداً للبراءة .الحكم كاملاً




إطراح الحكم للدفع ببطلان إذن القاضي الجزئي بالتسجيل لعدم اختصاصه بقالة أن القانون لم يشترط سوى صدور الإذن من قاضي جزئي بصرف النظر عن محل اختصاصه. قصور وخطأ في القانون .الحكم كاملاً




وجوب أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه. مجرد الحديث عن الفعل المادي. غير كاف في ثبوت نية القتل. لا يغني عن ذلك إيراد الحكم أن المتهمين قصدا إزهاق روح المجني عليه طالما لم يورد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه .الحكم كاملاً




خلو الحكم كلية من بيان واقعة الدعوى واقتصاره في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون بيان فحواه واستظهار كنه الأرض محل الواقعة وماهية الأفعال التي قارفها الطاعن . يعيبه .الحكم كاملاً











استيقاف مأمور الضبط السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن للاطلاع على تراخيصها. عسه في الأشياء المغلفة غير الظاهرة دون مبرر. يتسم بعدم المشروعية وانحراف بالسلطة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقضه.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بأن المطحن آلة متحركة وليس محلاً صناعياً . جوهري . وجوب إيراده والرد عليه . إغفال ذلك . يعيب الحكم .الحكم كاملاً




التشرد. ماهيته؟ المادة 1 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 . إغفال الحكم استظهار وسيلة الطاعن في التعيش ومدى مشروعية تلك الوسيلة وتوافر مورد مالي مشروع يفي بحاجياته الضرورية . قصور .الحكم كاملاً




وضع قفل على باب العقار. لا يصدق عليه معنى الدخول أو يتحقق به استعمال القوة. إغفال الحكم بيانهما. قصور .الحكم كاملاً




إغفال المحكمة طلب الطاعن إثبات وجود العقد بالبينة لقيام المانع الأدبي من الحصول على سند بالكتابة إيراداً ورداً. إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا - بعد وقوع الجريمة - بإلغاء الحكم المنفذ به أو بإيقاف تنفيذه. لا يؤثر في قيامها. وإن كان من قبيل الظروف القضائية المخففة . مخالفة ذلك. خطأ في تأويل القانون .الحكم كاملاً




جريمة الشهادة الزور. وقتية. بدء انقضاء الدعوى فيها من وقت وقوع الشهادة. الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة الشهادة الزور في تاريخ سابق على إبطال إعلام الوراثة. وجوب تحقيقه. احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ الحكم. إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاءه ومؤدى كل منها وعدم استظهاره أن الأختام محل الاتهام كانت موضوعة على محل الطاعن وبأمر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم . قصور .الحكم كاملاً




استناد الحكم في ثبوت قصد التعاطي لمجرد عدم ثبوت قصد الاتجار دون بيان عناصر القصد الأول. قصور. لا يغير من ذلك تساوي العقوبة المقيدة للحرية في جريمتي التعاطي والإحراز المجرد من القصود .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع القضاء ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة. شرطه: أن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق والإحاطة بالدعوى وظروفها عن بصر وبصيرة .الحكم كاملاً




لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما على أن الوطء لم يقع فعلاً وهو الركن الأساسي في جريمة الزنا .الحكم كاملاً




تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت. كاف للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة. جوهري. وجوب الرد عليه بما يسوغه. إغفال ذلك. قصور . مثال لتسبيب غير سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في جريمة إحراز مخدر .الحكم كاملاً




اقتصار الحكم المطعون فيه في مدوناته على القول بأن المتهمتين قذفتا علناً المطعون ضدها دون أن يبين المكان الذي حصل فيه القذف . قصور .الحكم كاملاً




حكم الإدانة. وجوب بيانه أدلة الثبوت التي استند إليها وذكر مؤداها. علة ذلك . استناد الحكم إلى أقوال شاهد. دون إيراد فحواها اكتفاءً بالقول بأنها تؤيد أقوال المجني عليها. قصور.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال حكم الإدانة في جريمة إهانة الموظف على بيان ألفاظ الإهانة. خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت واكتفاؤه في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون بيان العبارات التي عدها إهانة . قصور .الحكم كاملاً




عدم استظهار الحكم المطعون فيه أن حمل الطاعن للسكين التي ضبطت معه عند القبض عليه في أعقاب اقترافه واقعة السرقة كان بمناسبة ارتكابه تلك الجريمة. قصور.الحكم كاملاً




جريمة تهيئة محل لألعاب القمار. مناط تحققها؟ المادة 352 عقوبات. ألعاب القمار. هي الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور ويكون الربح فيها موكول للحظ أكثر منه للمهارة .الحكم كاملاً




استناد حكم الإدانة في جريمة إزالة حد إلى معاينة الجمعية الزراعية دون أن يستظهر ما إذا كان الحد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو برضاء الطرفين . قصور .الحكم كاملاً




كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة . ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .الحكم كاملاً




لما كان تقدير توافر ركن التحايل أو الإكراه في جريمة خطف أنثى بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلالها على ذلك سليماً .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى، عرض للدليل المستمد من المعاينة - التي أفصح عن أنها من بين الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن - في قوله: "كما ثبت من معاينة النيابة العامة أن مكان الضبط خاضع لسيطرة المتهم المادية".الحكم كاملاً




الصلح. عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه. وجوب أن تعرض له المحكمة وتفنده . الحكم بإلزام الطاعن بالتعويض دون أن يعرض لدفاعه - الذي قدم دليله - بتنازل المدعية بالحقوق المدنية عن حقوقها . قصور .الحكم كاملاً




استناد الحكم في قضائه ببراءة المطعون ضده إلى أن استحقاق الضريبة عن نشاط تقسيم وبيع الأراضي يكون عند تسجليها أو توثيق عقودها إعمالاً لحكم القانون 46 لسنة 1978. خطأ في القانون .الحكم كاملاً




معاقبة الطاعن عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالحبس . خطأ في القانون . يؤذن بتصحيح العقوبة . قصور الحكم في استظهار قصد القتل . يوجب النقض والإعادة .الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان الواقعة وظروفها واكتفاؤه في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه وعدم استظهار طبيعة الأرض . قصور .الحكم كاملاً




عدم إيراد الحكم للواقعة وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف . قصور .الحكم كاملاً




عدم استظهار الحكم القصد من الحيازة والتعرض لدفاع الطاعن الجوهري بأن الحيازة للاستعمال الشخصي . قصور .الحكم كاملاً




حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. أساس ذلك . مثال لتسبيب معيب لرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .الحكم كاملاً




القضاء بسقوط الاستئناف على الرغم من أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ . خطأ في القانون .الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار دون بيان سبب وفاة المجني عليها من واقع التقرير الطبي . قصور .الحكم كاملاً




إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق الغرض من استيجاب تسبيب الأحكام .الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم في إثبات جريمة الزنا بالقول إن الطاعنة اعترفت بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة بالزنا مع الطاعن وأنهما ضبطا متلبسين في المسكن المخصص لحريم المدعي المدني. دون بيان حاصل الوقائع التي تضمنها هذا الاعتراف ومؤداه ووجه استدلاله به أو استظهار مظاهر حالة التلبس التي ضبطا عليها وما إذا كان فعل الوطء قد وقع فعلاً. قصور.الحكم كاملاً




اقتصار الحكم على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر من اختلاس المتهم للمبلغ المسلم إليه واكتفاؤه في بيان الدليل بالإحالة لإيصال الأمانة دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به . قصور .الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة تهريب التبغ ؟ المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964. ورود الحكم في صورة غامضة خلت من بيان أركان الجريمة والأفعال التي قارفها الطاعن وعدها تهريباً وإغفاله أساس قضائه بالتعويض . قصور .الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة التي ساقها الحكم الابتدائي وعدم إشارته إلى ما ورد به من دليل ورأي المحكمة فيه. قصور .الحكم كاملاً




إثبات الحكم تعاطي المحكوم عليه لبعض الحبوب دون بيان مبلغ تأثيرها في شعوره وإدراكه بالرغم من اتصال ذلك بتوافر القصد الخاص . قصور .الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان المخصبات المضبوطة ونوعها وأن الطاعن كان يعرضها للبيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة ووجه استدلاله على ثبوت التهمة وعدم تعرضه لدفاع الطاعن المؤيد بالمستندات أمام محكمة أول درجة بوجود ترخيص . قصور وإخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




خلو الشهادة الطبية من بيان نوع المرض ومدة العلاج . لا يفيد كذب دعوى الطاعن بأنه كان مريضاً ولا يستقيم به الدليل على أنه كان في مكنته التقرير بالاستئناف في الميعاد . وجوب إجراء تحقيق لاستجلاء مدى صحة هذا العذر . إغفال ذلك . قصور .الحكم كاملاً




استناد الحكم في إدانة الطاعن على مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع دون استظهار ما إذا كان له حق التصرف فيه من عدمه استناداً إلى عقد شرائه العرفي من آخر آلت له الملكية بعقود مسجلة وعدم تعرضه لدفاع الطاعن بانتفاء عنصر الاحتيال . قصور .الحكم كاملاً




مجرد استناد الحكم في تبرير قضائه بالبراءة على عدم مقدرة المدعي بالحقوق المدنية السمع وتركه دابته تعبر الطريق فجأة وإغفاله بيان الواقعة وأدلة الاتهام . قصور .الحكم كاملاً




تميز القتل العمد والشروع فيه بنية خاصة هي إزهاق الروح . وجوب استظهار الحكم لها وما يدل على توافرها .الحكم كاملاً




استعمال الطاعن لسلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجني عليه في مقتل . غير كاف بذاته لثبوت نية القتل . علة ذلك .الحكم كاملاً




مجرد تأجير الطاعن الثالث للأرض المزروع بها النبات المخدر للطاعنين الأول والثاني. لا يدل بذاته على مباشرة أي منهم لزراعته. مخالفة ذلك . قصور . نقض الحكم لتهمة . يوجب نقضه لما ارتبط بها من تهم أخرى .الحكم كاملاً




إقامة الدعوى بطريق الادعاء المباشر . لا يستلزم صدور توكيل خاص من المدعي بالحقوق المدنية لوكيله . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .الحكم كاملاً




لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها .الحكم كاملاً




حكم الإدانة . بياناته . المادة 310 إجراءات. عدم إيراد الحكم شروط العقد المبرم بين الطاعن ومديرية الإسكان وما تضمنه من اشتراطات والتزامات وقع الإخلال والغش بها . قصور .الحكم كاملاً




خلو الحكم المطعون فيه من بيان أركان عقد الإيجار ومقدار الأجرة والتأمين المنصوص عليهما فيه وتعويله في الإدانة على ما تضمنه محضر الضبط دون بيان فحواه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية . قصور .الحكم كاملاً




الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دون بيان وقائع الجنحة الأخرى وموضوعها لبيان وحدته في الدعويين من عدمه. قصور.الحكم كاملاً




قصر المحكمة الاستئنافية بحثها على الاختصاص دون التعرض للواقعة الجنائية. يوجب عند نقض الحكم إعادة الدعوى لمحكمة الموضوع للفصل فيها من جديد.الحكم كاملاً





خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وركن الخطأ المسند للطاعنين وإيراده في عبارة عامة معماة والاكتفاء في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط .الحكم كاملاً




مجرد التأخير في الرد لا يتوافر به القصد الجنائي. قعود الحكم عن الرد على دفاع الطاعن بشأن تسليم المنقولات للمجني عليها. قصور.الحكم كاملاً




تقدير المحكمة جدية الإدعاء بتزوير ورقة يتوقف الفصل في الدعوى عليها وإحالة الإدعاء بالتزوير إلى النيابة العامة لتحقيقه.الحكم كاملاً




حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من الأدلة المباشرة أو بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام الاستنتاج سائغاً.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بوجود إصابات به تمنعه من إحداث إصابة المجني عليه. جوهري. وجوب تحقيقه أو إطراحه استناداً إلى أدلة سائغة.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة .الحكم كاملاً




جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع. عمدية. ثبوت علم المتهم بالغش وتعمد إدخاله على المشتري شرط لقيامها.الحكم كاملاً




الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً. هو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر تحت تأثير إكراه أو تهديد.الحكم كاملاً




إدانة الطاعنة بجريمة إدارة منزل للدعارة. دون استظهار توافر عنصري الإدارة والعادة والتدليل على قيامهما في حقها. قصور.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب البسيط. تحققه: في تعمد الجاني فعل الضرب .الحكم كاملاً




إيراد المحكمة في ختام حكمها ما لا يتفق وما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصلتها من التحقيقات وسطرتها في صدر الحكم. يعيب الحكم.الحكم كاملاً




وجوب أن يبين الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة فوق اتصال المتهم بالمال المسروق .الحكم كاملاً




إدانة الحكم المطعون فيه الطاعنين دون بيان سنده في إدانتهما بالمادة 341 عقوبات. ومدى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 323 مكرراً من ذات القانون. قصور.الحكم كاملاً




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لديه .الحكم كاملاً




تمام الاشتراك في التزوير غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دامت تسوغه.الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم كيفية تسهيل الوظيفة استيلاء الغير على مال الدولة واستظهار نية كل طاعن. وخلوه من تفاصيل كل مستند من المستندات موضوع الجريمة .الحكم كاملاً




كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي بالبراءة.الحكم كاملاً




اقتصار الحكم المطعون فيه على تقرير عدم إسباغ الحماية القانونية على الشيك موضوع الدعوى لمجرد حدوث تغير في مقدار المبلغ المثبت به .الحكم كاملاً




إدانة الطاعن لمجرد اختلاف أقواله في النزاعين دون بيان أدلة الثبوت ووجه استدلاله بها واستظهار قصده من الإدلاء بتلك الأقوال. قصور.الحكم كاملاً




إسباغ الحكم الحماية المقررة بنص المادة 63 إجراءات على المتهم دون الإفصاح عن مسمى العمل الذي يباشره. قصور.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن باستحقاقه الإعفاء المقرر بالمادة 48/ 2 وإفصاح المحكمة عن اقتناعها بجدية بلاغه. يوجب عليها إعفاءه من العقاب قضاءها بالإدانة رغم ذلك خطأ .الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة عليها ونص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن. قصور وبطلان.الحكم كاملاً




جريمة خدع المتعاقد. عمدية. وجوب إثبات الحكم علم المتهم بالغش في محل التعاقد وتعمده إدخاله على المتعاقد معه. إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن على افتراض أنه أحدث إصابات المجني عليه الرضية دون سند من أقوال شهود الإثبات التي أوردها الحكم قضاء بما لا أصل له في الأوراق لا يرفع التناقض .الحكم كاملاً




إغفال الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة وإطلاق القول بثبوت التهمة في عبارات مجملة مجهلة. قصور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه بيان الواقعة وإيراد الأدلة التي استند إليها في الإدانة ومؤداها وقضائه بالتعويض دون بيان أساس قضائه. قصور.الحكم كاملاً




عدم استظهار الحكم ما إذا كانت الواقعة موضوع الشكوى هي ذات الواقعة الصادر فيها الحكم المطعون فيه أم تختلف عنها وأساس المغايرة .الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم أن الأختام التي قام الطاعن بفكها موضوعة بأمر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم. قصور.الحكم كاملاً




إحالة الحكم المطعون فيه في بيان وقائع الدعوى أو في أسبابه إلى حكم سبق نقضه. يعيبه.الحكم كاملاً




قيام المدعيين بالحقوق المدنية بوضع جهاز تسجيل على خط التليفون الخاص بهما لتسجيل عبارات السب والقذف الموجهة إليهما والتعرف على شخص من اعتاد على توجيه هذه الألفاظ.الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه بيان واقعة الدعوى واكتفائه في بيان الدليل بالإحالة إلى ما جاء بالمعاينة .الحكم كاملاً




إغفال الحكم إيراد الواقعة كلية وغموضه في تحصيل شهادة المجني عليه. قصور.الحكم كاملاً




اقتصار الحكم المطعون فيه على سرد ما ورد في عريضة الإدعاء المدني دون إيراد ما تضمنه المقال المنشور محل الدعوى والعبارات التي اشتمل عليها .الحكم كاملاً




عدم إيراد الحكم الواقعة وبيان ما إذا كانت اللحوم مخصصة للاستهلاك العام وتم ذبحها في مدينة أو قرية بها مجزر وعما إذا كان مكان ضبطها محلاً تجارياً من عدمه. قصور.الحكم كاملاً




وجوب بيان الحكم الإصابات وعلاقاتها بالوفاة من واقع دليل فني. إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً




قضاء الحكم ببراءة المتهم استناداً إلى أنه رفض أن يكون حارساً. دون استظهار ما إذا كان مالكاً للمحجوزات أو حائزاً لها .الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه بيان وظيفة الطاعن وواجباتها وصلتها بالمزلقان الذي وقع به الحادث ودوره بالنسبة لكل من المشاة والسيارات .الحكم كاملاً




الدفاع بأن ما ضبط من مواد مخدرة يغاير ما تم تحليله. ثبوت الفرق الملحوظ بين عدد القطع المضبوطة عند الضبط والتحريز والتحليل يشهد به الواقع.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم استناداً إلى أنه تمت معاقبة والده عن ذات الجريمة باعتباره هو مرتكبها. غير كاف لحمل قضائه.الحكم كاملاً




إغفال الحكم إثبات عدول الطاعن عن إسلامه في تاريخ سابق على اتخاذ إجراءات استخراج بطاقته الشخصية باسمه قبل إشهار إسلامه وديانته المسيحية .الحكم كاملاً




إقامة حكم البراءة على عدم صحة الاتهام. له حجية في دعوى البلاغ الكاذب. إقامته على الشك في الاتهام. لا تعطيه هذه الحجية.الحكم كاملاً




استناد المحكمة إلى معلومات شخصية. لدحض ما قاله الخبير. غير جائز. وجوب استجلاء الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بأن المنقولات محل دعوى السرقة من المتروكات. جوهري. وجوب التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً




خلو الحكم الصادر بالبراءة من الأسباب التي بني عليها. قصور.الحكم كاملاً




استناد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن بجريمة إنتاج أغذية مغشوشة إلى ما ورد بمحضر ضبط الواقعة دون إيراد مضمونه .الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها بنفسه. عدم صحة إدخاله في تكوين عقيدته حكماً لسواه.الحكم كاملاً




خلو الحكم المطعون فيه من بيان واقعة الدعوى التي دان الطاعن بها وإحالته في بيان الدليل إلى الأوراق دون إيراد مضمونه .الحكم كاملاً




وجود المطعون ضدهما على مسرح الجريمة مع ذويهم حاملين أسلحة نارية أطلق منها أعيرة أصابت المجني عليه، يرشح مساهمتهما مع الآخرين في القتل .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب .الحكم كاملاً




عدم تدليل الحكم المطعون فيه على اشتراك الطاعن مع المتهم المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها قانوناً في تزوير المحررات .الحكم كاملاً













إثبات الحكم أن التحريات دلت على أن المتهم الأول مع المتهمين الثالث والرابع بمصلحة الدمغة والموازين يقومون بعمليات دمغ المشغولات الذهبية المهربة .الحكم كاملاً




دفاع الطاعن إعفاءه من العقاب عن الجريمة سالفة البيان تأسيساً على أنه مكن السلطات من القبض على المحكوم عليه الآخر.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده في جريمة تبديد. لإقامته دعوى براءة ذمته من الدين المحجوز عليه من أجله بعد وقوع الجريمة.الحكم كاملاً




إغفال الحكم مؤدى أقوال الشهود بأن الطاعن والمطعون ضده اشتريا قطعة الأرض مشاركة بينهما وأثرها في قيام عقد الأمانة. قصور.الحكم كاملاً




من المقرر أنه يشترط في القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها .الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه إيراد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها. قصور.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعي جوهري. يوجب على المحكمة التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً




قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده استناداً إلى أن قيمة الأعمال لا تجاوز خمسة آلاف جنيه. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له إيراداً ورداً. إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه بيان الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجني عليها النقود محل الاتهام. قصور.الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة على الأوراق وأقوال محرر المحضر الثابتة بمحضره دون إيراد مؤدى كل منها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة .الحكم كاملاً




الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، لمحكمة الموضوع الفصل فيه .الحكم كاملاً




إيراد الحكم في الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي بعدم توافر حالة الضرورة ثم استطرد أن إطلاق الطاعنة النار على المجني عليه يعد تجاوزاً لحق الدفاع الشرعي.الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم المطعون فيه في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة المنصوص عليها في المادة 372/ 1 مكرراً عقوبات.الحكم كاملاً




إثبات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو المستأجر لمسكن النزاع وأن أولاده القصر يقيمون بعين النزاع بحسبانه ولياً طبيعياً عليهم.الحكم كاملاً




تقدير السن متعلق بموضوع الدعوى. تعرض محكمة النقض له. شرطه: إغفال الحكمين الابتدائي والمطعون فيه استظهار سن الحدث. قصور.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم عدم صحة الدفع ببطلان القبض تأسيساً على أن ما قام به الضابط مجرد استدعاء للطاعنين خلافاً لما نقله من أقواله بالقبض عليهم .الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه استظهار ما إذا كان الطاعن والمحكوم عليه الآخر تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحتفاظ البنك بملكية المعدات التي تم شرائها مقابل تلك القروض حتى يتم سدادها من عدمه. قصور.الحكم كاملاً




عدم استظهار الحكم المطعون فيه صفة الطاعن وما إذا كان مالكاً للوحدة النهرية من عدمه وقيامه بصرف مخلفات فعلاً على النيل أو غيره من المجاري المائية.الحكم كاملاً




استئناف النيابة العامة مقصور على الدعوى الجنائية وحدها. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة والقضاء بالتعويض للمدعي المدني. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




إدانة الطاعنة بجريمة الكسب غير المشروع دون بيان أن حصوله على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته .الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان ماهية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات وكيفية مخالفتها، وعما إذا كان الصرف قد تم على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة. قصور.الحكم كاملاً




سريان قانون العقوبات المصري على واقعة تمت بالخارج. وجوب أن يتحقق قاضي الموضوع من أن هذا الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه.الحكم كاملاً




سلامة الحكم رهن ببيان واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها ومؤداها في بيان كاف. اكتفاء الحكم فى بيان واقعة الدعوى بذكر وصف التهمة .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان القبض. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال الحكم ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهما ونوعها وكيف لحقت بهما من جراء التصادم وأدت إلى وفاة أحدهما من واقع التقرير الفني. قصور.الحكم كاملاً




القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. مؤدى ذلك. عدم جواز تعرض محكمة النقض لما انساق إليه الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




للقاضي الجنائي الاستناد في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده. تأسيس حكمه على رأي غيره. غير جائز.الحكم كاملاً




نعي الطاعن ببطلان الإذن بتسجيل الأحاديث. غير منتج. ما دام أن الحكم استند في إثبات التهمة إلى أدلة ليس هو بينها.الحكم كاملاً




النعي على الحكم عدم إيراده مضمون المخالصة محل التزوير وخلو الأوراق منها أو صورتها. غير مقبول.الحكم كاملاً




اقتصار الحكم المطعون فيه على الإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون تحديد نوع الطريق .الحكم كاملاً




عدم استظهار الحكم القصد الجنائي في جريمتي الحصول للغير على ربح بدون حق والشروع في الإضرار العمدي وبيانه اتجاه إرادة المتهم للحصول على ربح أو منفعة للغير وإلحاق الضرر بأموال الجهة التي يعمل بها. قصور.الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. عدم استظهار الحكم عناصر الاشتراك وطريقته والأدلة الدالة عليه.الحكم كاملاً




خلو الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفاؤه بالإحالة إلى محضر الضبط وأقوال الشهود.الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن والمؤيد بمناظرة النيابة العامة لإصابته والتي ترشح لقيام حالة الدفاع الشرعي .الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بالجرائم المنسوبة إليه مخالفاً النظر المتقدم. خطأ في تطبيق القانون وتأويله.الحكم كاملاً




خلو الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة التي دان الطاعن بها وإطلاق القول بثبوت التهمة في حقه دون إيراد الدليل على ذلك. قصور.الحكم كاملاً




مناقضة منطوق الحكم لأسبابه التي بني عليها. تناقض وتخاذل يعيبه.الحكم كاملاً




المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون .الحكم كاملاً




من المقرر أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق .الحكم كاملاً




سلامة حكم الإدانة في جريمة لعب القمار وفقاً للقانون 371 لسنة 1956. رهن ببيان نوع اللعب الذي ثبت حصوله.الحكم كاملاً




التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته. شرط ذلك.استعمال المتهم حقه في الدفاع في مجلس القضاء. لا يصح نعته بعدم الجدية .الحكم كاملاً




إشارة الحكم إلى الإقرار المقدم من الطاعنة التي تمسكت بدلالته على انتفاء الجريمة المسندة إليها. التفاته عنه وعدم تحدثه إيراداً أو رداً له. قصور .الحكم كاملاً




دفاع الطاعنة أن التصرفات قد تمت على أرض زراعية وليست أرض بناء أو معدة للبناء. جوهري. وجوب أن تعرض له المحكمة إيراداً ورداً. إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً




صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم. أثره: سقوط الأمر السابق بالقبض عليه والذي لم يتم تنفيذه.الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه بيان ماهية الحكم الذي امتنع المتهم عن تنفيذه ومكنته في إجراء ذلك وما إذا كان قد أعلن بالسند التنفيذي. قصور.الحكم كاملاً




القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة التعدي على أرض مملوكة للدولة ورفض الدعوى المدنية على سند من تملكه إياها بالتقادم .الحكم كاملاً




إغفال الحكم بحث التهمة وبيان كنه العقار المنسوب للمتهم حيازته بقصد الاتجار وأدلة الثبوت. قصور .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لاتخاذه تاريخ الواقعة تاريخاً لرفع الدعوى. خطأ في القانون حجبه عن نظر الموضوع. يوجب نقضه والإعادة.الحكم كاملاً




عدم بيان القانون المراد من كلمة التحريض على البغاء. تقدير قيام التحريض على البغاء من عدمه. موضوعي.الحكم كاملاً













وجود تشابه في الرسم أو النموذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التي قلد رسمها أو نموذجها. كفايته. لتحقق جريمة تقليد الرسم الصناعي.الحكم كاملاً




لما كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير.الحكم كاملاً




لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن في الحكم باعتبار أن العقوبة المقضي بها مقررة لإحدى الجرائم التي دين بها الطاعن .الحكم كاملاً




عدم تحدث الحكم المطعون فيه عن علم الطاعن بأن المنقولات متحصلة من جريمة سرقة وعدم استظهار توافر هذا الركن وخلوه من بيان الواقعة .الحكم كاملاً




من المقرر أنه وإن كان الإيجاز ضرباً من حسن التعبير، إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور.الحكم كاملاً




إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجريمة إعداد مكان لألعاب القمار دون استظهار أركان تلك الجريمة والاكتفاء بالإحالة إلى محضري التحريات والضبط واعتراف المتهم .الحكم كاملاً




خلو الحكم المطعون فيه من بيان ألفاظ الإهانة التي أخذ المتهم بها. قصور. لا يغني عنه الإحالة إلى ما ورد بمحضر الجلسة.الحكم كاملاً




إغفال الحكم استظهار القصد الجنائي واشتراطه رد الشيء المعار بالحالة التي كان عليها وقت إعارته. قصور وخطأ في القانون.الحكم كاملاً




خلو الحكم المطعون فيه من سبب عدم تنفيذ الحكم السابق بندب خبير بناء على طلب الطاعن. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بأنه سلم المجني عليها منقولاتها على النحو المبين بمحضر إداري جوهري. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




خلو الحكم المطعون فيه مما يبرر اقتناعه باتفاق الطاعن مع مجهول على التزوير ومساعدته في ذلك وبالتالي بتزوير المحرر.الحكم كاملاً




عدم استظهار الحكم للشروط اللازمة لصحة الرضاء بالتفتيش. قصور.الحكم كاملاً




بطلان التفتيش. مقتضاه: عدم التعويل على أي دليل مستمد منه وعدم الاعتماد بشهادة من أجراه.الحكم كاملاً




إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب حكم سبق نقضه. اعتباره معدوم الأثر.الحكم كاملاً




إغفال الحكم إيراد مضمون تقرير الصفة التشريحية والتدليل على رابطة السببية بين فعل الطاعنين ووفاة المجني عليه استناداً إلى دليل فني. قصور.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.الحكم كاملاً




القضاء بالبراءة دون تحرى المسئولية الجنائية للمتهم. يعيب الحكم.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم في جريمة الإتلاف العمدي لعدم قيامه بتسجيل العقار المبيع للمدعي بالحق المدني. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




إعراض الحكم المطعون فيه عن أدلة الثبوت فيها والأشياء التي وقع عليه الإتلاف وكيفيته وظروفه. قصور.الحكم كاملاً




إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صوره مجهلة مجملة لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام.الحكم كاملاً




إن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى شككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت .الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه الواقعة المنسوبة للمطعون ضده وتجاهله أدلة الاتهام التي ساقها المدعون بالحقوق المدنية .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة والتزامه بصحة الواقعة على أساس صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة. يعيبه.الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم في رده على الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء المنصوص عليه المادة 210 عقوبات على حالة الإخبار الذي يتم قبل الشروع في الجريمة .الحكم كاملاً




إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل تزوير في حضور الخصوم. يعيب إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




مجرد قيام الطاعن بشراء الأرض من المحكوم عليه الثاني وتقديمه العقد المزور الصادر للبائع له والتوكيل المزور في دعوى مدنية وتمسكه بهما وكونه صاحب مصلحة. لا يوفر في حقه ركن العلم.الحكم كاملاً




عدم إقامة الحكم المطعون فيه الدليل على توافر أركان الجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وإثبات توافر صفة الموظف العام في حق المتهمين .الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان ما إذا كانت الطاعنة قد مثلث أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي ضبط الإعلام وتقريرها أمامه أقوالاً غير صحيحة وجهلها حقيقتها أو علمها بأنها غير صحيحة أم أن ما وقع منها كان في ورقة طلب التحقيق أمام جهة الإدارة. يعيبه.الحكم كاملاً




تعرض الحكم المطعون فيه بأسبابه لدفاع الطاعن الموضوعي برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. انتهاؤه في منطوقة إلى قبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. خطأ واضطراب يوجب نقضه.الحكم كاملاً




إدانة المحكوم عليه بجريمة الاستيلاء على مال عام. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس دون العزل. خطأ. يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن أنه طعن في تقدير الضريبة ولم يصبح بعد نهائياً. جوهري. إلزام الحكم المطعون فيه الطاعن بالتعويض دون استظهار أن تقدير الضريبة التي لم تدفع قد أصبح نهائياً. قصور وخطأ في القانون.الحكم كاملاً




اشتمال الحكم على صورتين متعارضتين لواقعة شهادة أحد الطاعنين على الإقرار موضوع الجريمة وأخذه بهما معاً، تناقض يعيبه.الحكم كاملاً




القضاء بالإدانة في جرائم تزوير المحررات. شرطه: أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوي عليه من بيانات ليكشف عن ماهيته وإلا كان باطلاً.إغفال الحكم بيان بيانات المخالصة الموثقة ومن شهد عليها. قصور.الحكم كاملاً




دفاع المتهم بوجود فارق كبير بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله. جوهري يوجب على المحكمة تحقيقه والرد عليه بما ينفيه. إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً




استناد الحكم في نفي قيام الدفاع الشرعي على عدم التناسب بين فعل الدفاع وفعل الاعتداء. قصور وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




وجوب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى. ليس لها إقامة قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق.إيراد الحكم في سياق استدلاله على توافر نية القتل. وقائع لا معين لها من الأوراق. خطأ في الإسناد يعيبه. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما شهد به آخر رغم اختلاف الشهادتين في شأن واقعة جوهرية. قصور وخطأ في الإسناد. يبطله.الحكم كاملاً




المادة 309 عقوبات. مناط تطبيقها.خلو الحكم المطعون فيه من ذكر عبارات السب وبيان موضوع الدعوى المدنية وما ورد بمذكرة الدفاع ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه المرافعة. قصور.الحكم كاملاً




استجابة المحكمة لطلب من طلبات الدفاع. عدولها عنه وإدانة الطاعن رغم اتصاله بواقعة الدعوى ولزوم تحقيقه للفصل فيها. إخلال بحق الدفاع. علة ذلك.مثال لعدول المحكمة عن طلب سماع شاهد في حكم صادر بالإدانة في جريمة قتل عمد.الحكم كاملاً




إدانة الحكم الطاعنين بجريمة الاشتراك في إسقاط امرأة حبلى وجوب استظهاره عناصر الاشتراك وطريقته وبيان الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإدانة على تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخرى. قصور. يعيبه. عدم امتداد أثر الطعن لمحكوم عليهما صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهماالحكم كاملاً




إغفال حكم الإدانة في جريمة الضرب إثبات الاتفاق أو سبق الإصرار بين المحكوم عليهم الثلاثة والذي يرتب تضامناً في المسئولية الجنائية وعدم إيراده الظروف التي استخلص منها ثبوت القصد الجنائي لديهم من التعدي على المجني عليهم والتدليل على ذلك تدليلاً سائغاً. قصور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم دلالة المستندات التي قدمها الطاعن ومدى اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة وقيام الحق له في تكملة هذا المبدأ بالتحقيق الذي أجرته المحكمة. قصور.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.الحكم كاملاً




اتخاذ الحكم من مجرد حفظ شكوى الطاعن ضد المدعي بالحق المدني. دليلاً على كذب ما أبلغ به دون التدليل على علمه بكذب البلاغ واستظهار قصد الإضرار، وبيان فحوى المستندات التي أشار إليها في أسبابه واستخلص منها ثبوت الجريمة في حق الطاعن. قصور.الحكم كاملاً




إثبات الحكم المطعون فيه استخدام السيارة المضبوطة في ارتكاب جريمة حيازة المخدر. عدم منازعة المطعون ضده الثاني فيما أورده الحكم من أنه مالكها. إغفال القضاء بمصادرتها. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه.الحكم كاملاً




التخلف دون مقتض عن تسليم العين المؤجرة في الميعاد المحدد في عقد الإيجار دون بيان أركانه ومقدار الأجرة والتأمين المنصوص عليهما فيه ووجه استشهاده به على أي من الفعلين في الجريمة الأولى واتخاذه من مجرد عدم تسليم العين المؤجرة في الميعاد المتفق عليه دليلاً على تحقق الجريمة الثانية دون استظهار عدم وجود المقتضى للتخلف عن التسليم. قصور.الحكم كاملاً




مناط التجريم في جريمة التخلف عن تسليم الوحدة المؤجرة في الميعاد المحدد. يدور وجوداً وعدماً مع قيام مقتض لذلك أو عدم قيامه. المادة 22/ 2 من القانون 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




المادة الأولى من القانون 106 لسنة 1976 لم تعف أعمال إقامة المباني التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه من الحصول على الترخيص الذي أوجبته المادة الرابعة قصر الإعفاء من شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه أعمال البناء الذي يستلزمه الشارع بالإضافة إلى الترخيص متى زادت قيمة البناء على المبالغ المذكور.الحكم كاملاً











المادة الأولى من القانون 106 لسنة 1976 لم تعف أعمال إقامة المباني التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه من الحصول على الترخيص الذي أوجبته المادة الرابعة قصر الإعفاء من شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه أعمال البناء الذي يستلزمه الشارع بالإضافة إلى الترخيص متى زادت قيمة البناء على المبالغ المذكور.الحكم كاملاً




عدم جواز الإساءة إلى مركز المتهم متى كان مستأنفاً وحده. أساس ذلك.مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جرائم إخفاء أشياء متحصلة من سرقة ونصب وتهرب جمركي.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن أن المسكن لم يكن مفتوحاً للجمهور بغير تمييز. جوهري. إغفال الحكمين المستأنف والمطعون فيه له إيراداً ورداً عليه وعدم تمحيص المستندات المقدمة من الطاعن تأييداً له. قصور.الحكم كاملاً




استناد الحكم المطعون فيه في قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمة إقامة بناء دون ترخيص إلى التقرير الاستشاري وعقود المقاولة وتركيب المصعد وكشف توزيع الكهرباء دون استظهاره حقيقة التاريخ الذي أقيم فيه البناء وتاريخ انتهاء المطعون ضده من إقامته وسنده. قصور.الحكم كاملاً




الشهادة المرضية. من أدلة الدعوى. تقديرها. موضوعي. عدم تعرض المحكمة لفحواها الإشارة إلى المرض الذي دللت عليه كعذر مانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد إثباتاً أو نفياً. اكتفاء بالقول بعدم الاطمئنان إليها دون إيراد أسباب تنال منها أو تهدر حجيتها. يعيب الحكم.الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه استظهار سن الطاعنين في مدوناته. قصور.القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.الحكم كاملاً




عدول المحكمة عن تحقيق دليل رأت لزومه للفصل في الدعوى. دون بيان العلة. إخلال بحق الدفاع وقصور. لا يغير من ذلك تفويض الدفاع الأمر للمحكمة بخصوص عدم حضور المجني عليها لمناقشتها.الحكم كاملاً




لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استخلص واقعة الدعوى بما مفاده أن الضابطين قد التقيا بالطاعن على أنهما يرغبان في شراء المادة المخدرة التي يحرزها وعرض عليهما الطاعن خمس لفافات من مخدر الهيروين بعد أن حدد لهما ثمن التذكرة الواحدة بمبلغ ستين جنيهاً فقاما بضبطه وتفتيشه.الحكم كاملاً




دخول الطاعنة إحدى الشقق وإخبار حائزها مأمور الضبط القضائي قدومها إليه لممارسة الدعارة. لا ينبئ عن إدراكه يقيناً بارتكاب جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة. انتهاء الحكم إلى أن ما وقع على الطاعنة يعد قبضاً صحيحاً واستناده إلى الاعتراف المتولد عن ذلك القبض. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم دليل ارتباط فعل ضرب الطاعن للمجني عليها في يوم سابق بأفعال باقي المتهمين يوم وفاتها رغم اختلاف زمان ومكان وظروف الأفعال وأشخاص مرتكبيها. قصور.الحكم كاملاً




محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين. غير جائز. أساس ذلك. انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم والوقائع المسندة. إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. المادة 454 أ. ج.الحكم كاملاً




القضاء ببراءة الطاعن من تهمة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات. اتخاذ الحكم من فعل البناء أساساً لإدانة الطاعن بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الإشارة إلى الكشف الطبي الموقع على المجني عليهم وخلوه من بيان أسمائهم والإصابات التي أدت وفاتهم وتلك التي لحقت بغيرهم. يعيبه.الحكم كاملاً




من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة.الحكم كاملاً




من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجهما بالمادة 308 مكرراً. بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن. وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما أسمعه الطاعن، شخص المجني عليه... من قول، أو قارفه من فعل، بطريق التليفون، تعمد فيه أولهما إزعاج ثانيهما.الحكم كاملاً




عنصر العلانية - لا يكفي لتوافره أن تكون عبارات السب مكتوبة. وجوب أن يكون الجاني قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليها. إغفال الحكم بيان مقصد الطاعنين من فعلهم وألفاظ السب. قصور.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون إثبات إطلاعه على الجنحة المدفوع بها واستئنافها وأشخاص ومحل وسبب كل منها ومدى نهائية الحكم فيها. قصور.الحكم كاملاً




سلامه الحكم بالإدانة. رهينة ببيان واقعه الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً.إغفال الحكم المطعون فيه إيراد الوقعة وأدله الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف. قصور.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. عدم كفايتها لأن تكون دليلاً بذاته.مثال لتسبيب معيب للتدليل على إثبات ركن الاعتياد.الحكم كاملاً




ثبوت أن واقعتي التزوير مختلفتين وتمت كل منهما بناء على نشاط إجرامي خاص. أثره: عدم تحقق وحدة الخصوم والموضوع والسبب بين الواقعتين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم الدليل على علم الطاعن يقينياً بما انتواه المتهمون من ارتكاب جريمة القتل العمد وقصده الاشتراك فيها وهو عالم بها وبظروفها ومساعدته لهم في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها تنفيذاً للغرض الذي دبره معهم. قصور.الحكم كاملاً




قيام المجني عليها بفتح باب الشقة لمرتكبي الحادث. اعتبارها من شهود الواقعة. لزوم سماع شهادتها للفصل في الدعوى. عدم إجابة الدفاع إلى طلب ذلك. يعيب الحكم.المحكوم عليه غيابياً. لا يمتد إليه أثر الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال حكم الإدانة في جريمة إدارة محل دون ترخيص على وصف المحل موضوع الاتهام وبيان وجه نشاطه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بسداد بعض المبالغ المختلسة والمستولى عليها. يوجب على المحكمة أن تمحصه أو ترد عليه. إغفالها ذلك وقضاؤها بإلزامه برد مبلغ مماثل لما نسب إليه اختلاسه والاستيلاء عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




الدفع باستعمال حق الدفاع الشرعي لرد اعتداء المجني عليه عن أرض الطاعن التي دخلها عنوة انتفاعه بها. يوجب على المحكمة بحث من له الحيازة الفعلية. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع وقصور.الحكم كاملاً




الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي أستند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها محكمة. وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على ذكر وصف التهمة.الحكم كاملاً




مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وخلوه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفاؤه في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وعدم إيراد مضمونه وبيان وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة. قصور.الحكم كاملاً




اقتصار الشارع في تأثيم المعاونة على ارتكاب الفحشاء على صورة الإنفاق المالي على البغي وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمناً طال أم قصر. مفاده.خلو الحكم المطعون فيه من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعن لجريمة معاونة أنثى على ممارسة الدعارة. قصور.الحكم كاملاً




استناد الحكم في إدانته للطاعن الثاني إلى كونه وكيلاً عن الطاعن الأول دون إقامة الدليل على ذلك وأنهما كانا يتداولان ركوب السيارة التي أخفى بداخلها المواد القائمين بنقلها. قصور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه بيان طبيعة العين موضوع النزاع وحالتها وظروف تردد الطاعن عليها وما إذا كان ذلك التردد يكشف عن سيطرته عليها من عدمه وكيفية استدلاله على انتفاء حيازته لها وسنده في ذلك وعدم تعرضه لأدلة الثبوت القائمة في الدعوى. قصور.الحكم كاملاً




مجرد التأخير عن رد الشيء أو الامتناع عن رده، لا يتحقق به القصد الجنائي لجريمة خيانة الأمانة. ضرورة اقترانه بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال المسلم إليه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.الحكم كاملاً




كون المطعون ضدهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية زراعية. لا يكفي لإسباغ الحماية المقررة بمقتضى المادة 63 إجراءات جنائية عليهم. وجوب التحقق من أنهم يشغلون مناصب تدخل في التنظيم الإداري لمرفق عام.الحكم كاملاً




بحث الضابط عن سلاح مع المتهم عند تفتيشه بقصد التوقي أو عن أشياء قد تساعده على الهرب. لا يقتضي فض لفافة من الورق المسطر عثر عليها معه بها لفافات من المخدر. لا تصلح لوضع أي منها داخلها. مؤداه: أن التفتيش تم في غير حالاته المستوجبة له. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




استناد الحكم المطعون فيه في قضائه برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلى خلو إيصال الأمانة موضوع الدعوى من التاريخ وعدم تقديم المتهم ما يدل على مضي ثلاث سنوات على تحرير الإيصال دون تحديد تاريخ وقوع الجريمة لحساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية. قصور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان أركان جريمة التزوير وارتكاب الطاعن له بنفسه أو اشتراكه فيه والتدليل على ثبوت تزويره المستندات التي قدمها للمجني عليهم. قصور يعيبه.الحكم كاملاً




إغفال الحكم مكان البناء لتحديد مدى انطباق أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 على الواقعة. قصور.الحكم كاملاً




اقتصار الحكم على واقعة ضبط المصنف دون استظهار ضبط أجهزة الفيديو والتليفزيون وباقي الأشرطة التي لم تكن محل اتهام بيان مالكها وصلته بالجريمة موضوع الاتهام وما إذا كانت قد استخدمت في ارتكاب المخالفة من عدمه. قصور.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان سنده في أن المتهمة حارسة على الرغم من عدم قبولها الحراسة وأنها ليست حائزة. قصور.الحكم كاملاً




جناية الاستيلاء المنصوص عليها بالمادة 113 عقوبات. مناط تحققها.وجوب حسم المحكمة أمر ملكية الدولة أو من في حكمها للمال. إغفال ذلك . يعيبه . مثال لتسبيب معيب في توافر جناية استيلاء مال عام .الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بشأن صرف المبالغ موضوع الدعوى لأربابها. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما ينفيه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع وقصور.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان نوع الأسمدة وأنها من المخصبات الزراعية وأن الطاعن كان يعرضها للبيع بدون ترخيص. دون الالتفات للترخيص المقدم منه ووجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة. قصور.الحكم كاملاً




القضاء بإدانة الطاعنة لإحرازها مادة "الفلونيترا زيبام" بقصد الاتجار. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




إزهاق الروح هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه.الحكم كاملاً




إثبات المحضر عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان . مخالفة ذلك. أثره: بطلان ورقة التكليف بالحضور .الحكم كاملاً




إغفال حكم الإدانة في جرائم الصيد بطريقة ممنوعة وحيازة واستعمال آلات رفع المياه بدون ترخيص وصيد أسماك تقل طولاً عن المقرر. بيان مكان الحوشة التي ضبطت بها الماكينة وما إذا كان يقع بداخل إحدى البحيرات أو على الشاطئ من شواطئها وعدم تحديده وحدة القياس التي قاس بها الأسماك. قصور.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى ما جاء بمحضر الضبط دون إيراد مضمونه ودون أن يعنى في مدوناته ببيان الضرر الذي لحق بالدابة من جراء إصابتها . يعيبه .الحكم كاملاً




وجوب اشتمال حكم الإدانة في جريمتي القذف أو السب على الألفاظ التي اعتبرت كذلك. علة ذلك. خلو الحكم المطعون فيه من بيان ألفاظ القذف أو السب. يعيبه بالقصور. لا يغني عن ذلك الإحالة إلى ما جاء بالمقال المنشور.الحكم كاملاً




وجوب تحقيق المحكمة الدليل الذي رأت لزومه للفصل في الدعوى. أو تضمين حكمها أسباب عدولها عن هذا التحقيق. قعودها عن تحقيق دفاع قدرت جديته ثم سكتت عنه إيراداً ورداً. يعيب حكمها.الحكم كاملاً




مجرد وجود عجز في حساب الموظف العام. عدم اعتباره بذاته دليلاً على حصول الاختلاس . علة ذلك .الأحكام الجنائية. وجوب أن تبنى على الجزم واليقين .الحكم كاملاً




المنازعة في قدرة إبصار شاهد الرؤية على رؤية الطاعنين من المسافة التي حددها. جوهري. وجوب تحقيقه باختبار حالة الشاهد أو عن طريق المختص فنياً أو إطراحه بأدلة سائغة . إغفال ذلك رغم التعويل على شهادته في الإدانة . قصور .الحكم كاملاً











حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات. اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة . قصور .الحكم كاملاً




منازعة الطاعن في توافر القصد الجنائي بشقيه وتدليل الحكم بما لا يكفي لتوافره . يعيبه .الحكم كاملاً




خلو الحكم المطعون فيه من بيان واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط ومشتمل تقرير الخبير الذي عول عليه وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه ومؤدى كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى. قصور.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجريمة إتلاف المزروعات لمجرد تسببه في غرق الأرض المنزرعة دون استظهار القصد الجنائي . قصور .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير المخدر. جوهري. وجوب تحقيقه عن المختص فنياً ولو سكت الدفاع عن طلب ذلك. اكتفاء الحكم بالرد على هذا الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ودون تحقيقه عن طريق المختص فنياً. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




تغيير المحكمة التهمة من شروع في وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض بالقوة والتهديد. يوجب لفت نظر الدفاع. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع. يعيب الحكم.الحكم كاملاً




إدانة الحكم الطاعن بجريمة الإتلاف العمدي دون إيراد الأدلة التي تساند إليها ودون بيان واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها وكيفية إحداث فعل الإتلاف والتخريب وعدم استظهاره توافر القصد الجنائي فيها. قصور.الحكم كاملاً




اتخاذ الحكم من مجرد استئجار الطاعن وحدة سكنية في العقار المملوك للجهة المجني عليها دليلاً على قيام جريمة الرشوة في حقه وإدانته بها دون أن اتفاقاً غير مشروع قد انعقد بينهما. قصور.الحكم كاملاً




أركان جريمة الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها المتهم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات. مناط تحققها . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة الإضرار العمد بأموال الجهة التي يعمل بها الطاعن.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة دون بيان عيار المشغولات وما إذا كانت من نفس نوع العيار الذي ورد بوصف التهمة من عدمه وعدم بيانه قدر الربح الذي تقاضاه الطاعن بالزيادة واتخاذه من مجرد وجود فرق في الوزن دليلاً على توافر أركان جريمة تقاضي ربح عن المشغولات الذهبية أكثر من المقرر. قصور.الحكم كاملاً




إحالة الحكم المطعون فيه إلى حكم سبق نقضه في بيان وقائع الدعوى يبطله .الحكم كاملاً




مؤدى نصي المادتين 122، 124 مكرراً من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المضافتين بالقانون رقم 75 لسنة 1980 . إغفال المحكمة استظهار توافر قصد الاتجار لدى الطاعن في جريمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عنها. قصور .الحكم كاملاً




إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بالمادة 241 عقوبات وإغفاله بيان أثر الإصابات التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه على جسمه من مرض أو عجز عن أشغاله الشخصية. قصور .الحكم كاملاً




إدلاء الشاهد بأقوال تغاير الحقيقة في محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي ليس من قبيل التزوير في الأوراق الرسمية. علة ذلك .الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. جوهري. وجوب تعرض الحكم له إيراداً ورداً عليه. إغفال ذلك . قصور . لا يغير من ذلك عدم إبداء دفاعه هذا أمام محكمة أول درجة .الحكم كاملاً




صحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ. رهن ببيانه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ الذي وقع من المتهم وموقف المتهم والمجني عليه أثناء وقوع الحادث . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة إصابة خطأ .الحكم كاملاً




جريمة النصب بالاستعانة بشخص آخر. شرط تحقيقها. إغفال الحكم بيان الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والشخص الآخر والصلة بينهما وبين تسليم المجني عليهم المبالغ موضوع الاتهام. قصور.الحكم كاملاً




اعتماد الحكم في قضائه بالإدانة على ما قرره المتهم الأول في حق المتهمين الثاني والثالث باعتباره شاهد إثبات ضدهما. يحقق التعارض بين مصالحهم. لازم ذلك. فصل دفاع كل منهم عن الآخر. تولى محاميين الدفاع عن جميع المتهمين رغم تعارض مصالحهم. إخلال بحق الدفاع. يعيب الحكم.الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم الإصابات التي لحقت بالطاعن والتي جعل منها ركيزة لدفاعه رغم نفيه حالة الدافع الشرعي عنه. قصور.الحكم كاملاً




استناد المحكمة في إدانة المتهم لقول من أقوال محاميه. غير جائز . إدانة الطاعن استناداً لإقراره في التحقيقات الإدارية بصحة الواقعة دون بيان مؤداه وتحريات أمن الشركة المجني عليها دون إيراد مضمونها. وأخذه بإقرار محاميه بجلسة المحاكمة بعجز البضائع والتصرف فيها . قصور .الحكم كاملاً




عدم استظهار الحكم القصد الجنائي وخلو مدوناته مما يفيد توافره . قصور .الحكم كاملاً




وجوب إيراد الأدلة التي يستند إليها الحكم وبيان مؤداها. تعويل الحكم في القضاء بالإدانة على عقد الإيجار الصادر من الطاعن للمجني عليه. دون بيان مضمونه. قصور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه القاضي بعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية لسابقة الفصل فيهما استظهار ما إذا كانت واقعة استعمال المطعون ضدهم سلطة وظائفهم في وقف تنفيذ الحكمين الصادرين لصالح الطاعن سابقة أم لاحقة على رفع الدعوى السابقة بما يكون جريمة جديدة تصح محاكمتهم من أجلها مرة أخرى. قصور.الحكم كاملاً




القضاء بإدانة متهم في جناية استناداً إلى توافر القصد الاحتمالي. يوجب التحدث عن اتجاه إرادته نحو إزهاق روح المجني عليه إلى جانب الغرض الأول الذي استهدفه بفعله وإيراد الأدلة التي تكشف عنه .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إذن التفتيش . جوهري . وجوب تعرض الحكم له . ما دام قد استند إلى الدليل المستمد من التفتيش . إغفال ذلك . قصور .الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بارتباط الدعوى المدفوع بسبق الفصل فيها بالدعوى المطروحة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وأن الفصل في الأولى "الأخف" لا يمنع من نظر الثانية "الأشد" .الحكم كاملاً




صحة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ . رهن ببيان وقائع الحادث وكيفية حدوثه وكنه الخطأ المنسوب للمتهم وموقف المجني عليه وقت حدوثه .الحكم كاملاً




استناد الحكم في قضائه بالإدانة على شهادة خبيري وزارة العدل ونسبته إليهما القول أن الطاعن سهل لمتهم آخر الاستيلاء على الأموال المملوكة للشركة التي يرأس مجلس إدارتها على الرغم من مخالفة ذلك للثابت بالأوراق . يعيبه .الحكم كاملاً




انتفاء نية تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال المملوك لإحدى الشركات المساهمة لدى الطاعن . لا تأثيم .الحكم كاملاً




تسبيب مسودة ونسخة القرار بعدم قبول الطعن شكلاً دون أن يتضمنا الإشارة إلى مصادرة الكفالة . مؤداه . ورود الخطأ المادي على منطوق الحكم . يوجب تصحيحه بالجلسة .الحكم كاملاً




وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وذكر مؤداها بطريقة وافية حتى يتضح وجه الاستدلال بها . مجرد الإشارة إليها غير كاف . إغفال الحكم بيان ما اشتملت عليه المعاينة ووجه استناده إليها . قصور .الحكم كاملاً




عدم جواز تدخل المحكمة في رواية الشاهد وأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها . أو إقامة قضائها على وجه يناقضها . حقها في الأخذ بها متى اطمأنت إليها وإطراحها إن لم تثق بها .الحكم كاملاً




عدم استظهار الحكم القصد الجنائي في هذه الجريمة وخلو مدوناته من أن الطاعنة تعمدت إتلاف الأشجار . قصور .الحكم كاملاً




خلو حكم الإدانة في جريمة التشرد من بيان واقعة الدعوى والأسباب التي بني عليه قضاءه . قصور .الحكم كاملاً




من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول من بين ما عول عليه في إدانة الطاعنتين على أقوال كل من... و...ولم يورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور .الحكم كاملاً




جناية الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة . عمدية . القصد الجنائي فيها . مناط تحققه . إغفال الحكم المطعون فيه استظهار هذا القصد . قصور .الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن وركن الضرر وإيراده ما لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها . قصور .الحكم كاملاً




اقتصار الحكم المطعون فيه على الإشارة بعبارة مبهمة إلى اعتداء المتهم على المجني عليه بالضرب وانتهاءه إلى ثبوت التهمة قبله دون تحديد أي المتهمين المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة في حقه . قصور .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى ثبوت جريمة الاختلاس في حق الطاعن ومعاقبته بمقتضى المادة 112/ 2 عقوبات . منازعته في حقيقة صفته كأمين للبضائع المختلسة . غير مقبولة .الحكم كاملاً




تعويل الحكم المطعون فيه على مجرد الأخذ بمعاينة شيخ القرية والتي اقتصرت على أن الحد كان عبارة عن طوف تم هدمه دون استظهاره ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه. قصور.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بمحاضر جلسات أول درجة أن إيصال الأمانة المقدم من المدعي بالحقوق المدنية حرر لفض نزاع بينه وبين عمه. يعد واقعاً مسطوراً في الدعوى وجوب أن تعرض له محكمة ثان درجة وأن لم يعاود إثارته أمامها.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون الجاني في جريمة التعدي على الحيازة المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته. خروج المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه من نطاق تطبيق المادة 370 عقوبات.الحكم كاملاً




حضور محام للدفاع عن المتهم الحدث في الجنايات. واجب. علة وأساس ذلك. تخلف المحامي. منتدباً كان أو موكلاً في جناية عن الدفاع عن المتهم أو تعيين من يقوم مقامه في الدفاع عنه. عقوبته. الغرامة والمحاكمة التأديبية إذا اقتضى الأمر. المادة 375 إجراءات.الحكم كاملاً




جريمة التحريض على الفسق في طريق عام لا تتحقق إلا بصدور إشارات أو أقوال من الجاني تنطوي على إيحاءات جنسية. أساس ذلك. دعوة الطاعنة صديقتها للخروج من المدرسة لقضاء وقت ممتع. معنى يتسع لأفعال غير مؤثمة. لا يتحقق به جريمة التحريض.الحكم كاملاً




التمسك بتشريع أجنبي. مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها. سريان قانون العقوبات المصري على واقعة تمت بالخارج. يستوجب أن يتحقق قاضي الموضوع من أن الفعل معقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه.الحكم كاملاً




مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي. لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس. علة ذلك.الحكم كاملاً




الأحكام الجنائية. وجوب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. حكم الإدانة. بياناته. المادة 310 إجراءات جنائية. المراد بالتسبيب المعتبر.الحكم كاملاً




احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب واستبداله بشيكات أخرى. لا يصلح مجرداً سبباً من أسباب الإباحة. علة ذلك: عدم اندراجه تحت مفهوم حالة الضياع وما في حكمها والتي تبيح للساحب اتخاذ ما يصون به ماله دون توقف على حكم من القضاء. مخالفة ذلك: خطأ في القانون.الحكم كاملاً




حكم الإدانة في تلك الجريمة وجوب إيراده وقائع القوة والعنف أو التهديد بما يكفي لقيام الركن المادي واستظهار أن غرض الجاني مما وقع منه من أفعال مادية قد انصرف إلى حمل الموظف المتعدى عليه على أداء عمل من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه أو الامتناع عن أدائه وأن يتمكن الجاني بما استعمله من وسائل من بلوغ مقصده. إغفال ذلك: قصور.الحكم كاملاً




إدلاء الجاني بمعلومات صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على باقي الجناة. كفايته لتحقيق الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. استلزام الحكم المطعون فيه لتحقيق موجب الإعفاء: صدور الإخبار عن صفقة لم تبرم مع المتهم الآخر وألا تكون في مرحلة التنفيذ.الحكم كاملاً











دفاع الطاعن الذي يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين طبقاً للمادة 27 من القانون 308 لسنة 1955. جوهري. إغفال التعرض له. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




عدم التزام حارس المحجوزات بنقلها إلى مكان آخر عين لبيعها فيه. إغفال الحكم التعرض للدفاع بعدم الالتزام بنقل المحجوزات إلى مكان بيعها. قصور يعيبه.الحكم كاملاً




جريمة إقامة تقسيم قبل اعتماده. استقلالها عن جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. اعتبار الحكم الجريمة الأولى مستمرة واحتسابه بدء مدة التقادم من تاريخ إقامة البناء على الأوراق المقسمة. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها. أثره: وجوب القضاء بعدم قبولها. أساس ذلك.الحكم كاملاً




إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض على الرغم من إقامة الدعوى من غير ذي صفة. خطأ في القانون. يوجب النقض وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.الحكم كاملاً




وجود خلاف بين وصف الختم على الحرز الذي أرسلته النيابة إلى معامل التحليل والختم على الحرز الموصوف بتقرير التحليل. اقتضاؤه: إجراء تحقيق تستجلى به المحكمة حقيقة الأمر. إغفال ذلك. قصور وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961. تميز كل منها عن الأخرى من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها.الحكم كاملاً




كون عبارات القذف قد تضمنها خطاب تداولته أيدي موظفين بحكم عملهم. غير كاف لتوافر العلانية. وجوب أن يكون الجاني قد قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه. إغفال الحكم ببيان قصد الطاعن من فعله. قصور.الحكم كاملاً




تحرير الشيك وتوقيعه من الأعمال التحضيرية التي لا يصح بناء الاختصاص المحلي بنظر الجريمة عليها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. المعول عليه في تحديد الاختصاص المحلي بالمكان الذي تم فيه إعطاء الشيك للمستفيد. مخالفة ذلك. قصور.الحكم كاملاً




استعمال المتهم حقه في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء. لا يصح نعته بعدم الجدية ولا بأنه جاء متأخراً. علة ذلك. رفض المحكمة الدفع بتزوير الشيك بحجة عدم جديته للتأخر في إبدائه. يعيب الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بتزوير الشيك. جوهري. وجوب تمحيصه لتعلقه بتحقيق الدليل. إغفال ذلك. يعيب الحكم.الحكم كاملاً




وجوب استظهار حكم الإدانة في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة كون الأرض زراعية أو فضاء وماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعدياً على أرض الدولة أو إحدى الجهات المبينة في المادة 372 مكرراً عقوبات ومدى توافر القصد الجنائي لديه.الحكم كاملاً




تقديم المتهم إلى المحاكمة بتهمة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص. توجيه المحكمة الاستئنافية للمتهم تهمة تقسيم أرض للبناء عليها. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم المطعون فيه أن مكان الضبط محل مفتوح أعد لألعاب القمار ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط وعدم بيانه نوع اللعبة التي ثبت حصولها فيه والمبلغ الذي كان يتم المقامرة عليه ووجه استدلاله بالدليل الذي استنبطت منه المحكمة عقيدتها في الدعوى. قصور.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادة 15 إجراءات. الإجراءات القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية. المادة 17 إجراءات.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة إتلاف غيط مبذور المنصوص عليها في المادة 367 (ثانياً) عقوبات. مناط تحققه. وجوب تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي أو أن يورد من الوقائع والظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. عدم بيان الحكم المطعون فيه أن الطاعن تعمد إتلاف الغيط المبذور موضوع الاتهام. قصور.الحكم كاملاً




إثبات التزوير واستعمال المحررات المزورة. ليس له طريقاً خاصاً. الاحتجاج بأن المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية قد رسمت طريقاً وحيداً لإثبات عكس ما ورد في إعلام الوراثة. غير مقبول. علة ذلك وأساسه.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.الحكم كاملاً




عدم انصراف مدلول لفظ الأمين على الودائع إلا لمن كانت وظيفته وطبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يسلم المال إليه على هذا الأساس. إثبات الحكم المطعون فيه وظيفة كل من الطاعنين دون بيان ما إذا كانت طبيعة هذه الوظيفة المحافظة على البضائع التي ساء لهما عن اختلاسها.الحكم كاملاً




خلو الحكم المطعون فيه من إيراد الأدلة على مقارفة الطاعنين التزوير بنفسيهما حال تأديتهما لوظيفتيهما لاستظهار الظرف المشدد لجريمة الاختلاس المرتبط بتزوير. قصور.الحكم كاملاً




قصور الحكم المطعون فيه في الاستدلال على الظرفين المشددين اللذين جمع بينهما في قضائه وجعلهما عماد إنزاله عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعد تطبيق المادة 17 عقوبات. يعيبه.الحكم كاملاً




الدفاع بقيام حالة الدفاع الشرعي. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




تميز القتل العمد والشروع فيه بنية خاصة. هي إزهاق الروح. وجوب استظهار الحكم له وإيراد ما يدل على توافره. الحديث عن الأفعال المادية. لا ينبئ بذاته عن توافره. مثال لتسبيب معيب في استخلاص نية القتل.الحكم كاملاً




استناد الحكم في إدانة الطاعن إلى اعتراف لأحد المتهمين لا أصل له في الأوراق. خطأ في الإسناد. يعيبه. لا يغير من ذلك أخذه باعتراف لمتهم آخر له أصله في الأوراق. ما دام قد استدل على جديته بالاعتراف الأول.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون الجاني في جريمة دخول مسكن والبقاء فيه بقصد منع حيازته بالقوة والمنصوص عليها في المادة 370 عقوبات من غير حائزي المكان والمشاركين في حيازته. المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه. تخرج عن نطاق تطبيق المادة 370 عقوبات.الحكم كاملاً




جناية القتل العمد تميزها بقصد إزهاق روح المجني عليه. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد ما يدل عليه. تعدد الضربات وشدتها وإصابة المجني عليها في مقتل. غير كاف بذاته لثبوت هذا القصد. علة ذلك.الحكم كاملاً




لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. وجوب وقوع القتل تأهباً لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة. وجوب قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة.الحكم كاملاً




جواز رد الشاهد لعدم قدرته على التمييز. المادتان 287 إجراءات، 82 إثبات. تمسك المتهم بعدم قدرة المجني عليه على التمييز بسبب حالة السكر التي اعترته. دفاع جوهري. التعويل عليها في إدانة الطاعن دون تحقيقه والرد عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بالمادة 367 عقوبات. متى يتحقق القصد الجنائي فيها. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً أو يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. إغفال الحكم المطعون فيه استظهار القصد الجنائي في هذه الجريمة وكانت مدونات الحكم لا تفيد بذاتها أن الطاعنين تعمدا إتلاف الأشجار موضوع الاتهام. قصور.الحكم كاملاً




عدم الرد على طلب الترخيص. بإقامة بناء خلال المدة المحددة للبت فيه. يعد بمثابة الموافقة على الطلب. المادتان 6، 7 من القانون 106 لسنة 1976. دفاع الطاعن باعتبار الترخيص ممنوحاً له ضمناً بعد انقضاء ستون يوماً على تاريخ تقديم طلبه إلى الجهة الإدارية دون صدور الترخيص. جوهري.الحكم كاملاً




التعويل على أقوال الشهود الذين سمعتهم هيئة أخرى دون الاستجابة لطلب سماعهم أمام الهيئة التي أصدرت الحكم وبغير بيان سبب رفض سماعهم. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




التعويل على أقوال الشاهد. شرطه. الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير إكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً




تناول المخدر أو المسكر عن علم واختيار. حكمه. اقتراف الجاني لجرائم تتطلب قصداً جنائياً خاصاً. وجوب التحقق من قيام هذا القصد لديه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع.الحكم كاملاً




إبداء الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. وجوب تحري حقيقة الواقع فيه والقضاء بقبوله أو رفضه. إغفال ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




إبداء الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. وجوب تحري حقيقة الواقع فيه والقضاء بقبوله أو رفضه. إغفال ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجنائية. دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها. القضاء بعدم جواز نظر الأخيرة. يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.الحكم كاملاً




مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة فيه غير كاف لثبوت ارتكاب التزوير والعلم به. ما دام ينكر ارتكابه ويجحد علمه به. إغفال الحكم المطعون فيه التدليل على اشتراك الطاعنة في التزوير وتعويله في إدانتها على مجرد توافر القصد الجنائي لدى متهم آخر. قصور.الحكم كاملاً




ثبوت أن الأرض المقام عليها البناء في حيازة الطاعن ووالده نفاذاً لحق الانتفاع. أثره: عدم تحقق جريمة التعدي حسبما عرفتها المادة 372 مكرراً عقوبات. إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




اعتبار المحكمة تاريخ وقوع جريمة البناء بدون ترخيص وقت اكتشافها دون أن تبين أنها حققت الواقعة وتاريخ وقوعها وأنها عجزت عن معرفة ذلك. قصور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان حقيقة الأوراق التي قدمها المطعون ضده وهل هي صحيحة أم مزورة. يعيبه.الحكم كاملاً




وجوب أن تكون أوراق المضاهاة في التزوير معترف بها. تعويل الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير الذي أجرى المضاهاة على الشيك الذي طعن عليه بالتزوير. يعيبه.الحكم كاملاً




شروط اعتبار المتهم عائداً بمقتضى المادة 49 عقوبات.. عدم بيان الحكم المطعون فيه توافر ظرف العود في حق المطعون ضدها بالشروط المنصوص عليها في المادة 49 عقوبات. قصور. القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.الحكم كاملاً




دشت المفردات. أثره: تصديق محكمة النقض لقول الطاعن في قيام دليله في الأوراق. علة ذلك.الحكم كاملاً




إيراد الحكم ما يفيد أن الطاعنين قصدا إلى الإضرار بأموال ومصالح الشركة التي يعملان بها تحقيقاً لمنافع شخصية واتجاراً منهما بوظيفتيهما. وانتهاؤه في قضائه إلى أن ما أخذه الأول من عطية وقبله الثاني من هدية مكافأة لاحقة. يعيبه.الحكم كاملاً




اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدته بالنسبة لجريمة المكافأة اللاحقة. لا يبرره القول بأن العقوبة مبررة لجريمة الإضرار العمدي الأشد. ما دامت فكرة الاتجار بالوظيفة التي اعتنقها الحكم هي الأساس في الجريمتين.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه. جوهري. وجوب مناقشة المحكمة له والرد عليه بأسباب سائغة.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن ببطلان أقوال الشهود للإكراه. دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه. مخالفة ذلك. قصور.الحكم كاملاً




كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب بغير رضاء المجني عليها لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة. استخلاص حصول الإكراه. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها.الحكم كاملاً




إغفال الحكم تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والأدلة على توافر أركان الجريمة في حقه. قصور. لا يغني عن ذلك الاستدلال بتزوير مستندات وسجلات صرف حصص السكر للجهات المقررة. ما دام لم يورد الأدلة التي صحت لديه على ارتكاب الطاعن هذا التزوير.الحكم كاملاً




جريمة الإخلال العمدي بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب المنصوص عليها في المادة 116 عقوبات. ما يشترط لتوافرها. عدم إفصاح الحكم عن اختصاص الطاعن بتوزيع حصص السكر للجهات المقرر صرفها لها. وعدم تعرضه لدفاعه بعدم اختصاصه بتوزيع تلك السلعة. قصور.الحكم كاملاً











تقديم المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة أن ترد عليه بالقبول أو الرفض. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام. عدم بيان الحكم المطعون فيه الوقائع والأفعال التي قارفها كل من المحكوم عليهما واستظهار اتفاقهما على فعل الاستيلاء وفعل التسهيل وقصد المحكوم عليه الثاني منه. قصور.الحكم كاملاً




تحديد كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها. مسألة فنية لا يصلح فيها غير التحليل. خطأ مأمور الضبط القضائي في التعرف على نوع المادة المخدرة. عدم كفايته بذاته للقول بأن المادة المضبوطة على ذمة القضية ليست هي التي أرسلت للتحليل.الحكم كاملاً




الخلاف في وزن المضبوطات بين ما أثبت في محضر التحقيق وما ورد في تقرير التحليل، وكذلك احتمال اختلاط مضبوطات القضية مع مضبوطات قضايا أخرى. اقتضاؤه من قضاء الإحالة إجراء تحقيق في شأنه لاستجلاء حقيقة الأمر فيه قبل القول بأن المضبوطات ليست هي التي أرسلت للتحليل.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده في التطبيق القانوني.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجريمة الغش في عقد توريد والاشتراك في تسهيل الحصول على مال عام دون بيان ماهية الأفعال التي تعمد الطاعن ارتكابها وعدها غشاً في تنفيذ العقد واستظهار عنصري الاتفاق والمساعدة اللذين اتخذهما أساساً لإدانة الطاعن بجريمة الاشتراك في تسهيل الحصول على مال عام والأدلة على ذلك. قصور.الحكم كاملاً




واقعة مخالفة البناء لأحكام القانون وإقامة بناء بدون ترخيص. وصفان ملازمان لفعل البناء.الحكم كاملاً




جريمة البناء بغير ترخيص. متتابعة الأفعال. متى كانت أعمال البناء متعاقبة ومتوالية ولو لم يكشف عن بعضها إلا بعد الحكم في بعضها الآخر. أثر ذلك. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. وجوب امتداد أثر نقض الحكم لطاعنين آخرين.الحكم كاملاً




المراد بالتسبيب المعتبر. إفراغ الحكم بخط غير مقروء أو في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون.الحكم كاملاً




ورقة الحكم من الأوراق الرسمية لتي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت. أساس ذلك. استحالة قراءة الأسباب يجعل الحكم خالياً منها.الحكم كاملاً




جريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المنصوص عليها بالمادة 116 مكرراً ( أ ) عقوبات. شرط تحققها؟ إغفال الحكم بيان صفة الطاعن وحدود مسئولياته واستناده إلى أقوال شاهدين دون بيان مؤداها. قصور.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب البسيط. تحققه: متى تعمد الجاني فعل الضرب وهو يعلم أنه يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.الحكم كاملاً




كذب الوقائع المبلغ عنها. ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. أثر ذلك. العبرة في كذب البلاغ أو بصحته. بحقيقة الواقع. الأمر الصادر من الجهة الإدارية بحفظ البلاغ أو التحقيق الإداري الذي أجرته في شأنه. ليس دليلاً على عدم صحة الوقائع المبلغ بها.الحكم كاملاً




الاعتراف وليد الإكراه لا يعول عليه ولو كان صادقاً. وجوب بحث المحكمة الصلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيامه في استدلال سائغ.الحكم كاملاً




إطراح الحكم الدفع ببطلان الاعتراف استناداً إلى أنه حصل أمام النيابة دون أن يذكر المعترف أن إكراهاً وقع عليه وأن النيابة ناظرته ولم تلحظ به إصابات. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




عدم الاعتداد بالبيان المطبوع بالشيك. ما دام وجد بيان آخر مناقض له محرر بخط يد الساحب. علة ذلك. تعويل الحكم على البيان المطبوع بالشيك رغم تناقضه مع البيان المحرر بالحروف عن نوع العملة وانتهاؤه إلى تخلف أحد الشروط الشكلية له. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




وجوب أن تنظر المحكمة الاستئنافية قبل الحكم بسقوط الاستئناف إذا كان النفاذ واجباً أم لا. كونه غير واجب. تعين تصديها للفصل في الموضوع. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. وجوب النقض والإعادة.الحكم كاملاً




تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. وجوب أن تعين المحكمة. خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً أو تورد أسباباً سائغة لرفضه. لكي يكون قضاؤها سليماً. منازعة المتهمة في سلامة قواها العقلية لإصابتها بآفة عقلية. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً للبت فيه.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. جوهري. وجوب أن تعرض المحكمة له إيراداً ورداً. إغفال ذلك: قصور.الحكم كاملاً




التعويل على الاعتراف يوجب بحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله. مثال لتسبيب معيب للرد على دفع ببطلان الاعتراف للإكراه.الحكم كاملاً




استعمال المتهم حقه في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء. لا يصح البتة وصفة بأنه جاء متأخراً.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها. وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر. عدم إيراد الحكم أسباباً لقضائه بالبراءة. قصور يوجب نقضه. علة ذلك.الحكم كاملاً




اشتراط تقديم شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. قيد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية. عدم مساسه بحق المدعي بالحق المدني أو من ينوب عنه بأي صورة من الصور في الادعاء المباشر خلال الأجل المضروب.الحكم كاملاً




جريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها في المادة 98 (و) من قانون العقوبات. ما يتطلب لتوافرها. اكتفاء الحكم بسرد أقوال المجني عليه ووالده وعدم بيان مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة في القانون وطريقة الترويج للأفكار المتطرفة وماهية تلك الأفكار.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وظروفها وماهية الأفعال التي قارفها الطاعن وتعويله على ما جاء بمحضر الضبط دون إيراد مضمونه . قصور .الحكم كاملاً




مكتب المحامي محل خاص. الجهر بالسب أمام موكليه . لا يجعله محلاً عمومياً بالصدفة ولا تتحقق به العلانية التي يتطلبها القانون للسب الذي يجهر به في المحل الخاص المطل على طريق عام .الحكم كاملاً




إسقاط الحكم الوقائع الثابتة بالأوراق التي ترشح لقيام حالة الدفاع الشرعي وعدم تعرضه لدلالتها بغير مسخ أو تحريف ويقسطها حقها إيراداً ورداً. قصور .الحكم كاملاً




كون الواقعة كما أثبتها الحكم تخالف ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط. خطأ قانوني. يوجب تدخل محكمة النقض وتطبيق القانون على وجهه الصحيح .الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بأن تظهير الشيك للمدعي بالحقوق المدنية كان تظهيراً توكيلياً. جوهري. وجوب أن تحققه المحكمة بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة . اكتفاؤها في الرد عليه بالقول بأن تظهير الشيك يعد تظهيراً ناقلاً للملكية. قصور وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم مفردات المبالغ المقول باختلاسها وتعويله في الإدانة على أقوال أعضاء لجنة الجرد وتقرير الخبير المنتدب دون أن يورد مؤدى أقوال أحد شهود الإثبات ووجه استدلاله بها ودون أن يعرض للأسانيد التي أقيم عليها تقرير الخبير. قصور .الحكم كاملاً




القضاء بالبراءة تأسيساً على صدور الترخيص بالإنتاج . خطأ في القانون .الحكم كاملاً




إغفال الحكم الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المبلغ موضوع الاتهام. قصور .الحكم كاملاً




وجوب استظهار حكم الإدانة في تلك الجريمة بيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه. وما إذا كان له حق هذا التصرف من عدمه . إغفال ذلك . قصور .الحكم كاملاً




اقتصار الحكم في بيان واقعة الدعوى على تحديد ما جاء بمحضر الضبط من قيام الطاعن بالبناء في أرض زراعية دون استظهار أن الأرض زراعية وأدلة استخلاص ذلك وتمحيص دلالة ما قالته محكمة أول درجة من أن الأرض ليست زراعية أو يرد على طلب الطاعن بندب خبير في الدعوى. قصور.الحكم كاملاً




جريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها المؤثمة بالمادتين 318، 323 عقوبات. العقاب عليها شرطه: علم الجاني بالحجز . إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بانتفاء علمه بالحجز في تلك الجريمة . قصور.الحكم كاملاً




إغفال حكم الإدانة في جريمة زراعة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار استظهار توافر ذلك القصد الخاص . قصور .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه . جوهري . وجوب مناقشته والرد عليه . إغفال الحكم ذلك . قصور . لا يعصمه من ذلك . قيامه على أدلة أخرى.الحكم كاملاً




تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعي . وجوب تعيين المحكمة خبيراً للبت فيها . وإلا بيان أسس رفض طلبه . مخالفة ذلك : قصور وإخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً لإحداث النتيجة .الحكم كاملاً




عدول محكمة الموضوع دون سبب سائغ عن تحقيق دفاع قدرت جديته. يعيب حكمها.الحكم كاملاً




إبداء المحكمة رأياً في دليل لم يعرض عليها. غير جائز. علة ذلك. تحقيق الأدلة في المواد الجنائية. ليس رهناً بمشيئة المتهم. استغناء المحكمة عن تحقيقه. شرطه.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بأن الجهة الإدارية لم تبت في طلب الترخيص المقدم منه خلال ستين يوماً وتقديم المستند الدال على ذلك. دفاع جوهري. إغفال الحكم له إيراداً ورداً. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة البلاغ الكاذب لانتفاء القصد الجنائي دون استظهار ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلتهما بالتعويض عنه. يعيبه.الحكم كاملاً




وجوب أن يبين الحكم واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها ومؤداها. عدم إيراد الحكم واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه ومؤدى كل منها في بيان كاف. قصور.الحكم كاملاً




وجوب إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها بياناً كافياً.الحكم كاملاً




حظر قيادة المركبات على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر. المادة 66/ 1 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل. سكر قائد المركبة. قرينة على قيام الخطأ في جانبه. الفقرة الثانية من ذات المادة.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة المزورة. يعيب إجراءات المحاكمة. علة ذلك. اطلاع المحكمة على صورة شمسية للسند المدعى بتزويره. غير كاف. إلا في حالة فقد أصل السند.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة. حده: الإحاطة بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها. كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم أسلمه إلى فساد في الاستدلال. يوجب النقض والإعادة.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة التحدث عن ظروف ضبط المبلغ مع المتهم وتقدير ما إذا كان هو من حصيلة بيع المواد المخدرة من عدمه. يصم حكمها بالقصور.الحكم كاملاً




حضور الطاعن الجلسة الأولى لمعارضته ثم تخلفه بعد ذلك. القضاء باعتبار معارضته كأن لم تكن. خطأ في القانون.الحكم كاملاً



تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.

الحكم كاملاً

إغفال حكم الإدانة في جريمة تزوير علامة تجارية استظهار ما إذا كانت العلامة المؤثم تزويرها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المزورة من وجوه التشابه. قصور.

الحكم كاملاً

المنازعة فيما بين الطاعنة والمجني عليه في حيازة شقة النزاع. تعرض مدني لا تتوافر به أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 370 عقوبات. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن المتضمن المنازعة الجادة في وقت الحادث. جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق الطبيب الشرعي المختص فنياً. إغفال ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم. ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه. حتى يصح تفتيشه. قصور.

الحكم كاملاً

حق المستشكل إذا لم يكن طرفاً في الحكم المستشكل فيه أن يبنى إشكاله على أسباب سابقة على صدور الحكم.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بتزوير الشيك محل الاتهام. جوهري. على المحكمة استظهاره وتمحيص عناصره والرد عليه بما يدفعه إن رأت إطراحه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم في أسبابه نزوله بالعقوبة المقضى بها. انتهاؤه بمنطوقه إلى عكس ذلك. تناقض وتخاذل يعيب الحكم. وإن تضمن محضر الجلسة العقوبة المعدلة. علة ذلك.

الحكم كاملاً

مجرد اعتراض الطاعن الأول طريق الآخرين حال عودتهم بالمسروقات وإطلاق أعيرة نارية عليهم . لا يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة .

الحكم كاملاً

من المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص هي من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط وإن اقترف في أزمنة متوالية .

الحكم كاملاً

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام. وجوب أن تعرض المحكمة إيراداً له ورداً عليه . إغفال ذلك . قصور .

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم الصلة بين الإصابات التي لحقت بالطاعن وزوجته وبين الاعتداء الذي وقع منه وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي. وإسقاطه الوقائع الثابتة في التحقيق ولم يقسطها حقها إيراداً ورداً. قصور.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم قد اعتمد في نفي حالة الدفاع الشرعي عن النفس على أن أوراق الدعوى لم يتوافر فيها دليل يساند ما ذهب إليه الطاعنان من أن المجني عليهما أرادا الاعتداء عليهما، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها .

الحكم كاملاً

إسقاط الحكم المطعون فيه من الوقائع الثابتة في التحقيق . ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس . دون أن يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ أو تحريف ويقسطها حقها إيراداً ورداً عليها . يعيبه .

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم كيفية تسهيل الوظيفة استيلاء الغير على مال الدولة واستظهار نية كل طاعن. وخلوه من تفاصيل كل استمارة من الاستمارات موضوع الجريمة وموطن التزوير فيها .

الحكم كاملاً

الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى. فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه .

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم ما يجب توافره في التسليم من بقاء المال تحت بصر صاحبه واستمرار إشرافه عليه. قصور.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات بالمنازعة في أصل الدين المحجوز من أجله. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم الاستئنافي صيغة التهمة مخالفة لما ذكرت بها في الحكم الابتدائي واكتفاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه. يجعله خالياً من الأسباب .

الحكم كاملاً

وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها. استناد الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في الأوراق يعيبه. متى كانت هي عماد الحكم.

الحكم كاملاً

الركن المادي في جريمة إقامة بناء بغير ترخيص . هو إنشاء البناء أو إجراء العمل . وجوب استظهار الحكم هذا الركن وإلا كان قاصر البيان .

الحكم كاملاً

إطراح الدفع بمقولة أن تاريخ الجريمة هو تاريخ صدور الحكم ببراءة المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى التي كانت مرددة بينه وبين الطاعن. دون بيان العلة. قصور. لا ينال من ذلك إعمال المحكمة المادة 32 عقوبات عند الحكم في جريمتي التزوير والاستعمال.

الحكم كاملاً

وجوب أن تبين المحكمة عند تطبيقها لتلك المادة أثر الضربات والجروح ومدى جسامتها. إغفال ذلك. يعيب حكمها.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بانعدام مسئوليته الجنائية لإصابته بالجنون وطلب وضعه تحت الملاحظة. دفاع جوهري. وجوب إيراده والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. جوهري. على المحكمة أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه. إغفال ذلك. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

لما كان ما أورده الحكم على النحو المتقدم قد جاء غامضاً لا يبين منه أركان الجريمة الأولى المسندة إلى الطاعن إذ خلا من بيان مشتمل عقد إيجار المجني عليها وتفصيلات المبلغ الذي دفعته وما دفع منه على سبيل مقدم الإيجار .

الحكم كاملاً

تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة العامة. لا أثر له على سلامة الحكم. العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها .

الحكم كاملاً

إسباغ الحكم. صفة الموظف العام على المطعون ضده دون الإفصاح عن مسمى العمل الذي يباشره. قصور.القصور الذي يتسع له وجه الطعن. له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .

الحكم كاملاً

اعتبار الحكم المطعون فيه أن تاريخ وقوع جريمة الشيك بدون رصيد هو تاريخ تقديم الشيك إلى البنك. خطأ في القانون .

الحكم كاملاً

استناد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعنين في جريمة إزالة حد فاصل بين ملكين متجاورين. إلى ما انتهى إليه الخبير من إزالة الحد. دون استظهاره ما إذا كان الحد محل الجريمة تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه. قصور .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دون بيان وقائع الجنحة الأخرى وأساس وحدة الجريمة بينها وبين الجنحة موضوع الطعن الحالي وما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى نهائياً. قصور.

الحكم كاملاً

استدلال الحكم على توافر نية القتل من استعمال آلة حادة وتعدد الضربات وإصابة المجني عليها في مقتل. غير كاف بذاته لثبوت نية القتل .

الحكم كاملاً

النص في المادة 181 من القانون 157 لسنة 1981 بإلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة. جزاء نسبي. يلازم عقوبة السجن التي يحكم بها على الجاني .

الحكم كاملاً

تقرير الطاعن أنه كان مريضاً تبريراً لتجاوز الميعاد. القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لما أثبته في إحدى القضايا المتهم فيها والمنظورة بنفس الجلسة من قبوله للعذر. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

الدفع بتخلف فعل الإعطاء في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. جوهري. على المحكمة أن تعرض له في حكمها.إغفال ذلك: قصور.

الحكم كاملاً

التفات الحكم عن المستندات التي قدمها الطاعن للاستدلال بها على كذب الوقائع التي أبلغ بها المطعون ضده دون بحثها وتمحيصها. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بأن المدعية بالحقوق المدنية تسلمت منقولاتها الزوجية قبل رفع الدعوى. جوهري. عدم تعرض الحكم له بالبحث والتمحيص . قصور .

الحكم كاملاً

الدفاع بعدم وقوع الحادث في الوقت الذي حدده الشهود ووقوعه في وقت سابق بدلالة وجود الجثة في حالة التيبس الرمي التام رغم مضي أقل من يوم على القتل. جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم ما صدر من الطاعن من أقوال أو أفعال تعد إزعاجاً. وكيف اعتبر اتصاله بالشخصيات العامة للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية إزعاجاً. ومؤدى أقوال المجني عليهم تقرير خبير الأصوات. قصور.

الحكم كاملاً

الاشتراك في الجريمة . مناط تحققه أن يكون الاتفاق والمساعدة سابقاً على وقوعها . وأن يكون وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك في الجريمة التي دان بها الطاعنين وأنهم كانوا عاملين بها قاصدين الاشتراك فيها وقت وقوعها . إغفال ذلك . قصور .

الحكم كاملاً

وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . توجبان امتداد أثر الطعن للطاعنة التي لم يقبل طعنها شكلاً والمحكوم عليهما حضورياً في الحكم المطعون فيه .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض رغم عدم ثبوت ارتكاب الطاعن للفعل الجنائي المسند إليه. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

القضاء بسقوط الاستئناف رغم ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ لسداد الكفالة المقررة في الحكم الابتدائي . خطأ في القانون .

الحكم كاملاً

إيراد الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وظروفها وأدلة إثباتها أن الضرر الذي حدث بأموال الجهة التي يعمل بها الطاعن كان نتيجة إهماله . انتهاؤه من بعد إلى توافر ركن الإضرار العمدي في حقه . تناقض يعيبه .

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن الأول بجريمة الاشتراك مع آخر في ارتكاب جريمة الغش في تنفيذ عقد مقاولة دون استظهار عناصر هذا الاشتراك وطريقته أو بيان الأدلة على قيامه . قصور .

الحكم كاملاً

الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعي . على المحكمة أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً أو عدماً . عليها بيان أسباب الرفض . مخالفة ذلك : إخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

إغفال حكم الإدانة في جريمة قتل خطأ بيان إصابات المجني عليهم ونوعها وكيف لحقت بهم من جراء التصادم وأدت إلى وفاتهم من واقع تقرير فني . قصور .

الحكم كاملاً

اعتماد الحكم المطعون فيه على المعاينة . دون بيان مؤدى ما اشتملت عليه ووجه استناده إليها . قصور .

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم فحوى الصلح . وما إذا كان يتضمن تنازلاً عن الدعوى الجنائية أم أنه ورد على الادعاء المدني . قصور .

الحكم كاملاً


خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى ومشتمل الأدلة التي عول عليها في الإدانة . وقضاؤه بإيقاف عقوبة تصحيح الأعمال المخالفة دون استظهار شروط التصالح . قصور.

الحكم كاملاً

ركن العلانية في جريمة القذف . تحققه . مشروط بتوافر عنصرين : توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز . وانتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب .

الحكم كاملاً

ليس للمحكمة إبداء رأيها في دليل لم يعرض عليها . لاحتمال أن يسفر بعد اطلاعها عليه ومناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها وجه الرأي في الدعوى .

الحكم كاملاً

تقدير المحكمة جدية الادعاء بتزوير ورقة يتوقف الفصل في الدعوى عليها وإحالته للنيابة العامة لتحقيقه ووقف الدعوى حتى يفصل فيه من الجهة المختصة . وجوب تربص الفصل في الادعاء بالتزوير من تلك الجهة . مخالفة ذلك : قصور وإخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى . مانع لها من السير فيها . إلغاؤه من المحكمة الاستئنافية . وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها . مخالفة ذلك . خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها .

الحكم كاملاً

استمداد الشريك صفته من فعل الاشتراك ذاته وقصده فيه ومن الجريمة التي وقعة بناء على اشتراكه .عدم توافر أي صورة من صور الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة في حق الطاعن . وعدم اندراج الفعل المسند إليه تحت أي نص عقابي آخر . معاقبته رغم ذلك. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم سن الطاعن وإفصاحه في مدوناته أخذ المتهمين بقسط من الرحمة دون معرفة مقصود الحكم من ذلك . قصور .

الحكم كاملاً

مضى ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بجريمة السب ومرتكبها قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل عن الشكوى .

الحكم كاملاً

خلو الحكم من بيان ثبوت مقارفة الجاني للجريمة وما وقع منه من أفعال استعمال القوة أو تنم عن انتوائه استعمالها. قصور.

الحكم كاملاً

من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات .

الحكم كاملاً

تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. شرط ذلك . حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد . حده : ألا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها .

الحكم كاملاً

إسقاط الحكم الوقائع التي ترشح قيام حالة الدفاع الشرعي دون التعرض لدلالتها وعدم استظهار الصلة بين الاعتداء الذي وقع من الطاعن وما وقع عليه وأيهما كان الأسبق وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي . قصور .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم باعتبار تقاضي الطاعن مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على مرتين جريمة واحدة متتابعة الأفعال دون استظهار ما إذا كان القصد الجنائية واحداً وبيان الزمن بين كل منهما وأثر ذلك على حساب مدة التقادم وبدء سريانها . قصور .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بالبراءة في هذه التهمة استناداً إلى بطلان إذن التفتيش لصدوره قبل تقديم طلب من جهة الاختصاص . خطأ في القانون .

الحكم كاملاً

فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعن من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادته فيه . أثره: تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذي منعه من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية . وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علمه رسمياً بالحكم .

الحكم كاملاً

قيام المدافع عن المعارض بتقديم عذر عنه بجلسة المعارضة . يوجب على المحكمة التصدي له . إغفال الحكم الإشارة إليه . إخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى . يوجب على المحكمة أن تقضي بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع على ما لا يحمله . خطأ في القانون .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بتبرئة المتهم خلافاً للأوضاع المقررة قانوناً . خطأ في القانون .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ العقوبة بناء على تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه. خطأ. يوجب النقض والتصحيح.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن حصل من المجني عليهم على مبالغ تزيد عن ذلك . التحدي بأن اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنة 1981 لم تضع حداً أقصى لمقدم إيجار للإسكان الفاخر . غير مجد .

الحكم كاملاً

القضاء بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة أو عدم كفاية أدلة الثبوت . شرطه: اشتمال الحكم ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فيها . مثال لتسبيب معيب في جريمة تزوير .

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن بصفته موظفاً عمومياً عن جريمة التربح دون استظهار ماهية مهامه وأعماله وطبيعتها وكنهها والصلة بين ذات فعل الحصول على ربح وبين أعمال وظيفته المسندة إليه ورغم منازعته في هذا الأمر بشقيه سواء من حيث المهام المنوطة به أو صفته الوظيفية . قصور .

الحكم كاملاً

قصد الاشتراك. يجب أن ينصب على جريمة معينة. عدم ثبوت الاشتراك في جريمة معينة أو فعل معين. أثر ذلك: لا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك. أساس ذلك وعلته . خلو الحكم من بيان قصد الاشتراك في الجريمة . قصور .

الحكم كاملاً

خلو الحكم كلية من بيان واقعة الدعوى . واقتصاره في بيان الدليل على الإحالة على محضر الضبط دون بيان فحواه . ودون استظهار كنه الأرض محل الواقعة وإغفاله بيان ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن والقصد منها . قصور .

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بتمام الفعل المسند إليه قبل نفاذ القانون الذي نص على تجريمه . دون ما صلة له به . جوهري . إغفال تحقيقه وإطراحه جملة . قصور .

الحكم كاملاً

تحقق القصد الجنائي في جريمة إتلاف الزرع . بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى أحداث الإتلاف أو عمله بأنه يحدثه بغير حق . وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً أو إيراد ما يدل على قيامه .

الحكم كاملاً

تجهيل الحكم المكان الذي أقيم فيه البناء. رغم جوهريته . قصور .

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة وظروفها وأدلة الإدانة. المادة 210 إجراءات.

الحكم كاملاً

مجرد تراخي تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات لا ينهض بذاته دليلاً على توافر القصد الجنائي .

الحكم كاملاً

وجوب بيان الحكم في جريمة الشهادة الزور. موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة وتأثير ذلك على مراكز الخصوم والضرر المترتب عليها وتعمد قبل الحقائق. عن قصد وسوء نية. إغفال ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم نوع اللعبة وكيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين الألعاب التي يشملها القرار الوزاري وأن للحظ النصيب الأوفر فيها . قصور .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى المدينة على سند أنها تابعة للدعوى الجنائية التي لا يجوز رفعها إلا من النيابة العامة . دون بيانه لما إذا كان الركن المادي للجريمة قد وقع بالخارج أم أن جزءاً منه وقع داخل القطر المصري . قصور .

الحكم كاملاً

إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 إجراءات . لا بطلان على مخالفتها . المرجع في سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

خلو الحكم من ذكر عبارات السب ومن بيان موضوع الدعوى المدنية ومما ورد ذكره بمذكرة الدفاع ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه المرافعة. قصور.

الحكم كاملاً

إيراد حكم الإدانة من أقوال الشاهد إن تحرياته دلت على معاونة المطعون ضدهما لآخر في الاتجار في المواد المخدرة على خلاف ما انتهى إليه من أن الأوراق خلت من دليل يقيني على توافر قصد الاتجار . تناقض .

الحكم كاملاً

من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاًً تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها .

الحكم كاملاً

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم تأثيم إقامة السور في الأرض الزراعية تأسيساً علي توافر باعث حمايتها . خطأ في القانون .

الحكم كاملاً

إقرار المطعون ضده بأن المبلغ المضبوط حصيلة بيعه المواد المخدرة. يوجب على المحكمة أن تقدره لبيان ما إذا كان يصلح دليلاً على أن المبلغ متحصل من جريمة أم لا. قعودها عن ذلك وإغفال الحكم بالمصادرة. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

استناد الحكم في ثبوت التقليد على رأي مراقبة العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين. دون بيان أوصاف كل منهما وأوجه التشابه بينهما. قصور.

الحكم كاملاً

صحة استناد المحكمة إلى الدليل المستمد من الضبط وشهادة من قاموا بإجرائه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بالبراءة تأسيساً على بطلان الدليل المستمد من الضبط . يعيبه بالفساد في الاستدلال والخطأ في القانون .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بإحرازه مادة الكلونازيبام بقصد الاتجار . خطأ في القانون .

الحكم كاملاً

قعود المحكمة عن بحث ما عساه أن يكونه الفعل المسند إلى الطاعن من جريمة أخرى غير التي دانته بها خطأ . أثره . وجوب أن يكون نقض الحكم مقروناً بالإحالة .

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعن بقوله وحيث إنه عن الدفع بأحقية المتهم للإعفاء من العقاب طبقاً للمادة 48 من قانون المخدرات فمردود بأن المحكمة تطمئن من أقوال شهود الإثبات وأدلة الثبوت في الدعوى .

الحكم كاملاً

الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب . هو تعمد الكذب في التبليغ وإن يكون المبلغ عالماً يقيناً بكذب الوقائع المبلغ بها وأن المبلغ ضده برئ منها .

الحكم كاملاً

وجوب عرض الصور المنافية للآداب والأشرطة في جريمة حيازتها علي بساط البحث بالجلسة . مخالفة ذلك . يعيب الحكم .

الحكم كاملاً

إهدار الشهادة المثبتة لعذر المرض لمطلق القول بأنها قصد منها إطالة أمد التقاضي . يعيب الحكم .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بانتفاء نية الاختلاس لديه لعدم تصفية الحساب بينه والمطعون ضده . دفاع هاماً . على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يبرر رفضه . إغفال ذلك . قصور .

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن بجريمة خلو الرجل. دون الالتفات إلى دفاعه أن ما تقاضاه من نقود من المجني عليه كان مقابل تنازل الأخير عن حق الانتفاع بالوحدة المؤجرة . قصور .

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة .

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في هذه الجريمة . تحققه : رهن بإثبات علم الجاني بتقليد العلامة . ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالاً . أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي الدلالة على قيامه . مخالفة ذلك . قصور .

الحكم كاملاً

من المقرر أن يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون محققاً، أي حالاً ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها .

الحكم كاملاً

التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك . حقيقتها . عقوبة تكميلية حددها الشارع تحكمياً بصرف النظر عن تحقق الضرر . توقيعها مقصور على المحكمة الجنائية دون توقف على طلب الخزانة .

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم للطرق الاحتيالية التي استخدمتها الطاعنة والصلة بينها وبين تسليم المجني عليها المبالغ موضوع الاتهام . قصور .

الحكم كاملاً

طلب الطاعن تمكينه من الطعن بالتزوير على محضر الحجز وتقديمه صورة صحيفة دعوى محاسبه عن الدين المحجوز من أجلة محضر العرض بقيمته . جوهري . قعود الحكم عن تحقيقه . قصور .

الحكم كاملاً

عدم إيراد الحكم في تحصيله لمؤدى تقرير الصفة التشريحية مسار المقذوف الناري في جسم المجني عليه وعدد الإصابات التي لحقت به . قصور .

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة والتنفيذ لتبين مدى صحته .

الحكم كاملاً

إحالة الحكم في بيان الدليل إلى الأوراق وشهادة الشهود . دون بيان مضمونها ووجه استدلاله بها . قصور .

الحكم كاملاً

دفاع المتهم بمدنية العلاقة . جوهري . وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . مخالفة ذلك يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

عدم إيراد الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى مؤدى محضر الضبط والتحقيقات وأقوال المتهم والشهود التي عول عليها في الإدانة . قصور .

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة المدنية برد بطلان سند لتزويره . رفع دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية . يوجب عليها أن تقوم ببحث جميع الأدلة التي تبنى عليها عقيدتها في الدعوى . اكتفائها بسرد وقائع الدعوى المدنية دون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة . قصور .

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بأن المالك للسيارة والمقطورة محل الجريمة على ما يبين من العقدين المبرمين بينه وبين المدعي بالحقوق المدنية والتي تحتفظ فيهما بحق الملكية لحين سداد باقي الثمن. والمقدم صوريتهما بحافظة مستنداته - جوهري - التفات الحكم عنه رغم اتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان جريمة التبديد . يعيبه .

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن بطلان إجراءات التحريز وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن قالة الدفاع بالعبث بالإحراز فإنه لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل .

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم التحدث عن ركن العلانية وكيفية توافره في حق الطاعن من حيث طبيعة المكان الذي حدث فيه السب والمنزل الذي تقطن به المدعية بالحق المدني وما إذا كان قد حصل الجهر به بين سكان ذلك وما إذا كانوا من الكثرة بحيث يجعل مكان الحادث محلاً عاماً قصور.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعنين بجريمة القذف دون أن يعنى الحكم باستظهار أركان تلك الجريمة كما هي معرفة به في القانون وتوافرها في حقها . قصور .

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم ماهية الدليل الذي استند إليه في ثبوت واقعة ارتكاب الطاعن فعلاً من شأنه تبوير الأرض الزراعية وعدم إيراد فحواه . قصور .

الحكم كاملاً

إفصاح الحكم المطعون فيه عن أن الجريمة التي ارتكبها الطاعن هي الجريمة الثانية وتوقيعه عليه العقوبة التكميلية بالجريمة الأولى . يعيبه بالتناقض والتخاذل فضلاً عن الخطأ في القانون .

الحكم كاملاً

بناء الحكم المطعون فيه قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة استناداً على مضي مدة تزيد على ثلاثة سنوات بين التاريخ المحدد في العقد لتسليم الوحدة السكنية وبين تاريخ إبلاغ المجني عليها بالواقعة .

الحكم كاملاً

تحديد مكان وقوع جريمة السرقة من مكان مسور . وما إذا كان المكان مسوراً بحائط أو بسياج أو خنادق . ركن هام في هذه الجريمة . علة ذلك . إغفال ذلك . قصور .

الحكم كاملاً

إغفال الحكم التعرض لدفاع الطاعن المسطور المطروح على المحكمة عند نظر الدعوى . يعيبه .

الحكم كاملاً

قيام حالة الدفاع الشرعي عدم استلزامه استمرار المجني عليه في الاعتداء على المتهم أو حصول اعتداء بالفعل .

الحكم كاملاً

خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة وعدم استظهاره مكان ارتكاب الواقعة لما لذلك من أثر في توقيع عقوبة الغلق . قصور .

الحكم كاملاً

من المقرر أن التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته ما دام منتجاً ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير وجه الرأي في الدعوى كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية .

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بأن الشيك وقت إصداره كان له رصيد. جوهري . وجوب تمحيص المحكمة له وأن ترد عليه . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

طلب المتهم وقف الدعوى. لأن الشيك موضوع الاتهام كان نتاج جريمة سرقة. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه. إغفال المحكمة التعرض له. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة تزوير محرر عرفي واستعماله المنصوص عليها في المادة 215 عقوبات مناطه. أن يقصد المتهم تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها مع علمه بحقيقة الواقعة. مجرد إهماله في تحري الحقيقة مهما كانت درجته لا يحقق به هذا القصد.

الحكم كاملاً

تعرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعن ومستنداته. ثم انتهائه إلى تأييد الحكم الغيابي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. يصم الحكم بالخطأ والاضطراب. يوجب نقضه.

الحكم كاملاً

اعتبار عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأً مستقلاً بذاته في جريمة الإصابة الخطأ. رهن بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث. إغفال الحكم بيان وقائع الحادث وموقف المجني عليهم ومسلك قائد السيارة وخلوه من بيان إصابات المجني عليهم ومؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم. قصور.

الحكم كاملاً

تحصيل الحكم مؤدى تقرير التحليل باحتواء المادة المضبوطة على مخدر الكودايين دون بيان نسبته. قصور.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن في جريمة النصب. استناداً إلى محضر الضبط دون بيان مضمونه والطرق الاحتيالية التي استخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المال موضوع الاتهام. قصور

الحكم كاملاً

مناط التأثيم في جريمة الامتناع عن دفع المستحق عن تناول أطعمة ومشروبات في محل. أن يكون ذلك بغير مبرر. منازعة الطاعن في شأن المستحق للفندق. يوجب على المحكمة التمحيص واستظهار مبرر لامتناعه عن السداد. قعود المحكمة عن ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

استناد الحكم للتدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن إلى ما ليس له أصل في الأوراق. يعيبه.

الحكم كاملاً

صدور حكم بالإعدام معيباً بأحد العيوب التي أوردتها المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959. يوجب نقضه. المادة 46 من ذات القانون.

الحكم كاملاً

طلب الطاعن سماع ضابط الكلاب البوليسية وضم دفتر الأحوال لإثبات العثور على المخدر في مكان غير خاضع لسيطرته المادية. خلافاً لأقوال الشاهدين. دفاع جوهري. يوجب على المحكمة تحقيقه. نكولها عن ذلك. إخلال بحق الدفاع. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

من المقرر قانوناً أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هي إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط - وإن اقترف في أزمنة متوالية - إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة. قصور.

الحكم كاملاً

القضاء للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض دون بيان اسمه وصفته. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

إغفال المحكمة التعرض لتهمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة عند قضائها بالبراءة في تهمة إقامة بناء بدون ترخيص. قصور.

الحكم كاملاً

جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت. مناط تحققها. الحكم بالإدانة عن تلك الجريمة. وجوب استظهاره بيان ملكية المتهم للعقارات المتصرف فيها أو ما إذا كان له حق التصرف فيها. مخالفة ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

علم الجاني بالظروف المشددة للجريمة التي كانت مصدراً للمال الذى يخفيه. شرط لتوقيع عقوبة المادة 44 مكرراً/ 2 عقوبات.

الحكم كاملاً

وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم. إغفال ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

مجرد امتناع الجاني أو تأخره عن رد الشيء. لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التبديد. وجوب ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه. قعود الحكم عن استظهار هذا الركن والتفاته عن دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها.

الحكم كاملاً

عدم القطع بصحة الواقعة موضوع البلاغ الكاذب أو بكذبها. يوجب على محكمة دعوى البلاغ الكاذب التصدي بنفسها لواقعة البلاغ لبيان مدى صحة التبليغ من عدمه.

الحكم كاملاً

كفاية تشكك القاضي في ثبوت التهمة للقضاء بالبراءة. حد ذلك.

الحكم كاملاً

إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة المزورة. يعيب إجراءات المحاكمة. علة ذلك. إشارة الحكم إلى اطلاع المحكمة على الصورة الشمسية للسند المدعي بتزويره. عدم كفايته إلا في حالة فقد أصل السند المزور.

الحكم كاملاً

بدء سقوط الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة. ولو جهل المجنى عليه وقوعها. مدة سقوط الدعوى بجريمة التزوير. بدء سريانها بمجرد وقوع التزوير. لا من تاريخ تقديم المحرر المزور. علة ذلك.

الحكم كاملاً

وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً. مجرد الإشارة إليها. غير كاف. استناد المحكمة إلى شهادة شاهد وتقرير أبحاث التزييف والتزوير في القول بتزوير السند. دون العناية بسرد مضمون الشهادة وذكر مؤدى التقرير. قصور.

الحكم كاملاً

استناد الحكم إلى تقرير الصفة التشريحية دون بيان مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وعددها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها. قصور.

الحكم كاملاً

تحديد وقت الوفاة. مسألة فنية بحت. المنازعة فيه. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً. مخالفة ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع. منازعة الدفاع في تحديد وقت الحادث. تتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه. سكوته عن طلب أهل الفن صراحة لتحديده. لا يقدح في اعتبار دفاعه جوهرياً.

الحكم كاملاً

النشاط المادي في جريمة التعامل بالنقد الأجنبي. يتمثل في القيام بعملية من عمليات النقد الأجنبي. أياً كان نوعها. مثال لتسبيب معيب في تهمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن في جريمة تبديد محجوزات. دون بيان طريق الحجز الذي اتبع وماهيته وبيان الأشياء المحجوزة. قصور.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعنين بأن العبارات الواردة محل الدعوى نقد مباح. جوهري. يوجب بحثه وتمحيصه على ضوء المستندات المقدمة. إغفال ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. على المحكمة إجابة طلب ندب خبير للبت في هذه الحالة. وإلا فعليها إيراد أسباب الرفض. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة. دفاع جوهري. التفات المحكمة عنه. يعيب الحكم بالقصور. جواز إبداء الدفع في أي مرحلة من مراحل الدعوى وعلى المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

تعويل الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن على الدليل المستمد من تفتيشه الباطل المستند لحكم المادة 49 إجراءات رغم نسخها بالمادة 41 من الدستور. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير في حضور الخصوم. يعيب إجراءات المحاكمة. أساس ذلك. صدور الحكم معيباً في جريمة التزوير. لا محل للقول معه بأن العقوبة مبررة لجريمة الاختلاس. ما دامت جريمة التزوير هي الأساس فيها.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها. وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر. إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام.

الحكم كاملاً

إفراغ الحكم المطعون فيه في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصوده لا يتحقق به غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام. مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جرائم إضرار عمدي ورشوة وتربح.

الحكم كاملاً

إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمتي التربح والإضرار العمدي وعقابه بالسجن والغرامة والرد وجوب القضاء فضلاً عن هذا بعزله من وظيفته. إغفاله ذلك. خطأ في القانون. القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

الحكم كاملاً

اتخاذ الحكم من مجرد معانقة الشريك للزوجة وتقبيلها في مكتبه. دليلاً على وقوع الوطء. دون التساند إلى دليل من تلك التي استوجب القانون توافرها. فساد في الاستدلال وخطأ في القانون. اتصال وجه الطعن بالطاعنة التي لم يقبل طعنها شكلاً. يوجب نقض الحكم بالنسبة لها. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

ركن الإكراه في جريمة اغتصاب السندات في مفهوم المادة 325 عقوبات قد يكون مادياً باستعمال القوة أو أدبياً بطريق التهديد. ما يعد إكراها أدبياً وما يشترط لتحققه.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته. جوهري على المحكمة تحقيقه عن طريق المختص فنياً. ولو سكت الدفاع عن المطالبة به. التفات المحكمة عن تمحيصه وردها برد غير سائغ قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره. لا يكفي بذاته لإدانة المتهم عن جريمة التزوير. وجوب بحث المحكمة الجنائية الأدلة التي تقيم عليها قضاؤها بثبوت الجريمة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور.

الحكم كاملاً

جريمة التهريب الجمركي. عمديه. يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها. عدم صحة القول بالمسئولية المفترضة إلا إذ نص عليها الشارع صراحة. أو كان استخلاصها سائغاً من نصوص القانون.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان مفصل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً.

الحكم كاملاً

اختصاص الموظف بالعمل الذي حصل على الربح أو المنفعة من خلاله. ركن في جريمة التربح. وجوب إثباته بما ينحسم به أمره. إعراض الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاع الطاعن بعدم اختصاصه بالعمل. يعيبه.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. شرطه. عدم تعرض الحكم لدفاع الطاعن. إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته. قصور.

الحكم كاملاً

حق الحبس المقرر بالمادة 246 مدني إباحته امتناع المتهم عن رد الشيء المسلم إليه بعقد أمانة وحتى استيفاء حقه فيه. متى تحقق موجبات ذلك. الدفع بحق الحبس. جوهري. يوجب على المحكمة تحقيقه. إغفال ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

صفة الموظف العام أو من في حكمه. ركن في جناية الاختلاس. عدم استظهار حكم الإدانة لهذه الصفة. قصور.

الحكم كاملاً

الأمر بوضع رصيد الطاعن تحت التحفظ. قوة قاهرة. أثر ذلك. انعدام مسئولية المتهم الجنائية عن الجريمة. دفاع الطاعن بصدور قرار النائب العام بوضعه تحت التحفظ ومنعه في التصرف في أمواله في تاريخ لاحق لتاريخ الشيك.... جوهري. إطراح الحكم له برد غير سائغ. قصور.

الحكم كاملاً

إنشاء أو تعديل أو ترميم المباني التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه في السنة الواحدة دون موافقة اللجنة المختصة. أصبح غير مؤثم بصدور القانون رقم 106 لسنة 1976.

الحكم كاملاً

وجوب استظهار قيمة أعمال البناء محل الاتهام وتاريخ إنشائها. خلو الحكم المطعون فيه من استظهار هذه العناصر. قصور.

الحكم كاملاً

جريمة تسهيل تعاطي المخدرات. مناط تحققها. القصد الجنائي في جريمة تسهيل تعاطي المخدرات. مناط تحققه.

الحكم كاملاً

تقدير الأدلة في الدعوى بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع. لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من حق متهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق آخر. صدق الشاهد في شطر من أقوال دون شطر آخر منها. يصح عقلاً.

الحكم كاملاً

الزعم الذي تتوافر به جريمة الرشوة طبقاً للمادة 103 مكرر عقوبات. يجب أن يكون صادراً من الموظف على أساس أن العمل الذي طلب الجعل أو أخذه لأدائه أو الامتناع عنه. هو من أعمال وظيفته الحقيقية.

الحكم كاملاً

اختصاص الموظف بالعمل المطلوب أدائه حقيقياً كان أو مزعوماً أو معتقداً فيه. ركن في جريمة الرشوة. وجوب إثبات الحكم له بما ينحسم به أمره. مخالفة ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

عدم جواز المعارضة إلا في الأحكام الغيابية. المادة 389 إجراءات. ورود الطعن على الحكم الصادر في المعارضة. دون الحكم الاستئنافي الحضوري الذي لم يقرر الطاعن فيه بالطعن. عدم قبول التعرض للحكم الأخير في الطعن.

الحكم كاملاً

الدفع بالإعفاء من العقاب إعمالاً للمادة 48 من القانون رقم 112 لسنة 1960. إطراح الحكم له استناداً إلى المادة 48 عقوبات دون بحث موجبات تطبيق النص الأول. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

جمع الحكم عقوبتي الغرامة الإضافية والإزالة بالمخالفة للقانون. مع عدم ذكر شيء عن التهمة الثانية وبيان وجه المخالفة واستظهار ما إذا كانت أعمال البناء قد تمت بالمخالفة للقانون. قصور.

الحكم كاملاً

حكم الإدانة. بياناته. المادة 310 إجراءات. عدم استظهار الحكم ما إذا كانت أعمال البناء التي أقيمت بغير ترخيص قد تمت على خلاف أحكام القانون. قصور.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه. شرط ذلك. عدم التزام المحكمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره. لها تجزئته واستنباط الحقيقة منه كما كشف عنها.

الحكم كاملاً

إشارة الحكم المطعون فيه إلى سن المجني عليها الثابت بتحقيقات النيابة دون بيان مصدرها في ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

مباغته الطاعن للمجني عليها وجذبها القرط من أذنها. لا يعد إكراها. ولو تسبب في جرح المجني عليها. علة ذلك.

الحكم كاملاً

الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه. جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بأسباب سائغة. قعودها عن ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. شرط ذلك: عدم تسوئ مركز المتهم.

الحكم كاملاً

ليس لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً. مخالفة ذلك: أثره: بطلان إجراءات المحاكمة والحكم الصادر بناء عليها. بطلان الحكم الغيابي الصادر في جناية. أثره: خضوعه لقواعد التقادم المقررة للدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

مضي ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ إعلان الطاعن بجلسة الإحالة أمام مستشار الإحالة والقبض عليه وإعلانه إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة. انقضاء الدعوى بمضي المدة. لا يغير من ذلك. صدور قرار من مستشار الإحالة بتقديم الدعوى للمحاكمة.

الحكم كاملاً

مجرد حيازة المخدر مادياً، لا يتحقق بها توافر القصد الجنائي في جريمة إحرازه. دفع المتهم بعدم علمه بوجود المخدر. على المحكمة أن تورد في حكمها بالإدانة ما يبرر توافر هذا العلم. القصد الجنائي ركن في الجريمة. وجوب إثباته فعلياً لا افتراضياً.

الحكم كاملاً

بيانات حكم الإدانة. المادة 310 إجراءات. توافر القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً/ 1 عقوبات. شرطه: إضافة المختلس للمال المعهود إليه لملكه بنية إضاعته على مالكه.

الحكم كاملاً

الأصل وجوب ثبوت القصد الجنائي من الجريمة فعلياً دون القول بالمسئولية المفترضة. حد ذلك. عدم مساءلة الشخص شريكاً كان أو فاعلاً إلا بقيامه بالفعل أو الامتناع المجرم قانوناً. افتراض المسئولية استثناء. قصره في الحدود التي نص عليها القانون.

الحكم كاملاً

رابطة السببية مؤداها إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني. متى يقطع خطأ الغير رابطة السببية. إطراح الحكم دفاع الطاعن القائم على نفي رابطة السببية جملة دون تفنيده بما ينفيه. قصور.

الحكم كاملاً

الاعتراف وليد الإكراه. لا يعول عليه. ولو كان صادقاً. وجوب بحث المحكمة للصلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيامه في استدلال سائغ.

الحكم كاملاً

حجية الأحكام. هي للمنطوق والأسباب المتصلة به. إيراد المحكمة في أسباب حكمها أنها تقصر قضاءها على الحكم بالتعويض الأدبي يتوافر به مصلحة الطاعنين في الطعن على الحكم. علة ذلك.

الحكم كاملاً

قصر الحكم المطعون فيه التعويض المؤقت المقضي به عن الشق الأدبي فقط دون الشق المادي دون بيان سنده في ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/ 1 عقوبات إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات عمل المتهم ويدخل في اختصاصه الوظيفي. عدم استظهار الحكم أن المال المختلس كان في عهدة المتهم أو سلم إليه بسبب وظيفته. قصور.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة الإخلال العمدي بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة هي السجن وغرامة مساوية لقيمة الضرر المترتب على الجريمة. المادة 116 مكرراً ج/ 1، 4. عقوبتي الرد والغرامة المساوية لقيمة ما اختلس أو استولى عليه. عدم وجوبها في هذه الجريمة.

الحكم كاملاً

الإدعاء المدني في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام محكمة أول درجة. جائز. عدم قبوله أمام المحكمة الاستئنافية. علة ذلك؟تأييد الحكم المطعون فيه لحكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم جواز المعارضة. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن مع تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة لعذر قهري. غير صحيح. استئناف هذا القضاء. وجوب الحكم بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة. مخالفة ذلك: خطأ في القانون: لأن فيه تفويت لدرجة من درجات التقاضي على الطاعن.

الحكم كاملاً

اكتفاء حكم الإدانة في جريمة إزالة حد بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به وعدم استظهاره ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعن قد ارتضاه. قصور.

الحكم كاملاً

مسئولية صاحب البناء جنائياً ومدنياً عما يصيب الناس من أضرار عن الهدم. رهن بأن يكون العمل تحت إشرافه. إسناده ذلك العمل لمقاول مختص. أثره: مسئولية ذلك الأخير عن خطئه الشخصي.

الحكم كاملاً

القضاء ببراءة المطعون ضده تأسيساً على بطلان الضبط والتفتيش. إغفال الحكم بيان ما إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه تشكل جرائم استهدف منها المساس بسلامة أداء موظفي الجمارك لواجبات وظيفتهم. وعدم فطنته إلى اختصاص الرقابة الإدارية بإجراء الضبط والتفتيش طبقاً لأحكام القانون 71 لسنة 1969. قصور.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم صفة الطاعن وما إذا كان منتجاً أو مستورداً للسلعة المضبوطة أو حائزاً لها بغرض التجارة فضلاً عن عدم بيانه نوع السلعة المضبوطة محل التهرب وما إذا كانت قد وردت ضمن الجدول المرافق للقانون 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك أم وردت بالجدول المرفق بالقانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات لتحديد أيهما أصلح للطاعن. قصور.

الحكم كاملاً

تقدير سن الحدث لا يكون إلا بوثيقة رسمية أو خبير. تعلق هذا التقدير بموضوع الدعوى عدم جواز تعرض محكمة النقض له. حد ذلك؟خلو الحكم من استظهار سن المطعون ضده في مدوناته. قصور.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً بدون قوة أو تهديد. إطلاق الحكم القول بأنها لم تبلغ ذلك العمر وقت وقوع الجريمة دون تحديد تاريخ الحادث والمصدر الذي أورد عنه تاريخ ميلادها والأساس الذي استند إليه في احتساب عمرها وهل اعتمد في ذلك على التقويم الهجري أم الميلادي. رغم جوهريته. قصور.

الحكم كاملاً

جريمة إحراز جوهر مخدر. أركانها. الركن المادي. يتعين لقيامه اتصال المتهم به اتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية. الركن المعنوي. يتعين لقيامه ثبوت علم المتهم بأن ما يحرزه هو جوهر من الجواهر المخدرة المحظورة.وجوب تدليل الحكم القاضي بالإدانة على توافر الركنين تدليلاً سائغاً. مخالفة ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

عدم التزام محكمة الموضوع بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة. إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على توافر ذلك العلم.

الحكم كاملاً

شرط الاستفادة من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 أن تكون الأعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون.القصد من إصدار القانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 هو مجرد مد المهلة المحددة لتقديم طلبات المخالفين إلى الجهة الإدارية المختصة خلالها.

الحكم كاملاً

من المقرر أن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً .

الحكم كاملاً

من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها .

الحكم كاملاً

تساند حكم البراءة في شكه في أقوال شاهد الإثبات على ما يخالف الثابت في الأوراق يعيبه. لا يغني عن ذلك ذكره دليلاً آخر للبراءة.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم واقعة الدعوى بما يوحي أن محرر المحضر يروي واقعة شهدها بنفسه أو يحمل على الظن أنه أبلغ بها. يعيبه.

الحكم كاملاً

صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار. هما مناط الحظر السالف. عدم سريان ذلك الحظر في شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره.دفاع الطاعن بأنه يستأجر المحل مع المجني عليها. جوهري. عدم تعرض الحكم له إيراداً ورداً وإغفاله استظهار مدى صحته وعدم دحضه له. قصور.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم بسرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهى إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير والتعويل عليه في إثبات جريمة استعمال المحرر المزور دون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة. قصور.

الحكم كاملاً

مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على مقارفة الطاعن للتزوير أو اشتراكه فيه.اكتفاء الحكم باستخلاص علم الطاعن بتزوير المحرر من مجرد تقديمه في دعوى مدنية. قصور.

الحكم كاملاً

مناط المسئولية في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً أن الواقعة المبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها وأن ينتوي السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه.عدم استظهار الحكم علم الطاعن بكذب البلاغ وقصد الإضرار بالمبلغ في حقه. قصور. وخطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

رابطة السببية. ركن في جريمتي الإصابة والقتل الخطأ. اقتضاؤها اتصال الخطأ بالجرح اتصال السبب بالمسبب. وجوب إثبات توافرها بالاستناد إلى دليل فني.

الحكم كاملاً

الفعل المتخوف منه. الذي تقوم به حالة الدفاع الشرعي. لا يلزم فيه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته. كفاية أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره. ما دام التخوف أسباب مقبولة.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بوقوع الحادث في مكان غير الذي وجدت فيه جثة المجني عليه. جوهري. قعود الحكم عن تحقيقه. قصور.

الحكم كاملاً

إصدار المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها. نشاط إجرامي لا يتجزأ. انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي بالإدانة أو البراءة في إصدار أي شيك منها.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة تأسيساً على أن اللحوم المضبوطة لأنثى جاموس دون السن القانوني دون بيان أنها غير مستوردة ولم تستبدل جميع قواطعها. قصور.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بعدم إتيانه الفعل المنسوب إليه إلا بعد زواجه عرفياً بالمجني عليها وطلبه سماع شاهدي عقد الزواج العرفي. دفاع جوهري. إغفال المحكمة تحقيقه أو الرد عليه. قصور. وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بالبراءة في جريمة التبوير دون استظهار ما إذا كانت هي الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 151 من القانون رقم 53 أم هي الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة السالفة. اضطراب وغموض يصمه بالقصور.

الحكم كاملاً

إدانة الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بجريمة تسهيل تعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل وإغفاله القضاء بعقوبة غلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه بإضافة هذه العقوبة إلى العقوبات المقضى بها.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة تأسيساً على أن المادة الأولى من القانون 106 لسنة 1976 أعفت من الترخيص أعمال البناء التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

جريمة التزوير. وقتية. بدء سقوطها من يوم وقوع التزوير.الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لوقوع التزوير في تاريخ معين. جوهري. وجوب تحقيقه. رفض الدفع تأسيساً على أن جريمة التزوير مستمرة لم يواجه الدفع في حقيقته ولم يفطن إلى فحواه.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بمصادرة النقود المضبوطة مع الطاعن. رغم نفيه عنه قصد الاتجار بالمواد المخدرة. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن وإلزامه والشركة المسئولة عن الحقوق المدنية بالتضامن بالتعويض المطالب به رغم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

إدلاء المطعون ضده أمام السلطة المختصة بأقوال كاذبة وتقديمه إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله على جواز سفر، إقرار فردي يخضع للتمحيص والتثبت، تقرير غير الحقيقة في هذا الإقرار، غير معاقب عليه.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم في وصف التهمة أنها إقامة بناء بدون موافقة اللجنة. تحصيله في مدوناته أنها بناء بدون ترخيص. اختلال في فكرته عن عناصر الدعوى. يعيبه بالقصور.

الحكم كاملاً

تداول الشكوى المتضمنة عبارات السب أيدي موظفين بحكم عملهم. غير كاف لتوافر ركن العلانية. وجوب أن يقصد الجاني إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.إغفال الحكم بيان ما إذا كانت الشكوى قد تداولتها أيدي عدد من الناس بلا تمييز وقصد الطاعن من فعله. قصور.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذي تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية، يتعين على المحكمة أن ترد رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يستوجب نقضه.

الحكم كاملاً

جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص: تمام الفعل المسند إلى المتهم وانتهاؤه بإجراء هذا البناء.لا عبرة بما تسفر عنه الجريمة من آثار إذ لا اعتداد بأثر الفعل في تكييفه القانوني.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده تأسيساً على ما انتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى المدنية - يعيبه.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بشيوع التهمة بينه وبين زوجته التي سبق اتهامها بحيازة جوهر مخدر. جوهري. يوجب على الحكم مواجهته بما يحمل إطراحه له. إغفال ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

رفض الحكم إعفاء الطاعن من العقاب لعدم جدية ما أخبر به من معلومات عن المساهم معه في الجريمة. دون التدليل على أن عدم ضبط المساهم راجعاً إلى عدم صدق أقوال الطاعن. قصور.

الحكم كاملاً

افتقار الحكم إلى بيان رابطة السببية بين الضرب والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. قصور.

الحكم كاملاً

إغفال المحكمة الاستئنافية الحكم بسقوط استئناف المتهم وتعرضها في حكمها لموضوع الدعوى. صيرورة هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه من النيابة العامة. عدم جواز القضاء بسقوط الاستئناف لأول مرة عند نظر معارضة المتهم في الحكم الغيابي الاستئنافي. علة ذلك؟ مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك: خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت دون تفنيد دفاعه القائم على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن مال الغير. قصور.

الحكم كاملاً

حق الدفاع الشرعي. شرع لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته.عدم النظر إلى تناسب فعل الدفاع مع الاعتداء. إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعي. ثبوت قيام هذه الحالة وتحقق التناسب. أثره: براءة المدافع.زيادة فعل الاعتداء زيادة غير مقبولة. يعد تجاوزاً لحق الدفاع مستوجباً للعقاب.

الحكم كاملاً

تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى. استغناء المحكمة عن تحقيق دليل رأت لزومه للفصل في الدعوى. يوجب بيان علة ذلك.

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم المطعون فيه وجه الضرر الذي أصاب المدعي بالحق المدني. قصور.

الحكم كاملاً

رفع دعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة. أثره: وقف إجراءات البيع والحجز. المادة 27 من القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.دفاع الطاعن المستند إلى المادة المذكورة. جوهري. إغفاله. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

دفع الطاعن بجهله القراءة والكتابة وأن توقيعه بالبصمة والختم على الشيك قد اختلس منه. دفاع جوهري. وجوب أن تعرض له المحكمة إيراداً ورداً. إغفال ذلك: قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

عدم مثول المدعي بالحقوق المدنية بصفته أمام محكمة ثاني درجة. لا يترتب عليه اعتباره تاركاً لدعواه المدنية. مخالفة ذلك: خطأ في القانون. يوجب النقض والإحالة.

الحكم كاملاً

حكم الإدانة في جريمة السب العلني. وجوب اشتماله بذاته على بيان ألفاظ السب التي بنى قضاءه عليها. إحالة الحكم في هذا الشأن إلى ما ورد في عريضة المدعي بالحق المدني دون بيان للعبارات التي عدها سباً. قصور يعيبه.

الحكم كاملاً

قصر العقوبات الأصلية والتكميلية على فعل تقاضي المقدم بالمخالفة لأحكام القانون. العبرة في احتساب الغرامة أو الرد هي بما يتقاضاه المالك زيادة عن أجرة السنتين مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

جريمة تسهيل تعاطي المخدرات بغير مقابل عقوبتها أخف ويحكمها نص المادة 35 من القانون المذكور.حكم الإدانة في جريمة إدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات. وجوب اشتماله على بيان أن إدارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه. مخالفة ذلك: قصور.

الحكم كاملاً

من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها .

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة .

الحكم كاملاً

إغفال الحكم استظهار ما وقع من الطاعنين من أفعال عند دخول العقار محل النزاع مما يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها على قصد استعمالها حين ذلك الدخول وبقاء الطاعنين في المسكن وعدم خروجهما منه بناء على تكليف ممن له الحق في ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ويجب لسلامة الحكم بالإدانة في هذه الجرائم - فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة - أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق .

الحكم كاملاً

حق الدفاع الشرعي عن النفس شرع لرد الاعتداء على نفس المدافع أو غيره. تقدير قيامه. العبرة فيه بالظروف المحيطة بالمدافع وقت رد العدوان. محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن هذه الظروف. لا تصح.

الحكم كاملاً

اعتماد الحكم المطعون فيه في قضية لحالة الدفاع الشرعي على خلو الأوراق من وجود إصابات بالطاعن وشقيقه وهو ما يغاير الثابت بتحقيقات النيابة ومحضر الشرطة من وجود إصابات بهما. خطأ في الإسناد. يعيبه بالفساد في الاستدلال.

الحكم كاملاً

إعلان المتهم مخاطباً مع شخصه. من إجراءات المحاكمة القاطعة لمدة التقادم. المادة 17 إجراءات.قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة رغم إعلان المتهم بالحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه مخاطباً مع شخصه قبل مضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

القصور الذي يتسع له وجه الطعن. تصدره أوجه الطعن الأخرى. المتعلقة بمخالفة القانون.

الحكم كاملاً

المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. تطرح على المحكمة الفصل أولاً في صحة ذلك الحكم فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد. وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى. لها في هذه الحالة فقط أن تعدل العقوبة لصالح المعارض. مخالفة ذلك. خطأ واضطراب يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بتوافر شروط الإعفاء من الغرامة وفقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1984 في حقه وتقديمه صورة من قرار لجنة التصالح بمديرية الإسكان تفيد انطباق شروط الإعفاء عليه. جوهري. عدم التعرض له إيراداً ورداً. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

المنازعة في ملكية الشيء المدعى الاستيلاء عليه. دفاع جوهري. وجوب تعرض الحكم له.وحدة الواقعة وحسن سير العدالة توجب امتداد أثر الطعن لباقي الطاعنين.

الحكم كاملاً

التدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة خطة المشرع في قانون مكافحة المخدرات مقتضى تقاضي مقابل عن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان لتعاطي المخدرات.

الحكم كاملاً

تعديل الحكم في رفع التناقض بين الدليلين الفني والقولي على أساس أن مجهولاً ضرب المجني عليه بعصا محدثاً إصاباته الرضية. على خلاف ما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن إصاباته رضية قطعية وأن وفاته تعزي إلى مجموع تلك الإصابات وما شهد به الشهود من أن الطاعنين وحدهما أحدثا إصابات المجني عليه الطعنية بسكين ولم يعتد عليه أحد خلافهما. يعيبه .

الحكم كاملاً

لا محل للانحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير والتأويل. متى كانت واضحة وتعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع.الاجتهاد إزاء صراحة نص القانون. غير جائز.

الحكم كاملاً

اقتصار الحكم على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر واكتفائه في بيان الدليل بالإحالة إلى حافظة مستندات المدعي بالحقوق المدنية. دون كشفه عن ماهيتها ومضمونها. قصور.

الحكم كاملاً

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بحسن نيته فيما أبلغ به وبصحة الوقائع التي أسندها إلى المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان هذا الدفع في جريمة القذف في حق شخص ذي صفة نيابية .المطعون ضده .يعد دفاعاً جوهرياً.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة. دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة. قصور.

الحكم كاملاً

تقدير السن متعلق بموضوع الدعوى.لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له.حد ذلك.إغفال الحكمين الابتدائي والمطعون فيه استظهار سن الطاعن. قصور.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم انطباق القانون 34 لسنة 1984 لأن التنازل عن الأراضي محل الاتهام بما أقيم عليها من مبان تم قبل العمل بأحكام هذا القانون مما يجعل الواقعة غير مؤثمة قانوناً. جوهري. التفات الحكم عنه. قصور .

الحكم كاملاً

استظهار الحكم تاريخ إنشاء المبنى. واجب. إغفال ذلك. قصور.القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

الحكم كاملاً

خلو الحكم من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعن. قصور.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لمجرد التصالح مع الجهة الإدارية دون استظهار مدى توافر باقي شروط التمتع بالإعفاء. قصور.

الحكم كاملاً

توقيع المحكمة عقوبة الحبس فقط على المتهم رغم توافر شروط المادة 53 عقوبات في حقه. خطأ في تطبيق القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه وفقاً للقانون.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم في بيان الدليل بما أثبته مفتش الأغذية بالمحضر من أن المتهم قام بغش اللبن دون بيان ما إذا كان الغش بإضافة مادة أخرى إليه أو بنزع جزء من الدسم. قصور.

الحكم كاملاً

إغفال حكم الإدانة في جريمة تقاضي مقدم إيجار تحديد الأجرة الشهرية وتاريخ بدء العلاقة الايجارية ومستوى البناء. قصور.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم احتساب قيمة الأجرة التي استأداها المؤجر مقابل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة حتى تاريخ الحكم في الدعوى وإلزام الطاعن برد مقدم الإيجار جميعه. دون خصم تلك الأجرة. خطأ في تأويل القانون.

الحكم كاملاً

تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله. لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. وجوب ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.

الحكم كاملاً

انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به. لا يبطله. تنفيذ مقتضاه بعد ذلك. شرط صحته: تجديد مفعوله. الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ومنتجة لأثرها. مخالفة ذلك: خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

المادة 413 إجراءات توجب عليها أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق. وجوب أن تورد في حكمها ما يدل على مواجهة الدعوى والإلمام بها.

الحكم كاملاً

من المقرر أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً.

الحكم كاملاً

تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه بغير تصريح. مقصور على حيازتها واستعمالها داخل شواطئ البحيرات التي حددها القانون.مثال لتسبيب معيب لحكم الإدانة في جريمتي صيد بطريقة ممنوعة وحيازة آلة رفع مياه بغير ترخيص.

الحكم كاملاً

تخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة. جزاؤه. اعتبار المعارض كأن لم تكن. حضور الجلسة يحتم نظر الموضوع ولو تخلف بعد ذلك.

الحكم كاملاً

عدم اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها يبطله. المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر.تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء، أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق الغرض من استيجاب تسبيب الأحكام.

الحكم كاملاً

من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانون الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقرر في المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها .

الحكم كاملاً

اقتصار الحكم المطعون فيه في مدوناته على القول بأن المتهمة أسندت إلى المطعون ضدهما قذفاً علنياً أمام جمهور غفير من الناس دون أن يبين المكان الذي حصل فيه القذف. قصور.

الحكم كاملاً

لا ينفي المسئولية الجنائية دون بيان أن تناول الطاعن لها كان لتشجيعه على اقتراف الجريمة أو مبلغ تأثير هذه العقاقير المخدرة في إدراكه وشعوره. خطأ في القانون.مثال لتسبيب معيب للرد على دفع بانتفاء مسئولية الطاعن لتناوله جواهر مخدرة قبل الحادث مما أفقده شعوره وإدراكه في جريمة سرقه بإكراه.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه حال سير المجني عليه في الطريق في ساعة متأخرة من ليلة الحادث اعترض طريقه الطاعن وآخران وهدده الطاعن.

الحكم كاملاً

إبانة الحكم في مدوناته التي قام عليها قضاؤه واقعة الدعوى على نحو يكشف عن اختلال فكرته عن عناصرها وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة. يعيبه.

الحكم كاملاً

حكم الإدانة في جريمة التبديد. وجوب بيانه تحديد نوع العقد الذي تسلم المتهم بمقتضاه الشيء المدعى بتبديده. إغفال ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يتضمن الرد على دفاع الطاعن بأنه لا تربطه بمورث المجني عليها علاقة شركة - رغم جوهريته.

الحكم كاملاً

تعليق الحكم المطعون فيه قضاءه في الدعوى الجنائية على الفصل في الاعتراض المقدم من المتهم. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

على المحكمة أن تبني حكمها على الوقائع الثابتة في الدعوى ليس لها إقامة اقتناعها على أمور لا سند لها من التحقيقات.

الحكم كاملاً

الطعن على شهادة الشاهد بأنه غير مميز. يوجب على المحكمة التحقق من قدرته على التمييز للاستيثاق من تحمله الشهادة. قعودها عن ذلك وأخذها بشهادته. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم لما وقع من الطاعن من أفعال تعد دخولاً لعين النزاع بقصد منع حيازته بالقوة. قصوره.

الحكم كاملاً

لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن تشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن أن ما سجل ليس بصوته، جوهري، إغفال تحقيقه عن طريق المختص فنياً رغم استناد الحكم إلى التسجيلات الصوتية. إخلال بحق الدفاع ولو سكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة. علة ذلك.

الحكم كاملاً

رغم ثبوت ارتكابه جريمة تعمد إخفاء حسابات الجمعية المؤثمة بالقانون رقم 109 لسنة 1975 بصفته من العاملين بالجمعية التعاونية وليس بصفته من العاملين بالهيئة التابع لها. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة التهرب من سداد الضريبة على الاستهلاك رغم ذلك. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

الحكم بإدانة الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب. ثبوت أنه لم يتخذ المبادرة بإبلاغ لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالأمر الذي نسبه إلى المدعي بالحقوق المدنية بل أدلى به في مقام الدفاع عن نفسه .

الحكم كاملاً

إدانة الحكم المطعون فيه المتهم الأول بجريمة اختلاس أموال عامة وجدت في حيازته بسبب وظيفته وإدانة المتهم الثاني بجريمة تسهيل استيلاء المتهم الأول على ذات المال موضوع تهمة الاختلاس رغم اقتضاءها ألا يكون المال في حيازته. يعيبه بالاضطراب والتخاذل.

الحكم كاملاً

عدم تحقق الطرق الاحتيالية في النصب إلا إذا كان من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة.. أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 عقوبات.

الحكم كاملاً

لما كان يجب على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة النصب أن يعنى ببيان ما صدر من المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله على التسليم في ماله وهو ملا خلا الحكم المطعون فيه من استظهاره .

الحكم كاملاً

إثبات الحكم المطعون فيه مقارفة المطعون ضده لجناية الخطف بالإكراه والوقاع بغير رضاء المجني عليها في مسرح واحد وفي فترة زمنية قصيرة من الزمن. استبعاد ظرف الاقتران خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

تحديد وقت الوفاة بناءً على حالة التيبس الرمي، مسألة فنية بحت المنازعة فيه، دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً. مخالفة ذلك: يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم بإثبات تقاضي الطاعن مبلغاً من النقود دون بيان سبب تقاضيه ومناسبة ذلك وتعويله على أدلة دون بيان مؤداها. قصور.

الحكم كاملاً

نقض الحكم لثاني مرة. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك.مثال لتسبيب معيب لحكم بالتعويض.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه برفض الدعوى المدنية على سابقة صدور حكم محكمين بين عائلتي المتهمين والمجني عليهم دون بيان ما إذا كانت المدعية بالحقوق المدنية ممثلة فيه من عدمه. قصور.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم سياق القول الذي اشتمل على عبارات القذف ومدى اتصالها بالنزاع المطروح والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه ووجه استخلاصه أن تلك العبارات ليست مما يستلزمه حق الدفاع في النزاع المطروح. قصور.

الحكم كاملاً

اشتمال الحكم على بيانات دالة على أن المطعون ضده قرر بالاستئناف بعد الميعاد المحدد قانوناً. انتهاء المحكمة إلى قبوله شكلاً دون إيراد أسباب ذلك وما إذا كان المطعون ضده قد أبدى عذر أو دليله وقبولها له من عدمه. قصور.

الحكم كاملاً

ورود بعض أنواع ألعاب القمار على سبيل المثال وهي تلك التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة. قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957. خلو الحكم من بيان نوع اللعب الذي كان يمارس بالمحل. يعيبه.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم المطعون فيه في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية. قصور.

الحكم كاملاً

إثبات هذا البيان في الحكم. جوهري. لا يغني عنه. أن يكون ثابتاً بالأوراق صدوره. خلو الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب كتابي من الوزير المختص أو من ينيبه. يبطله.

الحكم كاملاً

جريمة الإهانة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 133 عقوبات. يشترط لتوافر أركانها أن تتوافر صفة الموظف العام أو من في حكمه في المجني عليه وأن تقع الإهانة أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها. خلو الحكم من استظهار ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم العلم بوجود المخدر. يوجب على المحكمة أن تورد في حكمها ما يبرر توافره فعلياً لا افتراضياً.

الحكم كاملاً

شهادة من قام بالإجراء الباطل. لا يعتد بها. إدانة الطاعن استناداً إلى الدليل الباطل دون سواه. وجوب القضاء بالبراءة.

الحكم كاملاً

قضاء المحاكم العادية خطأ بعدم الاختصاص وتخليها عن الفصل في موضوع الدعوى. يعد مانعاً من السير فيها لحرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور.

الحكم كاملاً

إطلاق الحكم القول أن المجني عليه لم يبلغ ثماني عشر عاماً دون بيان تاريخ ميلاده. ما تساند إليه في تحديد سنه مع أن سنه ركن جوهري في الجريمة. قصور.

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم ما إذا كان من اختصاص الطاعن الوظيفي استلام المعدات الواردة للورشة التي يعمل بها لإصلاحها. أو أنها أودعت عهدته بسبب وظيفته. قصور.

الحكم كاملاً

تصدر القصور في التسبيب على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. ليس لمحكمة النقض أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه. وجوب النقض والإعادة.

الحكم كاملاً

حكم الإدانة. بياناته. المادة 310 إجراءات. عدم استظهار الحكم ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها والعلامة المقلدة من وجوه التشابه. قصور.

الحكم كاملاً

استناد الحكم على توافر التقليد في حق الطاعن على ما جاء بمحضر الاستدلالات دون تحقيق التشابه بنفسها أو ندب خبير لذلك. قصور.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بوقوع القبض عليه قبل صدور إذن التفتيش وخارج نطاق اختصاص الضابط. جوهري. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة إتلاف موظف عام أموال عامة عمداً هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ودفع قيمة الأموال التي أتلفها. المادة 117 مكرراً عقوبات.

الحكم كاملاً

قبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس دون استجلاء صفة القائم بالضبط وما إذا كان الضبط قد تم داخل نطاق الدائرة الجمركية أو منطقة الرقابة الجمركية أم خارجها. يعيب الحكم بالقصور.

الحكم كاملاً

وجوب بيان الحكم أسماء المدعين بالحقوق المدنية وعلاقتهم بالمتهم وصفتهم في الدعوى المدنية. إغفال ذلك: قصور.

الحكم كاملاً

انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها. إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها. تحقق ذلك بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها. ولو لم يقم بعمل من أعمالها.

الحكم كاملاً

دفع الطاعن للتهمة بعدم ارتكابه لفعل الغش أو علمه به. دفاع جوهري. إعراض المحكمة عنه قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بعدم تسلمه المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة للتزين به. وعرضه على المدعية بالحق المدني استلام باقي المنقولات أو قيمتها. جوهري. علة ذلك. إغفال الرد عليه. أثره.

الحكم كاملاً

عدم تحقق القصد الجنائي في جريمة التبديد بمجرد قعود الجاني عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه. قعود الحكم عن استظهار هذا الركن وعدم الرد على دفاع الطاعن بعرضه المنقولات على المجني عليها. قصور.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة بطلب وقف الدعوى المطروحة لحين الفصل في أخرى. دفاع جوهري. إغفال المحكمة له إيراداً ورداً. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

حكم الإدانة. بياناته.اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة على الأوراق. دون إيراد مضمونها. قصور.

الحكم كاملاً

ثبوت أن المخالف هو المالك أو نائبه. ما يجب أن يتضمنه الحكم في تلك الحالة.لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. المادة 151 ق 53 لسنة 1966 مثال لحكم بالإدانة في جريمة تبوير خلا من بيان صفة المخالف.

الحكم كاملاً

ترتيب الحكم على مجرد مخالفة الطاعن لخط السير المحدد له من الجهة التابع لها. انقطاع صلته بالوظيفة العامة. قصور.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة العادية خطأ بعدم اختصاصها وتخليها عن الفصل في موضوع الدعوى يعد مانعاً من السير فيها لحرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور. أثر ذلك.

الحكم كاملاً

مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي. لا يمكن بذاته أن يكون دليلاً على حصول الاختلاس. علة ذلك.

الحكم كاملاً

إثارة الطاعن دفاعاً بأن العجز في حسابه مرده إلى عدم انتظام العمل واكتمال الدفاتر وطلبه عرض المستندات الدالة على الاختلاس للطعن عليها بالتزوير. دفاع جوهري. عدم تمحيصه. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

معاقبة الحدث المتهم بجريمة قتل عمد مقترن بجناية أخرى بالسجن سبع سنوات. خطأ في القانون. كون العيب الذي تردى فيه الحكم اقتصر على الخطأ في تطبيق القانون. لمحكمة النقض تصحيحه والقضاء بمقتضى القانون دون تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 3 عقوبات. أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الارتباط السببي بينهما. مثال لتسبيب معيب للتدليل على توافر ظرف سبق الإصرار.

الحكم كاملاً

قيام الحكم بالإعدام استناداً إلى قيام سبق الإصرار والارتباط في حق الطاعن. قصوره في التدليل على ظرف سبق الإصرار. أثره.

الحكم كاملاً

حالة الضرورة التي تسقط المسئولية الجنائية. ماهيتها . الدفع بارتكاب الجريمة تحت تأثير إكراه أدبي. جوهري. على المحكمة أن تعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يفنده. إغفال ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

حق الدفاع الشرعي. شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع وعلى غيره. تمسك المتهم بقيام حق الدفاع الشرعي عن الغير. دفاع جوهري. إغفال المحكمة الرد عليه. قصور.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده تأسيساً على تمتعه بالإعفاء من الغرامة المقررة بالمادة 3/ 4 من القانون 30 لسنة 1983 المعدل لمجرد كون أعمال البناء المخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه دون استظهار مدى توافر التمتع بذلك الاعفاء. قصور.

الحكم كاملاً

تعلق الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بالنظام العام. العبرة فى هذا الدفع بالمعانى. ايراده بلفظه ليس شرطا للتمسك به. قعود الحكم عن التعرض له. قصور.

الحكم كاملاً

صدور الحكم القاضى بالاعدام معيباً بأحد العيوب التى أوردتها المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 وجوب نقضه. المادة 46 من ذات القانون.

الحكم كاملاً

ادانة الطاعن بجريمة الاختلاس دون ايراد أدلة مقارفته لها وانصراف نيته إلى إضافة المال فى ذمته. قصور.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم فى بيان الواقعة بالاحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه. وبيان ما إذا كانت الجسور موضوع الاتهام قد انشئت باحدى البحيرات أو شواطئها أم غيرها من المجارى المائية التى تخرج عن نطاق الحظر. قصور.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن دون بيان الحالة التى كان عليها الأخير قبل استيقافه. قصور.

الحكم كاملاً

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى جرائم التقليد هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وإذ كان الحكم قد أسس قضاءه على ما بين الخاتيمن الصحيح والمقلد من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما، فإنه يكون قاصرا فى التدليل.

الحكم كاملاً

اقتصار الحكم فى بيانه لواقعات الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن بالاشارة إلى الدعوى المدنية واجابة المدعى فيها إلى طلباته. قصور.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن فى جريمة تأجير ذات الوحدة لأكثر من مستأجر بأنه ليس مالكا للعقار الذى تقع به العين المؤجرة موضوع الدعوى. جوهرى. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. مخالفة ذلك: قصور واخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء عقوبة ازالة الأعمال المخالفة دون إيراد سبب هذا الالغاء أو استظهار مدى صدور قرار نهائى من اللجنة المختصة بالازالة. قصور.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال دون ان يستظهر فى مدوناته عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم تلك المخالفات حتى يمكن تحديد مقدار الغرامة المحكوم بها، فإنه يكون بذلك قد جهل العقوبة التى أوقعها على الطاعن مما يعيبه أيضا بالقصور.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بعدم علمه بالغش. جوهرى. وجوب تقصى محكمة ثانى درجة له متى فات ذلك على محكمة أول درجة باعتباره واقعا مسطورا فى أوراق الدعوى قد يترتب على نتيجة تحقيقه تغيير وجه الرأى فيها. اغفال ذلك. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن بتهمتى الاشتراك فى التزوير واستعمال محرر مزور. دون أن يدلل الحكم تدليلا سائغا على أنه قد اشترك مع المتهم المجهول بإحدى طرق الاشتراك المقررة قانونا فى تزوير المحرر وعلى علمه بتزوير ذلك المحرر. يعيبه بالبطلان.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد اورد فى مدوناته أن الماعز المسروق كان يهيم فى طرقات القرية دون أن يستظهر ما اذا كان عند الاستيلاء عليه فى حيازة المجنى عليه بحيث يكون مهيمنا عليه مبسوطا عليه سلطانه كى يتوافر ركن الاختلاس فى جناية السرقة.

الحكم كاملاً

قول الحكم بقيام الشاكية بالوفاء بالقيمة الإيجارية للعين دون أن يورد سنده فى ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

استناد الحكم فى ادانة الطاعن الى مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع دون استظهار ما اذا كان له حق التصرف فيه من عدمه ودون أن يعرض لدفاعه الجوهرى بعلم المجنى عليهما أنه غير مالك للعقار. قصور.

الحكم كاملاً

المنازعة فى تحديد وقت الوفاة. دفاع جوهرى. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً. طلب الطاعن تحديد وقت وفاة المجنى عليها بمعرفة كبير الأطباء الشرعيين. لا يعد منازعة فى وقت الوفاة. النعى على الحكم عدم تحقيق ذلك الطلب بمعرفة المختص فنيا. غير مقبول.

الحكم كاملاً

جريمة عدم تقديم ما يثبت وصول البضائع المفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها تحققها. بانقضاء اليوم الأخير من الستة أشهر التالية على استعمال الاعتماد المفتوح أو دفع القيمة للمصدر الخارجي دون تقديم ما يثبت وصول البضائع مسئولية المستورد إن كان شخصاً طبيعياً.

الحكم كاملاً

من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها .

الحكم كاملاً

خلو الحكم المطعون فيه من بيان واقعة الدعوى. واكتفاؤه بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به. ودون بيان نوع المحل الذي وقعت بشأنه الجريمة . قصور .

الحكم كاملاً

لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات، إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب .

الحكم كاملاً

صحة الحكم في جريمة القتل الخطأ تستوجب بيان وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقفه وموقف المجني عليه حين وقوع الحادث.

الحكم كاملاً

رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ. تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما تتفق والسير العادي للأمور . خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية. متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً لإحداث النتيجة .

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من قول شاهد الواقعة أن الطاعن حاول الدوران في الطريق الرئيسي دون أن يحتاط للطريق فاصطدمت عربة المجني عليه بالدوبل الخلفي للسيارة ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر ما كان يجب عليه تفادياً لوقوع الحادث .

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم ماهية الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن ومدى مساسها بحريته الشخصية وما إذا كان الاعتراف منبت الصلة بالإجراء المقول ببطلانه. يعيبه.

الحكم كاملاً

المراد بالتسبيب المعتبر . تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة. لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام. استحالة قراءة أسباب الحكم. تجعله خالياً من الأسباب .

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . المادة 310 إجراءات .

الحكم كاملاً

اقتصار الحكم على ذكر أسماء شهود العجز دون أن يبين فحوى ما شهد به كل منهم. واكتفائه بالإحالة إلى كشوف الجرد. دون إيراد مضمونها واتخاذه من العجز بذاته دليلاً على وقوع الاختلاس. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه . تغليب نص القانون عند التعارض بينه وبين نص وارد في لائحته . واجب .

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . أثره . إلزام الحكم المطعون فيه للطاعن بالتعويض رغم قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. خطأ في القانون. وجوب نقض الحكم جزئياً بإلغاء ما قضى به من تعويض.

الحكم كاملاً

إلزام الطاعن بالتعويض. دون أن يعرض الحكم لدفاعه وطلبه اعتبار الدعوى المدنية غير قائمة استناداً إلى عقد الصلح الذي قدمه تدليلاً على تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن حقوقه. قصور.

الحكم كاملاً

لما كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية .

الحكم كاملاً

الدفاع المسطور بأوراق الدعوى قائم ومطروح على المحكمة في أي مرحلة تالية . تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية . لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم .

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة . شرطه : أن تضمن حكمها ما يدل على مواجهتها عناصر الدعوى والإلمام بها. قعودها عن ذلك. قصور .

الحكم كاملاً

على المحكمة الجنائية متى رفعت إليها دعوى التزوير بناء على قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره أن تبحث بنفسها جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها. اكتفاؤها بسرد وقائع الدعوى المدنية وبناء حكمها على ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

المستفاد من نص المادة 147 من قانون العقوبات أنه يشترط للعقاب على جريمة فك الأختام أن تكون هذه الأختام التي صار فكها موضوعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم ومن ثم فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة أن يعني باستظهار هذا الركن .

الحكم كاملاً

اكتفاء حكم الإدانة في جريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه وإغفاله استظهار طبيعة الأرض التي أقيمت عليها القمينة. قصور.

الحكم كاملاً

خلو الحكم من استظهار واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة على صورة من الصور التي يؤثمها القانون 49 لسنة 1977 ومن إيراد الأدلة المثبتة للواقعة المؤثمة. قصور.

الحكم كاملاً

اقتصار الحكم على الإشارة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليه وما قدمه من مستندات دون تحديد التهمة الثابتة في حقه من التهم الثلاثة المسندة إليه . يعيبه بالغموض والإبهام .

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال الحكم على أسبابه . المادة 310 إجراءات . القضاء برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى . دون إيراد أسباب ذلك . قصور .

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة تقاضي مبالغ إضافية - خلو رجل - أن تبين المحكمة في حكمها بالإدانة مضمون عقد الإيجار المبرم بين طرفي العلاقة وما نص عليه من أجرة وتأمين وتاريخ تحريره وبدء الالتزام به ، تحديداً لنطاق العقد المذكور .

الحكم كاملاً

إغفال حكم الإدانة في جريمة إنتاج خمور لم تسدد عنها ضريبة الاستهلاك بيان نوع الخمور ومقدارها . قصور .

الحكم كاملاً

المراد بالتسبيب المعتبر . إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام .

الحكم كاملاً

بيانات حكم الإدانة . المادة 310 إجراءات . خلو الحكم من بيان نوع المحل موضوع الجريمة وطبيعة عمله ونشاطه لبيان ما إذا كان معاقباً على إقامته وإدارته بدون ترخيص . قصور .

الحكم كاملاً

الدفع بتزوير الشيك. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . التأخير في الإدلاء بالدفاع. لا يدل حتماً على عدم جديته . استعمال المتهم حقه في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء. لا يصح وصفه بعدم الجدية.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان الاعتراف . جوهري . يوجب على المحكمة مناقشته والرد عليه سواء وقع الإكراه على المتهم المعترف أو على غيره من المتهمين . ما دام الحكم عول على هذا الاعتراف في الإدانة .

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة للجريمتين المنصوص عليهما بالمادة 216 عقوبات. حالات التزوير في جوازات السفر. محددة حصراً. العقوبات المقررة لمقارفها أخف من تلك المقررة لجرائم التزوير الأخرى. شمول تخفيف العقوبات. حالة حصول التزوير في ورقة لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها.

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج بغير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق .

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى عدم الاطمئنان إلى صحة هذا الإجراء استناداً إلى خلو الأوراق مما يفيد بسط النيابة العامة رقابتها على الأشرطة المسجلة. استدلال معيب.

الحكم كاملاً

قيام شخص من غير مأمور الضبط القضائي بإجراء التسجيلات الصوتية. أثره: بطلان ذلك الإجراء. ما دام لم يثبت أن ما قام به كان تحت بصر ومسمع المأمور المأذون له. انسحاب هذا البطلان على الدليل المستمد منه.

الحكم كاملاً

صياغة النص في عبارات واضحة جلية اعتبارها تعبيراً صادقاًَ عن إرادة المشرع . عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل .

الحكم كاملاً

للمالك تقاضي 50% من قيمة بيع الجدك أو مقابل التنازل عن عقد الإيجار في الحالات التي يثبت فيها للمستأجر ذلك بعد خصم ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف . المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم.

الحكم كاملاً

تنازل الزوجة عن شكواها قبل الفصل في الدعوى نهائياً في جريمة تبديد منقولاتها الزوجية. يوجب الحكم بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.

الحكم كاملاً

عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها في جرائم التهرب من ضريبة الاستهلاك، إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه. عدم خضوع الطلب لقيد المدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية .

الحكم كاملاً

اتخاذ الحكم من مجرد حيازة الطاعن السبائك الذهبية، دون تقديم ما يفيد سداده الرسوم الجمركية، قرينة على التهريب الجمركي من غير أن يستظهر قصد الاتجار. قصور.

الحكم كاملاً

عدم التزام حارس المحجوزات بنقلها إلى مكان آخر عين لبيعها . الدفع بعدم التزام حارس المنقولات بنقلها إلى مكان بيعها . جوهري . إغفال الحكم المطعون التعرض له . يعيبه .

الحكم كاملاً

يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إهانة موظف عام أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتبرها مهينة فإنه يكون قاصراً.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى أن قصد الطاعن من ارتكاب القتل العمد هو ارتكاب جنحة السرقة دون استظهار هذا القصد وإقامة الدليل على توافره في حقه بما يقيم علاقة السببية بين القتل والسرقة. قصور.

الحكم كاملاً

ثبوت ارتكاب المتهم فعل الغش أو علمه به. شرط لإدانته بالجريمة المؤثمة بالقانون 10 لسنة 1966 إدانة الطاعن بجريمة الغش. دون تحقيق دفاعه بانتفاء مسئوليته وبيان اختصاصه ومدى إشرافه على الإنتاج أو علمه بالغش . قصور .

الحكم كاملاً

خلو الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية من بيان ما إذا كانت الرسوم المسددة خاصة بالسلعة المضبوطة وأن السداد يشمل كافة الرسوم المقدرة على تلك السلعة ودليل السداد . قصور .

الحكم كاملاً

إغفال المحكمة التعرض للشهادة الطبية التي تشير إلى المرض الذي تعلل به الطاعن كعذر مانع من الحضور والتفاتها عن التأجيل المبني على هذا العذر. قصور.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعنة أن العلاقة الإيجارية بينها وبين المجني عليه هي إيجار بالجدك. جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه إيراده. وتمحيصه. قصور.

الحكم كاملاً

ما يتطلبه تحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة . العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان . بحقيقة الواقع . خلو الحكم من بيان ركن التسليم والقصد الجنائي . قصور .

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة. المادة 369 عقوبات. القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بأن الأرض المقام عليها القمينة ليست زراعية وتقديمه مستندات تأييداً لدفاعه. جوهري يوجب على المحكمة أن تعرض له. الالتفات عنه. قصور.

الحكم كاملاً

القول بوحدة الجريمة أو تعددها. تكييف قانوني يخضع لرقابة محكمة النقض . مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

الحكم كاملاً

إغفال حكم الإدانة في جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع صلة الطاعن بالعينة التي أخذت وما أتاه من أفعال يعدها القانون عرضاً لبيع غذاء مغشوش. وعدم توضحه ما نقله عن تقرير التحليل من عدم مطابقة العينة. قصور.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له. إعراضها عنه. قصور.

الحكم كاملاً

إغفال حكم الإدانة في جريمة البلاغ الكاذب بيان واقعة الدعوى وعدم استظهاره أركان تلك الجريمة والتدليل على توفراها في حق الطاعن وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت دون الإحاطة بأركان المسئولية المدنية. قصور.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم التدليل على استفادة كل وارث من الجريمة ومقدار الفائدة في الأموال العامة التي نسب لمورثه الاستيلاء عليها . قصور .

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة. ماهيته. منازعة المتهم بجريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة. في توافر القصد الجنائي. يوجب على المحكمة استظهار هذا القصد. مخالفة ذلك. قصور. يوجب نقض الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان التفتيش من أوجه الدفاع الجوهرية. يتعين الرد عليه. الحكم بالإدانة استناداً إلى الدليل المستمد من التفتيش دون الرد على الدفع ببطلانه. قصور.

الحكم كاملاً

لما كان القضاء ببراءة المطعون ضده على أساس أن التهمة المسندة إليه غير ثابتة في حقه إنما ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها .

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. ولو كان صادراً بالبراءة . عدم إيراد الحكم مؤدى محضر الضبط وماهية البضائع المضبوطة ونوعها. قصور.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن أن امتناع البنك عن الدفع مرجعه صدور قرار بالتحفظ على حساب الشركة التي يمثلها. دفاع جوهري. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور.

الحكم كاملاً

إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة لا يصح ابتناء الحكم في المعارضة عليه.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . عدم إيراد الواقعة وأدلة الثبوت ومؤدى كل منها في بيان كاف. قصور.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم إعلان السند التنفيذي . جوهري . عدم مواجهته والرد عليه . قصور .

الحكم كاملاً

الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له. إغفال ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

جواز الاعتماد على الاتهامات المتكررة لإثبات حالة الاشتباه متى كانت قريبة البون نسبياً وتكشف عن خطورة المتهم .

الحكم كاملاً

قواعد الاختصاص في المواد الجنائية. من حيث أشخاص المتهمين. تعلقها بالنظام العام. دفع الحاضر مع المتهم بأنه حدث. جوهري. عدم تعرض المحكمة إيراداً ورداً. قصور.

الحكم كاملاً

الاستعانة بمحام إلزامية لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي . حضور محام منتدب مع المتهم واقتصاره على طلب البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة. لا يتحقق غرض الشارع من وجوب إبداء دفاع جدي .

الحكم كاملاً

سلامة الحكم بالإدانة في الجرائم غير العمدية مشروط ببيان ركني الخطأ ورابطة السببية. اكتفاء الحكم بالإدانة بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ودون بيان كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن وموقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث. قصور.

الحكم كاملاً

الدفاع الجوهري. على المحكمة أن تعرض له استقلالاً كشفاً لمدى صدقه أو ترد عليه بما يدفعه. إمساكها عن ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهما ونوعها وكيف أدت إلى وفاة أحدهما. من واقع الدليل الفني وكذا عدم استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر . قصور .

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بأنه لم يجرف الأرض الزراعية بل قام بتسويتها وتقديمه شهادة تفيد ذلك. دفاع جوهري. عدم تمحيصه. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

الحكم بالإدانة في جريمة القذف والسب بطريق النشر. رهن بثبوت أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك في تحريره.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن أنه لم يدل بالحديث المنشور. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له إيراداً ورداً. إغفال ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

مجرد وجود الشخص داخل المنطقة الجمركية يحمل بضائع أجنبية لا يعتبر في ذاته تهريباً أو شروعاً فيه. إلا إذا قام الدليل على توافر نية التهريب.

الحكم كاملاً

الموظف العمومي في حكم المادتين 211، 213 عقوبات. هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط به أداؤه.

الحكم كاملاً

الموظف العمومي في حكم المادتين 211، 213 عقوبات. هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط به أداؤه.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعنين بجرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها دون بيان للوقائع والأفعال التي قارفها كل منهم وعناصر الاشتراك في جريمة تسهيل الاستيلاء وطريقته واستظهار قصد ارتكاب الفعل في هذا الشأن ودون بيان العبارات المزورة التي تضمنها تقرير أبحاث التزييف والتزوير الذي استند إليه الحكم في الإدانة. قصور.

الحكم كاملاً

القصور في التسبيب - له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

الحكم كاملاً

استناد الحكم إلى اعتراف المتهم دون بيان مضمونه اكتفاء بالإحالة إلى أقوال المجني عليها على الرغم من قيام الخلاف بينها. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

بطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. يوجب على المحكمة الاستئنافية عند نظر استئناف هذا الحكم. القضاء بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة. مخالفة ذلك: خطأ في القانون. يوجب تصحيحه.

الحكم كاملاً

إلغاء النائب العام للأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. متجاوزاً الميعاد المحدد في القانون. لا أثر له.

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية. دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها. القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية. يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.

الحكم كاملاً

توافر الحادث القهري بشرائطه . أثره : انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ.الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . جوهري . على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه .

الحكم كاملاً

استناد الحكم بالإدانة إلى سريان التعاقد في حق الطاعنة دون مواجهة دفاعها ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

تعييب الحكم عدم تحديده تاريخ الواقعة أو الخطأ فيه. حده: اتصال هذا التاريخ بحكم القانون فيها أو إدعاء المتهم أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة.

الحكم كاملاً

وجوب أن يبين حكم الإدانة بها فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، وأنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم.

الحكم كاملاً

بيانات حكم الإدانة.المادة 310 إجراءات.إشارة الحكم إلى رقم القانون الذي طلبت النيابة تطبيقه. لا يغني عن ذكر مواد القانون.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بأنه المستأجر للأرض الزراعية وليس مالكاً لها. جوهري. عدم التعرض له إيراداً ورداً. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

صدور قانون أصلح للمتهم بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات. واجب محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم.

الحكم كاملاً

وجوب أن يعني الحكم باستظهار الدليل على قصد إذاعة ما أسنده المتهم للمدعي بالحقوق المدنية. وأن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم المكان الذي ضبطت به آلة الضخ. قصور.

الحكم كاملاً

التفات الحكم بالإدانة في جريمة تبديد منقولات الزوجية عن المخالصة المقدمة من الطاعن المنسوبة لزوجته. قصور.

الحكم كاملاً

خلو الحكم من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة يوقع اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت المحكمة الطاعن عنها.

الحكم كاملاً

صحة الحكم بالإدانة في جريمة عدم تقدم ما يثبت وصول البضائع المفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها.

الحكم كاملاً

خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وما اشتمل عليه عقد الإيجار وقيمة الأجرة الشهرية المستحقة وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية. قصور.

الحكم كاملاً

وجوب اشتماله على واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها. وبيان مؤداها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

ابتناء الحكم على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها. قصور. يعيبه.

الحكم كاملاً

وجوب إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها.مجرد الاكتفاء بالإشارة إلى ما تضمنه تقرير الخبير من اصطناع أختام ومطبوعات. دون إيراد مضمونه. قصور.

الحكم كاملاً

القضاء بإدانة الطاعن رغم عدم استظهار الحكم انقضاء الثلاثة الأشهر المقررة. قصور.

الحكم كاملاً

إبداء المدافع عن الطاعن أنه سلم المجني عليها منقولاتها وطلبه تكليفها بتقديم أصل القائمة المثبت بها ذلك. دفاع جوهري. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم أن التفتيش الذي أجراه مأمور الجمرك كان نفاذاً لطلب ضابط مكافحة المخدرات. دون أن تقوم في نفسه هو مظنة التهريب. يعيبه.

الحكم كاملاً

الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.

الحكم كاملاً

إنكار المتهم أمام غرفة المشورة التهمة. وقوله أن اعترافه أمام النيابة كان تحت تأثير الإكراه الواقع عليه من رجال الشرطة. استناد الحكم المطعون فيه في إدانته إلى الاعتراف دون التعرض لدفاعه أو الرد عليه. قصور.

الحكم كاملاً

وجوب إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم ما يدل على توافر المساهمة في مقارفة جريمة الاختلاس. قصور.نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى.

الحكم كاملاً

إيجاب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. ولو كان بالبراءة. المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر قانوناً.إفراغ الحكم في عبارات معماة. أو وضعه في صورة مجهلة. لا يحقق غرض الشارع.

الحكم كاملاً

دفاع المتهمة بجريمة التعدي على الطريق العام بأن البناء الذي أقامته على جانب طريق إقليمي داخل حدود قرية لها مجلس قروي. جوهري. التفات الحكم عنه. قصور.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن بجريمة إدارة منزل للدعارة. دون استظهار توافر عنصري الإدارة والعادة والتدليل على قيامهما في حقه. قصور.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه سواء تمسك بالبطلان المتهم المقر أو متهم آخر في الدعوى. متى كان الحكم قد عول على هذا الاعتراف في الإدانة.

الحكم كاملاً

جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار. من الجرائم ذات القصود الخاصة. وجوب استظهار القصد الخاص فيها. إطلاق القول بتوافر التهريب الجمركي دون استظهار ذلك القصد. قصور.

الحكم كاملاً

دفاع المتهم بأن تظهير الشيك على بياض للبنك المدعي بالحقوق المدنية كان تظهيراً توكيلياً. جوهري. أثر ذلك .

الحكم كاملاً

إغفال حكم الإدانة في جريمة القتل الخطأ بيان كيفية وقوع الحادث ووجه الخطأ الذي قارفه الطاعن والدليل على ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

وجوب أن يعني حكم الإدانة في جريمة النصب ببيان ما صدر من المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله على التسليم في ماله. مخالفة ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

إغفال حكم الإدانة في جريمة تقاضي مقدم إيجار بيان الأجرة الشهرية رغم اتصالها بحكم القانون على الواقعة. يعيبه. علة ذلك .

الحكم كاملاً

التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة. شرطه: وقوعه عن إرادة وطواعية واختيار. كونه وليد إجراء غير مشروع. بطلان الدليل المستمد منه.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم في رده على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي الإشارة إلى إصابات الطاعن التي اتهم أحد المجني عليهما بإحداثها. وعدم تعرضه لاستظهار الصلة بين الاعتداء الواقع على الطاعن والاعتداء الواقع منه وأيهما كان الأسبق. وأثر ذلك في قيام الدفاع الشرعي وانتفائه. قصور.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن لمجرد كون نبات الخشخاش مزروعاً في أرضه دون بيان مدى مباشرة الطاعن زراعته. قصور.

الحكم كاملاً

رفع النيابة العامة للدعوى الجنائية. أثره: عدم جواز تنازلها عنها أو الرجوع فيها إلا في الأحوال المبينة في القانون أو تعديل التهمة أو الوصف أو استبدال غيرها بها. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

عدم توافر أي صورة من صور الاشتراك في جريمة تسهيل البغاء في حق الطاعنين وعدم اندراج الفعل المسند إليهما تحت أي نص عقابي آخر. معاقبتهما رغم ذلك. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم والقضاء ببراءتهما.

الحكم كاملاً

إدانة المحكوم عليه بجريمة عرض رشوة. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس دون العزل. خطأ.

الحكم كاملاً

المادة 153 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 تحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب على الأراضي الزراعية عدم استظهار الحكم أن القمينة أقيمت على أرض زراعية باعتباره مناط التأثيم. قصور يبطله.

الحكم كاملاً

اقتصار الحكم على واقعة ضبط المخدر دون استظهار ضبط السيارة محل الطعن وبيان مالكها. قصور.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم فحوى إنذار العرض والكمبيالات المقدمة من الطاعن ودلالتها وأثرها بالنسبة لجزاء رد مبلغ مقدم الإيجار الذي دين الطاعن بتقاضيه. قصور.

الحكم كاملاً

إغفال حكم الإدانة بيان ماهية الحكم الذي امتنع المتهم عن تنفيذه. ومكنته في إجراء ذلك وما إذا كان قد أعلن بالسند التنفيذي. قصور.

الحكم كاملاً

أحكام البراءة القائمة على نفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً. اعتبارها عنواناً للحقيقة للمحكوم لهم ولغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة.

الحكم كاملاً

سلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ. رهن ببيان الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.

الحكم كاملاً

عدم استظهار حكم الإدانة في جريمة بناء على أرض زراعية أن البناء محل الاتهام يقع داخل كردون المدينة أو في نطاق الحيز العمراني للقرية. قصور.

الحكم كاملاً

بيانات حكم الإدانة التي أوجبها القانون .إدانة الحكم الطاعنين بجريمة الضرب. تعويله في ذلك على أقوال المجني عليها والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى ذلك التقرير وما شهدت به المجني عليها. يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون. وجوب النقض والإحالة.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة وظرفها وأدلة الثبوت . المادة 310 إجراءات . عدم ذكر الحكم مضمون محضر الضبط الذي عول عليه في إدانة المتهم. قصور.

الحكم كاملاً

إغفال حكم الإدانة في جريمة الإصابة الخطأ بيان مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الخطأ وبيان الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم من جراء التصادم استناداً إلى دليل فني. قصور.

الحكم كاملاً

إقامة حكم البراءة على عدم صحة الاتهام. له حجية في دعوى البلاغ الكاذب. إقامته على الشك في الاتهام لا تعطيه هذه الحجية. القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. مناط تحققه. مثال. لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة بلاغ كاذب.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بيان فحوى الصلح الذي أقر به المجني عليه ودلالته وأثره بالنسبة لجزاء الرد. قصور.

الحكم كاملاً

حق الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة يبيح الفعل ويمحو عنه وصف الجريمة. فلا مسئولية على فاعله. ما دام فعل الدفاع مناسب مع الاعتداء حتى ولو أصاب هذا الدفاع غير المعتدي عن غير قصد إما الغلط في الشخص أو نتيجة الحيدة عن الهدف. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

الاشتراك في كافة الجرائم. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.

الحكم كاملاً

عدم إيراد الحكم الأدلة التي استند إليها وطرق الاشتراك والتدليل على توافر رابطة السببية بين سلوك الطاعنين كشركاء والفاعل الأصلي للجريمة. قصور.

الحكم كاملاً

وجوب أن يشتمل الحكم بالإدانة على وصف المحل وبيان وجه نشاطه. خلو الحكم من هذا البيان. قصور.

الحكم كاملاً

مدلول لفظ الأمين على الودائع لا ينصرف إلا لمن كانت وظيفته الأصلية ومن طبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يسلم إليه المال على هذا الأساس فلا ينصرف إلى من كان تسليم المال إليه بصفة وقتية أو عرضية.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدفاع الشرعي عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو عن نفس غيره وأن تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها وإن كان من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم في هذا الشأن سليماً لا عيب فيه.

الحكم كاملاً

تقدير ظرف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري. المناط فيه للحالة النفسية التي يكون فيها المدافع. عدم جواز محاسبته على أساس التفكير الهادئ بعيداً عن ظروف الحادث.

الحكم كاملاً

إنكار المتهم التهمة في مرحلة الإحالة وإثارته دفاعاً بأن اعترافه كان وليد إكراه. اعتبار هذا الدفاع مطروحاً على المحكمة. استناد الحكم المطعون فيه في إدانته إلى ذلك الاعتراف. دون التعرض لدفاعه أو الرد عليه. قصور.

الحكم كاملاً

الحكم بإدانة الطاعن بجريمة المواقعة سالفة البيان دون تقصي أمر حياة المجني عليها وقت العبث بموطن العفة فيها وخلو الأوراق مما يفيد بقائها على قيد الحياة. قصور.

الحكم كاملاً

قصور الحكم الصادر بإعدام الطاعن في جريمة قتل عمد مقترن بجناية اغتصاب ومرتبط بجنحة شروع في سرقة في استظهار توافر جناية الاغتصاب المقترنة، أثره .

الحكم كاملاً

وجوب بناء الحكم الجنائي على المرافعة التي تحصل أمام القاضي نفسه الذي يصدر الحكم والتحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه.

الحكم كاملاً

حق المؤجر في اقتضاء مقابل الإصلاحات والتحسينات التي يحدثها بالعين المؤجرة. حد ذلك . إغفال الحكم إيراد دفاع الطاعنة ومؤدى المستندات المقدمة منها، قصور .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بنفي مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه وتقديمه مستندات تؤيد ذلك. دفاع جوهري التفات الحكم عن تحقيقه. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

الدفع بقيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى منظورة في الجلسة ذاتها. جوهري. على المحكمة أن تعرض له في حكمها.

الحكم كاملاً

عدم امتداد أثر الطعن لمن قضى بعدم جواز استئنافه. مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمتي قتل وإصابة خطأ.

الحكم كاملاً

وجوب استظهار حكم الإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أمر الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف. إغفال ذلك: قصور.

الحكم كاملاً

وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها. اعتماد الحكم في قضائه. على رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات. يعيبه.

الحكم كاملاً

حالة الضرورة التي عدها الشارع سبباً من أسباب امتناع المسئولية الجنائية. شرط توافرها أن يكون الخطر محدقاً بالنفس لا بالمال.

الحكم كاملاً

قواعد الاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام فصل المحكمة في الدعوى دون التعرض للدفع بعدم اختصاصها مكانياً .قصور.

الحكم كاملاً

استدلال الحكم على قيام جريمة خيانة ائتمان الإمضاء في حق الطاعنة لمجرد القول استوقاعها المجني عليه على بياض دون بيان ما إذا كان حصولها على المستند على سبيل الأمانة أم بطريق آخر يعيبه بالقصور

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بقيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى متطورة في الجلسة ذاتها. وجوب أن تعرض له المحكمة في حكمها.

الحكم كاملاً

ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه وإلا كان قاصراً.

الحكم كاملاً

المادة 85 مكرراً أ من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1953. وجوب تعيين الحكم مقدار ما لم يدفع من الضريبة أو تقديره إن لم يكن مقدراً وإلا كان الحكم قاصراً.

الحكم كاملاً

عدم استظهار المحكمة أن تقدير الضريبة المتعلقة بالتعويض المحكوم به قد أصبح نهائياً والقول بأن الطعن لا يوقف الدعوى الجنائية. قصور وخطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن جريمة النصب قد وقعت في تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش أو التسجيل لعدم جدية التحريات. جوهري. على المحكمة التعرض له. الاستناد في رفضه إلي أن الضبط دليل على جدية التحريات. قصور.

الحكم كاملاً

قرار المحكمة تأجيل الدعوى للاستعلام من البنك عن رصيد المتهم. مفاده: أهمية ذلك لتحقيق عناصرها. عدولها عنه. دون بيان العلة. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

حظر نقل السمسم خارج حدود المحافظات في مدة محددة - المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 137 لسنة 1979.ثبوت أن النقل تم في غير هذه المدة. لا تأثيم. مخالفة ذلك خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

الحكم بالإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الواقعة دون بيان مضمونه. قصور.

الحكم كاملاً

صحة سماع أقوال أو شهادة متهم آخر في ذات الواقعة إذا كانت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه قد انقضت بحكم بات. عدم جواز ذلك إذا لم تكن قد انقضت بهذا الحكم.

الحكم كاملاً

التعويض عن الضرر الأدبي شخصي. لا يتعدى المجني عليه ولا ينقل إلى غيره إلا بموجب اتفاق أو مطالبة قضائية. المادة 222 مدني.

الحكم كاملاً

خلو الحكم المطعون فيه من بيان أن المجني عليه كان يعول المدعية بالحقوق المدنية وقت وفاته على نحو مستمر دائم رغم قضائه بالتعويض المادي. قصور.

الحكم كاملاً

اعتناق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم. المستأنف القاضي بالبراءة. انتهاؤه في منطوقه إلى القضاء بالإدانة. يعيبه بالتناقض والتخاذل.

الحكم كاملاً

خلو الحكم المطعون فيه من بيان مدى انطباق المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981. قصور.

الحكم كاملاً

لما كان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير.

الحكم كاملاً

حجب العيب الذي شاب الحكم المحكمة عن نظر الدعوى وجوب أن يكون مع النقض الإعادة.مثال لتسبيب معيب لحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية عن جريمة تهريب جمركي.

الحكم كاملاً

إغفال حكم الإدانة في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار تحديد ماهية ما تقاضاه الطاعن وما إذا كان خلو رجل المؤثم قانوناً أم مقدم إيجار مما أباحه القانون. قصور.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. عدم تحققه بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه. وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه. خلو الحكم من استظهار ركن القصد الجنائي. قصور.

الحكم كاملاً

لما كان الشارع في المادة 5/ ط من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد عرف الأجر بأنه ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء كان هذا الأجر محدداً بوحدة زمنية أو بالإنتاج أو بهما معاً .

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة عرض رشوة لم تقبل. يتحقق بحمل الموظف على الإخلال بواجبات وظيفته وأن يكون العطاء ثمناً لاستغلاله لها.

الحكم كاملاً

مجرد تراخي تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات. لا ينهض بذاته دليلاً على توافر القصد الجنائي.القصد الجنائي في الجرائم العمدية. تطلبه تعمد ارتكاب الفعل المادي والنتيجة المترتبة عليه.

الحكم كاملاً

تمييز جرائم القتل العمد بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهي تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية. وجوب إبراز هذه النية وإيراد الأدلة التي تثبت توافرها.مثال لتسبيب معيب للتدليل على توافر نية القتل في حق الطاعن.

الحكم كاملاً

الدفع بانتفاء المسئولية تأسيساً على أن ما قارفه الجاني كان نتيجة الإكراه هو دفع جوهري لما له من أثر على الإرادة والاختيار وهما مناط المساءلة الجنائية.

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم أمر ملكية السيارة المستعملة في نقل المخدر وأمره بتسليمها إلى مالكها دون تبرير وإغفال القضاء بعقوبة المصادرة. قصور.القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

الحكم كاملاً

القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم برفض الدعوى المدنية وجوب صدوره بإجماع الآراء والنص فيه على ذلك. لا يغني عن ذلك صدور الحكم الغيابي الاستئنافي بإجماع الآراء. علة ذلك.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم في أسبابه إلى عدم ثبوت التهمة الأولى قبل الطاعنة ثم العودة إلى إثبات جميع التهم في حقها. تناقض وتخاذل يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

من المقرر أن المراد بألعاب القمار في مفهوم هذا النص إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور،وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن الثابت من جماع أوراق الدعوى وتحقيقاتها وما أجرى فيها من مناقشة للمجني عليهم والمتهمين وشهود الواقعة إثباتاً ونفياً أن المجني عليهم قد أصيبوا بأعراض تسمم غذائي أجمعوا جميعاً على أنه نتيجة تناولهم لمشروب السوبيا.

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم أن التجريف كان لاستعمال الأتربة في غير أغراض الزراعة أو تحسين الأرض زراعياً أو المحافظة على خصوبتها وصفة الطاعن وصلته بالأتربة المضبوطة. قصور.

الحكم كاملاً

مخالفة محكمة أول درجة ذلك. خطأ في القانون يوجب على المحكمة الاستئنافية القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. مخالفة المحكمة الاستئنافية ذلك. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

اقتصار الحكم على واقعة ضبط المخدر دون استظهار ضبط الدراجة البخارية. محل الطعن وبيان مالكها ومدى حسن نيته وصلته بجريمة إحراز المخدر المضبوط. قصور.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة. متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. شرطه: أحاطتها بالدعوى عن بصر وبصيرة.مثال لتسبيب معيب لحكم بالبراءة في جريمة إحراز جوهر مخدر.

الحكم كاملاً

خلو الحكم من استظهار عنصر القوة. قصور يوجب نقض الحكم في الدعوى الجنائية وفي منازعة الحيازة. علة ذلك .

الحكم كاملاً

وجوب رفع الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ القرار لتفصل المحكمة في النزاع دون مساس بأصل الحق. المادة 373 مكرراً عقوبات. مخالفة تلك المواعيد. أثره.

الحكم كاملاً

قيام الطاعن. كمحام. بتحرير بيانات العقد كطلب موكله. دون التوقيع عليه. ليس من شأنه أن يجعله فاعلاً أصلياً في جريمة تزوير محرر عرفي. أو شريكاً فيها. مخالفة ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

فرض الشارع عقوبة الغرامة على كل محام. منتدباً أو موكولاً. في جناية إذا لم يدافع عن المتهم أو يعين من يقوم مقامه في الدفاع عنه. فضلاً عن المحاكمة التأديبية. المادة 375 إجراءات.

الحكم كاملاً

أن يكون المحامي الحاضر قد أبدى دفاعاً حقيقياً يتحقق به الغرض الذي استهدفه الشارع. طلب التأجيل دون إبداء مرافعة حقيقية.عدم تنبيه المدافع إلى رفض طلبه. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

لما كان مجرد اجتياز الطاعن بالسيارة قيادته سيارة أخرى أمامه لا يصح في العقل عدة لذاته خطأ مستوجباً لمسئوليته ما دام لم يقع في ظروف وملابسات تحتم عدم الإقدام عليه .

الحكم كاملاً

مجرد الانحراف من جهة إلى أخرى لا يعتبر دليلاً على الخطأ إلا إذا لم يكن هناك ما يبرره لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد اجتياز الطاعن السيارة التي أمامه وانحرافه لأقصى اليمين ما يوفر الخطأ في جناية.

الحكم كاملاً

تحديد سن المجني عليه في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 269 عقوبات ركن هام في الجريمة. لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة.عدم الاعتداد في إثباته إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير.

الحكم كاملاً

إثبات التاجر قيام العذر الجدي أو المبرر المشرع لتوقفه عن الاتجار شرط لخروجه عن دائرة التأثيم. أساس ذلك.الدفع بقيام العذر موجب على المحكمة تحقيقه إغفال ذلك. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

مضي ثلاث سنوات من تاريخ إيقاف السير في الدعوى وإحالتها للنيابة لاتخاذ شئونها للطعن بالتزوير دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.

الحكم كاملاً

طلب دفاع المتهم في جريمة البلاغ الكاذب وقف الفصل في الدعوى حتى يفصل في أخرى. هو دفع بطلب وقف الفصل في الدعوى الجنائية المقامة ضده حتى يفصل في تلك المقامة ضد المجني عليه.

الحكم كاملاً

مناط العقاب في جريمة البلاغ الكاذب أن تكون الواقعة المبلغ عنها كاذبة كلها أو بعضها وأن يعلم الجاني كذبها ويبلغ عنها منتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بالجلسة التي صدر فيها. جوهري التفات الحكم عنه إيراداً ورداً. قصور.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرط ذلك.مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً.

الحكم كاملاً

مناط الحكم بعقوبة الغرامة والحكم بالرد بوصفه عقوبة تكميلية تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله. تدور وجوداً وعدماً مع ما تقاضاه المؤجر أو الوسيط من مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار. دون تلك التي اتفق عليها.

الحكم كاملاً

الاستهداء بحكمة التشريع ودواعيه لا تكون إلا عند غموض النص أو إبهامه. الأحكام تدور مع علتها لا مع حكمتها ولا مجال للاجتهاد مع صراحة النص.

الحكم كاملاً

حكم الإدانة. بياناته. المادة 310 إجراءات.إغفال الحكم أدلة الإدانة في جريمة تقاضي الطاعن مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعدم بيان أن تخلفه عن تسليم الوحدة السكنية كان دون مقتضى. قصور.

الحكم كاملاً

اقتصار الطعن في الأحكام على المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى.

الحكم كاملاً

إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التي أحدثها المتهم بالمجني عليها ونوعها وكيف أن خطأه أدى إلى حدوثها وذلك من واقع الدليل الفني. قصور.

الحكم كاملاً

صدور القانون 116 لسنة 1983 بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه نهائياً. في جريمة تجريف أرض زراعية. اعتباره أصلح للمتهم من القانون القديم.

الحكم كاملاً

تحرير الشيك وتوقيعه من الأعمال التحضيرية التي لا يصح بناء الاختصاص المحلي بنظر الجريمة عليها. مخالفة ذلك خطأ في القانون.ضرورة وقوف المحكمة على مكان إعطاء الشيك. مخالفة ذلك: قصور.

الحكم كاملاً

لا صفة لغير من وقع عليه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه.عدم جواز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش الباطل إلا ممن شرعت الأوضاع القانونية لحمايتهم.

الحكم كاملاً

لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة خلال المدة المحددة بالإذن.الجدل الموضوعي عدم جواز إثارته أمام النقض.

الحكم كاملاً

صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة. ادعاء صاحب التوقيع ملء بيانات الورقة بخلاف المتفق عليه. وجوب إثباته لإدعائه بكافة طرق الإثبات.

الحكم كاملاً

ادعاء المجني عليه أن الورقة التي تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه. يوجب على المحكمة إلزامه بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.

الحكم كاملاً

اكتفاء حكم الإدانة في جريمة الترويج لمبادئ مناهضة مؤثمة في القانون بسرد أنواع الأوراق والنشرات والكتب المضبوطة دون بيان مضمونها بما يتحقق به وقوع الجريمة. قصور.

الحكم كاملاً

إصدار المتهم عدة شيكات. كلها أو بعضها بدون رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد وعن معاملة واحدة يكون نشاطاً إجرامياً واحداً يتحقق به الارتباط. أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها.

الحكم كاملاً

اقتناع القاضي أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمانة. شرط لإدانة المتهم في جريمة خيانة الأمانة. العبرة بقيام عقد من عقود الأمانة. هي بالواقع.

الحكم كاملاً

دفع الطاعنة في جريمة تبديد بأن العلاقة التي تربطها بالمجني عليه مدنية. جوهري. إغفال تحقيقه. يعيب الحكم بالقصور.

الحكم كاملاً

لما كان الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات المرفقة أن الطاعن دفع بمدينة الواقعة المقدم للمحاكمة عنها بوصفها جريمة نصب وعرض على المدعيين بالحق المدني المبلغ المدفوع منهما كمقدم من ثمن العقار المباع.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بسماع شاهد لم يكن سببه قد قام إلا أمام محكمة ثاني درجة. عدم إجابته: إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

مجرد تمسك الطاعن بالورقة المزورة. لا يكفي في ثبوت علمه بتزويرها ما دام لم يقم الدليل على مقارفته التزوير أو الاشتراك في ارتكابه.مثال: لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة تزوير شيك واستعماله.

الحكم كاملاً

اتخاذ الحكم من التحريات دليلاً على ثبوت واقعة حمل السلاح في حق المتهمين واعتباره واقعة السرقة بتوافر هذا الظرف جناية. قصور.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى اختلاط منقولات الطاعنة والمجني عليه دون أن يبين ماهية المنقولات المبددة ويقيم الحجة على ملكية المجني عليه لها ووجه استشهاده بالمستندات التي قدمها. قصور.

الحكم كاملاً

جريمة النصب ما يشترط لتوافرها. مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة. عدم كفايتها لتحقق جريمة النصب مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها.ضرورة أن تكون الأقوال الكاذبة مصحوبة بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها.

الحكم كاملاً

بيانات حكم الإدانة.سلامة الحكم بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ. مشروطة ببيان ركن الخطأ ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.مجرد مصادمة الطاعن للمجني عليه بالسيارة قيادته. لا يعتبر دليلاً على الخطأ.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسابقة صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. جوهري. وجوب أن تعرض المحكمة له إيراداً ورداً. إغفال ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

قول الحكم أن التهمة ثابتة مما تضمنه محضر ضبط الواقعة دون بيان لمضمونه ووجه استدلاله به. قصور.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بتعدد الغرامة المقضى بها في جريمة عدم تقدير ما يفيد تقاضي العمال لأجورهم بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة دون إيراد لعددهم. قصور.

الحكم كاملاً

اختصاص الموظف بالعمل المطلوب أداؤه حقيقياً كان أو مزعوماً أم معتقداً فيه. ركن في جريمة الرشوة. وجوب إثبات الحكم له بما ينحسم به أمره. مخالفة ذلك قصور.

الحكم كاملاً

الفعل المتخوف منه الذي تقوم به حالة الدفاع. لا يلزم فيه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته كفاية أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره.

الحكم كاملاً

عرض أشرطة سينمائية أو لوحات الفانوس السحري أو ما يماثلها في مكان عام بغير ترخيص. غير جائز. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

لما كان قضاء هذه المحكمة مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً.

الحكم كاملاً

الاستناد في رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لأسباب لاحقة على صدور الإذن. خطأ. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

تعلق تقدير سن المتهم بموضوع الدعوى. عدم جواز تعرض محكمة النقض له. حد ذلك .القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً .

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن بجريمة الاشتباه دون استظهار ما إذا كانت الجنايات السابق اتهامه فيها تدخل في عداد الجرائم المكونة لحالة الاشتباه ودون إطلاع المحكمة على تلك الجنايات، قصور.

الحكم كاملاً

وجوب بيان الحكم الأجرة المحددة لاتصال ذلك بحكم القانون على الواقعة. إغفال ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم العلم بيوم البيع من الدفوع الموضوعية الجوهرية. على المحكمة تناوله بالرد وإلا كان حكمها قاصراً.

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم المطعون فيه مقدار المواد الكحولية المضبوطة ونسبة الكحول الصافي ومقدار الرسم المستحق عليها. قصور.

الحكم كاملاً

سلامة الحكم بالإدانة. شرطها.عدم إيراد الحكم بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه ومؤدى كل منهما. قصور.

الحكم كاملاً

وجوب تحقيق الدليل الذي رأت المحكمة لزومه للفصل في الدعوى أو أن تضمن حكمها الأسباب التي رأت معه عدم حاجتها إلى إجرائه. قعودها عن ذلك. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

ارتباط جناية استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بجنحة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص.

الحكم كاملاً

تعويل الحكم في الدعوى الجنائية في الإدانة على ما أورده حكم صادر من محكمة مدنية دون تحر أدلة الإدانة. يعيبه.

الحكم كاملاً

إثارة الطاعن انقطاع صلته بالمتجر لمرضه. دفاع جوهري. إغفال المحكمة تمحيصه. قصور.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم دفاع محامي الطاعن بإصابته بمرض عقلي طرأ بعد وقوع الجرائم المسندة إليه. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط الواردة بالمادة السادسة منه.

الحكم كاملاً

مجرد معرفة رجل الشرطة أن المتهم من المتجرين في المخدرات أو محاولته الفرار عند رؤيته له أو في حالة ارتباك. لا يعتبر دليلاً كافياً على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه.

الحكم كاملاً

إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا بطل أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم اختصاص محكمة ثاني درجة بنظر الإشكال. قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهره.

الحكم كاملاً

عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الحكم في الجرائم المعاقب عليها بالقانون 92 لسنة 1964 قبل صدور طلب كتابي من وزير الخزانة أو من ينيبه. عدم تضمين الحكم هذا البيان. يعيبه بالقصور.

الحكم كاملاً

ارتباط جناية إحراز جوهر مخدر بجنحة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص. وجوب أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

لما كانت محكمة الجنايات هي المختصة بمحاكمة المطعون ضده عن الجريمة المقام عنها الدعوى الجنائية، وإذ قضت بعدم اختصاصها، فإن حكمها فضلاً عن مخالفته للقانون، يكون قد شابه القصور في البيان.

الحكم كاملاً

جريمة الإتلاف المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات. طبيعتها: جريمة عمدية. القصد الجنائي فيها. تحققه: بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه، واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق. ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه وإلا كان قاصراً.

الحكم كاملاً

تسلم الورقة الممضاة على بياض. واقعة مادية. عدم الالتزام في إثباتها بقواعد الإثبات المدنية. تزوير هذه الأوراق. إثباته بكافة الطرق.

الحكم كاملاً

تحقيق أدلة الإدانة. لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم. إثارته دفاعاً جوهرياً. يوجب على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه.

الحكم كاملاً

إسباغ الحكم المطعون فيه الحماية المقررة بالمادة 63 إجراءات على العاملين بشركات القطاع العام. خطأ في القانون يوجب نقضه.

الحكم كاملاً

إذ كان الحكم المطعون فيه قد عول.من بين ما عول عليه في إدانة الطاعنين.على أقوال العقيد..ولم يورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله.

الحكم كاملاً

اتصال الوجه الذي بني عليه النقض بطاعن أخر. يوجب امتداد أثر الطعن إليه.من لم يكن له حق الطعن بالنقض. لا يمتد إليه أثره.

الحكم كاملاً

استناد الحكم إلى مذكرة مندوب الداخلية للتدليل على ثبوت جريمة الاشتباه في حق المتهم. دون ذكر مؤداها. قصور.

الحكم كاملاً

إمكان الرجوع إلى السلطة العامة للاستعانة بها في المحافظة على الحق. لا يصح على إطلاقه سبباً لنفي قيام حق الدفاع الشرعي. الأمر يتطلب أن يكون هناك من ظروف الزمن وغيره ما يسمح بالرجوع إلى هذه السلطة قبل وقوع الاعتداء بالفعل.

الحكم كاملاً

تحدث الحكم استقلالاً عن قصد السرقة. غير لازم. إلا إذا كان مدار دفاع المتهم هو انتفاء هذا القصد.

الحكم كاملاً

الفصل في جدية المعلومات وأثرها في تسهيل القبض على الجناة. موضوعي. حد ذلك. مثال لتسبيب معيب لإطراح دفاع الطاعن في شأن أحقيته في الإعفاء طبقاً لنص المادة 210 عقوبات.

الحكم كاملاً

بطلان حكم أول درجة الصادر في الموضوع. يوجب على محكمة ثاني درجة. إلغاءه والتصدي للموضوع. الحكم بإلغائه وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.

الحكم كاملاً

كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة أو دائمة. ولو لم يكتمل بناؤه أو لم يكن به نوافذ وأبواب. هو مسكن، عدم جواز دخول الغير إليه إلا بإذنه. مؤدى ذلك.

الحكم كاملاً

تقدير المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابتها له. ليس لها العدول عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول.

الحكم كاملاً

جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار. من الجرائم ذات القصود الخاصة. وجوب استظهار القصد الخاص فيها. إطلاق القول بتوافر التهريب الجمركي دون استظهار ذلك القصد. قصور.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المراد تنفيذه ينطوي على شقين يسبق أحدهما الآخر من حيث التنفيذ فأولاً يتم الإخلاء الذي كان يتعين على المطعون ضدهم تنفيذه فور إنذارهم عملاً بالمادة 64 من القانون 49 سنة 77 ومن المقرر أن أحكام الإخلاء تنفذ عن طريق المحضرين .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بحصول المدعي بالحقوق المدنية على الشيك بطريق النصب. جوهري. التزام المحكمة بتمحيصه أو الرد عليه. قعودها عن ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

إخطار المعلن إليه بحصول إعلان لجهة الإدارة وجوب تمامه بإخطاره بمسجل في موطنه الأصلي أو المختار. مخالفة ذلك. تبطل الإعلان. المادتان 11، 19 مرافعات. بطلان الإعلان. لا أثر له على التقادم.

الحكم كاملاً

أدلة الزنا التي استوجبت المادة 276 عقوبات توافرها. خاصة بشريك الزوجة الزانية. في حين أن إثبات زنا الزوج بطريق الإثبات كافة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

وصف الحكم المطعون فيه الطاعن مرة بأنه شريك في جريمة تزوير وأخرى بأنه فاعل أصلي. تناقض وتخاذل يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على مقارفة الطاعن للتزوير أو اشتراكه فيه.

الحكم كاملاً

حكم الإدانة في جريمة إدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات. وجوب اشتماله على بيان إدارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه. وإلا كان قاصراً.

الحكم كاملاً

مجرد دخول امرأة معروفة للشرطة بالاعتياد على ممارسة الدعارة إحدى الشقق المفروشة لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية ارتكاب المتهمة هذه الجريمة. التعرض لها. قبض ليس له ما يبرره.

الحكم كاملاً

لما كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات هو في حقيقته دفع ببطلان الإذن الصادر من مدير عام الجمارك بتفتيش الطاعن لعدم جدية التحريات التي سبقته.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. جوهري. على المحكمة التعرض له. الاستناد في رفض الدفع إلى ضبط المخدر خطأ.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش. لعدم جدية التحريات. جوهري. على المحكمة التعرض له. الاستناد في رفض الدفع إلى ضبط المخدر. خطأ.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إجراءات التسجيل. دفاع جوهري لاتصاله بمشروعية مصدر الدليل المطروح في الدعوى. إغفال المحكمة له إيراداً ورداً . رغم التعويل على الدليل المستمد منه. قصور.

الحكم كاملاً

دفع الطاعن بأن ما قام به ليس إلا تسوية للأرض بقصد تحسينها زراعياً. جوهري إغفال تحقيقه أو الرد عليه. قصور.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم المطعون فيه ماهية الأفعال التي قارفها الطاعنون مما يعد تهريباً بالمعنى المتقدم. قصور.

الحكم كاملاً

اتصال العيب الذي شاب الحكم بغير الطاعن وجوب نقض الحكم بالنسبة له ولو لم يقدم طعناً.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لمن لا يشترط الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى لتحريك الدعوى الجنائية ضده. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يجوز لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن باستحقاقه الإعفاء المقرر بالمادة 48/ 2 وإفصاح المحكمة عن اقتناعها بجدية بلاغه. يوجب عليها إعفاءه من العقاب قضاؤها بالإدانة رغم ذلك. خطأ في القانون يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء ببراءة.

الحكم كاملاً

على المحكمة حتى يكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً وأن تورد أسباباً سائغة لقضائها برفض طلب فحص حالة المتهم العقلية وإلا كان حكمها معيباً.

الحكم كاملاً

عدم تطلب القانون شكلاً معيناً للأمر الصادر به أو تعيين اسم المأمور المكلف بتنفيذه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم مسئولية الطاعنين استناداً إلى المسئولية المدنية المفترضة. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى.

الحكم كاملاً

طلب المتهم. ضم قضية. للتدليل على أن الواقعة من صنع رئيس مكتب المخدرات. في جريمة إحراز مخدر. جوهري. إغفاله. إخلال بحق الدفاع وقصور.

الحكم كاملاً

الركن المادي في جريمة دخول عقار في حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة. متى يتحقق.معنى الدخول في حكم المادة 369 عقوبات.

الحكم كاملاً

الدفاع المسطور ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه يكون مطروحاً على المحكمة في أي مرحلة تالية.

الحكم كاملاً

الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً. وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر تحت تأثير إكراه أو تهديد. أياً كان قدره.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. التعويل عليه بغير رد. قصور.

الحكم كاملاً

صدور الحكم القاضي بالإعدام معيباً بأحد العيوب الواردة بالمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 يوجب نقضه. المادة 46 من ذات القانون.

الحكم كاملاً

مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لا يكفى في بيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه. قصور الحكم عن استظهار هذا القصد يبطله.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 مستعجل....على أساس أن محضر ضبط الواقعة في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 حرر ضد صاحب الجرار الذي كان يقوم بنقل الأتربة وأنه لذلك لا يكون للحكم الصادر في تلك الدعوى ببراءة الطاعن أي حجية في الدعوى الحالية.

الحكم كاملاً

إن الدفع باختلاف وزن ما جرى تحليله عما أرسل إلى التحليل اختلافاً ملحوظاً. هو دفاع جوهري، إذا كان الواقع يشهد له ويظاهره.

الحكم كاملاً

تحقق جريمة الامتناع عن بين سلعة مسعرة متى أنكر حائزها وجودها أو أخفاها حابساً لها عن التداول. أياً كان القصد من ذلك.عدم جواز تخصيص النص بغير مخصص.

الحكم كاملاً

القضاء بالبراءة دون إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص أدلتها عن بصر وبصيرة. يعيب الحكم.إغفال المحكمة التعرض لتهمة. عند قضائها بالبراءة في تهمة أخرى. قصور.

الحكم كاملاً

خلو الحكم من بيان ماهية الأرض التى أقيم عليها البناء وما إذا كانت أثرية من عدمه. قصور.

الحكم كاملاً

ترتيب الحكم على مجرد مرض المجنى عليه. انقطاع رابطة السبيبة بين فعل الاعتداء - والوفاة دون استظهار

الحكم كاملاً

الطعن على شهادة الشاهد بأنه غير مميز. يوجب على المحكمة التحقق من قدرته على التمييز للاستيثاق من تحمله الشهادة. قعودها عن ذلك

الحكم كاملاً

خلو الحكم من بيان الارض محل البناء وانها من الاراضى الزراعية المحظور البناء عليها. قصور.

الحكم كاملاً

التفات الحكم عن المستندات المقدمة من المتهم وعدم تحدثه عنها. يعيبه بالقصور.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بأنه لا يحوز أرضا زراعية. بل محجراً مصرح بنقل الرمال منه وطلبه ندب خبير لتحقيقه. جوهرى. عدم التعرض له إيراداً ورداً. قصور

الحكم كاملاً

صحة الحكم فى جريمة القتل الخطأ تستوجب. بيان وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم

الحكم كاملاً

وجوب بناء الأحكام الجنائية على المرافعة الشفوية أمام القاضى الذى أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوى الذى يجريه ويسمع فيه الشهود.

الحكم كاملاً

الدليل الذى يعول عليه الحكم. يجب ان يكون مؤديا على ما رتبه عليه من نتائج. دون عسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل.

الحكم كاملاً

تمسك المتهم بنفى التهمة. وتقديمه مستندات تظاهر ذلك دفاع جوهرى. الالتفات عنه. قصور.

الحكم كاملاً

وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها. استناد الحكم إلى واقعة لا أصل لها فى الأوراق. يعيبه.

الحكم كاملاً

صحة الحكم قانونا فى جريمة القتل الخطأ تستوجب بيان وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم

الحكم كاملاً

وجوب استظهار قيمة اعمال البناء محل الاتهام بالنسبة إلى كل دور من الأدوار الثلاثة وتاريخ إنشائها وقيمة التكاليف. خلو الحكم المطعون فيه من إستظهار هذه العناصر. قصور.

الحكم كاملاً

استناد الحكم فى ادانة الطاعن الى دليل مستمد من أقوال محاميه يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

القضاء بالبراءة للشك. حده: الاحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلو الحكم من عيوب التسبيب.

الحكم كاملاً

إنحسار الخطأ فى الاسناد عند الحكم بالادانة متى أقيم على أدلة مستمدة من تقارير التحليل المتعلقة بالدعوى المطروحة.

الحكم كاملاً

خلو الحكم من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الادانة. قصور.

الحكم كاملاً

ايراد الحكم فى مدوناته أخذه الطاعن بالرأفة دون بيان ما إذا كان أعمل المادة 17 عقوبات أو المادة 15 من القانون 31 لسنة 1974. قصور.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها. ولو كان صادرا بالبراءة.

الحكم كاملاً

ان الحكم اذ اغفل بيان كل ما تقدم يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى باعتبار أن الواقعة المرفوع بها الدعوى فى حقيقتها جنايه. خطأ فى القانون.

الحكم كاملاً

المال لا بد أنه متحصل من جريمة سرقة او ان تكون الوقائع كما اثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وان يستخلصها استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعنة بأن المستأجر دفع لها مقدم الإيجار بمحض إرادته وبعد تحرير عقد الإيجار. دفاع جوهري. عدم إيراده والرد عليه. قصور.

الحكم كاملاً

ركن العلانية في جريمة السب، تحققه. مشروط بتوافر عنصرين. توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز. وانتواء الجاني إذاعة المكتوب.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح وكان ما حصله الحكم في صدد بيانه واقعة الدعوى وفحوى المستندات التي قدمها المدعي بالحقوق المدنية لا يتوافر فيه عنصر العلانية.

الحكم كاملاً

ألعاب القمار. هي الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور لأن الربح فيها يكون موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة. المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956وقرار الداخلية رقم 37 لسنة 1957 وبيان قرار الداخلية لجانب من تلك الألعاب على سبيل المثال. إدانة الطاعن بغيرها دون استظهار وجه الشبه بينها وبين أي من تلك الألعاب. قصور.

الحكم كاملاً

الدفع بقيام ارتباط بين الجنحة المطعون على الحكم الصادر فيها في جريمة شيك بدون رصيد وجنح أخرى عن جرائم شيك بدون رصيد منظوره أمام ذات المحكمة. دفاع جوهري عدم الرد عليه. أثره. قصور.

الحكم كاملاً

حضور محام مع المتهم في الجنحة غير لازم قانوناً. إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإن عدم إجابته على طلبه التأجيل لحضور المحامي إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم المطعون فيه للاستدلال على ثبوت نية قتل المجني عليه الأول في حق الطاعن أن الطاعن لم يكن قد استبد به الغضب إلى الحد الذي يدفعه إلى القتل بالنسبة لواقعة الاعتداء على المجني عليه الأول دون أن يبين ما الذي طرأ بعد ذلك وجعل قصد الطاعن يتجه إلى غير ما كان قد اتجه إليه في البداية من مجرد الإيذاء بحيث إنه يعمد إلى قتل المجني عليه الأول الذي لم يكن طرفاً في المشاجرة كما لم يكن - على ما أثبته الحكم - قد بدر منه ما يدعو إلى قتله. قصور.

الحكم كاملاً

صدور قانون أصلح للمتهم بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات. واجب محكمة النقض من تلقاء نفسها تطبيقه على الواقعة.

الحكم كاملاً

اشتراط الحكم قدر معين من التحقيق لاعتبار الأمر الصادر بالحفظ أمراً بألا وجه. واستلزامه أن يكون مسبباً لتكون له حجيته. ودون أن تتحرى المحكمة حقيقة الأمر. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم المطعون فيه أن محرر المقال هو شخص آخر خلاف الطاعنين دون بيان صفة كل من هذين الأخيرين والوظيفة التي يشغلها كل منهما في الجريدة. قصور.

الحكم كاملاً

عدم تقديم أصل الشيك. لا ينفي وقوع الجريمة.جواز الأخذ بالصورة الشمسية. إذا اطمأنت إليها المحكمة.مطابقة المحكمة صورة الشيك. وإعادة أصله للمدعي بالحق المدني. لا عيب.

الحكم كاملاً

وقف تنفيذ العقوبات في الجرائم التموينية. غير جائز سواء كانت هذه الجرائم مؤثمة طبقاً للقانون أو لقرار وزير التموين. أساس ذلك.المادة 56 من القانون 95 لسنة 1945 المعدل.وقف التنفيذ ليس عقوبة. هو قيد لها.

الحكم كاملاً

سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني تستفاد من ظروف الدعوى وعناصرها يستخلصها القاضي منها استخلاصاً. ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج. شرط توافره في حق الجاني .أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء.

الحكم كاملاً

جرائم إدارة وتأجير منزل للدعارة وممارسة الفجور والدعارة. من جرائم العادة. الاعتياد على الدعارة. تحقق ثبوته. يخضع لتقدير محكمة الموضوع . حد ذلك.

الحكم كاملاً

تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة على مسرح واحد للإثم. لا يكفي وحده لتكوين العادة. ولو ضم المجلس أكثر من رجل. علة ذلك.

الحكم كاملاً

بيان الحكم المطعون فيه أسباب تعديل ما قضى به الحكم الابتدائي من عقوبة دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة ودون أن يحيل في هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف. مخالفة ذلك حكم المادة 310 أ. ج بطلان.

الحكم كاملاً

لئن كان أساس الأحكام الجنائية هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى فله أن يقدر الدليل التقدير الذي يطمئن إليه دون أن يكون ملزماً ببيان سبب إطراحه.

الحكم كاملاً

افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع الحيازة. إنشاء - لا يمكن إقراره - لقرينة قانونية. القصد الجنائي وجوب ثبوته فعلياً لا افتراضياً.

الحكم كاملاً

لما كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يستوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الحكم كاملاً

اعتبار المحكمة أن تاريخ وقوع جريمة خلو الرجل المسندة إلى الطاعنة هو تاريخ اكتشافها والإبلاغ بها. دون أن تبين أنها حققت الواقعة وتاريخ وقوعها وأنها عجزت عن معرفة ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحل إلى أسباب الحكم الابتدائي المستأنف واقتصر على قوله "إلا أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وظروف المتهم الاجتماعية ونظراً لقيام المتهم بالسداد بعد الواقعة الأمر بوقف تنفيذ العقوبة عملاً بالمادتين 55، 56 عقوبات .

الحكم كاملاً

اتخاذ الحكم من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلاً على تحقق الجريمة بأركانها. قصور.

الحكم كاملاً

تميز القتل العمد والشروع فيه بنية خاصة. هي إزهاق الروح. وجوب استظهار الحكم له وإيراد ما يدل على توافره.

الحكم كاملاً

تفويضها وزير التموين: إصدار القرارات التنفيذية للقانون وفرض كل أو بعض عقوبات تلك المادة. مؤداه تقيد هذه القرارات بالأصل التشريعي الذي خول إصدارها من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات الواردة بتلك القرارات الوزارية.وقف التنفيذ ليس عقوبة. هو قيد لها.

الحكم كاملاً

طلبت ندب خبير لتقدير قيمة البناء. جوهري بالنسبة لتهمة إقامة بناء تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه بغير موافقة اللجنة المختصة. عدم تحقيقه اكتفاء بالاطمئنان إلى ما أوراه محرر محضر الضبط في محضره. إخلال بحق الدفاع. علة ذلك.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جنحة تقاضي مقدم إيجار يزيد عن المقرر قانوناً. تعويله في ذلك على أن دفع المبلغ في تاريخ لاحق على تحرير عقد الإيجار والكمبيالات المتضمنة المبلغ المقال بأنه المقدم. وسؤال المجني عليه في محضر الشرطة. تناقض يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

إطلاق الحكم القول إن المجني عليه لم يبلغ ثماني عشر عاماً دون بيان تاريخ ميلاده وما تساند إليه في تحديد سنه. مع أن سنه ركن جوهري في الجريمة. قصور.

الحكم كاملاً

إطلاق الحكم القول إن المجني عليه لم يبلغ ثماني عشر عاماً دون بيان تاريخ ميلاده وما تساند إليه في تحديد سنه. مع أن سنه ركن جوهري في الجريمة. قصور.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في ثبوت الاتهام إلا أن محل ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ في تطبيق القانون وعيوب التسبيب.

الحكم كاملاً

عدم تعرض الحكم المطعون فيه للحق المخول لمأموري الضبط القضائي بالمادة 23 من القانون 363 لسنة 1956بمعاينة وتفتيش الأماكن المنصوص عليها بها. دون إجراءات سابقة. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

الدفع بأن الوقائع المسندة إلى المدعي بالحقوق المدنية مرفوع بشأنها دعاوى جنح مباشرة لما يفصل فيها بعد. حقيقته: طلب وقف الدعوى الجنائية المقامة ضد الطاعن حتى يفصل في الدعاوى الجنائية المقامة ضد المجني عليه.

الحكم كاملاً

عدم تعرض الحكم لدفاع الطاعن الذي أصبح واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر الدعوى في درجتي التقاضي. يعيبه.

الحكم كاملاً

خلو الحكم من بيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً. يوصم الحكم بالقصور.

الحكم كاملاً

عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادة 30 - 2 عقوبات. عقوبة تكميلية. إدانة المتهمة عن جريمة عرض لبن مغشوش.

الحكم كاملاً

المراد بألعاب القمار .حكم الإدانة وجوب بيانه نوع اللعب. الألعاب غير المذكورة في النص. شرط سلامة الحكم بالإدانة بالنسبة لها.

الحكم كاملاً

القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والمعمول به اعتباراً من أول يونيو سنة 1980.بشأن الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 .

الحكم كاملاً

الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق. يضير العدالة. التلبس. حالة تلازم الجريمة.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن في دفاعه بالاستثناء المطلق الوارد بنص المادة 107 مكرراً المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1978 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الذي ينطبق على واقعة الدعوى وبأن الأرض المقام عليها البناء هي أرض بور غير صالحة للزراعة وداخل الكردون. وذلك قبل تعديل القانون المذكور بالقانون رقم 59 لسنة 1978. وتقديم مستندات للدلالة على ذلك. التفات الحكم عن هذا الدفاع وعن تلك المستندات. قصور في التسبيب.

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم المطعون فيه أن البناء محل الاتهام يقع داخل كردون المدينة أو في نطاق الحيز العمراني للقرية. قصور. أثر ذلك .

الحكم كاملاً

تحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات بتسليم المال إلى الموظف العام ووجوده في عهدته بسبب وظيفته. يستوي أن يكون المال عاماً مملوكاً للدولة أو خاصاً مملوكاً للأفراد.

الحكم كاملاً

المادة 14 من القانون 112 لسنة 1966 بشأن إلزام التجار بإمساك سجل خاص. قصر ذلك على الجهات التي تقوم بصرف المواد التموينية لأصحاب البطاقات ولا يشمل الجهات التي تقوم بصرف السلع الحرة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه.

الحكم كاملاً

قيام عذر بالمتهمة تقدم به المدافع عنها بجلسة المعارضة. يوجب على المحكمة التصدي لدليله. إغفال الحكم الإشارة إليه. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة في المادة 214 مكرراً عقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962. يعتبر تزويراً في محررات عرفية. وإن كانت عقوبته السجن.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه .بما قرره من أن المحررات التي دان الطاعن عن تزويرها شأنها شأن المحررات الرسمية ورتب على ذلك افتراض توافر الضرر في هذا التزوير قد تردى في خطأ قانوني حجبه عن استظهار ركن الضرر في جريمة التزوير بما يكفي لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الصدد، ومن ثم يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.

الحكم كاملاً

إثارة الطاعن في دفاعه أن سبب توقف العمل بالمخبز هو قيامه بإصلاحه عقب حريق شب فيه. دفاع جوهري. يترتب عليه لو صح أن تندمغ مسئوليته. إبداء ذلك الدفاع أمام محكمة الدرجة الأولى. يوجب على محكمة الدرجة الثانية إبداء الرأي بشأنه وإن لم يعاود المستأنف إثارته. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إبداء الطاعن دفاعاً مؤداه قيام ارتباط بين جريمة إصدار شيك بدون رصيد المنسوبة إليه. وبين جرائم إصدار شيكات أخرى موضوع دعاوى كانت منظورة مع الدعوى الأولى. دفاع جوهري على المحكمة أن تعرض له وإلا كان حكمها معيباً بالقصور.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص هي من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط - وإن اقترف في أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد.

الحكم كاملاً

اختلاف مواد القانون التي ذكرها الحكم المستأنف ودان الطاعن بموجبها عن تلك التي ذكرت في ديباجة الحكم الاستئنافي الذي قام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أنه في محله. مؤداه خلوه من الأسباب ولبس وغموض يعيبه.

الحكم كاملاً

لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أنها قد خلت مما يدل على أن المدعي بالحق المدني (الطاعن) قد أعلن لشخصه للحضور بجلسة 14/ 4/ 1983 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

بيانات حكم الإدانة.المادة 310 إجراءات.خلو الحكم من استظهار تسجيل العلامة ومن وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وأوجه التشابه بينهما. قصور.

الحكم كاملاً

لما كان قانون العقوبات إذ نص في المادتين 369، 370 منه على معاقبة كل من دخل عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه إنما قصد أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة.

الحكم كاملاً

مناط بطلان الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم أو بقاءه قائماً.حبس المحكمة "المطعون ضده" على ذمة الدعوى وإصدارها قرار بوضعه تحت الملاحظة لفحص قواه العقلية. حضوره يبطل به حتماً الحكم الصادر في غيبته.

الحكم كاملاً

وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته وقوف الحكم المطعون فيه في رده على دفاع الطاعنة عند حد اعتماده كلية على ما أورده من أن الحكم باعتبار الحجز كأن لم يكن صدر بعد وقوع جريمة التبديد. يعيبه.

الحكم كاملاً

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق. علة ذلك .

الحكم كاملاً

لا عبرة بالأسباب والدوافع التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره. إذ هي من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية التي لا يلزم لتوافرها نية خاصة.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم بسرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهى إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير والإشارة إلى ما خلص إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والتعويل عليه في إثبات جريمة استعمال المحرر المزور. قصور. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم مخالف لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. شرط صحته.

الحكم كاملاً

حظر أن تكون الآثار محلاً للملكية الخاصة أو التصرفات. إلا ما استثنى منها. المادة 22 من القانون المذكور.

الحكم كاملاً

إن النص في الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات على أنه "مع عدم الإخلال بالمسئوليةالجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته".

الحكم كاملاً

في مادة خيانة الأمانة، لا عقاب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته. العقاب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه.

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم المطعون فيه مدى توافر أركان عقد الوديعة وفق المادة 718 مدني وما بعدها وقيام المتهم بعمل من أعمال التملك على الشيء المودع لديه. قصور.

الحكم كاملاً

التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي. عدم اشتراط إيراده بصريح لفظه وبعبارته المألوفة. مثال لدفاع مفاده التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن الغير.

الحكم كاملاً

حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 مدني. إباحته للمتهم بجريمة التبديد والامتناع عن رد الشيء موضوع الجريمة حتى يستوفى ما هو مستحق له من أجر إقامة مبان.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي استخلصت المحكمة الإدانة منها،حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها،تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإلا كان قاصراً.

الحكم كاملاً

المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي لا تمنع من جواز استئنافه. ما دام قد رفع في الميعاد مستوفياًشرائطه. مخالفة هذا النظر. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

تحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً. غير لازم. ما دامت مدوناته تكشف عنه وعن وقوع السرقة ترتيباً عليه.

الحكم كاملاً

لا يجوز طبقاً للمادة 36 من القانون المذكور عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقررة إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

لما كان الأصل في جرائم التقليد أن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وكان الحكم المطعون فيه قدأغفل بيان ماهية الختم الصحيح والختم المزور حتى يمكن القول إن ما قارفه الطاعن يعد من قبيل التقليد الذي جرمه الشارع،وكان ما أورده الحكم سواء في بيانه واقعة الدعوى وفيما نقله عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من مغايرة الأختام.

الحكم كاملاً

المادة 109 من القانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أن "..ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار,ومفاد هذا النص أن الشرط في حظر ذبح إناث البقر هو عدم تبديل القواطع، وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه وبالتالي ينحسر التبرير عن العقوبة المقضى بها.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه: بتعمد الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله.

الحكم كاملاً

عدم اشتراط أن يكون التقليد متقناً ينخدع به المدقق فيه. كفاية وجود تشابه بين المقلد والصحيح قد يسمح بالتعامل به.

الحكم كاملاً

العجز الشخصي أو الخسارة. ضربهما الشارع مثلاً لهذا العذر. الأعذار الجدية. لا ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة. مؤدى وجود العذر بصورة جدية.

الحكم كاملاً

جهاز الزوجين من القيميات. اشتراط رد قيمته عند هلاكه. عدم كفايته للقول بأن تسليمه كان على سبيل القرض وليس على سبيل الوديعة. تصرف الزوج في هذا الجهاز. خيانة أمانة.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ولا يحول دون ذلك أن تكون الجريمة الثالثة وهي عدم الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات عن عماله.طبقاً للوصف المرفوعة به مخالفة.

الحكم كاملاً

صحة قضاء الحكم بالبراءة. رهن بإحاطته بظروف الدعوى. عن بصر وبصيرة. وخلو الحكم من عيوب التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن تلك الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.

الحكم كاملاً

وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وذكر مؤداها بطريقة وافية حتى يتضح وجه الاستدلال بها. عدم إيراد ما اشتملت عليه المعاينة ووجه استناد الحكم إليها. قصور.

الحكم كاملاً

نفى الحكم المطعون فيه خطأ التابع. أثره: انتفاء مسئولية المتبوع بصفته أو بشخصه مخالفة الحكم ذلك وقضاؤه بمسئولية المتبوع الشخصية مخالفة القانون.

الحكم كاملاً

لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه.اقتضاء المستأجر من المؤجر أو المالك أو الغير أية مبالغ تعويضاً عن تركه العين المؤجرة للمالك. لا تأثيم. أساس ذلك.مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم, وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها .

الحكم كاملاً

إدانة المتهم في جناية قتل عمد. وجوب تحدث الحكم عن قصد القتل استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه. إغفال ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بأنه لم يحرر ويوقع بعض القسائم المزورة وطلبه ندب خبير تحقيقاً لدفاعه إطراح المحكمة لهذا الدفاع تأسيساً على أن جميع الممولين شهدوا أن الطاعن هذا الذي حصل منهم الضريبة وسلمهم جميع القسائم المزورة موضوع الدعوى خلافاً للثابت في الأوراق. عيب.

الحكم كاملاً

مفاد النص في المادة 361 عقوبات على أن "كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس...." أن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم .

الحكم كاملاً

متى كانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً .

الحكم كاملاً

وجوب إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً مجرد الإشارة إليها. غير كاف. لزوم سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها.

الحكم كاملاً

ليس في مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك مهما بلغا ما يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه.

الحكم كاملاً

قيام مأمورو الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك بتفتيش الطاعن داخل الدائرة الجمركية دون قيام حالة من حالات التلبس وبغير أمر قضائي غير جائز.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بالبراءة في جريمة الاشتباه. لعدم وجود سوابق. دون أن يناقش باقي عناصر الاتهام. قصور في البيان.

الحكم كاملاً

طلب المتهم بالاختلاس إجراء المضاهاة بين توقيعه وما هو منسوب إليه من توقيعات دفاع جوهري. رفض المحكمة له إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

تعويل المحكمة في قضائها بالإدانة على الدليل المستمد من محضر مفتش التموين المتضمن امتناع الطاعن عن بيع السلعة التي طلبت منه. دون التعرض لدفاعه بضعف قدرته على السمع وعدم استماعه لما طلبه إليه مفتش التموين. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

نفي الحكم المطعون فيه وقوع جريمة الامتناع عن البيع من جانب المتهم الثاني الذي كان موجوداً بالمحل لانتفاء علمه بوجود جبس بمخزن تابع للمحل. لا محل معه للقول بقيام مسئولية مفترضة في حق الطاعن عن تلك الجريمة.

الحكم كاملاً

اقتصار الحكم للتدليل على قيام حالة التلبس على القول أن الضابط فتش الطاعن بمناسبة إيداعه السجن لاتهامه في جنحة أمن دولة فعثر معه على المخدر، ودون أن يستظهر ما إذا كان الضابط قد تحقق من قيام تلك الجريمة بمشاهدتها أو مشاهدة أثراً من آثارها بنفسه أو أدركها بإحدى حواسه وأنها من الجنح التي يجوز فيها القبض على المتهم وتفتيشه.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. توافره بعلم الجاني بكذب الوقائع المبلغ بها وانتوائه السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه.وجوب بيان الحكم لهذا القصد بعنصريه. مخالفة ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

إدانة المحكمة للمطعون ضده بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن. إحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة دون معاملته بالرأفة خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم ما إذا كانت المواد التموينية المضبوطة من الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها وأن شرائها كان لغير الاستعمال الشخصي وبقصد إعادة البيع. قصور.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم انطباق القانون 49 لسنة 1977 لوجود مقتض يبرر احتجاز الطاعن لأكثر من مسكن في البلد الواحد. دفع جوهري. التفات الحكم عنه. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

جريمة تقديم مخدرات للغير لتعاطيها. توافرها. بقيام الجاني بفعل إيجابي. بهدف التيسير لشخص. يقصد تعاطي المخدرات لتحقيق قصده.عدم بيان الحكم النشاط الإيجابي الذي قارفه المتهم في جريمة تقديم المخدرات للتعاطي. قصور.

الحكم كاملاً

جريمة إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات. المادة 34/ د من القانون 82 لسنة 1960 المعدل لا تتحقق إلا مقابل جعل يستأديه القائم على إدارة المحل أو تهيئته.

الحكم كاملاً

إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى أقوال غيره. رغم اختلاف محل شهادتيهما. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

إبانة الحكم في مدوناته التي أقام عليها قضاءه واقعة الدعوى على نحو يكشف عن اختلال فكرته عن عناصرها التي دان المحكوم عليه بها وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة. يعيبه.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم ما يدل على اتحاد نية الطاعن والمتهم الآخر على ارتكاب الفعل المتفق عليه. قصور.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في وزن أقوال الشاهد وأن تأخذ بها في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، وأن تلتفت عما عداها دون بيان الأسباب. إفصاحها عن تلك الأسباب. أثره: خضوعها لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

ولما كان البين من محاضر الجلسات والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أنه لم يرد بها شيء عن الصلح الذي عول عليه الحكم في إطراح أقوال شهود الإثبات بالجلسة، سواء على لسان الدفاع عن المتهمين أو أحد من الشهود، بما يفصح عن أن ما أورده الحكم في هذا الصدد قد انطوى على خطأ في التحصيل أسلس بالتالي إلى فساد في التدليل مما يعيب الحكم .

الحكم كاملاً

على المحكمة إن رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الوعيد أو الإغراء ونفي تأثيره على الاعتراف.

الحكم كاملاً

تحديد وقت الوفاة بناء على حالة التيبس الرمي. مسألة فنية بحتة. المنازعة فيه. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً. وألا تعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بانطباق حكم المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وصولاً إلى وجوب الحكم عليه بعقوبة الغرامة فحسب. دفاع هام ومؤثر. عدم تمحيصه: قصور.

الحكم كاملاً

الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إذ نصت على أنه يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح فقد دلت على أن القانون لا يقيد حق المتهم أو النيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد الجنح بأي قيد.

الحكم كاملاً

ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع، دون معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير، صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

الحكم كاملاً

ولئن كان من المقرر أن حيازة المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها.

الحكم كاملاً

استناد الحكم في إثبات توافر قصد الاتجار إلى القول بأن مجرد قيام الطاعن بتخزين المواد المخدرة بمقابل لحساب تاجرة أخرى يتحقق معه قيام هذا القصد. خطأ في تأويل القانون .

الحكم كاملاً

التعويل على أقوال الشهود الذين سمعتهم هيئة أخرى دون الاستجابة لطلب سماعهم أمام الهيئة التي أصدرت الحكم وبغير بيان سبب رفضه سماعهم. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

إبانة الحكم في مدوناته التي قام عليها قضاءه واقعة الدعوى على نحو يكشف عن اختلال فكرته عن عناصرها وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة. يعيبه.

الحكم كاملاً

وجوب استظهار الحكم في جريمة الاشتراك في الاختلاس بطريقي الاتفاق والمساعدة عناصر الاشتراك وطريقته. وأن يبين الأدلة بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها. من واقع الدعوى وظروفها.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه متى قررت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا يجوز لها - من بعد - أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم ماهية الأحكام السابق صدورها ضد المتهم وتواريخ صدورها والجرائم التي صدرت فيها. قصور.

الحكم كاملاً

جريمة الإتلاف. طبيعتها جريمة عمدية القصد الجنائي فيها. تحققه. بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه. واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف. وعلمه أنه يحدثه بغير حق. ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالاً. أو يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه وإلا كان قاصراً.

الحكم كاملاً

الدليل الذي يعول عليه في الحكم يجب أن يكون مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج. دون عسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل.

الحكم كاملاً

عدم إفصاح الحكم في مدوناته عما إذا كانت اليرقات التي كشف عنها التحليل تعتبر من المواد الضارة من عدمه. قصور.

الحكم كاملاً

جريمة تسهيل تعاطي المخدرات. اقتضاؤها: صدور أفعال إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل تعاطي الغير للمخدرات.مجرد علم الطاعن بتعاطي أحد رواد المقهى للمخدرات ومجرد تقديمه النرجيلة له لا يعد تسهيلاً لتعاطي المخدر.

الحكم كاملاً

من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم بوضوح وتفصيل مفردات الأشياء التي اقتنعت المحكمة باختلاسها والمنتجة للمبلغ واكتفائه بالإحالة إلى كشوف الجرد دون إيراد مضمونها واتخاذه من العجز بذاته دليلاً على وقوع الاختلاس. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة. المادة 369 عقوبات. القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.

الحكم كاملاً

القضاء ببراءة المتهم بغير سماع دفاع المدعي بالحق المدني أو إعلانه بالحضور لجلسة المحاكمة. أثره. بطلان الحكم. لا ينال من ذلك إغفال الفصل في الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه جاء مجهلاًًً في بيانه لواقعة الدعوى - وأشار إلى مستندات الطاعن دون ذكر فحواها على نحو لا يبين منها مدى انطباق قرار وزير الزراعة المشار إليه على واقعة الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على الواقعة.

الحكم كاملاً

القصور والذي يتسع له وجه الطعن له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها فيها .

الحكم كاملاً

أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها .

الحكم كاملاً

إغفال الحكم المطعون فيه بيان ماهية العقار الذي تقع به الحصة المبيعة بما ينفي عنه صفة الأرض الفضاء. قصور. لما له من أثر في توافر العناصر القانونية للجريمة المنصوص عليها بالقانونين 149 لسنة 1977، 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

عدم تعرض المحكمة في حكمها لفحوى الشهادة أو الإشارة إلى المرض الذي تعلل به الطاعن. وعدم إبدائها رأياً يثبته أو ينفيه. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

إخفاء الأشياء المسروقة لا يعتبر اشتراكاً في سرقة ولا مساهمة فيها. هما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما. تعدد وقائع السرقة لا يقتضي حكماً بتعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة. جواز أن يكون فعل الإخفاء واحد ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وهذه الأماكن قسائم متساوية في إيجاب اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولا تفاضل بينها، ويعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه.

الحكم كاملاً

إسناد الحكم في إثبات قصد الاتجار إلى سبق الحكم على المتهم في قضايا مماثلة. دون أن يتفطن إلى أن ما قضى به على المتهم هي عقوبة الحبس التي لا يصح أن يقضى بها في جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار. فساد في الاستدلال.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره .

الحكم كاملاً

وضع الأحكام بصيغة عامة مبهمة قصور.دفاع الطاعن بتزوير محضري الحجز والتبديد. جوهري. وجوب إيراد الحكم الأسانيد التي عول عليها في انتفاء تزويرهما.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة أو لقيام سبب من أسباب الإباحة وموانع العقاب شرطه: التزامها بالحقائق وإحاطتها بالدعوى عن بصر وبصيرة.

الحكم كاملاً

تمام الاشتراك في التزوير غالباً. دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دامت تسوغه. مثال لتسبيب معيب.

الحكم كاملاً

العبرة بتسليم المال للجاني ووجوده في عهدته بسبب وظيفته اقتصار الحكم على ذكر أن الطاعن هو المشرف المسئول عن المحطة التي ظهر في ميزانية الجمعية أنها حققت خسارة. قصور يبطله.

الحكم كاملاً

من المقرر أن خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة يعيبه طالما أن هذا التاريخ يتصل بحكم القانون على الواقعة وما دام الطاعن يدعي أن الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم، وكان الطاعن يذهب في وجه طعنه إلى أن الجريمتين اللتين حوكم من أجلهما قد سقطتا بمضي المدة فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يتصل بحكم القانون على الواقعة.

الحكم كاملاً

معاقبة الطاعن بإحراز مخدرات رغم تمسكه بأن المادة المضبوطة "الموتولون" غير مدرجة بجدول المواد المخدرة وطلب مناقشة الخبير. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

وجوب بيان الحكم في جريمة شهادة الزور. موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة. وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة. وتأثير ذلك على مركز الخصوم. والضرر المترتب عليها. وتعمد قلب الحقائق عن قصد وسوء نية وإلا كان قاصراً.

الحكم كاملاً

عاهة العقل. كفاية فقدان أي من الإدراك أو التمييز. توافرها.تمسك المتهم بعدم قدرة الشاهد على التمييز وتقديمه تقريراً يظاهر ذلك. دفاع جوهري. التعويل على أقواله دون تحقيق. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً فإذا استبعد أحدها تعذر الوقوف على مبلغ ما كان له من أثر في عقيدة المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.

الحكم كاملاً

صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار. هما مناط حظر اقتضاء المبالغ الإضافية.عدم سريان الحظر على المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره. تقاضي المستأجر بالذات أو بالوساطة أية مبالغ في مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجرة لا تأثيم.

الحكم كاملاً

اشتراط الحكم المطعون فيه في جريمة تسهيل تعاطي الغير للمخدرات تولي الجاني تهيئة أو تخصيص مكان لتعاطي المخدرات أو تقاضيه أجر نظير ذلك خطأ في تطبيق القانون وتأويله.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الاعتراف لا يعول عليه - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره وإذا كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله .

الحكم كاملاً

إطراح الحكم الدفع ببطلان الاعتراف. استناداً إلى أنه حد أمام النيابة دون أن يذكر المعترف أن إكراهاً وقع عليه وأن النيابة ناظرته وأثبتت خلوه من الإصابات إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم رغم ثبوت التصالح. خطأ في تطبيق القانون. تصحيح محكمة النقض الخطأ والحكم بمقتضى القانون. المادة 39 ق 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

لا محل للاجتهاد في التفسير والتأويل عند صراحة نص القانون الواجب تطبيقه. مثال لتسبيب معيب في جريمة إحراز أجزاء رئيسية من أسلحة نارية.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان الاعتراف. جوهري. يوجب على المحكمة مناقشته والرد عليه، سواء وقع الإكراه على المتهم المعترف أو على غيره من المتهمين. ما دام الحكم عول على هذا الاعتراف في الإدانة.

الحكم كاملاً

الحكم ببراءة المتهم تأسيساً على مجرد وجود خلاف في عدد المضبوطات ووزنها، وبين ما أثبت في محضر التحقيق وما ورد في تقرير التحليل، قصور وفساد في الاستدلالات. واجب المحكمة أن تجري تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر.

الحكم كاملاً

لما كان استظهار القصد من إحراز الجواهر المخدرة لاستخلاص الواقع من توافر قصد الاتجار فيها أو انتفائه وإن كان من شئون محكمة الموضوع تستقل بالفصل فيه بغير معقب إلا أن حد ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً من شأن ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها أن تؤدي إليه .

الحكم كاملاً

لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي، سواء ما تعلق منه بنية الاختلاس أو علم المتهم بأن المال مملوك للدولة أو من في حكمها، إلا أن شرط ذلك أن تكون الوقائع التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة المال المستولى عليه إلى ملكه .

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجني عليه حين وقوع الحادث وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.

الحكم كاملاً

اشتمال الحكم الاستئنافي على ما يفيد: أن المستأنف قد قرر بالاستئناف بعد الميعاد وانتهاؤه شكلاً دون أن يورد أسباب ذلك ودون أن يعرض لفحوى الشهادة المرضية التي تعلل بها المستأنف كعذر لتجاوزه ميعاد الاستئناف حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لتسويغ ما قضى به قصور يبطل الحكم ويوجب نقضه.

الحكم كاملاً

ثبوت أن الطاعن حضر الجلسة الأولى للمعارضة. ثم تخلف بعد ذلك. القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن خطأ. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

حق المتهم في اختيار محاميه حق أصيل.طلب المتهم تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميه الموكل. التفات المحكمة عن هذا الطلب دون إفصاح. يسوغه إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن بجريمة إدارة وتهيئة وإعداد مكان لتعاطي المخدرات دون استظهار الحكم تقاضي المقابل وتخصيص مكان لتعاطي المخدرات. قصور.

الحكم كاملاً

تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك. لا يصح. علة ذلك: ما يقوله الشخص الواحد كذباً في حالة وما يقرره صدقاً في حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في كل حالة.

الحكم كاملاً

إعراض الحكم عن عذر المرض الذي أبداه الطاعن تبريراً لتخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المستأنف وعدم الإشارة إلى الشهادة المرضية المقدمة إثباتاً لهذا العذر. قصور. وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون الموظف المتهم قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له وأنه متى ثبت ذلك في حقه فإنه لا يؤثر في قيام الجريمة رده مقابل المال الذي تصرف فيه .

الحكم كاملاً

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف, وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن الثاني تعمد إتلاف المزروعات موضوع الاتهام إذ أن قيامه بحفر المصرف بناء على طلب المتهم الآخر لا يعد بمجرده دليلاً على اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

الحكم كاملاً

التسلم الذي ينتفي به ركن الاختلاس. وجوب أن يكون برضاء حقيقي يقصد به التخلي عن الحيازة.عدم بيان الحكم المطعون فيه. كيفية أخذ الطاعن المال من المجني عليه وسبب تسليم الأخير المال وتخليه عن الحيازة. قصور.

الحكم كاملاً

قول الحكم في اقتضاب أن تبادل إطلاق النار كان قد سكت لا يستخلص منه أن الشجار قد انفض وانفض أطرافه. عدم تعرض الحكم لإصابات الطاعن التي اتهم المجني عليهما بإحداثها والتي جعل منها ركيزة لدفاعه. قصور.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم بالتحديد الكمية التي جرى وزنها من الخبز وعدم بيانه وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً. قصور.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصر.

الحكم كاملاً

من المقرر قانونا ان حالة الدفاع الشرعى تتوافر بوقوع فعل ايجابى يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى سواء وقع الاعتداء بالفعل أو بدر من المجنى عليه بادرة اعتداء تجعل المتهم يعتقد لاسباب معقولة وجود خطر حال على نفسه أو على نفس غيره أو ماله .

الحكم كاملاً

من المقرر أن النص على المصادرة فى المادة الثامنة من القانون رقم 10 سنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة وجعلها وجوبية ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها فلا يجوز أن تتناول غير المحكوم عليها وكان الأثاث المحكوم بمصادرته من محكمة الدرجة الأولى مالا داخلا فى دائرة التعامل ولا يعد صنعه أو استعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة فى حد ذاته .

الحكم كاملاً

ايراد الحكم عند تحصيله للواقعة وشهادة الضابط أن السلاح المضبوط فى حيازة المتهم. مدفع رشاش ثم نقله عن تقرير المعمل الجنائى أن السلاح بندقية سريعة الطلقات. تناقض يعيبه.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم بالاشارة الى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون بيان مضمونه من وصف الاصابات المنسوب للطاعن احداثها وكيفية حصولها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدلة الدعوى الأخرى. قصور.

الحكم كاملاً

القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث والمعمول به اعتبارا من 16 من مايو سنة 1974 قد نص فى المادة 53 منه على أنه "تلغى المواد من 64 الى 73 من الباب العاشر الخاص بالمجرمين الأحداث من الكتاب الأول من قانون العقوبات والمواد من 343 الى 364 من الفصل الرابع عشر الخاص بمحاكمة الأحداث من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون الاجراءات الجنائية .

الحكم كاملاً

تمسك الدفاع بعدم استطاعة الطاعن وهو أعسر أصابة المجنى عليه بيسار الصدر أثناء وقوفه فى مواجهته وفق تصوير شاهد الاثبات. وطلبه مناقشة الطبيب الشرعى. دفاع جوهرى. الأخذ بأقوال الشهود فى هذا الصدد دون تحقيقه عن طريق المختص فنيا. اخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

أن المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الادانة. واذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون" .

الحكم كاملاً

ادانة صاحب المخبز بمقولة أنه لم يبارح المدينة التى بها مخبزه وتوقيع عقوبتى الحبس والغرامة عليه واغفال التحدث عما لمرضه المدلول عليه بشهادة مرضية من أثر على امكان استمرار اشرافه ورقابته على العمل بالمخبز. قصور.

الحكم كاملاً

الدفع بالاعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام - المطعون ضده - يعد دفاعا جوهريا، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى.

الحكم كاملاً

اشارة الحكم الى المستندات التى قدمها الطاعن تمسكا بدلالتها على انتفاء مسئوليته فى جريمة بناء على أرض زراعية. دون ترخيص. وعدم تحدثه عنها. قصور واخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

ايراد الحكم بادانة الطاعن عن جريمة الضرب البسيط بأن الضرب حدث باستعمال سلاح نارى. ثم انتهاؤه الى تبرئته من جريمة احراز السلاح النارى وذخيرته. تناقض يعيبه.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم الى ادانة الطاعن بجريمة اختلاس مبالغ اختلف فى تقديره لها مع ما عول عليه فى الادانة من تقرير الخبير وأقوال الشهود. تناقض يعيبه.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل العقوبة المقضى بها بالحكم المستأنف باعتبار أنه تضمن عقوبة على خلاف الواقع. يعيبه.

الحكم كاملاً

لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى ازهاق روح المجنى عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر تلك الجرائم .

الحكم كاملاً

العبرة فى جرائم التقليد. هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف.تحقق جريمة تقليد علامة مسجلة. متى كان من شأن التقليد ولو كان ظاهرا خدع الجمهور فى المعاملات ولو لم يكن ينخدع به الفاحص المدقق.

الحكم كاملاً

مجرد التأخير فى رد الشئ المسلم أو الامتناع عن رده لا يكفى لتحقق الركن المادى لجريمة التبديد. ضرورة اقترانه بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبه.

الحكم كاملاً

عدم وجود المذكرة التى قدمها الطاعن بالجلسة ضمن المفردات المتضمنة طلبه أصليا الحكم بالبراءة واحتياطيا سماع شهود الاثبات لا ينفى تقديمه لها مادام أن الثابت بمحضر الجلسة أنه قدم مذكرة.

الحكم كاملاً

اختلال فكرة الحكم عن موضوع الدعوى وعناصر الواقعة. يعيبه بالتناقض والتخاذل. قضاء الحكم بالتعويض عن واقعة لم ترفع بها الدعوى. مخالفة للقانون.

الحكم كاملاً

الادلة فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضا، بحيث اذا سقط أحدهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة، أو التعرف على ما كانت تنتهى اليه من نتيجة عند الحكم بالتعويض لو انها فطنت الى ان هذا العنصر من عناصر الخطأ (واقعة السب) غير قائم.

الحكم كاملاً

خلو الحكم بالادانة فى جريمة انتاج خبز بلدى يقل وزنه عن الوزن المقرر قانونا من بيان وزن الرغيف. ومتوسط العجز فيه. ومقارنته بالوزن المقرر قانونا. قصور.

الحكم كاملاً

اثبات الحكم تقاضى الطاعن مبلغا من المطعون ضده مقابل عدم تنفيذه حكم الطرد الصادر لصالحه. دون الادلاء برأيه فى مدى توافر مناط التأثيم وفقا لأحكام المادة 26 ق 49 لسنة 1977. قصور.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن الطاعن استولى على منقولات زوجته المجنى عليها المبينة بالقائمة وبنى على ذلك ادانته بجريمة التبديد دون ان تثبت قيام القصد الجنائى لديه وهو انصراف نيته الى اضافة المال الذى تسلمة الى ملكه واختلاسه لنفسه .

الحكم كاملاً

قول الحكم أن خضوع العقار لنظام استثمار المال العربى والاجنبى يطلق حرية المؤجر فى تحديد القيمة الايجارية وكيفية حصوله عليها. دون استظهار ما اذا كانت المبالغ التى تقاضاها تدخل فى نطاق عقد الايجار من عدمه. قصور.

الحكم كاملاً

حق النيابة فى الاستئناف ولو لمصلحة المتهم. ما دام الحكم جائز استئنافه. استئنافها الحكم الصادر فى المعارضة دون الحكم الغيابى. يمنع المحكمة الاستئنافية من تشديد العقوبة المقضى بها غيابيا. مجانية الحكم ذلك خطأ فى تطبيق القانون يوجب التصحيح.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم فى بيانه لواقعة تقاضى أجر أكثر من المقرر. بأن الطاعن لم يسلك الطريق لدى توصيل الراكب. دون أن يستظهر ما اذا كان تقاضى بالفعل أجرا زائدا عن المقرر ومقدار الزيادة. قصور.

الحكم كاملاً

لما كان دفاع الطاعنين بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم عقب اصابته يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى، فان المحكمة اذ لم تفطن الى دفاع الطاعنين ولم تقسطه حقه وتعن بتحقيقه عن طريق المختص فنيا، بلوغ الى غاية الأمر فيه، بل سكتت عنه ايرادا له وردا عليه، يكون حكمها معيبا بالاخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم الى تعديل وصف - التهمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده من القتل العمد الى الضرب البسيط لا يمنع من القضاء بالتعويض للمدعين بالحقوق المدنية، ذلك بأنه من المقرر أن سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب .

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم، ومؤدى تلك الادلة، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ والا كان قاصرا.

الحكم كاملاً

من المقرر ان جدول التسعيرة الذى يرفع سعر السلعة لا يعتبر قانونا أصلح للمتهم لانه لم يلغ التسعيرة ولكنه يعتبر تنظيما للاثمان التى تعرض بها السلع المسعرة وفق مقتضيات الأحوال وتغير ظروف العرض والطلب فى زمان ومكان محدودين.

الحكم كاملاً

اغفال مصادرة اللحوم المضبوطة فى جريمة بيعها فى غير الأيام المصرح بها. خطأ فى القانون.

الحكم كاملاً

مفاد نصوص المواد 1، 29/ 2، 30 من القانون رقم 106 لسنة 1976.انتهاء الحكم المطعون فيه الى أن قيام المطعون ضده بتعلية مبان تزيد تكاليفها على عشرين ألف جنيه بدون ترخيص وبالمخالفة للارتفاعات القانونية بعد حصوله على مجرد موافقة لجنة الاعفاءات على ذلك لا مخالفة فيه للقانون. خطأ.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه فيما انساق اليه من خطأ فى تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تمحيص موضوع الدعوى، فانه يتعين أن يكون مع النقض الاعادة.

الحكم كاملاً

الترخيص بحمل سلاح ينصرف الى سلاح بعينه. يبقى مستمرا ما لم يسحب أو يلغى.القانون لم ينص على أن ادخال تعديل على السلاح المرخص به من شأنه ان يلغى الترخيص أو يسقطه.

الحكم كاملاً

لما كان التزوير أيا كان نوعه يقوم على اسناد أمر لم يقع مما أسند اليه، فى محرر أعد لاثباته بأحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، بشرط أن يكون الاسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك .

الحكم كاملاً

وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا يبين منها ان كان فعل الطاعنين قد اقتصر على مجرد نقل الرمال من مكانها مع بقائها فى حيز الأرض أو انهما استخرجا هذه الرمال بقصد استعمالها استعمالا مغايرا لمجرد بقائها فى الأرض بغية استغلالها، مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

الأصل أن من يشترك فى أعمال الهدم والبناء لا يسأل الا عن نتائج خطئه الشخصى. صاحب البناء لا يسأل جنائيا عما يصيب الناس من الأضرار. عند اقامة البناء. بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة الا اذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته واشرافه الخاص.

الحكم كاملاً

دفع الطاعن بأن احتجازه مسكنين فى مدينة واحدة له ما يبرره وتدليله على صحة ذلك بما قدمه من مستندات جوهرى. وجوب التصدى له ايرادا وردا.

الحكم كاملاً

اثارة الطاعن دفاعا بأن العجز فى حسابه يرجع الى عدم انتظام العمل وقيام أخريين بالتحصيل معه. دفاع جوهرى.

الحكم كاملاً

عدم جواز ابتناء الحكم الا على العناصر والادلة المستمدة من أوراق الدعوى. اعتماده على أدلة أو وقائع استقاها من أوراق قضية أخرى لم تكن منضمة للدعوى المحكوم فيها ولامطروحه على بساط البحث تحت نظر الخصوم. أثره. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

يشترط فى الحكم الذى يتخذ سابقة فى العود ان يكون قد صار نهائيا قبل وقوع الجريمة الجديدة، ويجب على المحكمة - متى انتهت الى اعتبار المتهم عائدا - أن تعنى فى حكمها باستظهار الشروط التى يتطلب القانون توافرها لقيام هذا الظرف المشدد.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يكفى ان يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة الا ان حد ذلك ان يكون قد الم بواقعة الدعوى وادلتها وخلا حكمه من عيوب التسبيب ومن الخطأ فى القانون.

الحكم كاملاً

قول الحكم أن التأثيم فى حيازة سلاح بدون ترخيص يقتصر على الأجزاء الرئيسية للسلاح منفردة دون أن تكون مجمعه مخالفا بذلك صريح نص المادة 35 مكرر من قانون الاسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978. خطأ.

الحكم كاملاً

استناد الحكم بالادانة الى شهادة شاهدين ليست لهما أقوال سوى ما ذكره محرر محضر ضبط الواقعة من أن أقوالهما مطابقة لرواية زميل لهما. خطأ.

الحكم كاملاً

الدفاع بأن ما ضبط من مواد مخدرة يغاير ما تم تحليله. ثبوت الفرق الملحوظ بين الوزنين. اعتبار الدفاع جوهريا يشهد له الظاهر.

الحكم كاملاً

خلو الحكم من بيان المستندات التى اتخذ منها دليلا على صحة وقائع القذف. قصور.

الحكم كاملاً

صدور الحكم القاضى بالاعدام معيبا بأحد العيوب التى أوردتها المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 وجوب نقضه. المادة 46 من ذات القانون. اتصال وجه النعى بغير المحكوم عليه بالاعدام. امتداد أثر نقض الحكم اليه ولو كان طعنه غير مقبول شكلا.

الحكم كاملاً

القضاء بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة 118 مكرر ( أ ) عقوبات. شرطه؟توقيع عقوبة الحبس على المطعون ضده رغم أن المال المختلس يجاوز فى قيمته خمسمائة جنيه. خطأ.

الحكم كاملاً

اقتصار الحكم على الاشارة بعبارة مبهمة الى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجنى عليهم والتقرير الطبى. دون تحديد المتهم المقصود أو التهمة الثابتة فى حقه. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

الأماكن المفروشة. اقتضاء مؤجرها مبالغ خارج نطاق عقد الايجار. غير مؤثم. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

اقامة مالك الأرض الزراعية بالقرية مسكنا خاصا له أو ما يخدم ارضه طبقا لشروط قرار وزير الزراعة رقم 27 لسنة 1979. غير مؤثم.

الحكم كاملاً

اقتضاء المؤجر. مالكا كان أم مستأجرا. مباشرة أو عن طريق وسيط. مقدم ايجار أو أية مبالغ اضافية بسبب تحرير عقد الايجار. أو خارج نطاقة. زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليهما فى العقد. مؤثم.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم. تقاضى المستأجر مبالغ من مستأجر آخر بموافقة المالك وقضاؤه بالبراءة على سند من انتفاء صفة المؤجر فى حقه. دون مناقشة صورة الوساطة فى التأجير أو الاشتراك فيه. قصور.

الحكم كاملاً

ركن العلانية في جريمتي القذف والسب لا يكفي لتوافره أن تكون عبارات القذف والسب قد تضمنتها شكوى تداولتها أيدي الموظفين بحكم عملهم. وجوب توافر القصد الجنائي لإذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.عدم استظهار الحكم المطعون فيه الدليل على قصد الطاعنة إذاعة ما أسندته إلى المطعون ضده. قصور.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلاً بل يكفي أن يكون بين العلامتين المقلدة والصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل .

الحكم كاملاً

دفاع المتهم بجريمة الاختلاس بأن قيمة المال المختلس لا تجاوز 500 جنيه وجوب تمحيصه أو الرد عليه بما يبرر رفضه.الرد عليه استناداً إلى تقدير الجهة المجني عليها والذي نازع فيه الطاعن. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

الحكم بالإدانة في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. قضاؤه بإزالة البناء المخالف لأحكام القانون يمتنع معه الإلزام بسداد ضعف رسوم الترخيص. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون وجوب تصحيحه.

الحكم كاملاً

حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده، ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. علة ذلك؟ شرط ذلك عدم تسوئ مركز المتهم.

الحكم كاملاً

وإن كانت المادة 143 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المنطبقة على واقعة الدعوى لم تنص على مصادرة اللحوم موضوع الجريمة إلا أن المادة 149 الواردة في نهاية الباب الثالث من الكتاب الثاني من ذات القانون وهو الباب الذي وردت به المادة 143 قد نصت على أنه "لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين".

الحكم كاملاً

وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها استناد الحكم إلى واقعة لا أصل لها في التحقيقات. يعيبه.مثال: مساءلة الطاعن عن تهمة تبديد محجوزات رغم أن التهمة الموجهة إليه.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بأن الأرض بور وليست زراعية وتقديمه مستندات تأييداً لدفاعه إغفاله قصور.

الحكم كاملاً

لما كان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ, ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً, إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع.

الحكم كاملاً

كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجبه عن نظر الموضوع. وجوب النقض والإحالة.

الحكم كاملاً

إثارة دفاع الطاعنة أن الشاهد المنسوب لها ممارسة الدعارة معه شخص وهمي. وطلبه تحقيق هذا الدفاع وتمسكه به بمذكرته الختامية المصرح بها. وتقديمه تأييداً لهذا الدفاع صورة ضوئية لجواز سفر شخص آخر خلاف الشاهد ويحمل ذات رقم جوازه الوارد بمحضر جمع الاستدلالات. دفاع جوهري. الالتفات عنه. قصور.

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء النقض أن السكران متى كان فاقد الشعور والاختيار في عمله فلا يصح أن يقال عنه إنه كانت لديه نية القتل وذلك سواء أكان أخذ المسكر بعلمه ورضاه أم كان قد أخذ قهراً عنه أو على غير علم منه .

الحكم كاملاً

إذ كان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالي معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال سواء في تحصيله وقائع الدعوى أو في أسبابه - على ما أورده الحكم السابق القضاء بنقضه، يكون قد أحال على حكم ملغى عديم الأثر مما يعيبه بما يوجب نقضه.

الحكم كاملاً

عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إذا كان تخلفه بعذر. وإلا كانت إجراءات المحاكمة معيبة. إهدار الشهادة الطبية. المثبتة لعذر المرض على مطلق القول بعدم الاطمئنان إليها وأنها مصطنعة. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

دفع الطاعن التهمة بأنه قدم طلبات بالتوقف عن إنتاج الخبز لإجراء إصلاحات بمخبزه. جوهري. إغفال المحكمة له قصور وإخلال بحق الدفاع. لا يغير من ذلك منحها المتهم أجلاً. لتقديم ما يفيد الترخيص له بالتوقف عن الإنتاج.

الحكم كاملاً

اختصاص مأموري الضبط القضائي. مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم. المادة 23 إجراءات. خروجهم من دائرة اختصاصهم. أثره: اعتبارهم من رجال السلطة العامة المشار إليهم في المادة 38 إجراءات. تجاوز مأمور الضبط القضائي لاختصاصه المكاني إلا لضرورة. غير جائز.

الحكم كاملاً

دفع الطاعن في جريمة توقف عن إنتاج خبز. بانشغاله في حادث مقتل ابن عمه. جوهري تندفع به التهمة. يتعين على المحكمة تحقيقه. عدم تفطنها لدلالته وردها عليه بما لا ينفيه. عيب.

الحكم كاملاً

ومن حيث إن البين من استقراء نص المادتين الرابعة والعاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلتين بالقانون رقم 75 لسنة 1958، والقانون رقم 26 سنة 1978، أن الشارع اعتبر الترخيص بحيازة السلاح ملغياً في حالات حددها منها الوفاة .

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن نص المادة 42 من القانون رقم 82 سنة 1960 الذي يقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال - إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات - التي تحمي حقوق الغير حسنى النية .

الحكم كاملاً

الأثر المترتب على صدور القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس. اعتبار الحكم المطعون فيه الواقعة مخالفة رغم ثبوت حسن نية المتهم وإثبات مصدر البضاعة المغشوشة خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

في جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة. وجوب أن يبين حكم الإدانة فوق اتصال المتهم بالمال المسروق. أنه كان يعلم يقيناً أن المال متحصل من جريمة سرقة. أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم. تفيد بذاتها توافر هذا العلم.

الحكم كاملاً

لما كان البين من الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه قضى بحبس المتهم وتغريمه 700 جنيه دون أن يحدد مدة الحبس التي أوقعها عليه فإنه بذلك يكون قد جهل العقوبة التي قضى بها على الطاعن مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه، ولا يقدح في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد بين مدة عقوبة الحبس .

الحكم كاملاً

استدلال الحكم على جدية اعتراف متهم بالتحقيق وبإقرارين كتابيين باعتراف متهم آخر لا أصل له في الأوراق. خطأ في الإسناد.

الحكم كاملاً

صدور الحكم القاضي بالإعدام معيباً بأحد العيوب التي أوردتها المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. وجوب نقضه. المادة 46 من فئات القانون.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقيق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته .

الحكم كاملاً

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً في جرائم التهريب الجمركي. وجوب التعرض له وتمحيصه. مخالفة ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

أوجب الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً .

الحكم كاملاً

بيانات حكم الإدانة م 310 من قانون الإجراءات الجنائية. اعتماد الحكم على تقرير الصفة التشريحية دون بيان مضمونه اكتفاء بالإشارة إلى نتيجته. قصور.

الحكم كاملاً

ادانة المحكمة الطاعن فى جريمة زراعة نباتات مخدرة بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. تطبيقا للمادة 345/ ب من القانون رقم 182 لسنة 1960. دون أن تستظهر توافر قصد الاتجار. قصور.

الحكم كاملاً

اقامة الطاعن دفاعه على نفى وقوع الحادث فى المكان الذى وجدت فيه جثة المجنى عليه. استنادا الى ما ثبت من المعاينة من عدم وجود دماء فى هذا المكان رغم اصابة المجنى عليه بعدة جروح قطعية. دفاع جوهرى. اغفال الحكم الرد عليه. قصور.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الادلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ .

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها. ولو كان بالبراءة. المادة 310 اجراءات.افراغ الحكم فى عبارات معماة. أو وضعه فى صورة مجهلة. لا يحفق عرض الشارع.كون الخطأ فى القانون. قد حجب المحكمة عن تقدير أدلة الدعوى. وجوب النقض والاحالة.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم حين دان المتهم بجريمة الاصابة الخطا ورتب على ذلك مسئولية متبوعه (المسئول عن الحقوق المدنيه) جاء خلوا مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمه بالدليل الذى استنبطت منه عقيدتها فى الدعوى ومدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فانه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه .

الحكم كاملاً

كفاية تشكك المحكمة فى صحة أسناد التهمة الى المتهم لكى تقضى له بالبراءة. حد ذلك؟. مثال لتسبيب غير سائغ.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع فى اطراح أقوال الشاهد. دون بيان العلة. افصاحها عن سبب اطراحها. خضوعها فى ذلك لرقابه محكمة النقض.

الحكم كاملاً

اضطراب الحكم فى بيان وقت حصول واقعة الدعوى فتارة يقرر انها وقعت ليلا وتارة أخرى يقول انها وقعت نهارا الأمر الذى يفصح عن ان عناصر الواقعة لم تكن مستقرة فى ذهن المحكمة.

الحكم كاملاً

أصدار المحكمة حكمها دون تمحيص الدعوى والاحاطة بظروفها. يعيبه.

الحكم كاملاً

لما كان الثابت من جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بحسن نيته استنادا الى أنه اشترى الزجاجات المضبوطة بموجب فاتورة بما مؤداه الدفع بانتفاء القصد الجنائى لديه .

الحكم كاملاً

اقتضاء المستأجر بالذات أو بالوساطة من المؤجر أو المالك أية مبالغ فى مقابل انهاء عقد الايجار واخلاء المكان المؤجر. لا تأثيم. مخالفة ذلك. خطأ فى تأويل القانون.

الحكم كاملاً

اغفال الحكم الواقعة المنسوبة الى المطعون ضدهم وتجاهله أدلة الاتهام التى ساقتها النيابة على ثبوتها فى حقهم وعدم بيانه حجته فى اطراحها قصور.

الحكم كاملاً

وجوب اقامة الحكم على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها. استناد الحكم على ما ليس له أصل فى الأوراق. يعيبه.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية. جوهرى. وجوب الرد عليه.اتصال وجه الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية بالمتهم. وجوب نقض الحكم فى شقه المدنى للمتهم كذلك.

الحكم كاملاً

من حيث ان الثابت من الحكم المطعون فيه، أنه دان الطاعنة بتهمتى الاشتراك فى تزوير محرر رسمى وفى استعماله مع العلم بتزويره استنادا الى أنها صاحبة المصلحة الأولى فى تزوير التوقيع المنسوب الى المجنى عليه، دون أن يستظهر أركان جريمة الاشتراك فى التزوير ويورد الدليل على أن الطاعنة زورت هذا التوقيع بواسطة غيرها - ما دامت تنكر ارتكابها له .

الحكم كاملاً

ولاية المحاكم الجنائية فى الحكم بالتعويضات المدنية. استثنائية. أثر ذلك؟قضاء الحكم بالتعويض دون بيان أساس قضائه به. قصور. مثال: لتسبيب معيب فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد.

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم المطعون فيه مقدار الخمور المضبوطة ونسبة الكحول الصافى ومقدار الرسم المستحق عليها ومقدار المبلغ المحكوم به والمقصود بالرسم المستحق. قصور.

الحكم كاملاً

نطاق تطبيق المادة الأولى من القانون 29 لسنة 1966 فى شأن الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى وتقسيم الأراضى المعدة للبناء؟.عدم سريانها على الوقائع التالية للعمل بذلك القانون.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن مخالفة البناء لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن اقامة البناء بدون ترخيص، اذ هما قرينان متلازمان لفعل البناء ومتداخلان فى وصفه القانونى، مما يتعين معه على محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف والأوصاف .

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص الى جهات الاختصاص واسناد وقائع معينة اليه لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام القصد منه لم يكن الا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.

الحكم كاملاً

ينبغى لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالما علما يقينيا لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برىء منها وأن يقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والاضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالادانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد .

الحكم كاملاً

قول المحكمة ان الشاهد شهد بالتحقيقات وبالجلسة بأنه شاهد المتهم والمجنى عليه يتشاجران وبيد المتهم طبنجة. وتناهى الى سمعه صوت أعيرة نارية. فى حين لم يشهد بذلك الا فى التحقيقات. يعيبه.

الحكم كاملاً

تميز جرائم القتل العمد والشروع فيها بنية خاصة هى انتواء القتل وازهاق الروح. وجوب ابراز هذه النية وايراد الأدلة التى تثبت توافرها.قعود المحكمة عن استظهار القصد الجنائى الخاص بعدم ايراد الأدلة أو المظاهر الخارجية التى تدل عليه. قصور.

الحكم كاملاً

اقتصار العيب الذى شاب الحكم على مخالفة القانون. وجوب تصحيحه. م 4 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

بطلان الحكم باعتبار المعارضة الابتدائية كأن لم تكن يوجب على المحكمه الاستئنافية عند نظر استئناف هذا الحكم. القضاء بالغائه واعادة القضية الى محكمة أول درجة مخالفة هذا النظر خطأ فى القانون. يوجب تصحيحه.

الحكم كاملاً

حظر تداول الأغذية الغير مطابقة للمواصفات. مادة 2/ 1 من القانون رقم 10 لسنة 1966.استبدال عقوبة المخالفة بعقوبة الجنحة. اذا كان المتهم حسن النيه مع وجوب القضاء بالمصادرة. المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 المعدلة بالقانون 30 لسنة 1976.مخالفة ذلك. خطأ فى تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

لما كانت المحكمة قد أخطأت فى قضائها بعدم الاختصاص مع ان القانون يجعل لها ولاية الفصل فى الدعوى، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الاستئناف، فانه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاعادة.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر قانونا ان التشريع الجديد يسرى على الجريمة المستمرة حتى لو كانت أحكامه أشد مما سبقه لاستمرار ارتكاب الجريمة فى ظل الاحكام الجديدة، وكان الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادى المكون للجريمة كما عرفه القانون .

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان الاعتراف للاكراه. جوهرى. وجوب مناقشته والرد عليه. التعويل عليه بغير رد. قصور.

الحكم كاملاً

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث اذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة.

الحكم كاملاً

انكار المتهمة - فى مرحلتى الاحالة والمحاكمة - التهمة وقولها أمام قاضى المعارضات ان اعترافها أمام النيابة كان رغما عنها لان الضباط أرهبوها بمركز الشرطة. واثارة المدافع عنها بذات الجلسة أن اعترافها المذكور كان وليد تأثيرات خارجية. دفاع بان اعترافها كان وليد اكراه.

الحكم كاملاً

اقامة بناء بدون ترخيص. عقوبتها: الغرامة وسداد ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص. المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976.معاقبة المطعون ضده بعقوبة سداد رسم النظر. خطأ فى تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

من المقرر ان الاذن بالتفتيش هو اجراء من اجراءات التحقيق لايصح اصداره الا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم بعينه .

الحكم كاملاً

اثبات الحكم عند تحصيله للواقعة ان المتهم امين للمخزن، ثم انتهاؤه الى نفى هذه الصفة عنه بقالة عدم توافر ما يؤكده. تناقض يعيبه.

الحكم كاملاً

عدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين. اتهام الطاعن بجريمتى تبديد ونظر الدعوى فيهما معا أمام محكمة استئنافية واحدة. ثبوت أن محل الجريمتين واحد وجوب ضم الدعوى واصدار حكم بعقوبة واحدة فيهما. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون.

الحكم كاملاً

جريمة تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل عقوبتها أخف ويحكمها نص المادة 35 من القانون المذكور.حكم الادانة فى جريمة ادارة وتهيئة مكان لتعاطى المخدرات وجوب اشتماله على بيان أن ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه والا كان قاصرا.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن، فأنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.

الحكم كاملاً

اغفال القضاء بمصادرة الذخائر المضبوطة مع وجوب الحكم بها اعمالا لنص المادة 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل. خطأ فى القانون.

الحكم كاملاً

طلب ندب خبير لتقدير قيمة المبنى ولاثبات أن عملية البناء تمت على مرحلتين واستغرقت حوالى ثلاث سنوات. دفاع جوهرى. أثر ذلك؟

الحكم كاملاً

قضاء الحكم - فى أسبابه - بعدم قبول الدعوى المدنية خلافا لما جرى به منطوقه من تأييد الحكم المستأنف القاضى بالزام الطاعن بالتعويض تناقض يعيبه. بالتناقض والتخاذل.

الحكم كاملاً

القضاء ببراءة المطعون ضدهما. لمجرد القول بخلو الأوراق مما ينفى دفاعهما بالجهل بالقاعدة الشرعية التى تحظر الجمع بين الزوجة وجدتها دون بيان الدليل على صحة ما ادعياه من اعتقادهما بأنهما كانا يباشران عملا مشروعا والأسباب المعقولة التى تبرر لديهما هذا الاعتقاد. قصور.

الحكم كاملاً

التفتيش المحظور: هو ما يقع على الاشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون. حرمه محل التجارة مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه. مجانبة الحكم هذا النظر. خطأ فى تأويل القانون.

الحكم كاملاً

عدم استظهار حكم الادانه فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد امر الرصيد من حيث الوجود. والكفاية. والقابلية للصرف. قصور.

الحكم كاملاً

الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 اعتبر الاسلحة النارية المصقولة الماسورة من الداخل أسلحة غير مششخنة أيا كان نوع الذخائر التى تستعمل فيها .

الحكم كاملاً

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد ما انتهى اليه من وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن طبقا لما صرح به الحكم فى اسبابه قد عاد فقضى بعكس ذلك فى المنطوق فان الحكم يكون معيبا بالتخاذل مما يوجب نقضه والاحالة.

الحكم كاملاً

لئن كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لان هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى السليم .

الحكم كاملاً

صدور القانون 126 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر. بعد الحكم المطعون فيه. وتنظيمه فى المادة 28 مكررا منه حالات عدم تجديد الترخيص فى المواعيد المقررة وجعله العقوبة فى جميع هذه الأحوال هى الغرامة فقط. اعتباره قانون أصلح للمتهم.

الحكم كاملاً

عدم تحديد المادة 242/ 3 ع مفهوم الاداة التى تستعمل فى أحداث الاصابة.استعمال حجر فى أحداث اصابة المجنى عليه. يعد استعمالا لأداة.مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن الحكم الصادر بالادانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى استند اليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة .

الحكم كاملاً

واجب المحكمة فى اسباغ الوصف الصحيح على الواقعة غير مقيدة بالوصف الذى أقيمت به الدعوى. شرطه؟ جريمة احراز مخدر بقصد الاتجار. اختلافها عن جريمة جلب ذات المخدر.

الحكم كاملاً

لما كان الأصل ان المتهم لا يسأل الا عن الفعل الذى ارتكبه أو اشترك فى ارتكابه متى وقع ذلك الفعل، الا ان الشارع وقد توقع حصول نتائج غير مقصودة لذاتها وفقا للمجرى العادى للامور خرج عن ذلك الاصل وجعل المتهم مسئولا عن النتائج المحتملة لعملة متى كان فى مقدوره أو كان من واجبه ان يتوقع حصولها .

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحكمة الجنائية، هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية التى تنظرها، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما, يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.

الحكم كاملاً

اشتمال مدونات الحكم الابتدائى على هذا الدفع. بجعله واقعا مسطورا مطروحا على محكمة الاستئناف. التفاتها عنه. قصور.

الحكم كاملاً

عقوبة جريمة التبديد هى الحبس وجوبا. جواز أن يزاد عليها غرامة. لا تجاوز مائة جنيه. المادة 341 عقوبات. تعديل الحكم المستأنف بتوقيع عقوبة الغرامة فقط. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب تصحيحه.

الحكم كاملاً

الحكم بالالزام بتقديم الرسومات.توقفه على طلب الجهة الادارية المختصة. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون.

الحكم كاملاً

وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعى.حق محكمة الموضوع فى اطراح أقوال الشاهد. دون بيان العلة افصاحها عن العلة. خضوعها فى ذلك لرقابة النقض.

الحكم كاملاً

تأييد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة القاضى بتبرئة المتهم. استنادا الى أن الطاعنة أخذت منقولاتها. دون أن يعرض الحكم الأول لدلالة محضر الحجز التحفظى الذى قدمته الأخيره للمحكمة الاستئنافية والموقع على منقولات بمسكن المطعون ضده تتفق أوصافها مع أوصاف المنقولات المنسوب اليه تبديدها. قصور.

الحكم كاملاً

عدم بيان مؤدى الأدلة التى استخلصت منها حكم الادانة فى جريمة ادارة مخبز بدون ترخيص. قصور.

الحكم كاملاً

ادانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن بالاقتناع بتسلمه المال بعقد من العقود المبينه حصرا بالمادة 341 عقوبات. تأثيم انسان ولو بناء على اعترافه شفاهة أو كتابه. لا يصح. اذا كان مخالفا للحقيقة. دفاع المتهم بمدنية العلاقة. جوهرى. وجوب تحقيقه. بلوغا الى غاية الامر فيه.

الحكم كاملاً

اذ كانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد استندت فى ثبوت توافر التقليد على رأى مراقبة العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين دون ان تبين اوصاف كل منهما واوجه التشابه بينهما، فان حكمها يكون قاصرا قصورا يتسع له وجه الطعن .

الحكم كاملاً

قعود الحكم من التعرض للمقتضى فى احتجاز أكثر من مسكن وخلوه من بيان ركن الضرر الذى لحق بالمدعى بالحق المدنى. قصور.

الحكم كاملاً

تقدير حالة المتهم العقلية وان كان فى الاصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، الا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا للبت فى هذه الحالة وجودا وعدما لما يترتب عليها من قيام مسئولية المتهم عن الجريمة أو انتفائها .

الحكم كاملاً

إدانة المتهم لعدم مزاولته العمل في إنتاج الخبز الأفرنكي بمفرده وعرضه للبيع خلال الميعاد المحدد، وخلو الحكم من بيان ساعة ضبط الواقعة. قصور.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المطلوب على أساس خلط التبغ بنسبة قليلة من العسل دون تحديدها وبيان مجاوزتها للحد الأقصى. قصور وخطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.

الحكم كاملاً

كون المطعون ضده يعمل سائقاً بإحدى الجمعيات التعاونية الزراعية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. لا يكفي لإسباغ الحماية المقررة بمقتضى المادة 63 أ. ج. عليه. وجوب التحقق من أنه يشغل وظيفة في التنظيم الإداري للهيئة المذكورة.

الحكم كاملاً

إنكار الطاعن بمذكرة قدمها لمحكمة أول درجة. صفته كمدين أو حائز. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه أو الرد عليه ولو لم يعاود الطاعن التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية. علة ذلك؟ مخالفة هذا النظر. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة وظروفها. وأدلة الثبوت. وإلا كان قاصراً.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به.

الحكم كاملاً

وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد أقوال المجني عليهم التي عول عليها في إدانة الطاعن، كما لم يبين ما صدر من الطاعن من قول أو فعل في حضرة المجني عليهم مما حملهم على التسليم في مالهم فإنه يكون معيباً بالقصور.

الحكم كاملاً

رفع الدعوى الجنائية قبل صدور الطلب إجراء باطل بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.دفاع الطاعنين بعدم صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به جوهري. إغفاله. قصور.

الحكم كاملاً

القضاء بتعويض مؤقت رغم أن المطلوب شامل . قضاء بما لم يطلب من المحكمة . يستوجب النقض الجزئي والتصحيح .

الحكم كاملاً

التحرز في تفسير القوانين الجنائية واجب . غموض النص . لا يحول دون تفسيره على هدي قصد المشرع . القياس في مجال التأثيم . محظور .

الحكم كاملاً

اقتضاء المستأجر بالذات أو بالواسطة من المؤجر أو المالك أو من الغير أية مبالغ في مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجر. لا تأثيم. مخالفة ذلك. خطأ في تأويل القانون .

الحكم كاملاً

تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة . لا تحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب .

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بحصول المدعي المدني على الشيك تحت تأثير الإكراه. جوهري تقديمه الأدلة على دفاعه . يوجب أن تعرض المحكمة له استقلالاً، كشفاً لمدى صدقه . إمساكها عن ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في دفاعه الموضوعي. اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها .

الحكم كاملاً

الدفاع الذي يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين. مادة 27 ق 308 لسنة 1955. دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة. جوهري. على ذلك ؟ إغفال التعرض له. إخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

تسليم سوارين للمتهمة لوزنهما خارج محل المجني عليه. عدم عودتها واختلاسها لهما. خيانة أمانة. تنطبق عليها المادة 341 عقوبات .

الحكم كاملاً

أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به الجريمة والظروف التي وقعت فيها .

الحكم كاملاً

القانون رقم 49 لسنة 1977. سريانه اعتباراً من 9/ 9/ 1977. استحداثه عقوبتي الغرامة التي تعادل مثلي المبلغ المقبوض والرد . قضاء الحكم المطعون فيه بهما. دون تحديد تاريخ الواقعة . قصور .

الحكم كاملاً

يشترط لاعتبار المتهم عائداً في حكم المادة 51 من قانون العقوبات أن يكون عائداً بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها في المادة 49 من نفس القانون وأن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية .

الحكم كاملاً

خلو الحكم من بيان عبارات القذف ومدى اتصالها بالنزاع القائم أمام المحكمة. عند نظر الدعوى. وما إذا كان حق الدفاع قد استلزمها أو خرجت على مقتضياته . قصور .

الحكم كاملاً

عدم جواز تقديم مشروبات روحية في المحال العامة إلا بترخيص خاص في ذلك من المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص بعد موافقة وزير الداخلية .

الحكم كاملاً

إدانة المؤجر بتقاضي مبالغ محظورة من المستأجر. دون الرد على دفاعه القائم على أن العين مؤجرة مفروشة والمستند المقدم منه تأييداً لذلك استناداً إلى مجرد عدم إخطاره المجلس المحلي بالتأجير. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

عدم التعويل على الاعتراف ولو كان صادقاً متى كان وليد إكراه . على المحكمة بحث الصلة بين الاعتراف والإصابات المقول بحصولها لإكراه المتهم عليه ونفي قيامها في استدلال سائغ إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد منه . مخالفة ذلك . قصور وفساد في الاستدلال .

الحكم كاملاً

الدفع بالإعفاء من العقاب المستند إلى نص المادة 118 مكرراً، من قانون العقوبات جوهري . وجوب التصدي له إيراداً ورداً .

الحكم كاملاً

إيراد الحكم ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدى الطاعن وإدانته دون أن ينفي قيام تلك الحالة . قصور .

الحكم كاملاً

شمول عقد الوكالة المنصوص عليه في المادة 341 من قانون العقوبات . التكليف بعمل مادي لمنفعة مالك الشيء أو غيره . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

من المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه كدليل إثبات في الدعوى يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة، فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره .

الحكم كاملاً

ثبوت أنه كان يوجد بالطاعن إصابات. تعاصر وقت ضبطه. إطراح دفاعه ببطلان اعترافه. استناداً إلى مجرد القول باطمئنان المحكمة إليه وإلى شهادة المجني عليه . قصور مبطل . لا يعصم منه وجود أدلة أخرى .

الحكم كاملاً

مجرد دخول امرأة معروفة للشرطة. إحدى الشقق. لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية. ما ترتكبه. التعرض لها. قبض صريح ليس له ما يبرره. المادة 34 إجراءات بعد تعديلها لا تجيز القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس .

الحكم كاملاً

عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة - المقررة بالمادة 34 المذكورة لا ينزل بها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون .

الحكم كاملاً

تميز جناية القتل العمد بنية خاصة هي قصد إزهاق الروح، وجوب استظهار الحكم له وإيراده ما يدل عليه، الحديث عن الأفعال المادية. لا ينبئ بذاته عن توافره . مثال لتسبيب معيب في جناية قتل .

الحكم كاملاً

ثبوت أن التخلف مرده عذر قهري . اعتبار الحكم غير صحيح لقيام الحكم على إجراءات معيبة . مناداة المتهم باسم خاطئ وعدم مثوله بالتالي أمام المحاكمة. عذر قهري .

الحكم كاملاً

مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات . طبيعة جريمتي عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة . من الجرائم العمدية . لا ارتباط بينهما . انتهاء الحكم إلى توافر الارتباط بين الجريمتين وقضاؤه بعقوبة واحدة عنهما . خطأ في تطبيق القانون .

الحكم كاملاً

المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 معدلة بالقانون رقم 80 لسنة 1961. إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية إذا أثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة. وأثبت مصدرها . دفاع المتهم بأنه مجرد موزع للمواد موضوع الجريمة التي ترد إليه مصنعة ومغلقة وتقديمه شهادة دالة على ذلك ودفعه بعدم علمه بالغش. دفاع جوهري .

الحكم كاملاً

من المقرر أن التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته ما دام منتجاً ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأي في الدعوى، كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخراً.

الحكم كاملاً

من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل فيما يشتمل عليه على بيان كاف لمؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.

الحكم كاملاً

متى كان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت الدعوى المباشرة ضد الطاعن بوصف أنه أصدر لها شكياً بدون رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

حق المتهم في إبداء ما يعن له من طلبات. ما دامت المرافعة جارية. عدول المحكمة عن تنفيذ القرار الذي أصدرته بضم محضر الشرطة. والحكم بالإدانة. قصور. طلب الدفاع أصلياً براءة الطاعن واحتياطياً ضم محضر الشرطة.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية لأسبابه، وكان مفاد ذلك أن محكمة ثاني درجة اعتبرت الحكم الابتدائي حائزاً لقوة الشيء المقضى فيه بعدم استئناف النيابة له.

الحكم كاملاً

من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى.

الحكم كاملاً

حجية الشيء المحكوم فيه. لا ترد إلا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له. تحدث الحكم المطعون فيه عن تأييد الحكم القاضي بسقوط استئناف الطاعنة. لا أثر له. متى لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك. مناقضة المنطوق لأسبابه التي بني عليها. يعيب الحكم ويوجب نقضه.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الإدانة. مثال: إدانة المتهم لارتكابه جرائم الرشوة والتزوير والإضرار العمدي بأموال الدولة وتسهيل استيلاء الغير بدون حق عليها وتوقيع عقوبة الرشوة، الأشد، للارتباط.

الحكم كاملاً

أوجب قانون الإجراءات في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ويجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الحريق بإهمال أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق.

الحكم كاملاً

ألعاب القمار. هي الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور لأن الربح فيها يكون موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة. المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956 وقرار الداخلية رقم 37 لسنة 1957، بيان قرار الداخلية لجانب من تلك الألعاب على سبيل المثال. إدانة الطاعن بغيرها دون استظهار وجه الشبه بينها وبين أي من تلك الألعاب. قصور.

الحكم كاملاً

تحقيق محكمة أول درجة الواقعة بوصفها المعدل في حضور المطعون ضده الذي قدم مذكرة بدفاعه. على ضوء التعديل. كفايته لاعتبار التنبيه منتجاً لأثره. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه.

الحكم كاملاً

السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل العامة. عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات. المادة 316 مكرراً ثالثاً فقرة أولى عقوبات. عدم استظهار الحكم وقوع السرقة في إحدى وسائل النقل العامة الذي ترشح له الواقعة من عدمه. قصور.

الحكم كاملاً

الدفع بمرض المتهم في اليوم المحدد للبيع. وتقديم شهادة مرضية بذلك، ثبوت مخاطبة المحضر شقيقه في محل البيع. دفع جوهري يسانده الظاهر. وجوب تحقيقه أو الرد عليه. مخالفة ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم بالقتل الخطأ ما دام لم يترتب عليه انتفاء أحد أركان الجريمة.

الحكم كاملاً

إستناد الحكم لتبرئة المتهم من تهمة الاشتراك فى تزوير ورقة الفيش إلى أن الاسم الذى تسمى به فيها لشخص مجهول خطأ فى تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

القضاء بالبراءة للشك حده الإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلو الحكم من عيب التسبيب.

الحكم كاملاً

جواز أن يكون الخطأ المسبب للحادث مشتركاً بين المتهم والمجنى عليه خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما لم يثبت عليه نفى أركان الجريمة.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم استظهار سلوك المتهم وقت الحادث وما إذا كانت الظروف والملابسات تسمح له بالسرعة التى كان يقود بها أم لا، وهى حيطته وحذره وإمكانية تلافيه للحادث .

الحكم كاملاً

إغفال الحكم الرد على ما جاء بالمعاينة من ترك السيارة آثار فرامل على يسار الطريق طولها 22 متراً واعتراف المتهم بخطئه قصور.

الحكم كاملاً

القضاء بالبراءة للشك فى صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت مشروط بتمحيص ظروف الدعوى وأدلتها.

الحكم كاملاً

عدم التعرض للدفاع الجوهرى إيرادا وردا قصور الدفع بعدم انطباق القانون 84 لسنة 1968 لأن الطريق المقام عليه البناء يدخل فى حدود قرية لها مجلس قروى دفع جوهرى التفات الحكم عنه قصور وإخلال بحق الدفاع أساس ذلك المادة 2 من القانون المذكور.

الحكم كاملاً

حرية القاضى فى تكوين عقيدته حدها ألا يبنى حكمه على دليل لم يطرح بالجلسة علة ذلك.

الحكم كاملاً

التحرز فى تفسير القوانين الجنائية واجب غموض النص لا يحول دون تفسيره على هدى قصد المشرع القياس فى مجال التأثيم محظور.

الحكم كاملاً

مناسبة تحرير عقد الإيجار هما مقتضى حظر اقتضاء المبالغ الإضافية أساس ذلك قصر الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها فى المادة 45 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 77 من القانون 49 لسنة 1977 على الوسيط أو المستأجر دافع خلو الرجل كشريك للمؤجر فى جريمته.

الحكم كاملاً

رابطة السببية إقتضاؤها إسناد إلى خطأ المتهم إنتفاؤها متى استغرق خطأ المجني عليه خطأ الجانى وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة.

الحكم كاملاً

من المقرر أن استخلاص نية القتل لدى الجانى وتقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها وإن كان أمراً موضوعياً متروكاً لمحكمة الموضوع دون معقب إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن تكون الوقائع والظروف استندت إليها وأسست عليها رأيها تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى رتبتها عليها.

الحكم كاملاً

كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها ولو أحرزها مادياً شخص غيره.

الحكم كاملاً

إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تقديرها موضوعى متى كان سائغاً.

الحكم كاملاً

قواعد الاختصاص فى المسائل الجنائية من النظام العام فصل المحكمة فى الدعوى دون التعرض للدفع بعدم اختصاصها مكانياً خطأ.

الحكم كاملاً

الدفاع بأن الشيك تم تحريره وفاء لثمن أرض لا يملكها المسحوب عليه وليس له حق التصرف فيها جوهرى وجوب استظهار مدى صحته.

الحكم كاملاً

فتح الباب الخارجى للمسكن المأذون بتفتيشه بالتسور لا بطلان اقتحام غرفة نوم المتهم ليلاً لتنفيذ إذن التفتيش لا بطلان.

الحكم كاملاً

تصرف الشخص فى عقار لا يملكه وليس له حق التصرف فيه نصب إغفال الحكم استظهار ذلك قصور.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة شرطه تمسك المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بتعذر التفرقة بين الدخان الأخضر المحلى والمستورد بغير فحوص معملية وتقديمه مستندات تظاهر ذلك دفاع جوهرى الالتفات عنه قصور.

الحكم كاملاً

تسلم الورقة الممضاه على بياض واقعة مادية عدم الالتزام فى إثباتها بقواعد الإثبات المدنية.

الحكم كاملاً

دفع المتهم بعدم علمه بوجود مخدر مخبأ فى ثلاجة ذكر أنه تسلمها من آخر يوجب عند رفضه إيراد ما يبرر توافر هذا العلم إفتراض المحكمة العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته إنشاء لقرينة قانونية مخالفة ذلك للقانون.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم فى تبديد إستناداً إلى أنه تاجر يتسلم مقررات مواد البناء لحساب المصرح له بها من الحكومة دون التعرض لدفاعه بأن العلاقة بينه وبين المصرح له علاقة بيع قصور.

الحكم كاملاً

إستناد الحكم على فروض تناقض صريح رواية الشاهد يعيبه.

الحكم كاملاً

عدم الوفاء بكامل أقساط المبيع ركن فى جريمة المادة 42من القانون 100 لسنة 1957 إدعاء الوفاء بها دفاع جوهرى .

الحكم كاملاً

تأسيس البراءة على التشكيك فى سلامة الإجراءات بقالة استصدار الضابط إذنا بالتفتيش خلال صلاحية إذن سابق خلافا للثابت بالأوراق يعيب الحكم مثال.

الحكم كاملاً

تمسك الدفاع باستحالة حصول الاصابة بيسار صدر المجنى عليه من طعنه اليد اليسرى للمتهم المواجة لة بغير انحراف وطلبه مناقشة الطبيب الشرعى دفاع جوهرى الأخذ بأقوال الشهود فى هذا الصدد دون تحقيقه عن طريق المختص فنيا اخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

إن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الإثبات ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا.

الحكم كاملاً

إحالة الحكم فى بيان شهادة شاهد إلى أقوال غيره رغم اختلاف محل شهادتيهما يعيب الحكم مثال.

الحكم كاملاً

القضاء بالبراءة تأسيسا على خلو محضر الضبط من بيان نوع الجبن المضبوط دون التعرض لمحضر أخذ العينة المرفق به والمتضمن هذا البيان يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

إطراح الاعتراف للاكراه استنادا إلى وجود إصابات بالمتهم دون بيان صلتها بهذا الاعتراف قصور.

الحكم كاملاً

تبرئة المتهمة بقالة خلو الأوراق من دليل غير الاعتراف الباطل خلافا للثابت بها يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

رفض سكان العقار تسلم قرار إزالته وإخلائه ولصق صورة منه على باب العقار تمسك المتهم بأن عدم إخلاء المجنى عليهم للعقار المذكور هو الذى أدى إلى قتل بعضهم أو إصابته دفاع جوهرى إلتفات الحكم عنه قصور.

الحكم كاملاً

تقدير قيام حالة التلبس بالجريمة موضوعى مثال لتسبيب معيب.

الحكم كاملاً

جريمة عدم اتباع إشارات المرور وتعليمات رجاله جنحة المادة 74 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 اعتبارها مخالفة والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضى سنة خطأ فى تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم بالغش أخذا بما جاء بتقرير التحليل من وجود رواسب بالعينة دون بيان فحواه قصور تمسك الدفاع بأن هذه الرواسب طبيعية جوهرى إغفاله اخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع فى تقدير أقوال الشاهد وإطراح ما لا تطمئن إليه منها دون إبداء أسباب ذلك إفصاحها عن تلك الأسباب.

الحكم كاملاً

قول الحكم إن الشاهدة شهدت بالتحقيقات وبالجلسة بأن المتهم ضرب المجنى عليه على رأسه فى حين أنها لم تشهد بذلك إلا فى التحقيقات يعيبه أساس ذلك.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً معيناً للتعرف إطراح نتيجة التعرف إستناداً إلى تمامه بالإشارة وبناء على طلب الدفاع غير سائغ.

الحكم كاملاً

حق مأمور الضبط القضائى فى تخير الزمان والمكان الملائمين لإجراء التفتيش المأذون به فى حدود الإذن والقانون.

الحكم كاملاً

مجرد مصادمة المتهم المجنى عليه بسيارته عدم كفايته تدليلاً على توافر ركن الخطأ فى جريمة الإصابة الخطأ.

الحكم كاملاً

اطراح الحكم دفاع الطاعنين بتوافر حق الدفاع الشرعى فى جانبهما بقالة أن ثانيهما لم يعترف بالجريمة وأنهما لم يكونا مستهدفين لأى اعتداء رغم ما أسند إلى متهم آخر من الشروع فى قتل أولهما ودون أن يستظهر الصلة بين هذا الاعتداء والاعتداء الذى وقع من الطاعن الثانى على المجنى عليها قصور.

الحكم كاملاً

تمسك المتهم بوجوده خارج البلاد فى تاريخ ارتكاب الجريمة وتقديمه جواز سفر يثبت ذلك دفاع جوهرى إدانته دون التعرض له قصور وإخلال بحق الدفاع مثال.

الحكم كاملاً

مساءلة الجانى بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى موت شرطه.

الحكم كاملاً

تمسك المتهم بعدم قدرة المجنى عليه على التمييز وتقديمه تقريرا يظاهر ذلك دفاع جوهرى التعويل على أقواله دون تحقيقه إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن تدليلاً على براءته بأنه ضبط ببلدته بعيدا عن مكان الحادث بعد وقوعه التفات الحكم عن هذا الدفاع وأقوال شهود النفى المؤيدة له حملا على أن المدة التى انقضت بين وقوع الحادث وضبط الطاعن تسمح له بالسفر إلى بلدته رغم خلو الأوراق مما يظاهر ذلك ومن تحديد ساعة الضبط غير سائغ.

الحكم كاملاً

التفات المحكمة عن دفع المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعى لديه إيرادا وردا قصور وإخلال بحق الدفاع لا يغنى عنه مؤاخذته عن فعل القتل العمد المسند إليه على أنه قتل خطأ أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إكتفاء الحكم فى دعوى تزوير سند قضى مدنيا برده وبطلانه بسرد وقائع الدعوى المدنية قصور.

الحكم كاملاً

تعويل الحكم فى قضائه بالإدانة على ضبط السلاح المستعمل فى الجريمة خلافاً للثابت فى الأوراق خطأ يعيبه.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم بجريمة التداخل فى وظيفة عمومية دون التعرض لدفاعه الذى تمسك به أمام المحكمة الاستئنافية فى مذكرة معلاة بالملف قصور.

الحكم كاملاً

إن الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً.

الحكم كاملاً

كفاية تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعنة بالقتل تأسيساً على مجرد مشاهدة المجنى عليها معها قبل وفاتها عدم كفايته ولو توافر فى حقها القصد الجنائى.

الحكم كاملاً

إنقطاع المدة المقررة لانقضاء الدعوى بمضى المدة بصدور حكم غيابى فيها أساس ذلك مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطأ فى تطبيق القانون مثال.

الحكم كاملاً

شروط صحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن به فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه.

الحكم كاملاً

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة موضوعى.

الحكم كاملاً

وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها استناد الحكم إلى واقعة لا أصل لها فى التحقيقات يعيبه.

الحكم كاملاً

تبرئة المتهمة للشك تأسيساً على حصول عبث بأحراز المضبوطات على خلاف الثابت بالأوراق قصور مثال.

الحكم كاملاً

تعلق الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بالنظام العام إغفال الحكم الابتدائى الرد عليه وتأييده استئنافياً لأسبابه قصور.

الحكم كاملاً

وجوب إيراد الحكم الأدلة التى يستند إليها ومؤداها بياناً كافياً مجرد الاستناد إثباتا لجريمة التزوير إلى التحقيق وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير دون إيراد مضمون كل منها قصور علة ذلك.

الحكم كاملاً

تخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة جزاؤه اعتبار المعارضة كأن لم تكن حضوره هذه الجلسة يحتم نظر الموضوع ولو تخلف بعد ذلك.

الحكم كاملاً

إنكار وقوع الحادث فى المكان الذى وجدت فيه جثة المجنى عليه استناداً إلى ما ثبت من عدم وجود آثار دماء فيه دفاع جوهرى.

الحكم كاملاً

المرض عذر قهرى يبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة وعدم العلم بالحكم وعدم التقرير بالإستئناف فى الميعاد.

الحكم كاملاً

القضاء برفض معارضته دون الإشارة إلى هذا العذر الذى أبداه محاميه إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

إن تحقيق ثبوت الاعتياد على الدعارة وإن يكن من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً.

الحكم كاملاً

اختتام المرافعة بطلب البراءة أصلياً. وسماع ضابط المباحث بصفة احتياطية. طلب جازم. التزام المحكمة بإجابته. إذا لم تنته إلى البراءة. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

التمسك بحدوث الوفاة. في وقت سابق على ذلك الذي أثبت الضابط سؤاله للمجني عليه فيه. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق خبير. أو الرد عليه بأسباب سائغة. مثال لتسبيب معيب في هذا الخصوص .

الحكم كاملاً

إغفال الحكم. في رده على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. إصابات الطاعن التي اتهم المجني عليه وآخر بإحداثها. واستظهار الصلة بين الاعتداء الواقع من الطاعن عليهما وبين اعتدائهما عليه. وأي الاعتدائين أسبق. وأثر ذلك في توافر الدفاع الشرعي أو انتفائه. قصور .

الحكم كاملاً

إنشاء أو تعديل أو ترميم المباني التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه في السنة الواحدة. دون موافقة اللجنة المختصة. أصبح غير مؤثم بصدور القانون 106 لسنة 1966.سريان هذا الحكم كذلك. عند تعدد الأعمال في المبنى الواحد .

الحكم كاملاً

خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه ومؤدى كل منها . قصور .

الحكم كاملاً

إغفال حكم الإدانة التدليل على قيام رابطة السببية بين الخطأ وإصابات المجني عليه التي أدت إلى وفاته . استناداً إلى دليل فني . قصور .

الحكم كاملاً

إغفال حكم الإدانة التدليل على قيام رابطة السببية بين الخطأ وإصابات المجني عليه التي أدت إلى وفاته . استناداً إلى دليل فني . قصور .

الحكم كاملاً

رابطة السببية . ركن في جريمة القتل الخطأ اقتضاؤها اتصال الخطأ بالقتل اتصال السبب بالمسبب . وجوب إثبات توافرها استناداً إلى دليل فني .

الحكم كاملاً

إدانة المتهم في جريمة صنع وعرض مواد غذائية مغشوشة. تستوجب أن يكون قد ارتكب الغش . أو أن تكون صناعتها قد تمت تحت إشرافه ورقابته مع علمه بغشها .

الحكم كاملاً

دفع المتهم مسئوليته عن الغش بأنه موظف بالشركة المنتجة للسلعة. إدانته دون بيان مسئوليته عن الجريمة ومدى إشرافه وعلمه اليقيني بالغش. إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب .

الحكم كاملاً

القضاء ببطلان تفتيش المتهم. داخل الدائرة الجمركية. لانتفاء ما يجيزه طبقاً لأحكام قانون الإجراءات. دون أن يعرض الحكم لحق مأموري الضبط القضائي. من رجال الجمارك. من التفتيش لقيام مظنة التهريب. خطأ في تطبيق القانون .

الحكم كاملاً

عدم تعرض المحكمة لمستندات مقدمة من المتهم إثباتاً لبراءة ذمته في جريمة تبديد . رغم تمسكه بدلالة هذه المستندات . إخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بيان مؤدي التقرير الطبي الموقع على المجني عليه وصلة ما تضمنه مع إصابات بوفاته. قصور.

الحكم كاملاً

من المقرر قانوناً أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هي إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط - وإن اقترف في أزمنة متوالية - إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد .

الحكم كاملاً

تبرئة المتهم أخذاً بأقوال شهوده من أن الطاعنة تسلمت منقولاتها مع إغفال ما أقر به بمحضر الشرطة من أنها في حوزته . قصور .

الحكم كاملاً

إدانة المتهم لمجرد تصرفه فيما أودع لديه. دون الفصل في النزاع على ملكيته وانتفاء القصد الجنائي لديه وما يظاهره من مستندات . قصور وإخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

التفات الحكم عن المستندات التي قدمها الطاعن تمسكاً بدلالتها على انتفاء مسئوليته في جريمة التبديد . قصور . وإخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

إغفال الحكم ما ورد بالتحريات وما شهد به رجلا الضبط من أن المتهم أقر لهما بأن إحرازه المخدر كان بقصد الاتجار . قصور .

الحكم كاملاً

عدم جواز تشديد العقوبة عند نظر استئناف النيابة للحكم القاضي بتأييد المعارضة المرفوعة من المتهم .

الحكم كاملاً

تمسك المحكوم عليه بسبق دخوله مستشفى الإمراض العقلية للعلاج من مرض عقلي . إغفال المحكمة هذا الدفاع إيراداً ورداً. قصور وإخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

توافر القصد الجنائي في التزوير. رهن بحصوله عن علم. الإهمال في تحري الحقيقة مهما كانت درجته لا يتوافر به هذا القصد .

الحكم كاملاً

قعود الحكم عن استظهار القصد الجنائي الخاص بعدم إيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه. قصور. مثال: مباغتة المتهم لقائد السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم ومحاولة إغراقهم بترعة. لا يفيد سوى تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي .

الحكم كاملاً

خلو الحكم المطعون فيه من بيان تحقق ضرر مادي بالمطعون ضده بوفاة المجني عليه الذي كان يعوله على نحو مستمر دائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك في المستقبل كانت محققة وكان لا يعرف مدى أثر هذا النظر على محكمة الموضوع في تقديرها لمبلغ التعويض الذي قضت به - يجعل الحكم معيباً بما يستوجب نقضه .

الحكم كاملاً

ثبوت أن المجني عليه كان يعول المضرور وقت وفاته على نحو مستمر دائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك مستقبلاً كانت محققة. شرط لتوافر الضرر المادي . حق المضرور طلب التعويض عن ضياع فرصة استمرار إعالته .

الحكم كاملاً

تطبيق المادة 336 عقوبات رهن بوقوع احتيال على المجني عليه بقصد خدعه . والاستيلاء على ماله . عدم تحقق الطرق الاحتيالية في النصب إلا إذا كان من شأنها الإبهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة .

الحكم كاملاً

وقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بآخر لتأييد الادعاءات الكاذبة. مشروط بكون تداخله يسعى من الجاني وتدبيره . لا تلقائياً بغير طلب أو اتفاق . مجرد ترديد الشخص الآخر لأكاذيب الفاعل . عدم كفايته لوقوع النصب عن طريق الاستعانة بهذا الآخر .

الحكم كاملاً

تحصيل الحكم أقوال الشاهد على نحو خاطئ . يؤدي إلى فساد التدليل .

الحكم كاملاً

لئن كان من المقرر من أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والإحالة .

الحكم كاملاً

صعود المتهم بالسيارة على إفريز الطريق ومداهمة المجني عليه ومعاودة ذلك . لا تنبئ بذاتها على توافر قصد إزهاق الروح .

الحكم كاملاً

قضاء محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف باعتبار أنه صدر مشمولاً بإيقاف التنفيذ. على خلاف الواقع. يعيبه.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى انتفاء ركن القوة أو التهديد في حق الطاعن رغم تسليمه بمرض المجني عليه بمرض عقلي خلقي دون بحث لخصائص ذلك المرض وأثره في إرادته. قصور.

الحكم كاملاً

صدور قانون أصلح للمتهم. بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً. وجوب تطبيقه على واقعة الدعوى.

الحكم كاملاً

الدفع بسقوط الدعوى الجنائية. جوهري يستوجب التمحيص. تأييد الحكم الابتدائي الذي لم يرد على هذا الدفع. خطأ.

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون الشيك موحد التاريخ مستوفياً باقي عناصره المقررة قانوناً. الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين. دفاع جوهري. يوجب تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.

الحكم كاملاً

الدفاع المسطور في أوراق الدعوى. يكون مطروحاً دائماً على المحكمة في أي مرحلة تالية. الالتفات عنه. يوجب بيان العلة. تدوين الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين. يكون مطروحاً أمام محكمة الطعن ولو لم يتم التمسك به أمامها.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. شرطه أن تضمن حكمها ما يدل على مواجهة عناصر الدعوى والإلمام بها. قعودها عن ذلك قصور في البيان.

الحكم كاملاً

تأخر الضابط في تحرير محضر ضبط الواقعة. لا يدل حتماً على عدم جديته. عدم معرفة المرشد السري لكامل اسم المتهم أو محل إقامته. لا ينال من شهادة الضابط نقلاً عنه.

الحكم كاملاً

تمسك الدفاع بوقوع الحادث في ساعة سابقة على تلك التي حددها شاهد الإثبات وطلبه استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في ذلك. التفات الحكم في هذا الدفاع أخذاً برأي علمي عبر عنه بألفاظ تفيد التعميم والاحتمال وتختلف باختلاف الزمان والمكان. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

قول الحكم في موضع منه. أن المتهم صوب سلاحه نحو غريمه فأخطأه وقتل المجني عليه ثم قوله في موضع آخر استظهاراً لنية القتل أنه صوب السلاح نحو القتيل. تناقض يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها.

الحكم كاملاً

تقدير آراء الخبراء والموازنة بينها. موضوعي. كون المسألة المطروحة فنية بحت. وجوب الاستعانة في شأنها بخبير. التمسك بعدم قدرة المصاب على التحدث لقطع شرايين رقبته. طلب جازم. على المحكمة تمحيصه عن طريق خبير. إطراحها هذا الطلب ركنا إلى أقوال الشهود. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

الحكم في الدعوى في غيبة المتهم. شرطه. أن يكون قد أعلن قانوناً بالجلسة المحددة لها. أساس ذلك. تمسك الطاعن بعدم إعلانه. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه إيراداً ورداً. قصور. علة ذلك.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش. لعدم جدية التحريات. جوهري. إبداؤه. يوجب على المحكمة الرد عليه. مثال لرد قاصر.

الحكم كاملاً

لما كانت القاعدة القانونية في جرائم التقليد أن العبرة هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وكان يجب لسلامة الحكم أن يبين الأدلة التي استندت إليها المحكمة وأن يبين مؤداها في الحكم بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة.

الحكم كاملاً

الخطأ الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها – يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها. شرطه أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها قائماً في الأوراق.

الحكم كاملاً

جريمة البناء بدون ترخيص من الجرائم المتتابعة الأفعال. متى كانت أعمال البناء متوالية متعاقبة.

الحكم كاملاً

القضاء برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. دون استظهار ما إذا كانت استمراراً لذات الأعمال. قصور.

الحكم كاملاً

إلغاء القانون 55 لسنة 1964 بالقانون 206 لسنة 1976 الخاص بتنظيم أعمال البناء أو الترميم التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه.

الحكم كاملاً

إحالة الحكم في بيان دليل الإدانة إلى محضر ضبط الواقعة دون بيان مضمون أو أوجه استدلاله به عدم كفايته سنداً للإدانة المادة 310 إجراءات.

الحكم كاملاً

انتهاء المحكمة إلى أن تراخي الشاهد في الإدلاء بشهادته قرينة توهن من قوة شهادته. عيب يشوب رواية الشاهد بأسرها بما لا يسوغ معه تجزئتها.

الحكم كاملاً

القضاء بالبراءة دون التعرض لاعتراف المتهم بمحضر الاستدلالات. قصور.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة. مشروط باشتمال حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فيها.

الحكم كاملاً

القول بأن اعتراف المتهم قصد به إبعاد التهمة عن والده. يدحضه وفاة هذا الوالد قبل حصول واقعة الدعوى.

الحكم كاملاً

وجوب إيراد شهادة كل شاهد على حدة. متى وجد خلاف في أقوالهم عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير تلك التي شهد عليها غيره.

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم وظيفة الضابط المجني عليه وما إذا كان العمل الذي حال المتهمان بينه وبين أدائه يدخل في أعمال وظيفته أم لا. قصور.

الحكم كاملاً

حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم لا يمتد أثرها إلى الأسباب. إلا ما كان مكملاً للمنطوق.

الحكم كاملاً

حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم لا يمتد أثرها إلى الأسباب. إلا ما كان مكملاً للمنطوق.

الحكم كاملاً

اختلال فكرة الحكم عن موضوع الدعوى وعناصر الواقعة. يعيبه بالتناقض والتخاذل.

الحكم كاملاً

تبرئة المتهم بالضرب. بقالة وجود إصابة واحدة بالمجني عليه. خلافاً لما ثبت بالتقارير الطبية من وجود إصابات أخرى به. قصور.

الحكم كاملاً

صحة القضاء بالبراءة عند الشك في صحة التهمة. مشروط بالإحاطة بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم عند تحصيله للواقعة وإيراده لأقوال الشاهدأن تحريات الأخير دلت على اتجار المتهم في المواد المخدرة وأنه يجلبها من الصحراء الغربية لترويجها .

الحكم كاملاً

حق المتهم في إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً.

الحكم كاملاً

طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصلياً واحتياطياً سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين. طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته إذ لم تنته إلى البراءة.

الحكم كاملاً

رفض المحكمة سماع شهادة مجرى التحريات بشأن الدفع بعدم جديتها. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة.

الحكم كاملاً

تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. على المحكمة إجابة طلب ندب خبير للبت في هذه الحالة. إن لم تفعل عليها بيان أسس الرفض. مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم بجريمة الضرب المفضي إلى الموت. دون التدليل على قيام رابطة السببية بين إصابة المجني عليه ووفاته. استناداً إلى تقرير فني. قصور.

الحكم كاملاً

بطلان الحكم الاستئنافي. المؤيد للحكم الابتدائي الباطل. ولو أنشأ لقضائه أسباباً جديدة.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في إطراح أقوال الشهود. دون بيان العلة. إفصاحها عن عله إطراحها. يستوجب أن يكون لما استخلصته أصل بالأوراق.

الحكم كاملاً

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي. مادام سائغاً.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على لا سند له من أوراق الدعوى والحيدة بالدليل الذي أورده على ثبوت ركن الخطأ عن نص ما أنبأ به التقرير الفني وفحواه .

الحكم كاملاً

الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي .

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية من الدفوع الجوهرية. وجوب تعرض المحكمة له.

الحكم كاملاً

عدم تحقق القصد الجنائي في جريمة التبديد إلا بانصراف نية المتهم إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه.

الحكم كاملاً

التفات الحكم الاستئنافي عن مستندات الطاعن التي قدمها أثناء نظر معارضته الابتدائية. لنفي مسئوليته عن الجريمة. قصور.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى .

الحكم كاملاً

جواز تقديم عذر المعارض المانع من حضوره الجلسة. من أي شخص.

الحكم كاملاً

عدم التعرض لدفاع الطاعن الجوهري. إيراداً ورداً. قصور.

الحكم كاملاً

مناداة المتهم باسم خاطئ وعدم مثوله بالتالي أمام المحاكمة. عذر قهري.

الحكم كاملاً

صدر القانون 63 لسنة 1975 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات أصلح للمتهم في جناية اختلاس مال لم يتجاوز خمسمائة جنيه.

الحكم كاملاً

معاقبة المتهم بالغرامة ومصادرة النقد الأجنبي المضبوط طبقاً للمادة 14 من القانون 97 لسنة 1976 يستتبع وجوب القضاء بغرامة إضافية.

الحكم كاملاً

جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. متى كان عدم حضور المعارض بعذر.

الحكم كاملاً

ادعاء الطاعن أن امتناعه عن تسليم مستندات مودعة أمانة لديه. مردة. عدم تنفيذ المدعي بالحقوق المدنية التزامه بالتوقيع.

الحكم كاملاً

مجرد قعود الجاني عن رد الشئ المودع لديه لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التهديد وجوب ثبوت نية تملكه الشئ.

الحكم كاملاً

التفات المحكمة عن تحقيق دفاع جوهري للمتهم. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وإقامتها من جديد. القضاء بعد ذلك بالبراءة .

الحكم كاملاً

إشارة الحكم الاستئنافي إلى مادة العقاب. غير لازم. متى اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي أفصح عن أخذه بهذه المادة.

الحكم كاملاً

التفات المحكمة عن تحقيق دفاع جوهري. إخلال بحق الدفاع. مثال في طلب ضم ملف ترخيص وسماع أقوال الموظف المختص بالرخص.

الحكم كاملاً

التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي. لا يشترط إيراده بصريح لفظه وعباراته المألوفة.

الحكم كاملاً

وجود خطأ في الحكم يجعل للنيابة الحق في الطعن على الحكم. ولو قضى بمعاقبة المطعون ضده.

الحكم كاملاً

الدفع بسلامة أحد الأبنية الصادر قرار بإزالتها – دفاع جوهري – على المحكمة تحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه.

الحكم كاملاً

صدور القانون رقم 106 لسنة 1976 يجعل إقامة مبنى لا تزيد قيمته في مجموعها على خمسة آلاف جنيه. قبل الحصول على موافقة اللجنة الخاصة. فعلاً غير مؤثم .

الحكم كاملاً

الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى. ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.

الحكم كاملاً

سقوط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه.

الحكم كاملاً

قول الدفاع أن التوقيعات المنسوبة إلى المتهمين. الدالة على استلامهم الأشياء المستولى عليها. مزورة. طلبه إجراء مضاهاة هذه التوقيعات. دفاع جوهري.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم. على ما ليس له أصل في الأوراق. يعيبه.

الحكم كاملاً

مناقشة الحكم لفعل يختلف عن الفعل المنسوب إلى المتهم. وإعراضه كلية عن هذا الفعل الأخير. قصور.

الحكم كاملاً

أخذ المحكمة بمحضر الحجز. دون التعرض لدفع المتهم بعدم علمه بالحجز وبيوم البيع. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

قول المجني عليه أن أحداً لم يكن موجوداً وقت الاعتداء. لا يؤدي لزوماً إلى نفي وجود شاهدين بمحل الحادث.

الحكم كاملاً

وجوب بناء الحكم الجنائي على الجزم واليقين. لا على الظن والاحتمال.

الحكم كاملاً

تقدير المتهم لظروف الاعتداء الذي استوجب عنده الدفاع الشرعي. يجب أن يكون مبنياً على أسباب معقولة.

الحكم كاملاً

تقدير ظروف قيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. بشرط أن يكون الاستدلال سائغاً.

الحكم كاملاً

إغفال المحكمة. دليل من أدلة الثبوت. دون إبداء الرأي فيه. مفاده: عدم إحاطتها بأدلة الدعوى.

الحكم كاملاً

منازعة المتهم بجريمة تقليد مصنف. في توافر القصد الجنائي لديه. توجب على المحكمة استظهار هذا القصد.

الحكم كاملاً

المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي لا تمنع من جواز استئنافه. ما دام قد وقع في الميعاد مستوفياً شرائطه. مخالفة هذا النظر. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

قول الحكم بوحدة المحل. في ثلاث دعاوى. كل خاصة بإدارة محل سبق غلقه. دون بيان العناصر المستمدة منها هذه النتيجة. قصور.

الحكم كاملاً

طلب المتهم. ضم قضايا بها مستندات. للتدليل على انتفاء القصد الجنائي لديه. في جريمة بلاغ كاذب. جوهري. إغفاله. إخلال بحق الدفاع وقصور.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم في جناية قتل عمد. وجوب تحدث الحكم عن قصد القتل استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان كاف للواقعة تتحقق به أركان الجريمة وأدلة ثبوتها .

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى بطلان تفتيش منزل. تعويله بعد ذلك على ما أسفر عنه هذا التفتيش تناقض. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

وجوب أن تعرض المحكمة لكل دفاع جوهري إيراداً ورداً. مثال. إنكار الشاهد أن الأقوال المبينة بمحضر الضبط صدرت منه. وقوله إن محرر المحضر هدده بالاعتقال فوقع عليه. دفاع جوهري على المحكمة تمحيصه.

الحكم كاملاً

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . متعلق بالنظام العام.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بيان إصابات المجني عليه وكيف أنها أدت إلى وفاته ومن واقع التقرير الطبي. قصور.

الحكم كاملاً

عدم جواز استغلال جزر البحيرات ومراحاتها في رعي الماشية أو صيد الطيور إلا بترخيص من المؤسسة المصرية للثروة المائية.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم لأركان الجريمة على هذا الأساس والاكتفاء بأن التهمة ثابتة قصور.

الحكم كاملاً

كفاية الأخذ بأدلة الإدانة. ردا على الدفاع الموضوعي. تعرض المحكمة بالرد على هذا الدفاع.

الحكم كاملاً

دفع الطاعنة بجهلها القراءة والكتابة وأن المستفيد إستوقعها على ورقة لا تدري ماهيتها. دفاع جوهري.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن في جريمة زراعة دخان. لمجرد أنه الحائز للأرض المزروعة. عدم كفايته.

الحكم كاملاً

الدفع بأن ما ضبط من مخدر يغاير ما تم تحليله. ثبوت الفرق الملحوظ بين الوزنين.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على أدلة الثبوت في الدعوى.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى إدانة المتهم بجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار.

الحكم كاملاً

الدفع بانعدام الدين سند الحجز وزوال قيد الحجز قبل التبديد جوهري. إغفال تحقيقه أو الرد عليه إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

طلب المتهم براءته استنادا إلى أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن شقيقته.

الحكم كاملاً

تساند الحكم إلى أقوال الشهود بأن حيازة المتهم للمخدر كانت بقصد الاتجار ثم اعمال المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960. يستوجب نقض الحكم.

الحكم كاملاً

نفي الحكم قصد الاتجار رغم تنوع المخدر المضبوط ووجوده داخل العديد من اللفافات ورغم ضبط مدية ملوئة بالمخدر وسنج وميزان غير سائغ.

الحكم كاملاً

جناية الغش في عقد التوريد عمدية القصد الجنائي فيها تحققه بتعمد الجاني الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله. استنادا إلى تمسكه به وأنه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويره.

الحكم كاملاً

صحة الحكم بالبراءة للشك في إسناد التهمة. مناطها الإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة.

الحكم كاملاً

إلغاء الحكم المستأنف دون التعرض لأسبابه التي لها معينها من الأوراق.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على دليل دون مضمونه. يعيبه.

الحكم كاملاً

شمول عقد الوكالة المنصوص عليه في المادة 341 من قانون العقوبات للوكالة كما هو معرف به في القانون المدني.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. جائزة في أية حالة كانت عليها الدعوى.

الحكم كاملاً

شمول الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن للحكم الغيابي المعارض فيه. أساس ذلك: تداخل الحكمين وإندماجهما.

الحكم كاملاً

تقدير ظرف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري.

الحكم كاملاً

حق المحكمة الاستئنافية في عدم إجراء تحقيق وإقامة حكمها على ما تستخلصه من الأوراق.

الحكم كاملاً

ماهية الاشتباه في حكم المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم.

الحكم كاملاً

طلب ندب خبير هندسي لمعانية عقار.للتحقق من صحة ما ذكره محرر محضر الضبط من مخالفته للأوضاع القانونية.

الحكم كاملاً

إستلام شخص مبلغا من المال من أخر لشراء بضاعة شركة بينهما إعتباره وكيلا لاستعمال المبلغ في الغرض المتفق عليه.

الحكم كاملاً

شرط صحة القضاء بالبراءة: أن يكون بعد الإحاطة بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم بتبديد محجوزات دون تحقيق دفاعه بعدم علمه بيوم البيع بقالة أنه لم يتمسك بوجود المحجوزات.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم تحديد مدة الإعادة إلى الموطن. عملا بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. خطا في القانون.

الحكم كاملاً

الدفع بانتفاء علاقة التبعية بين المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية جوهري وجوب تمحيصه والرد عليه مخالفة ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

استعانة المتهم بآخر لتأييد ادعاءاته، وتدخل هذا الشخص لتدعيم هذا الزعم من الأعمال الخارجية التي تتكون بها الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب.

الحكم كاملاً

تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف من إطلاقات القاضي في تحصيله لفهم الدعوى.

الحكم كاملاً

تقدير سن الحدث بوثيقة رسمية. أو بواسطة خبير عند عدم وجودها.

الحكم كاملاً

إصدار المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة.

الحكم كاملاً

عدم تحقيق صفة مأمور الضبط المأذون له بالتفتيش ومدى اختصاصه عند وجود لبس قصور.

الحكم كاملاً

اطراح المحكمة دفاع المتهم الجوهري شرطه استنادها إلى أدلة سائغة وإلا كان حكمها قاصرا.

الحكم كاملاً

العبرة في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي. بما يراه المدافع. طالما كان تقديره مقبولا.

الحكم كاملاً

أساس حق الدفاع الشرعي هو رد العدوان. الاعتداء على المهاجم بعد تجريده من أداة العدوان. معاقب عليها قانونا.

الحكم كاملاً

استخلاص توافر حق الدفاع الشرعي. موضوعي. بشرط أن يكون سائغا.

الحكم كاملاً

تقدير قيام قصد الاتجار لدى محرز المخدر. موضوعي. ما دام سائغا.

الحكم كاملاً

من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغا تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها.

الحكم كاملاً

عدم استظهار حكم الإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. أمر الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف. قصور.

الحكم كاملاً

الدفاع بأن خطأ المجني عليه هو سبب الحادث جوهري عدم تمحيصه والرد عليه. قصور.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بأنه لم يكن مسئولا عن المحل في تاريخ حصول جريمة الغش دفاع جوهري يستوجب تمحيصه.

الحكم كاملاً
\

إغفال الحكم الصادر بإلغاء البراءة تفنيد ما استندت إليه محكمة أول درجة من أسباب. قصور.

الحكم كاملاً

عدم قبول رفض الحراسة من المدين أو الحائز إدانة من رفض قبول الحراسة دون استظهار كونه حائزا أو مدنيا. قصور.

الحكم كاملاً

الدفاع في تهمة عدم تقديم طلب تأشير بتغيير بيانات القيد بالسجل التجاري بأن ممارسة النشاط محل الاتهام لا يستلزم أن يكون بمصنع الشركة.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم لمضمون السند المتخذ كدليل على التبديد يعيب الحكم بالقصور.

الحكم كاملاً

وجوب بيان الحكم في جريمة شهادة الزور موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة وتأثير ذلك على مركز الخصوم.

الحكم كاملاً

المناط في صحة الحكم أن يكون كافيا بذاته مستندا إلى إلمام المحكمة بأدلة الدعوى على نحو صحيح.

الحكم كاملاً

دفاع المتهم بالشهادة الزور بأن المطعون ضده يجيد القراءة والكتابة ردا على دفاع الأخير باستغلال جهله بهما والحصول على توقيعه على العقد المدعى تزويره.

الحكم كاملاً

مجرد إقرار المرء ببيعه زجاجات الخمور المضبوطة في حوزة آخر لا يدل بذاته على المساهمة بفعل إيجابي في جريمة غشها أو حيازتها دون أداء رسم الإنتاج والاستهلاك عنها.

الحكم كاملاً

استقلال نص المادة 21 من القانون 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسوم الإنتاج والاستهلاك على الكحول عن نص المادة 20 من ذات القانون.

الحكم كاملاً

تعويل المحكمة على الدليلين القولي والفني دون رفع التناقض بينهما قصور.

الحكم كاملاً

كفاية الشك في ثبوت التهمة سند للبراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.

الحكم كاملاً

خلو الحكم من بيان علاقة السببية بين فصل العامل ونشاطه النقابي في جريمة فصل العامل بسبب هذا النشاط. قصور.

الحكم كاملاً

كشف الجاني عورة المجني عليه يتحقق به الركن المادي لجريمة هتك العرض.

الحكم كاملاً

إذا كان العرف الجاري وأحوال البيئات الاجتماعية تبيح في حدود معينة الكشف عن العورة مما ينأى عن التأثيم المعاقب عليه قانونا.

الحكم كاملاً

الدفع بأن المنزل لم يكن مفتوحا للجمهور بلا تمييز. دفاع جوهري. يستوجب ردا وإلا كان الحكم قاصرا.

الحكم كاملاً

سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج.

الحكم كاملاً

إقتصار الطعن في الأحكام على المحكوم عليهم فحسب.

الحكم كاملاً

حق الدفاع الشرعي عن النفس شرع لرد الاعتداء على نفس المدافع أو غيره. تقدير قيامه.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم التعرض للاصابات التي استند إليها الطاعن تبريرا لقيام حالة الدفاع الشرعي. ومدى صلتها بقيام هذا الحق. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

وزن حمولة السيارة شرط من شروط الأمن والمتانة بها العبرة في تحديد أقصاه بما يوضح في رخصتها فحسب.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معروف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه جوهري وجوب مناقشته والرد عليه بأسباب سائغة.

الحكم كاملاً

وجوب تسبيب الإذن بتفتيش المساكن. عدم لزوم ذلك بالنسبة للأشخاص.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة متى تشككت في ثبوت الاتهام. شرط ذلك؟

الحكم كاملاً

إيراد عناصر الدعوى. والموازنة بينها شرط لصحة الحكم بالبراءة.

الحكم كاملاً

إفادة البنك بالرجوع على الساحب لا تفيد بذاتها عدم وجود رصيد للشيك.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم نوع التبغ المخلوط يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على النحو الصحيح أثر ذلك: وجوب نقض الحكم.

الحكم كاملاً

ضبط متهم محرز المخدرات إفصاحه عن مصدر هذه المادة حق مأمور الضبط تفتيش هذا المصدر أساس ذلك أن الجريمة متلبس بها انتهاء الحكم إلى بطلان التفتيش في هذه الحالة بقالة أنه تم بدون إذن خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بانتفاء علمه بأن المضبوطات تحتوي على مشروب الطافيا دفاع جوهري وجوب التصدي له.

الحكم كاملاً

وجوب بيان الإصابات وعلاقتها بالوفاة من واقع التقرير الطبي وإلا كان الحكم قاصراً.

الحكم كاملاً

كون العقوبة المقضي بها في نطاق المقرر للإصابة خطأ التي لم تكن محل نعي لا يبرر قصور الحكم في جريمة القتل الخطأ طالما أنه وقف بالعقوبة عند الحد الأدنى المقرر للجريمة الأخيرة.

الحكم كاملاً

الحصول على رخصة إقامة محل تجاري أو صناعي لا تغني عن الحصول على رخصة لإدارته المادة 2 من القانون 453 لسنة 1954.

الحكم كاملاً

صحة قضاء البراءة رهن بإحاطته بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وخلو الحكم من عيوب التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

معاقبة الطاعن بإحراز مخدرات رغم عدم تعرض تقرير التحليل لوصف القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضجها واحتوائها على العنصر المخدر قصور يوجب نقض الحكم.

الحكم كاملاً

الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو ما يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

الحكم كاملاً

إثارة الدفاع تعارض وقت الوفاة كما صوره الشاهدان وما جاء بتقرير الصفة التشريحية عن حالة التيبس الرمي دفاع جوهري يوجب تحقيقه عن طريق المختص فنيا.

الحكم كاملاً

تساند الأدلة في المواد الجنائية سقوط إحداها أو استبعاده تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.

الحكم كاملاً

اعتبار الخطر الذي يهدد المال حالة ضرورة خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

حق الزوج في تأديب زوجته حده ألا يحدث أثراً بجسم الزوجة الضرب الذي يحدث سحجات بسيطة معاقب عليه.

الحكم كاملاً

دفاع المتهم بأنه ليس المقصود بالاتهام دفاع جوهري على المحكمة تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه التفاتها عن ذلك إخلال وقصور.

الحكم كاملاً

إلقاء المتهم ما في حوزته من مخدر اثر مشاهدته رجل الضبط تخل اختياري تتحقق به حالة التلبس التي تجيز القبض والتفتيش بغير إذن من النيابة مخالفة الحكم هذا النظر يعيبه.

الحكم كاملاً

وجوب استظهار الحكم شرطي الإقامة المعتبرة قانوناً في جريمة الاشتراك في التعامل بالنقد المصري مع غير مقيم عند القضاء بالبراءة وإلا كان قاصراً.

الحكم كاملاً

إفراغ الحكم في عبارات معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق غرض الشارع.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه جوهري وجوب مناقشته والرد عليه التعويل عليه بغير رد قصور لا يغني عنه إيراد أدلة أخرى.

الحكم كاملاً

التاريخ الواحد للشيك من عناصره القانونية وجود تناقض وغموض في الحكم بشأنه يعيبه.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني أثر مشادة وقتية كما أن الباعث على الجريمة لا تأثير له على كيانها.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي ركن في الجريمة وجوب إثباته فعلياً لا افتراضياً.

الحكم كاملاً

معاقبة صاحب المحل بالحبس والغرامة دون تحقيق ما أثاره من عدم مسئوليته لانقطاع صلته بالمخبز لمرضه وإقامته بعيداً عنه قصور موجب النقض.

الحكم كاملاً

الدفاع بأن ما دفع من مبالغ كان مقابل تحسينات وليس خلو رجل جوهري على المحكمة تمحيصه أو الرد عليه بما يدفعه وإلا كان حكمها معيباً بالقصور مستوجباً للنقض.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه جوهري تعويل الحكم على أقوال الشاهد دون الرد على هذا الدفع قصور.

الحكم كاملاً

إصدار وكيل النيابة الإذن بالتفتيش على ذات محضر التحريات من بعد إطلاعه عليه كفايته تسبيبا لذلك الإذن.

الحكم كاملاً

الترخيص بفتح المحل العام لا يغني عن وجوب حصول المستغل أو المدير أو المشرف عليه عن الترخيص المطلوب لإدارته.

الحكم كاملاً

وجوب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ومؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به.

الحكم كاملاً

طلب المتهم تأجيل نظر الدعوي لحضور محامية أو التصريح له بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم التفات المحكمة عن هذين المطلبين دون إفصاح يسوغه إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

استناد الحكم إلى اعتراف المتهم نقلاً عن الشاهد على خلاف ما قرره هذا الشاهد خطأ في الإسناد يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

تحدث الحكم استقلالاً عن قصد السرقة غير لازم إلا إذا كان مدار دفاع المتهم هو انتفاء هذا القصد.

الحكم كاملاً

تكليف المأذون له بالتفتيش رجلين من مرءوسيه بالتحفظ على المأذون بتفتيشه ريثما يجري تفتيش آخر ثم إجراؤه التفتيش بنفسه القضاء ببطلان التفتيش وما تلاه دون تعرض لمدى حصول القبض بالقدر اللازم للتفتيش خطأ في تأويل القانون.

الحكم كاملاً

بيان واقعة النصب وذكر ما صدر عن كل متهم فيها مما حمل المجني عليه على التسليم في ماله واجب على المحكمة إغفاله يعيب الحكم بالقصور.

الحكم كاملاً

دفاع المؤجر بعدم التزامه بتوصيل المياه إلى محل النزاع لخروجه من نطاق عقد الإيجار دفاع جوهري لما يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى.

الحكم كاملاً

عدم التزام محكمة الموضوع ببيان سبب إطراحها أقوال الشاهد. افصاحها عن هذا السبب يخضعها لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بأنه غير مدين أو حائز جوهري يوجب على المحكمة تحقيقه.

الحكم كاملاً

حق الخزانة الإدعاء بالتعويض المذكور أمام مختلف درجات التقاضي ادعاؤها به أمام محكمة أول درجة القضاء برفضه استئناف هذا القضاء الحكم بعدم جواز الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بحصول المدعى المدني على الشيك بطريق الغش والتدليس تقديمه الأدلة على دفاعه وجوب تعرض المحكمة له بالتحميص لبيان مدى صدقه إمساكها عن ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

شرط لتطبيق المادة 309 عقوبات مثال لتسبيب معيب في حكم الإدانة.

الحكم كاملاً

السير بالسيارة على الإفريزأو إلى الخلف يوجب على قائدها الاحتراز والتبصر استعانته في ذلك بآخر لا يغنى عن هذا الواجب.

الحكم كاملاً

جريمة إصدار شيك بدون رصيد أركانها؟ مثال لتسبيب معيب.

الحكم كاملاً

صحة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها للارتباط رهن بتحقق المحكمة من هذا الارتباط ونهائية الحكم الأول إغفال ذلك قصور.

الحكم كاملاً

ابتناء الحكم المطعون فيه على خطأ في تطبيق القانون حجبه عن نظر موضوع الدعوى وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.

الحكم كاملاً

دفع المتهم بانتفاء نية تملكه الأشياء المفقودة التي عثر عليها يوجب على الحكم بالإدانة أن يعرض لهذا الركن استقلالا.

الحكم كاملاً

القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم بإدانة المتهم بجريمة بيعه شايا مغشوشا عملا بالقانون رقم 100 لسنة 1966 دون بيان مدى انطواء الواقعة على جريمة خلط الشاي ذات العقوبة الأشد المنصوص عليها في قرار وزير التموين رقم 252 لسنة 1962 قصور.

الحكم كاملاً

استناد الحكم على تقارير. رغم ما فيها من اختلاف فى النتيجة. تناقض يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

إنتفاء علم المتهم. بأن المواد الغذائية المعروضة للبيع. ضارة بالصحة. وجوب معاقبته بعقوبة المخالفة والمصادرة.

الحكم كاملاً

مجرد الإشارة إلى دليل الإدانة. دون سرد مضمونه. يعيب الحكم بالقصور. المادة 310 إجراءات.

الحكم كاملاً

إدلاء الجانى بمعلومات صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على باقى الجناه. هو مناط الإعفاء الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 .

الحكم كاملاً

خلو الحكم مما يفيد أن المحكمة حين عرضت للمعاينة. كدليل. كانت ملمة به إلماما شاملا يهيئ لها تعرف الحقيقة.

الحكم كاملاً

تحقق جريمة تقليد الأختام أو العلامات. متى كان من شأن التقليد. ولو كان ظاهرا خدع الجمهور في المعاملات. ولو لم يكن متقنا ينخدع به الفاحص المدقق.

الحكم كاملاً

استخلاص قصد القتل وظرف سبق الإصرار. موضوعى. متى كان سائغا.

الحكم كاملاً

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر .

الحكم كاملاً

إعتماد الحكم على نتيجة التفتيش. دون الرد على الدفع ببطلانه. يعيب الحكم بالقصور.

الحكم كاملاً

انتهاء المحكمة إلى أن مرض الطاعن بالشلل النصفي. وتصلب الشرايين. لا يحولان دون حمل أداة الاعتداء. بغير التحقق من ذلك المختص فنيا. يعيب حكمها.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى. إدانته المتهم. دون نفى تلك الحالة. أو تمحيصها. قصور.

الحكم كاملاً

تحقق القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب. بعلم الجانى بكذب الوقائع التى أبلغ عنها وإقدامه على ذلك منتويا الإضرار بالمجنى عليه.

الحكم كاملاً

رفض الدفع ببطلان التفتيش لحصوله خارج نطاق الرقابة الجمركية. دون استجلاء مدى نطاق تلك الرقابة وحصول التفتيش داخلها. قصور يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

رفع دعوى التزوير عن سند. قضت المحكمة المدنية برده وبطلانه. وجوب بحث المحكمة الجنائية الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها.

الحكم كاملاً

إدعاء المتهم بانتقاء رابطة السببية بين ما يمكن نسبته إليه من خطأ وبين وفاة المجنى عليه بمقولة تسلله إلى حمام السباحة بملابس السباحة وسط السباحين .

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع فى تجزئة قول الشاهد. حده ومناطه مثال لتسبيب معيب فى حالة تلبس.

الحكم كاملاً

اشتراك مدنى مع جندى بالقوات المسلحة فى جريمة لم تقع بسبب تأدية الأخير وظيفته. اختصاص القضاء العام بمحاكمتهما.

الحكم كاملاً

كفاية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى بالبراءة .

الحكم كاملاً

إستناد الحكم فى الإدانة على أن إصابة المجنى عليه حدثت من المقذوف النارى الذى أطلق فى المرة الثانية بعد أن توقف الأول عن الإطلاق.

الحكم كاملاً

إطراح الحكم دفاع الطاعن القائم على نفى رابطة السببية جملة دون تفنيده بما ينفيه. قصور.

الحكم كاملاً

توكيل المتهم محامين للدفاع عنه. تقسيمهما الدفاع بينهما حضور أحدهما واستئجاله الدعوى لحضور زميله الذى حال عذر دون حضوره.

الحكم كاملاً

عدم تعرض الحكم لدفاع جوهرى قد يترتب على صحته انتفاء المسئولية. قصور يعيبه.

الحكم كاملاً

خلط الحكم دفاع متهم بآخر. ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى واضطرابها.

الحكم كاملاً

صدور إذن التفتيش إستنادا إلى تحريات. تفيد معاودة المتهم مزاولة نشاطه فى تجارة المخدرات وتوزيعها على عملائه. قضاء الحكم بأن الاذن صدر عن جريمة لما تقع.

الحكم كاملاً

تساند قضاء الإحالة على الشك فى نسبة المخدر إلى المتهم للتباين فى وزنه. دون استجلاء حقيقة الأمر فيه. يعيبه.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات المسوغة للإذن بالتفتيش موضوعى الدفع ببطلان إذن التفتيش جوهرى وجوب تعرض الحكم له.

الحكم كاملاً

تقدير المحكمة سن المتهم دون تناوله بالبحث والتقدير واتاحة السبيل له وللنيابة لإبداء ملاحظاتهما. قصور.

الحكم كاملاً

مجرد مصادمة الطاعن بسيارته المجنى عليه، عدم اعتباره دليلا على الخطأ.

الحكم كاملاً

القضاء فى المعارضة. صحته. رهن بسماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بأن علاقته بالمجنى عليه مدنية وأنه مجرد ضامن وكفيل لمن تسلم المضبوطات. جوهرى. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور.

الحكم كاملاً

إغفال المحكمة الاطلاع على المحرر موضوع الاتهام بالتزوير فى حضور الخصوم. يعيب إجراءات المحاكمة.

الحكم كاملاً

القضاء بالبراءة للشك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم. رهن بالإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة وبخلو الحكم من عيوب التسبيب. مثال لتسبيب معيب.

الحكم كاملاً

خطأ المجنى عليه. لايسقط مسئولية المتهم. ما دام لم يستغرق خطأه. عدم استظهار الحكم مدى تداخل كل من الخطأين فى وقوع الضرر. قصور.

الحكم كاملاً

إشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة فى المداولة. أثره. بطلان الحكم. المادة 167 مرافعات وجوب حضور القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم.

الحكم كاملاً

الالتفات عن تحقيق دفاع الطاعن يعجزه عن حمل آلة الاعتداء. عن طريق المختص فنيا إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن أمام درجتى التقاضى. بعدم علمه بالتقليد دفاع جوهرى لاتجاهه إلى نفىأحد أركان الجريمة اغفال مناقشته أو الرد عليه عيب يوجب النقض.

الحكم كاملاً

دفع الطاعن بانتفاء مسئوليته لأن الفترة بين تاريخ أخذ العينة وتاريخ تحليلها كافية لتوالد السوس فيها، دفاع جوهرى .

الحكم كاملاً

سبب الدعوى. هو الواقعة التى يستمد منها المدعى حقه فى طلب التعويض. المطالبة بالتعويض عن واقعة القتل الخطأ.

الحكم كاملاً

مجرد إثبات الحكم حصول المعاصرة الزمنية بين القتل والسرقة لا يكفى لإثبات أن القتل تم بقصد السرقة. مثال لتسبيب معيب.

الحكم كاملاً

إحراز الكسب بقصد الاتجار. واقعة مادية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع.

الحكم كاملاً

إبانة الحكم فى مدوناته التى قام عليها قضاءه واقعة الدعوى على نحو يكشف عن اختلال فكرته عن عناصرها التى دان المحكوم عليه .

الحكم كاملاً

عدم جواز ابتناء الحكم إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى.

الحكم كاملاً

جريمة خلط الدخان. تعريفها. المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933. القصد الجنائى فى هذه الجريمة. مفترض فى حق الصانع.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على افتراض علمه بالوقائع موضوعها منذ أكثر من ثلاثة أشهر سابقة على إقامتها. قصور.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية استنادا إلى عدم رفعها بمعرفة المجنى عليه أو وكيله الخاص.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم فى منطوقه بالإدانة بالمخالفة لأسبابه المؤدية إلى البراءة يعيب الحكم بالتناقض والتخاذل الموجب للنقض والإحالة.

الحكم كاملاً

قول الحكم أن السرعة الزائدة هى التى أدت إلي وقوع الحادث. لا يغنى عن وجوب بيان الحكم وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ وموقف المتهم والمجنى عليه.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم عقب إصابته. دفاع جوهرى. إغفال تحقيقه أو الرد عليه يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج فى غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.

الحكم كاملاً

خلو التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى من بيان سبب الإصابة التى نشأت عنها العاهة .

الحكم كاملاً

الدفاع الجوهرى هو الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إغفال ذلك أثره: إعتبار الحكم مشوبا بالإخلال بحق الدفاع. مثال لتسبيب معيب فى جريمة تبديد.

الحكم كاملاً

مجرد اطلاق عيار نارى من بندقية صوب المجنى عليه لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل – وجوب أن يقصد الجانى من ارتكاب هذا الفعل ازهاق روح المجنى عليه.

الحكم كاملاً

عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم الصادر فيها لا بطلان.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع فى تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها .

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع فى المواءمة والتوفيق بين الدليلين القولى والفنى. شرطه ألا تتدخل فى رواية الشاهد فتحيلها عن صريح عبارتها.

الحكم كاملاً

شرط حسن السمعة والاحترام الواجب لمهنة المحاماه على موجب حكم المادة 51/ 4 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968.

الحكم كاملاً

حق النيابة في الاستئناف ولو لمصلحة المتهم. ما دام الحكم جائزا استئنافه. استئنافها الحكم الصادر فى المعارضة. دون الحكم الغيابي.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث . هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها.

الحكم كاملاً

الإعتراف فى المسائل الجنائية عن عناصر الاستدلال، لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لها الأخذ به أو إطراحه دون بيان العـلة.

الحكم كاملاً

إنتهاء الحكم إلى أن ضررا أدبيا أصاب مورث المجنى عليه وانتقل إلى ورثة الأخير.

الحكم كاملاً

الأصل كفاية أخذ المحكمة بإدلة الإدانة ردا على الدفاع الموضوعى. تعرضها إليه بالرد يوجب أن يكون ردها صحيحا له أصل فى الأوراق.

الحكم كاملاً

على المحكمة أن تبنى حكمها على الوقائع الثابتة فى الدعوى. ليس لها إقامة قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة مشروط باشتمال حكمها على أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت.

الحكم كاملاً

المادة 310 إجراءات ما أوجبته من بيانات يشتمل عليها كل حكم بالإدانة.

الحكم كاملاً

التفات الحكم عن مواجهة دفاع الطاعن المبدى في مذكرة بأن سبب رفض البنك صرف الشيك يرجع إلى عدم مطابقة التوقيع دون بحث أمر الرصيد.

الحكم كاملاً

البيانات الواجب توافرها في الحكم بإدانة مدير معصرة عن جريمة تسلمه بذرة قطن من محلج بها نسبة عجز .

الحكم كاملاً

جواز الأخذ بالاعتراف وحده ولو مع بطلان القبض والتفتيش.

الحكم كاملاً

كفاية التشكك في ثبوت التهمة للقضاء بالبراءة.

الحكم كاملاً

الأحكام الجنائية تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في الجلسة.

الحكم كاملاً

الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي أو بديل عنه للمتهم أن يضمن المذكرة ما يشاء من أوجه الدفاع.

الحكم كاملاً

حق المحكمة الاستئنافية في أن لا تجرى تحقيقاً وتحكم على مقتضى الأوراق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.

الحكم كاملاً

صحة الحكم قانوناً في جريمة القتل الخطأ تستوجب فيه بيان وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم .

الحكم كاملاً

الدفع بانقطاع رابطة السببية دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية المتهم الجنائية والمدنية .

الحكم كاملاً

المراد بالتسبيب المعتبر في حكم المادة 310 إجراءات.

الحكم كاملاً

أوجب القانون أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة.

الحكم كاملاً

مثال لتسبيب قاصر في تهمتي التعهد المقوم بعملة أجنبية وعدم استرداد قيمة بضاعة صدرت إلى الخارج.

الحكم كاملاً

عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية عنها إلا بعد استنفاد الإجراءات الواردة في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة.

الحكم كاملاً

تعرض الحكم لحصول اعتداءات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى.

الحكم كاملاً

الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم تمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه.

الحكم كاملاً

جواز حضور وكيل عن المعارض ولو كانت الجريمة عقوبتها الحبس.

الحكم كاملاً

على المحكمة العمل على تحقيق الدليل الذي رأت لزومه للفصل في الدعوى.

الحكم كاملاً

العبرة في تقدير التعويض بمجموع الكمية المنتجة التي يدخل فيها التبغ المهرب.

الحكم كاملاً

وجوب الحكم بمصادرة المواد موضوع جريمة تهريب التبغ أو بمثل قيمتها إن لم تضبط المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964.

الحكم كاملاً

قعود الحكم عن تحقيق دفع المتهمين بأن اعتراف بعضهم كان نتيجة إكراه أدبي تمثل في مباشرة التحقيق بالمباحث العامة، وإكراه مادي.

الحكم كاملاً

خلو الحكم المستأنف من توقيع القاضي وبيان الهيئة ليس مما يوجب على المحكمة الاستئنافية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم أخذ عينة الدخان من مصنع المتهم وأن تحليلها أورى أنها مخلوطة بمادة غريبة.

الحكم كاملاً

ركون المحكمة في تكوين عقيدتها إلى ما ثبت لها في شأن تحليل عينة في دعوى أخرى مع احتمال اختلاف العينتين حجماً وصنعاً ووقت أخذهما.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن بصفته صاحب مصنع تصرف في سلعة صرفت له من إحدى شركات القطاع العام بغير الكيفية أو لغير الغرض المنصرفة من أجله .

الحكم كاملاً

تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب.

الحكم كاملاً

وجوب إعلان المعارض لشخصه أو في موطنه مكان العمل ليس موطناً يجوز إعلان المعارض فيه.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة.

الحكم كاملاً

الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش .

الحكم كاملاً

تناقض منطوق الحكم مع أسبابه مثال في جريمة السماح بلعب قمار في محل عام.

الحكم كاملاً

المناط في تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروع فيها التبغ في ذاتها دون اعتبار الكمية المزروعة منه .

الحكم كاملاً

لجوء الضابط إلى وكيل النيابة في منزله في ساعة مبكرة من صبيحة يوم الضبط لاستصدار إذن التفتيش.

الحكم كاملاً

كفاية تشكك القاضي في ثبوت التهمة للقضاء بالبراءة.

الحكم كاملاً

تدليل الحكم على انتفاء علم المتهم بأنه كان غير محق فيما أحدثه من إتلاف بباب حظيرة .

الحكم كاملاً

خلو الحكم من بيان إصابات المجني عليهم وإغفاله إيراد مؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم .

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون أن تلتزم ببيان علة ذلك.

الحكم كاملاً

استجابة المحكمة لطلب من طلبات الدفاع لجديته ليس لها العدول عنه إلا لسبب سائغ.

الحكم كاملاً

ليس للمحكمة أن تبدى رأياً في دليل لم يعرض عليها.

الحكم كاملاً

تقدير الظروف التي تبرر التفتيش أمر موضوعي متروك لسلطة التحقيق تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

شرط صحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن به في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه.

الحكم كاملاً

لا ينال من صحة إذن التفتيش خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته.

الحكم كاملاً

لا ينال من صحة إذن التفتيش خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته.

الحكم كاملاً

ميعاد التقرير بالطعن في الحكم الصادر في المعارضة بدؤه في الأصل من يوم صدوره.

الحكم كاملاً

عدم جواز القضاء في المعارضة بغير سماع المعارض، إلا إذا كان تخلفه بغير عذر.

الحكم كاملاً

الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة ماهيته هو علم المحرز بأن ما يحرزه مخدر.

الحكم كاملاً

تقدير حالة المتهم العقلية موضوعي على المحكمة حتى يكون قضاؤها سليما أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً .

الحكم كاملاً

على الحكم الصادر بالإدانة أن يبين نوع اللعب الذى ثبت حصوله. فإن كان من غير الألعاب المذكورة فى النعى فعليه فوق ذلك أن يبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان قاصرا. مثال لتسبيب معيب.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد وتقديرها التقدير الذى تطمئن إليه. دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها.

الحكم كاملاً

مثال لتسبيب معيب فى رفع التناقض بين الدليلين القولى والفنى فى جريمة قتل عمد.

الحكم كاملاً

اشتمال الحكم على صور متعارضة لوقائع الدعوى وأخذه بها جميعا يجعله متناقضا بعضه مع بعض معيبا بالقصور.

الحكم كاملاً

مثال لتسبيب معيب على توافر ظرف سبق الإصرار فى جريمة قتل عمد.

الحكم كاملاً

إحالته فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. حده: أن تنصب الشهادتين على واقعة واحدة وألا يوجد فيها خلاف عليها. مثال لتسبيب معيب.

الحكم كاملاً

الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 لا يكون إلا بالنسبة للتهم الذى أسهم بإبلاغه إسهاما إيجابيا ومنتجا وجديا فى معاونة السلطات للتوصل إلى مهربى المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 و34 و35 من ذلك القانون. كون التبليغ غير جدى وعقيما. لا إعفاء.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم بجريمة الشروع فى الاستيلاء بغير حق على مال الدولة. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس. دون العزل. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب نقضه وتصحيحه.

الحكم كاملاً

عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى. لا ينفى سبق صدوره. القضاء بالبراءة إستنادا إلى ذلك. دون إجراء تحقيق. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

مجرد الامتناع عن رد المال المختلس. بسبب وجود حساب معلق. لا تتحقق به أركان جريمة الاختلاس. على المحكمة فحص الحساب وتصفيته. بلوغا إلى غاية الأمر فيه.

الحكم كاملاً

تقدير المحكمة الاستئنافية جدية طلب الطاعن إلزام المدعى المدنى ضم دفتر الأجور الحقيقى واستجابتها له. عدولها عن ذلك. بغير مبرر. وقضاؤها بالإدانة. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة وأدلة ثبوتها. مثال لتسبيب معيب فى جريمة قتل خطأ.

الحكم كاملاً

الإدانة بجريمة القتل الخطأ تقتضى بيان الخطأ ورابطة السببية بينه وبين القتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغيره. مثال لتسبيب معيب فى جريمة القتل الخطأ.

الحكم كاملاً

ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. علم رجل الضبط القضائى بتحرياته أن جريمة معينة وقعت من شخص معين وهناك من الدلائل والامارات ما يبرر تعرض التحقيق لحرية هذا الشخص أو لحرمة مسكنه.

الحكم كاملاً

تقدير الظروف المبررة للتفتيش. موضوعى. أمر تقديره لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. لها إطراح التحريات بشرط أن تكون أسبابها سائغة.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم جدية التحريات إستنادا إلى إمساك الضابط عن البوح بمصدر تحرياته وعدم قيامه بإجراء مراقبته بنفسه بدليل عدم معرفته منزل المطعون ضده وكان ما أورده الحكم من ذلك لا يؤدى بالضرورة إلى عدم جدية التحريات، فإنه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال، مما يتعين معه نقضه والإحالة.

الحكم كاملاً

جريمة الامتناع عن تسليم أموال القاصر. مناط التأثيم فيها. امتناع الوصى – بقصد الإساءة – عن تسليم أموال القاصر كلها أو بعضها لمن حل محله فى الوصاية. المادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952.

الحكم كاملاً

الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال الثلاثة أشهر التالية لتوقيعه. دفع جوهرى. وجوب تحقيقه أو الرد عليه. إغفال ذلك. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع فى وزن أقوال الشاهد دون التزام ببيان سبب إطراحها. إفصاحها عن أسباب عدم تعويلها على أقواله يبيح لمحكمة النقض مراقبة سلامة ذلك.

الحكم كاملاً

تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن تحيط فى حكمها بعناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية إحاطة كافية. دفاع المدعى بعدم استقرار حالة الضرر لديه وتقديمه مستندات بذلك. دفاع حيوى وهام ومؤثر فى مصير الدعوى المدنية. قعود المحكمة عن بحثه. قصور وفساد فى الاستدلال.

الحكم كاملاً

إلتفات الحكم عن المستندات التى قدمها الطاعن تمسكا بدلالتها على انتفاء مسئوليته فى جريمة التبديد من أمر بنقل المحجوزات وإخطار إلى الدائن بتوقيع حجز من آخر وصورة محضر إيقاف بيع لوجود أمر نقل. قصور يوجب النقض والإحالة.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم جواز إثبات عقود المادة 341 عقوبات بالبينة. وإن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا انه من الدفوع الجوهرية. يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ما دام الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع الشهود. عرض الدفع دون العناية بالرد عليه. قصور وخطأ فى تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

وجوب سماع دفاع المعارض قبل الحكم فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها. ما لم يكن تخلفه عن حضور الجلسة بغير عذر. ثبوت أن تخلفه كان لعذر قهرى. يعيب إجراءات المحاكمة.

الحكم كاملاً

اقتصار الحكم فى إطراحه الشهادة المرضية على القول بأنها لا تحمل صورة الطاعن. غير كاف.

الحكم كاملاً

إعادة الدعوى للمرافعة. بعد حجزها للحكم. يوجب دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى. ما لم يكن قد ثبت حضورهم وقت النطق بالقرار.

الحكم كاملاً

الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير المحكمة كسائر الأدلة. وجوب أن تبنى رأيها فيها على أسباب تؤدى إلى ما رتبته عليها.

الحكم كاملاً

الدفاع الصادر من المتهم أو المدافع عنه، وحدة. عدم جواز الالتفات عن أيهما متى كان هاما ومؤثرا فى منطق الدفاع دون مبرر.

الحكم كاملاً

طلب الدفاع سماع شاهد لتحديد شخصية الجانى. رفض المحكمة التأجيل لإعلان الشاهد. تبريرها ذلك بأن الدعوى فى غير حاجة لمناقشته وأن الطاعن لم يفصح عن وجه ارتباطه بموضوع الاتهام. غير سائغ. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

جواز استناد المحكمة إلى الحقائق الثابتة علميا. عدم جواز استنادها على مجرد رأى عبر عنه بألفاظ تفيد التعميم والاحتمال.

الحكم كاملاً

تحديد وقت الوفاة بناء على حالة التيبس الرمى. مسألة فنية بحت. المنازعة فيه. دفاع جوهرى. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنيا. وإلا تعيب الحكم بالقصور والاخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد وقت وقوع الحادث الذى ينازع فيه لا يقدح فى اعتبار دفاعه جوهريا. منازعة تتضمن المطالبة الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه.

الحكم كاملاً

حق المحكمة فى إبداء ما تراه فى شأن أقوال الشاهد. لا يكون إلا بعد سماعها.

الحكم كاملاً

تميز جريمة القتل العمد بنيته خاصة هى انتواء القتل وإزهاق الروح. وجوب اعتناق الحكم بالإدانة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة عليه.

الحكم كاملاً

تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتقاؤها. موضوعى بشرط سلامة الاستدلال.

الحكم كاملاً

الكذب يبلغ مبلغ الطرق الاحتيالية إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الإعتقاد بصحته. استعانة الجانى بأوراق أو مكاتيب مزورة فى عداد هذه الأعمال.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع فى القضاء بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت بشرط تمحيصها الدعوى والاحاطة بظروفها وبأدلة الثبوت.

الحكم كاملاً

كون المتهم يعمل مرشدا سريا لمكتب مكافحة المخدرات لا يؤدى فى صحيح الاستدلال إلى إطراح أقوال الشاهد.

الحكم كاملاً

النعى بعدم صدور قرار وزارى بتحديد مواصفات الزيت. غير مجد. ما دام الحكم قد أثبت تعمد المتهم تضليل المشترين بتزييف الزيت.

الحكم كاملاً

علم المتهم علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع وتعمده عدم تقديم المحجوزات شرط العقاب فى جريمة اختلاس المحجوزات. خلو أوراق الدعوى مما يفيد استلام المتهم للخطاب الموجه إليه من البنك الحاجز البيع ليوم محدد. القضاء بالبراءة تأسيسا على عدم توافر علمه بيوم البيع. صحيح.

الحكم كاملاً

علم المتهم باليوم المحدد للبيع ركن جوهرى فى جريمة اختلاس المحجوزات. وجوب أن تعرض له المحكمة وتورد الدليل على توفره إن قضت بالإدانة.

الحكم كاملاً

سكوت المتهم لا يصح أن يتخذ قرينة على ثبوت التهمة ضده.

الحكم كاملاً

المادة 53 عقوبات المضافة بالقانون 59 سنة 1970. وجوب العناية ببحث حالة العود المنطبق عليها ما دامت سوابق المتهم تثير الشبهة فى قيامها.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم بجريمتى الجلب والشروع فى التهريب الجمركى وتوقيعه العقوبة المقررة للجريمة الأولى عملا بالمادة 32 عقوبات. وجوب القضاء بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من قانون الجمارك. إغفال ذلك. خطأ فى تطبيق القانون.وجوب نقض الحكم وتصحيحه.

الحكم كاملاً

إطراح الحكم طلب الدفاع سؤال كبير الأطباء الشرعيين. إستنادا إلى التصوير الذى اعتنقه للحادث. دون بيان سنده فى هذا التصور. سواء من التقرير الطبى أو من شهادة الشاهد. قصور.

الحكم كاملاً

التدليل غير القاطع على علم المتهم بكنه ما ضبط فى حوزته وأنه مخدر هو قصور فى التدليل على توافر القصد الجنائى.

الحكم كاملاً

الشهادة المرضية من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع وجوب تسبيب المحكمة لرأيها فيما انتهت إليه منها. الاكتفاء بالقول بعدم الاطمئنان إلى الشهادة دون إبداء أسباب تهدرها. تسبيب معيب.

الحكم كاملاً

مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة. عدم كفايتها. وحدها. لتكوين الطرق الاحتيالية. إستناد الحكم. فى ثبوت تهمة النصب قبل الطاعن. إلى ما عزاه إلى المجنى عليه من أقوال تخالف الثابت فى الأوراق. خطأ فى الإسناد.

الحكم كاملاً

مثال لرد قاصر على دفاع المتهم فى جريمة نصب.

الحكم كاملاً

كون التحريات أسفرت عن أن المتهم وآخر يجلبان المواد المخدرة ويروجانها بالبلاد. مفاده تحقق وقوع الجريمة. إصدار الإذن بضبط المتهم حال تسلمه المخدر من آخر. صحيح. القضاء بالبراءة تأسيسا على صدور الإذن لضبط جريمة مستقبلة. خطأ فى تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

وجوب استظهار الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالا للأوضاع المصرفية.

الحكم كاملاً

مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ما لم تتداخل عوامل أجنبية تقطع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة. مثال لتسبيب معيب فى ضرب أفضى إلى موت.

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى عن تهمة التهريب الجمركي بناء على طلب مدير الجمرك دون الجريمة الاستيرادية التي كونتها الواقعة ذاتها إستجابة لقرار مدير عام الاستيراد في شأنها بالاكتفاء بمصادرة المضبوطات إداريا.

الحكم كاملاً

لا يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التبديد بمجرد قعود الجانى عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه. تعود الحكم عن استظهار هذا الركن وعدم الرد على دفاع الطاعن بعرض المنقولات على زوجته المجنى عليها بالطريق الرسمى. قصور.

الحكم كاملاً

إستجابة المحكمة لطلب للدفاع قدرت جديته. عدم جواز عدولها عنه إلا لسبب يبرر العدول. تأجيل نظر الدعوى كطلب الدفاع لضم قضية مدنية ثم نظرها دون إجابة هذا الطلب. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

وجوب إيراد مؤدى الأدلة التى استند إليها الحكم. إستناد الحكم إلى نتيجة تحليل. وجوب تعيينه ماهية هذا التحليل ونتيجته ووجه الاستدلال بهذه النتيجة على التهمة. المنازعة فى سلامة التحليل دفاع جوهرى. عدم تفطن المحكمة إلى فحواه والعناية بتحقيقه. عيب.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة وظروفها وأدلة ثبوتها.

الحكم كاملاً

الدفاع المثبت على صفحات حافظة المستندات المقدمة للمحكمة الإستئنافية بعدم استيفاء الشيك محل الاتهام – شرائطه القانونية. سكوت الحكم عنه إيرادا وردا. قصور

الحكم كاملاً

الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لها. وجوب بيان عنصر الخطأ وإيراد الدليل عليه. تمسك الطاعن بمستندات فى نفى ركن الخطأ يعد دفاعا هاما. سكوت الحكم عنها. قصور.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بيان إصابات المجنى عليه وكيف أنها أدت إلى وفاته من واقع تقرير فنى قصور.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم بجرائم إحداث جرح عمدا واحراز سلاح وذخيرة. إغفال الحكم عند توقيعه عقوبة جريمة إحراز السلاح. باعتبارها الأشد عملا بالمادة 32/ 2 عقوبات. القضاء بالغرامة والمصادرة. مخالف للقانون. وجوب نقضه وتصحيحه.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم فى وضوح وتفصيل. الأدوات والمهمات التى دان الطاعن باختلاسها اكتفاء منه بالإحالة على أسانيد تقرير لجنتى الجرد دون ذكرها وتفصيلاتها. قصور.

الحكم كاملاً

إستناد الحكم فى إدانة الطاعن الثانى بالاشتراك مع الأول فى الاختلاس. إلى تقريرى لجنتى الجرد دون إيراد فحوى ما استدل به منهما. ورغم خلو التقريرين وأقوال أعضاء اللجنتين مما يدحض دفاع الطاعن الثانى بأن الأدوات المضبوطة بسيارته ليست من الأصناف التى كانت فى عهدة الأول. قصور.

الحكم كاملاً

إستناد الحكم فى إدانة الطاعن الثانى بالاشتراك مع الأول فى الاختلاس. إلى تقريرى لجنتى الجرد دون إيراد فحوى ما استدل به منهما. ورغم خلو التقريرين وأقوال أعضاء اللجنتين مما يدحض دفاع الطاعن الثانى بأن الأدوات المضبوطة بسيارته ليست من الأصناف التى كانت فى عهدة الأول. قصور.

الحكم كاملاً

إستناد الحكم فى إدانة الطاعن الثانى بالاشتراك مع الأول فى الاختلاس. إلى تقريرى لجنتى الجرد دون إيراد فحوى ما استدل به منهما. ورغم خلو التقريرين وأقوال أعضاء اللجنتين مما يدحض دفاع الطاعن الثانى بأن الأدوات المضبوطة بسيارته ليست من الأصناف التى كانت فى عهدة الأول. قصور.

الحكم كاملاً

ثبوت اتحاد الدعويين سببا وخصوما وموضوعا. وأن حكما نهائيا صدر بالإدانة فى إحداهما وحاز قوة الأمر المقضى قبل الفصل فى الأخرى. وجوب الحكم فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. مخالفة ذلك خطأ فى تطبيق القانون. المادة 454 إجراءات.

الحكم كاملاً

رفض المحكمة طلب المتهم بالاختلاس استكتابه وإجراء المضاهاة بين الاستكتاب وبين الأوراق المدعى بتزويرها بحجة عدم جديته للتأخر فى إبدائه. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

إقامة الطاعن دفاعه على نفى وقوع الحادث فى المكان الذى وجدت فيه جثة المجنى عليه استنادا إلى ما ثبت من المعاينة من عدم وجود دماء فى هذا المكان رغم إصابة المجنى عليه بعدة جروح قطعية. دفاع جوهرى. إغفال الحكم الرد عليه. قصور.

الحكم كاملاً

مثال لتسبيب قاصر تدليلا على صيرورة محرر عرفى محررا رسميا بتداخل موظف عام فيه.

الحكم كاملاً

عدم اشتراط القانون إرتكاب الفحشاء بالفعل للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال.

الحكم كاملاً

المادتان 3، 9 إجراءات. جريمة التبديد ليست فى عداد الجرائم المشار إليها فيهما. قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى فى جريمة تبديد لتخلف المجنى عليها عن تقديم شكواها خلال ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة. خطأ فى تأويل القانون. وجوب النقض والإحالة.

الحكم كاملاً

مثال لخطأ الحكم فى تطبيق الارتباط بين جريمتى إحراز سلاح وذخيرة وبين جريمة إصابة خطأ. وجوب النقض والتصحيح بتوقيع عقوبة مستقلة عن جريمة الإصابة الخطأ بالإضافة إلى باقى العقوبات عن جريمتى إحراز السلاح والذخيرة.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة مصدر الشيك بعد أن ظهره المستفيد إلى شخص آخر تأسيسا على أن الشيك لم يعد بتظهيره أداة وفاء. خطأ فى تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

إستناد الحكم فى القول بعدم جدية التحريات. إلى عدم إفصاح مأمور الضبط عن مصدر تحرياته. خطأ.

الحكم كاملاً

الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش. ما دام الشخص الذى حصل تفتيشه هو بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذى اشتهر به.

الحكم كاملاً

وجوب نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلا والإحالة ما دام هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الاستئناف.

الحكم كاملاً

عرض الحكم لإصابات المجني عليه من واقع الكشف الطبي وإدانته للطاعن بجريمة القتل الخطأ دون تدليل على قيام رابطة السببية

الحكم كاملاً

اتخاذ الحكم من مجرد ضيق المسافة بين الطاعن وبين السيارة التي أمامه ما يوفر الخطأ في جانبه وإغفاله بحث باقي الظروف .

الحكم كاملاً

عرض الحكم لإصابات المجني عليه من واقع الكشف الطبي وإدانته للطاعن بجريمة القتل الخطأ .

الحكم كاملاً

الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض في أول جلسة تحدد للفصل في معارضته.

الحكم كاملاً

على المحكمة إن رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الوعد أو الإغراء ونفي تأثيره على الاعتراف.

الحكم كاملاً

إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التي أحدثها المتهم بالمجني عليهما ونوعها وكيف أدت إلى وفاة أحدهما.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم رغم ذلك إلى اعتبار الواقعة مجرد إحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي المنطبقة على المادة 38 من هذا القانون .

الحكم كاملاً

على المحكمة إن رأت التعويل على الاعتراف أن تعرض الصلة بينه وبين تلك الإصابات وتنفي قيامها في تدليل سائغ.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في وزن أقوال الشاهد وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه دون التزامها ببيان سبب إطراحها.

الحكم كاملاً

اضطراب الحكم في بيان واقعة الدعوى ومكان حصولها تقريره تارة أنها بيع مخدر في مكان وتارة أخري أنها تخلي عن المخدر في مكان آخر.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في وزن أقوال الشاهد وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه دون التزامها ببيان سبب إطراحها لها .

الحكم كاملاً

أجور عمال المحال الصناعية الذين تزيد سنهم عن ثماني عشرة سنة نظمها القانون 102 سنة 1962 عند توافر شرطين.

الحكم كاملاً

اعتماد الحكم في قضائه على رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

استبعاد الدليل المستمد من واقعة الضبط نتيجة عدم اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات في خصوصها.

الحكم كاملاً

وجوب أن يبين الحكم للإدانة بها فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم على اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة .

الحكم كاملاً

إدانة الحكم للطاعن بجريمة تبديد تعويله في ذلك على مضمون محضر الضبط وأقوال المجني عليها دون أن يورد مؤدي ذلك المحضر وما شهدت به المجني عليها.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة متي تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت .

الحكم كاملاً

إدانة الحكم للمتهم بالجرائم الثلاث المحال للمحاكمة عنها وهى حيازة وإحراز جواهر مخدرة بقصد التعاطي وتقديمها للتعاطي بغير مقابل .

الحكم كاملاً

عقوبة جريمة تقديم المخدر للتعاطي هي الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه.

الحكم كاملاً

مقتض مخالفة الحكم للقانون لعدم تطبيقه العقوبة المقررة للجريمة الأشد تقديم المخدر للتعاطي أن تكون هذه الجريمة ثابتة في حق المطعون ضده.

الحكم كاملاً

المرض من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها.

الحكم كاملاً

اقتصار المحكمة تبريراً لإطراحها الشهادة الطبية المقدمة من المحامي إثباتاً لعذر المرض الذي منع المتهم عن حضور الجلسة.

الحكم كاملاً

وجوب تبيان الحكم الصادر بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب هذا القصد بعنصريه مثال لتسبيب قاصر في هذا الخصوص.

الحكم كاملاً

اقتصار الحكم الصادر بالإدانة في جريمة التبديد على القول بأن المتهم تسلم الماشية موضوع النزاع وامتنع عن ردها بحجة "الفصال" بشأنها.

الحكم كاملاً

وجوب بيان أدلة الثبوت فى الدعوى بوضوح وإيراد مؤداها في تفصيل للرد على الدفوع الجوهرية وحتى يتحقق قصد الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن إعمال رقابة محكمة النقض على تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة شرطه أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها.

الحكم كاملاً

إقرار الحكم للمقاصة التي أجراها مكتب الخبراء بين الزيادة والعجز في عهدة الطاعن وانتهاؤه إلى إدانته باختلاس الفرق بين العجز والزيادة .

الحكم كاملاً

جناية القتل العمد تميزها بقصد إزهاق روح المجني عليه اختلافه عن القصد الجنائي العام المتطلب في سائر الجرائم.

الحكم كاملاً

الالتزامات التي فرضها قانون العمل 91 سنة 1959 على صاحب العمل نوعان الأولى تتناول حقوق العمال الناشئة من علاقتهم برب العمل.

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم في مدوناته عدد العمال اللذين وقعت في شأنهم جريمة استخدام أحداث تقل سنهم عن خمس عشرة سنة في أعمال وصناعات من الأعمال المحددة بقرار وزير الشئون الاجتماعية .

الحكم كاملاً

إدانة المحكمة للمطعون ضده بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن .

الحكم كاملاً

العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى.

الحكم كاملاً

جعل الحكم دعامته في تبرئة المطعون ضده الشك في الدليل المستمد من أقوال الضابط الشاهد لصدور الإذن في ساعة معينة على خلاف الثابت بالأوراق .

الحكم كاملاً

عدم بيان ظروف الدعوى التي يقول الحكم أنها حملته على تصديق دفاع المتهم.

الحكم كاملاً

صنع الجبن في معمل المتهم لا يكفي لإدانته في جريمة صنع جبن مغشوش مع علمه بغشه لابد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بعدم صدور الشيكات منه وطعنه عليها بالتزوير.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة رد الحكم عليه بأنه يخالف الثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

ليس للمحكمة إبداء رأيها في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر بعد إطلاعها عليه ومناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.

الحكم كاملاً

حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات الأولى بل بما يبين في جلسة المحاكمة ويسمع الدفاع مناقشته.

الحكم كاملاً

الوفاء بقيمة الشيك سابقاً على تاريخ استحقاقه أو لا حقاً له لا ينفي قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

الحكم كاملاً

احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب لا يصلح مجرداً سبباً من أسباب الإباحة .

الحكم كاملاً

من المقرر أن جريمة إعطاء شبك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء شيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول.

الحكم كاملاً

مناط تطبيق المادة 309 عقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع.

الحكم كاملاً

حق الحبس طبقاً للمادة 246 مدني يبيح الامتناع عن رد الشئ حتى استيفاء ما هو مستحق من إجراء إصلاحه.

الحكم كاملاً

تساند الأدلة في المواد الجنائية تكوين عقيدة القاضي منها مجتمعة سقوط أحدها أو استبعاده.

الحكم كاملاً

العبرة في إثبات العود إلي حالة الاشتباه بتواريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها المرسوم بقانون 98 سنة 1945.

الحكم كاملاً

تصوير الحكم للواقعة بأن قصد المتهم من إحراز المخدر هو الاتجار أخذاً بأقوال الشاهد.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم بجريمة عرضه للبيع كموناً غير مطابق للمواصفات دون بيان المواصفات التي خولفت.

الحكم كاملاً

استدلال الحكم بأقوال الشاهدة في التحقيقات الابتدائية وبالجلسة على أنها رأت المتهمة تحمل الطفل المجني عليه عند مغادرتها عنبر المستشفي .

الحكم كاملاً

الأدلة في المواد الجنائية متساندة سقوط أحدها أو استبعاده تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت المحكمة إليه.

الحكم كاملاً

الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها.

الحكم كاملاً

قيام المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي بجلسة المحاكمة بسماع الشهود إثباتاً ونفياً في مواجهة المتهم ما دام سماعهم ممكناً.

الحكم كاملاً

إدانة الحكم الطاعن بجريمة كسب غير مشروع معتبراً أن مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع .

الحكم كاملاً

وجوب بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وذكر مؤداه في الحكم بالإدانة .

الحكم كاملاً

دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. إغفال الحكم له إيرادا أو ردا يعيبه بالقصور الموجب للنقض.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على ما رجحه أحد علماء الطب الشرعى. خطأ.

الحكم كاملاً

تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، فان حكمها يكون معيبا بالقصور

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم كيفية سلوك قائد السيارة ومدى اتساع الطريق وما إذا كانت الظروف والملابسات تسمح بتقدمه بسيارته وخلفها المقطورة.

الحكم كاملاً

الحكم فى الدعوى دون الإلمام بكافة عناصرها. يعيب المحاكمة.

الحكم كاملاً

لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقا متى كان وليد اجراء غير مشروع.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته دفاع جوهرى. من المسائل الفنية يتعين على المحكمة تحقيقها عن طريق المختص فنيا. إلتفات المحكمة عن ذلك

الحكم كاملاً

عدم تبيان الحكم العمل المسند إلى عمال الطاعن وما اذا كانوا من الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية أم من الفئات المستثناة منه. قصور.

الحكم كاملاً

اغفال الحكم بيان قيمة المبنى فى مدوناته حتى يمكن تعيين مقدار عقوبة الغرامة. قصور يعيبه.

الحكم كاملاً

التناقض بين الدليلين القولى والفنى بما يزيل التعارض يعيبه بما يستوجب النقض والاحالة.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بيان وزن عبوات الدخان المعسل فى جريمة إنتاج وعرض دخان معسل للبيع أقل من الوزن المقرر

الحكم كاملاً

تناقض يعجز محكمة النقض عن تعرف حقيقة ما إذا كان إحراز المتهم للمخدر بقصد الاتجار أم بغير هذا القصد.

الحكم كاملاً

تدخل المحكمة فى رواية الشاهد وأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها أو إقامة قضائها على فروض تناقض صحيح روايته. لا يجوز.

الحكم كاملاً

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى. من الدفوع الجوهرية. وجوب مناقشته فى الحكم والرد عليه. علة ذلك؟ إغفال ذلك: عيب.

الحكم كاملاً

اقتصار الحكم. فى بيان ألفاظ السب والقذف. على الإحالة إلى ما ورد بعريضة المدعى المدنى. دون بيان الوقائع التى اعتبرها قذفا أو العبارات التى عدها سبا. قصور.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه استنادا إلى محضر جمع استدلالات مطبوع أعدت فيه أقوال الصراف من قبل لتجرى على كافة الوقائع التى يبلغ عنها الصيارفة. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن استنادا إلى الدليل المستمد من التفتيش. دون الرد على الدفع ببطلان الإذن لصدوره باسم آخر. قصور.

الحكم كاملاً

الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلا كلاهما من بيان شواهد التزوير

الحكم كاملاً

الواقعة خلت من دليل قاطع يساند قصد الاتجار. تناقض يعيب الحكم ويوجب نقضه.

الحكم كاملاً

إذا كان المرض الثابت بالشهادة المرضية لا يقعد الطاعن حتى يصح الفصل فى المعارضة فى غيابه من غير سماع دفاعه. قصور يوجب النقض والإحالة.

الحكم كاملاً

استناد الحكم إلى أقوال أحد الشهود. دون إيراد فحواها. إكتفاء بالقول بأنها تؤيد أقوال المجنى عليها. قصور.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع فى إطراح أقوال شهود النفى دون التزام بالرد عليها اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت

الحكم كاملاً

مجرد وجود الشخص داخل منطقة الرقابة الجمركية. حائزا بضائع محرم تصديرها إلى الخارج. لا يعتبر فى ذاته تهريبا أو شروعا فيه.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم فى تحصيله للواقعة وسرد أقوال الضابط الشاهد أن تحرياته قد دلت على اتجار المتهم فى المخدرات

الحكم كاملاً

الدفع بقيام ارتباط بين الدعوى المطروحة. ودعوى أخرى منظورة فى الجلسة ذاتها. دفاع جوهرى. على المحكمة أن تعرض له فى حكمها.

الحكم كاملاً

عدم تبيان الحكم لدليل اتصال الطاعن بالدخان المضبوط ومدى سلطانه عليه. قصور.

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.

الحكم كاملاً

للقصور الصدارة على سائر أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون لأن من شأن القصور أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون

الحكم كاملاً

وجوب بيان الأدلة ومؤداها. خلو الحكم من بيان أقوال الشهود الذين أيدوا المجنى عليه ودلالتها على وقوع الغش والاحتيال من جانب الطاعنين. قصور.

الحكم كاملاً

حكم الإدانة. فى جريمة السب العلنى. وجوب اشتماله بذاته على بيان ألفاظ السب التى بنى قضاءه عليها. علة ذلك. إغفال ايرادها. قصور.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع هي وحدها صاحبة الولاية في الفصل في الدعوى الجنائية وجوب تمحيصها الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها دون التقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة.

الحكم كاملاً

متى كان المطعون ضده هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه، فإنه يتعين عند نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.

الحكم كاملاً

عقوبة الحبس في جريمة التبديد وجوبيه جواز الحكم بالغرامة معها توقيع عقوبة الغرامة دون الحبس. خطأ. المادة 341 عقوبات.

الحكم كاملاً

قاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه.

الحكم كاملاً

الدفاع الشرعي عن المال لا يكفي للرد على الدفع به القول بخلو الأوراق مما يثبت ملكية الطاعن للأرض التي دخلها المجني عليه.

الحكم كاملاً

الارتباط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. مناطه: انتظام الجرائم في خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال دون استظهار عددهم في مدوناته. قصور.

الحكم كاملاً

وجوب بيان قدر العقوبة في الحكم. لا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه.

الحكم كاملاً

الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائنا ما كان قدره.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره إثر إكراه دفع جوهري على المحكمة مناقشته والرد عليه ما دامت قد عولت عليه في قضائها بالإدانة.

الحكم كاملاً

الإذن بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق. إصداره يكون لضبط جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكول إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها الإذن, دفع جوهري. يتعين على المحكمة أن تعرض له وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو بالرفض.

الحكم كاملاً

من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة.

الحكم كاملاً

وجوب أبتناء الحكم على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث والمناقشة تحت نظر الخصوم. دون غيرها.

الحكم كاملاً

تأسيس المحكمة قضاءها في توافر قصد الاتجار في إحراز المادة المخدرة على ورقة أمرت بضمها بعد إقفال باب المرافعة. خطأ.

الحكم كاملاً

من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .

الحكم كاملاً

الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها.

الحكم كاملاً

استئناف النيابة لا يتخصص بسببه إنما ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة أطراف الدعوى جميعا فيما يتعلق بالدعوى الجنائية ما لم ينص في التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بالإدانة في تهمة عدم تقديم صاحب العمل ما يثبت حصول العمال على أجازاتهم خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

جريمة إقامة بناء تزيد قيمته على ألف جنيه دون الحصول على موافقة اللجنة المختصة بتوجيه أعمال البناء والهدم.

الحكم كاملاً

جريمة إقامة بناء على غير جانب طريق عام أو خاص معاقب عليها بالغرامة مع تصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة.

الحكم كاملاً

عرف المشرع في المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان رقم 169 لسنة 1962 الطريق الخاص بأنه كل قضاء مخصص لتوصيل مبنى أو أكثر إلى الطريق العام إذا لم يكن المبنى أو المباني على طريق عام.

الحكم كاملاً

إذا تخلف المعارض عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجلت الدعوى إلى جلسة أخرى فإنه يجب إعلانه لشخصه أو في محل إقامته بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر معارضته وإلا كان الحكم الصادر فيها معيبا بما يستوجب نقضه.

الحكم كاملاً

عدم تفطن المحكمة إلى استظهار ركن مكان وقوع السرقة في جريمة المادة 316 مكررا ثالثا من قانون العقوبات والذي ترشح له الواقعة كما أوردتها. قصور.

الحكم كاملاً

القصور الذي من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون يتعين إزاءه أن يكون مع النقض الإحالة.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم في تحصيل الثابت بالأوراق وتعويله عليه في إدانة الطاعن يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإحالة. علة ذلك؟ عدم معرفة مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في تكوين عقيدة المحكمة.

الحكم كاملاً

متى كان يبين من مرافعة الدفاع أن المتهم ينازع في قيامه بغش الجبن وعرضه للبيع إذ جرى دفاعه بأن هذا الجبن كان بالفعل في دور الإعداد والتحضير وتحت المراقبة ولم يكن قد نضج بعد مما سبب نقص المواد الصلبة به كما أنه لم يكن معروضا للبيع بالمعمل لأنه لا يباع فيه .

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم النسب المقررة قانونا للعناصر الداخلية في تركيب الجبن وتلك التي وجدت بالفعل في الجبن المضبوط. قصور. علة ذلك؟ قرار وزير الصحة رقم 102 لسنة 1952.

الحكم كاملاً

إصدار عدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد عن معاملة واحدة أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منهما أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطا إجراميا لا يتجزأ.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة, إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة, فإن لمحكمة النقض أن تراقب مع إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها.

الحكم كاملاً

حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات بل بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته.

الحكم كاملاً

لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن شأنه في ذلك شأن سائر الإجراءات التحقيق ثابتا بالكتابة وفي حالة الاستعجال قد يكون إبلاغه بالمسرة أو ببرقية أو بغير ذلك من وسائل الاتصال.

الحكم كاملاً

متى كان الدفاع عن المتهمين قد قام على نفي وقوع الحادث في المكان الذي وجدت جثة المجني عليه فيه ودلل على ذلك بشواهد منها ما أثبتته المعاينة من عدم وجود آثار دماء أو طلقات في مكانها رغم أن المجني عليه أصيب بأعيرة نارية وهو راقد على الأرض ولم تستقر المقذوفات النارية بجسمه.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم المطعون فيه وقد سلم بدفاع الطاعنين بأن شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى لم يستطع التعرف على الطاعن الأول عند تجربة الرؤية بمعرفة النيابة فإنه كان يتعين عليه أن يقول كلمته في هذا الدفاع.

الحكم كاملاً

يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

اذا كان الطاعن قد دفع التهمة المسندة إليه من توقفه عن إنتاج الخبز البلدي قبل الحصول على ترخيص بعدم كفاية طاقة مخبزه لإنتاج خبز المدارس تنفيذا لتعهده مع مديرية التربية والتعليم والخبز العادي ولكن المحكمة المطعون في حكمها لم تفطن إلى دلالة دفاعه ولم تقسطه حقه وردت عليه بما لا ينفيه وكان عليها أن تتولى تحقيقه بلوغا لغاية الأمر فيه.

الحكم كاملاً

اعتياد الشخص السفر من مكان إلى آخر لا يتم عن امتهانه حرفة أمين نقل وبالتالي لا يبرر نفي علمه بما تحويه أمتعته من مخدر.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده دون أن يعرض للدليل المستمد من اعترافه بمحضر الضبط المحرر بمعرفة مأمور الجمرك ودون أن تدلي المحكمة برأيها فيه.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم.

الحكم كاملاً

استناد الحكم في قضائه إلى شهادة لا أصل لها سوى ما ذكره محرر محضر ضبط الواقعة من أنه بسماعها وجدت مطابقة لرواية شاهد آخر.

الحكم كاملاً

إقامة المحكمة قضاءها بوقف تنفيذ المتهم بإحراز مواد مخدرة لغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

الحكم كاملاً

مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم ناشئة عن فعل واحد أو أن تكون هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة.

الحكم كاملاً

لا ارتباط بين جريمة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة وبين جريمتي قتل خطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.

الحكم كاملاً

الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها في المادة 238/ 1 عقوبات ستة شهور.

الحكم كاملاً

تأسيس الحكم قضاءه بالبراءة على أن السوابق مجردة من أي دليل آخر لا تؤكد كمون حالة الاشتباه في المتهم دون مناقشة الأثر المترتب على سبق الحكم عليه أكثر من مرة في سرقة ودون التعرض لما شهد به رجال الحفظ من سوء سمعته وسيرته.

الحكم كاملاً

لئن كان للنيابة العامة بوصفها سلطة اتهام أن تطلب من المحكمة إضافة تهمة جديدة بما ينبني عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلانه به إذا كان غائبا.

الحكم كاملاً

متى كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعنين والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائي المنسوب إليهما ارتكابه وهو إتلاف باب مسكن عمدا ولم تقل النيابة أنهما دخلا منزلا بقصد ارتكاب جريمة فيه ولم ترفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه التهمة.

الحكم كاملاً

استهلاك المتهم لوقود السيارة المسلمة إليه باستعمالها في نفل الركاب لحسابه دون إذن المالك.

الحكم كاملاً

لئن كان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة، إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها، وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة على ما يوفر علم المتهم بالسرقة علم اليقين. عدم لزوم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن هذا الركن. مثال لتسبيب معيب.

الحكم كاملاً

من المقرر أن عدم وجود إذن النيابة بملف الدعوى لا يكفي وحده لأن يستخلص منه عدم صدوره.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة لتشككها في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.

الحكم كاملاً

متى كان الدفاع الذي أبداه الطاعن بطلب تعيين خبير آخر لفحص عمر الحبرين الموقع بهما بإمضاء الطاعن والمجني عليه هو دفاع جوهري قصد به نفي الركن المادي في جريمة التزوير واستهدف به استبعاد الدليل المستمد من تقرير الخبير الذي انتهى إلي تزوير العقد.

الحكم كاملاً

الأخذ بالدليلين القولي والفني عند القضاء بالإدانة. دون رفع ما بينهما من تعارض. قصور وتناقض.

الحكم كاملاً

إن القانون لا يوجب على المتهم أن يوكل غيره في إبداء عذره في عدم الحضور أو يرسم طريقا معينا لإبلاغ قاضيه بالعذر القائم لديه بل إن له أن يعرضه بأية طريقة تكفل إبلاغه إلى المحكمة.

الحكم كاملاً

عدم صحة الحكم الصادر في معارضة المتهم بغير سماع دفاعه ما دام أن تخلفه عن الحضور كان لعذر قهري.

الحكم كاملاً

إن محل نظر العذر القهري المانع من حضور المعارض وتقديره, يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض.

الحكم كاملاً

من المقرر أن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هي من الجرائم المستمرة التي يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجاني تدخلا متتابعا متجددا.

الحكم كاملاً

متى يبين من الإطلاع على المفردات أن المطعون ضده قد اعترف في تحقيق النيابة في اليوم التالي لضبطه بإحرازه المخدرات المضبوطة بقصد التعاطي وكانت المحكمة لم تشر في حكمها إلى هذا القول المسند إلى المطعون ضده .

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.

الحكم كاملاً

الأصل طبقا للقانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحلات الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة أن يكون المحل الذي حرم الشارع إنشاءه أو إقامته إلا بترخيص من الجهة المختصة مما يخصص لغرض صناعي أو غرض تجاري أو أن يكون محلا بطبيعة ما يجري فيه من نشاط مقلقا للراحة أو مضرا بالصحة العامة أو خطرا على الأمن.

الحكم كاملاً

القصور في التسبيب له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.

الحكم كاملاً

الحق المخول لمأمور الضبط القضائي بتفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه قانونا طبقا لنص المادتين 34, 46 إجراءات قاصر على شخصه دون مسكنه.

الحكم كاملاً

متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قرر أنه يطعن بالتزوير على محضر الحجز لأن ما ثبت به من أنه كان موجودا وقت الحجز غير صحيح.

الحكم كاملاً

إدانة الحكم الطاعنة في جريمة إنتاج خبز من دقيق غير مطابق للمواصفات المقررة وعرضها للبيع خبزا مغشوشا مستندا في ذلك إلى نتيجة التحليل دون أن يبين مضمون هذا التحليل ونسبة الرماد التي أثبتها التقرير.

الحكم كاملاً

صدور إذن التفتيش بالاسم الذي اشتهر به الشخص. لا عيب.

الحكم كاملاً

لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عباراتها أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته.

الحكم كاملاً

الدفع بالإعفاء من العقاب المستند إلى نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. جوهرى. وجوب التصدى لها إيراداً ورداً .

الحكم كاملاً

دفاع المتهم في جريمة إقامة بناء خارج خط التنظيم أن البناء أقيم في مدخل مشترك مع الجار غير مستطرق وليس من المنافع العامة وتقديمه عقد بيع يؤيد ذلك.

الحكم كاملاً

شمول الرقابة على عمليات النقد أية عملية مهما كان نوعها أو تسميتها, موضوعها نقد أجنبي

الحكم كاملاً

معنى المحاولة في تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنبي: الأعمال التي يقصد بها إلى التهريب وإن لم تصل إلى البدء في التنفيذ.

الحكم كاملاً

إن القانون لا يعاقب على مجرد الحيازة المادية للكسب أو مواد العلف المصنوع, وإنما يتعين للإدانة أن يثبت أن الحيازة كانت بقصد الاتجار أو البيع.

الحكم كاملاً

وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي, صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها بنفسه. عدم صحة إدخاله في تكوين عقيدته حكما لسواه.

الحكم كاملاً

سبق الحكم على المتهم بإحراز السلاح بعقوبة جناية لم يرد اعتباره عنها قانونا وفقا للمادة 550 إجراءات. ظرف مشدد. مخالفة هذا النظر. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه أو صدور الأذن باسم الشهرة. لا يبطل أيهما التفتيش ما دام أن من فتش هو المعنى بالإذن.

الحكم كاملاً

إن وجود ملف بالاسم الحقيقي للمتهم بمكتب المخدرات, لا يقتضي حتما وبطريق اللزوم صدور الإذن بالتفتيش بهذا الاسم دون اسم الشهره, ولا يؤدي بالتالي إلى بطلان الإذن.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم.

الحكم كاملاً

لا يلزم في جريمة التعدي أن يترك الفعل أثرا بالمجني عليه. مثال لتسبيب معيب في حكم قضى بالبراءة في جريمتي إحراز مخدر وتعدي.

الحكم كاملاً

من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متي تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي.

الحكم كاملاً

لئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التي من أجلها أخذت بها أواطرحتها فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤديا لما رتب عليه من نتائج.

الحكم كاملاً

إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.

الحكم كاملاً

توافر التمييز في الشاهد شرط للأخذ بشهادته ولو كانت على سبيل الاستدلال.

الحكم كاملاً

لا يتطلب القانون في عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك والتمييز معا, وإنما تتوافر بفقد أحدهما.

الحكم كاملاً

إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.

الحكم كاملاً

الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك.

الحكم كاملاً

افتراض إنابة المتهم لغيره بالتوقيع عنه على الشيك من مجرد سكوته بعد علمه بهذا التوقيع. دون تدليل على هذا العلم. قصور.

الحكم كاملاً

إن نتيجة التحليل لا تخرج عن كونها دليل من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة, إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها عليها.

الحكم كاملاً

يوجب الشارع في المادة 310 إجراءات أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلا. والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون.

الحكم كاملاً

إطلاق الحكم القول بتوافر الجريمة لمجرد إفادة البنك بالرجوع على الساحب دون بحث أمر الرصيد في المصرف وجوداً وعدماً واستيفائه شرائطه خطأ في تأويل القانون وقصور.

الحكم كاملاً

شمول التحريات لأكثر من شخص في بلاد مختلفة وإجراء التفتيش أثناء حملة تفتيشية لا يدلان بذاتهما على عدم جدية التحريات.

الحكم كاملاً

عدم إيجاب القانون تولي رجل الضبط بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش أو أن يكون على معرفة شخصية مسبقة بمن يطلب تفتيشه.

الحكم كاملاً

يتعين على المحكمة أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وإذ لم يواجه الحكم المطعون فيه ما قام به الضابط بنفسه من تحريات فإنه يكون مشوبا بالقصور.

الحكم كاملاً

يشترط في الحكم الصادر بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم ولا يكفي في ذلك أن يشير الحكم إلى الأدلة التي اعتمد عليها دون أن يذكر مؤداها حتى يبين منه وجه استشهاده بها على إدانة المتهم.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يفيد قيام عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض, وفي إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع بما يستوجب نقضه.

الحكم كاملاً

يوجب القانون سؤال الشاهد أولا وعندئذ يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجيء هذه الشهادة التي تسمعها المحكمة ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة تغاير تلك التي ثبتت في عقيدتها من قبل سماعه.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا يسوغ للمحكمة أن تستند في دحض ما قال به الخبير الفني إلى معلومات شخصية، بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما قرره الخبير في هذا الشأن أن تستجلي الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة لكونه من المسائل الفنية البحت التي لا يصح للمحكمة أن تحل محل الخبير فيها.

الحكم كاملاً

على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد استظهار أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالا للأوضاع المصرفية.

الحكم كاملاً

نفي الحكم صلة المتهم بمحل العمل وتبرئته من تهمة عدم التأمين على عماله. تأكيده بعد ذلك صلة المتهم بذات المحل وعن ذات الفترة وإدانته عن تهمة عدم إعداده السجلات والدفاتر المقررة.

الحكم كاملاً

تأثيم نقل قش الكتان وبذرته خارج الأجران ومراكز التجميع بالمحافظات في الفترة المحددة قانونا إلا بتصريح من مدير الزراعة.

الحكم كاملاً

وجوب سماع محكمة ثاني درجة الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام أول درجة, واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق.

الحكم كاملاً

الاختلاس تاريخا للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق الدفع لدى محكمة الموضع بأن الاختلاس حصل في تاريخ معين وأن الدعوى العمومية قد سقطت على المحكمة تحقيق هذا الدفع وإلا كان حكمها قاصر البيان مخلا بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

جريمة المادة 113 مكرراً عقوبات. أركانها: وجوب انصراف نية المتهم إلى التصرف في المال المؤتمن عليه على اعتبار أنه مملوك له.

الحكم كاملاً

لا يجوز لصاحب الشيك أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه إلا في حالات ضياعه أو سرقته أو تبديده أو الحصول عليه بطريق التهديد أو النصب أو تفليس حامله.

الحكم كاملاً

متى يتحقق موجب الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بعد علم السلطات بالجريمة بإسهام المتهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من القانون المذكور.

الحكم كاملاً

القضاء في المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي شكلاً وموضوعاً رغم عدم تمسك المعارض بالعذر الذي منعه من المثول أمام المحكمة الاستئنافية.

الحكم كاملاً

بطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن عند تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة لعذر قهري يوجب على المحكمة الاستئنافية عند نظر استئناف هذا الحكم القضاء بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والحكم بتأييده استئنافياً والتقرير بالاستئناف إجراءات صحيحة في ذاتها قاطعة للتقادم بصرف النظر عن بطلان إجراءات إعادة تحريك الدعوى السابقة عليها.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والحكم بتأييده استئنافياً والتقرير بالاستئناف إجراءات صحيحة في ذاتها قاطعة للتقادم بصرف النظر عن بطلان إجراءات إعادة تحريك الدعوى السابقة عليها.

الحكم كاملاً

الدفاع بأن الطاعن ليس هو المعني بالاتهام تأييده بصورة للطاعن عليها إقرار من شاهد الإثبات يفيد أن الطاعن ليس هو مرتكب الحادث.

الحكم كاملاً

إذا كانت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أن المطعون ضده قد فك الأختام الموضوعة على حانوته بغير إذن وحالة كونه حارساً عليها وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تجريم الفعل المسند إلى المطعون ضده وأخذه بوصفه حارساً على الأختام.

الحكم كاملاً

من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو بعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة .

الحكم كاملاً

إن خطأ الحكم في تحديد نوع الصلة بين الطاعن والشاهد ومداها لا يؤثر في سلامة استدلاله ما دامت هذه الصلة موجودة أصلاً يستوي في ذلك أن يكون الطاعن عم الشهد أو يعمل لدى عمه فقيام صلته بالشاهد محقق في الحالين ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم إذ أسند للشاهد القول بأن المتهم عمه في حين أنه قرر أن عمه هو صاحب السيارة وأطرح لذلك أقواله لا يكون له محل.

الحكم كاملاً

متى كان الثابت أن الحاضر عن الطاعنة (وزارة الداخلية) قد دفع بعدم مسئوليتها لوقوع فعل القتل من تابعها المتهم بصفته موظفاً عاماً تنفيذاً لواجبات وظيفته وكان هذا الدفاع من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئولية الطاعنة طبقاً لنص المادتين 63 من قانون العقوبات و167 من القانون المدني ومن ثم فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما ينفيه.

الحكم كاملاً

استناد الحكم في إثبات قيام عقد العمل إلى مجرد أقوال المجني عليه من أنه يعمل لدى المتهم غير كاف أساس ذلك أن قول المجني عليه في هذا الصدد مجرد تقرير لوجهة نظره لا يصح أن يبني عليه الحكم تكييفا قانونياً لتلك العلاقة.

الحكم كاملاً

يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن. ولما كان الحكم قد خلا مما يبرر اقتناعه بأن الطاعن اتفق مع المتهمة الأصلية على التزوير وبالتالي على ما يدل على علمه بتزوير المحرر، ذلك بأن ما أورده لا يؤدي إلى علم الطاعن بحقيقة شخصية المتهمة صاحبة التوكيل ولا هو كاف للرد على دفاع الطاعن في هذه الخصوصية من أنه كان حسن النية حين صادق على شخصيتها إذ أن مجرد توقيعه على التوكيل لا يقطع بعلمه بالحقيقة وإهماله تحريها قبل التوقيع مهما بلغت درجته لا يتحقق به ركن العلم. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه والإحالة.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق ما يوفر علمه بالسرقة ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في إدانة الطاعن بقوله: "إن التهمة ثابتة قبل المتهم من ضبط الخروف في منزله وتوافر ركن العلم لديه بأنه متحصل من جريمة سرقة". وكان ما أورده الحكم قاصر البيان في استظهار ركن العلم ومن ثم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.

الحكم كاملاً

متى كان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر على بيان واقعة الدعوى دون أن يورد أدلة الثبوت على هذه الواقعة ومضمون كل دليل منها فإنه يكون قاصراً.

الحكم كاملاً

إن الطعن في المواد الجنائية منوط بالخصوم أنفسهم ومن ثم فإذا كان الطاعن قد منعه عذر قهري عن أن يطعن في الحكم، فإن ميعاد الطعن يمتد حتى يزول العذر ولا يصح في هذه الحالة محاسبته على أساس أنه كان عليه أن يوكل غيره في رفع الطعن.

الحكم كاملاً

ولما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن قدم مذكرة أثار فيها الدفع بعدم قبول الدعوى لأن من طلب إقامتها هو وكيل جمرك القاهرة وهو غير مختص بإصدار الطلب وكان يبين من مطالعة أصل الطلب الصادر من مصلحة الجمارك أنه لا يحمل توقيعاً لمصدره تحت عبارة "مدير جمرك القاهرة" المطبوعة وإنما إلى جوار تلك العبارة توقيع غير مقروء وكان الحكم قد دان الطاعن دون أن يفي بتحقيق ما أثاره من منازعة في اسم وصفة مصدر الطلب واقتصر على القول: "بأنه صدر من مدير جمرك القاهرة رغم ظروف التوقيع وغموضه ومنازعة الطاعن فيها" مما يعد في خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في مصيرها، إذ ينبني على صحته أو عدم صحته قبول أو عدم قبول الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

متى كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقواله، فإنه لا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال الطاعن اعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للإعتراف، وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود.

الحكم كاملاً

ولما كان الحكم المطعون فيه وإن أثبت توافر الخطأ في حق الطاعن إلا أنه أغفل كلية التصدي إلى موقف المجني عليه وكيفية سلوكه وإلى دفاع الطاعن الذي بناه على أن المجني عليه اندفع فجأة تجاه السيارة فاصطدم بها، ليتسنى من بعد بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي إصابة المجني عليه وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية أو انتفائها .

الحكم كاملاً

تتطلب رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها، طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ورد على دفاعه - القائل بأنه كان نزيل مستشفى الروضة بالقاهرة في المدة من 8 مايو سنة 1969 حتى 24 يوليه سنة 1969 محالاً إليها من جهة عمله - بأنه ثبت للمحكمة أن الطاعن قد مثل أمام الموثق بمأمورية توثيق الزيتون لعمل توكيل خلال الفترة السابقة مما يقطع بكذب دعواه بمرضه خلالها، وكان ما أورده الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعن ولا يسيغ رفض المحكمة منحه أجلاً لإثبات عذره في التقرير بالاستئناف بعد الميعاد، ذلك أن تنقل الطاعن في حدود مدينة القاهرة خلال فترة مرضه لا يكفي وحده للتدليل على أنه كان بمكنته الانتقال منها إلى بلد آخر بعيد عنها هو أسوان وهو مقر المحكمة التي يجب التقرير بالاستئناف فيها. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه والإحالة.

الحكم كاملاً

متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن المدافع عن الطاعن أثار وجود تناقض بين الدليل القولي والدليل الفني، وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله: "إن ما أثاره الدفاع مردود بأن تقرير الصفة التشريحية أجاز حدوث إصابة المجني عليه من إطلاق المتهم عياراً نارياً حسب درجة انحناء المجني عليه بجذعه إلى الإمام لحظة إصابته.

الحكم كاملاً

متى كان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، المطعون فيه، لم يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها عدم وجود مرتشي حقيقي وانصراف نية المطعون ضدهما إلى الاحتفاظ بمبلغ الرشوة .

الحكم كاملاً

إن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته منها، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، إذ لا يصح في القانون - كما فعل الأمر المطعون فيه - أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه.

الحكم كاملاً

الدفع بتعذر الرؤية أو تعذر تحديد الضارب محدث العاهة ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالاً، بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة.

الحكم كاملاً

دفاع المعارض بأنه ليس المحكوم عليه الحقيقي. جوهري. وجوب تقصي المحكمة هذا الدفاع وإقساطه حقه إيراد ورداً، إذ لو ثبتت صحته، لوجب عليها القضاء بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لحصوله بعد الميعاد، دون تمحيص ما تقدم. قصور وإخلال بحق الدفاع. تخويله النيابة حق الطعن فيه بالنقض.

الحكم كاملاً

إن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يوجب نقضه بالنسبة إلى المحكوم عليه الآخر الذي لم يقرر بالطعن ما دام أن العيب الذي شاب الحكم يتصل به لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

الحكم كاملاً

متى كان الثابت من الحكم أن المجني عليه أصيب من العيار الناري أثناء الشجار - في فخذه الأيسر، وهذا الجزء من الجسم ليس من المقاتل، وكان إطلاق العيار الناري صوب المجني عليه ومن مسافة قريبة، لا يفيد حتما أن الجاني انتوي إزهاق روحه، وهو ما لم يدلل عليه الحكم، فإنه يكون قاصر البيان متعينا نقضه.

الحكم كاملاً

إنهاء الحكم إلى أن قائد السيارة الحريص يمكنه التحكم في عجلة القيادة وتلافي وقوع أي حادث يرجع إلى انفجار إحدى إطاراتها دون أن يبين سنده في هذه المسائل الفنية. ودون الاستعانة بخبير. قصور.

الحكم كاملاً

متى كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بالجلسة التي صدر فيها الحكم القاضي باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن، حضر عنه من قدم شهادة طبية تفيد أن الطاعن مريض بالمستشفى العسكري وأطرحها بقوله: "أنه لا يفوت المحكمة أن تشير إلي أنه بالنسبة للشهادة التي قدمها الحاضر عن المتهم بمرضه بالمستشفي العسكري فقد جاءت خالية من خاتم يدل على أنها وردت حقيقة من تلك المستشفي الأمر الذي لا تطمئن به المحكمة إليها". وكانت تلك الأسباب لم تتناول العذر في ذاته وإنما اقتصرت على الوقوف عند مسألة شكلية تتعلق بشكل الورقة المتضمنة له دون أن تقوم المحكمة بالتحقق من صدقه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه بما يستوجب تقضه.

الحكم كاملاً

متى كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن بجريمة دخول عقار في حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة وإلزامه بالتعويض الذي قدره على سند من إصرار الطاعن على عدم إزالة البناء الذي أقامه بأرض النزاع رغم علمه بملكية الغير لها ودون الرجوع إليه ورغم صدور أمر من النيابة العامة بالإزالة .

الحكم كاملاً

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة أو مستشار الإحالة على الفعل المسند إلي المتهم بل هي مكلفة بأن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلي الوصف القانوني السليم المنطبق عليها ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذتها المحكمة أساسا للوصف الجديد الذي دين الطاعن به .

الحكم كاملاً

الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقا بالجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وتستخلصه من الأوراق حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.

الحكم كاملاً

إن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام أن باب المرافعة لا زال مفتوحا ولا يسلبه نزوله عن طلب سماع الشاهد حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه ما دامت المرافعة ما زالت دائرة.

الحكم كاملاً

إن الأصل في المحاكمات الجنائية أن تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيهاما دام سماعهم ممكنا ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطرحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى.

الحكم كاملاً

وجوب استظهار حكم الإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. أمر الرصيد كفاية ووجوداً وقابلية للصرف. إطلاق القول بتوافر الجريمة استناداً إلى ما أفاد به المجني عليه من عدم وجود رصيد قائم وإجابة المتهم بأنه سيتفق مع المجني عليه ويتخالص معه. قصور.

الحكم كاملاً

متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعن دفع بإحدى الجلسات بعدم صحة النتيجة التي انتهى إليها تقرير التحليل وطلب تحليل العينة الثانية فأجابته المحكمة إلى طلبه وأصدرت قراراً بتحليل العينة الثانية التي تحتفظ بها مديرية التموين.

الحكم كاملاً

دفاع المتهم بعدم مسئوليته عن العجز في وزن الخبز لانقطاع صلته بالمخبز بتأجيره للغير. دفاع يؤثر في مسئولية المتهم. وجوب تمحيصه أو الرد عليه بما يدحضه. مخالفة هذا النظر. إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب.

الحكم كاملاً

ليس للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته. كل ما لها هو الأخذ بها إن هي اطمأنت إليها أو إطراحها إن لم تثق بها.

الحكم كاملاً

وجوب تبيان الحكم إصابات المجني عليه وتطورها وسبب حدوثها والآلة المحدثة لها، وما انتهت إليه هذه الإصابات. من واقع الدليل الفني. خلو الحكم من هذه البيانات. قصور في بيان رابطة السببية بين الفعل والإصابة.

الحكم كاملاً

وزن وتقدير أقوال الشاهد. موضوعي. التعويل على أقوال الشاهد. مشروط بصدورها عنه اختياراً. عدم اعتبارها وليدة اختيار. إذا صدرت إثر تهديد أو إكراه كائناً ما كان قدره.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير إكراه. دفع جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. وإلا كان الحكم قاصراً.

الحكم كاملاً

إشارة الحكم في ديباجته إلى مادة الاتهام. أو إثباته في منطوقه اطلاعه عليها. لا يعصمه من البطلان. ما دام أنه لم يفصح عن أخذه بها.

الحكم كاملاً

وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو بنفسه لا يشاركه فيها غيره.

الحكم كاملاً

ثبوت أن ما نقله الحكم عن المعاينة ليس له أصل في الأوراق. يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد.

الحكم كاملاً

متى كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد أثار عدم قدرة المجني عليه على التحدث بتعقل بعد إصابته، وأن التقرير الطبي الشرعي وإن أثبت أن إصابات المذكور لا تمنعه من ذلك إلا أنه قصر تلك القدرة على فترة معينة سماها بالفترة البيضاء.

الحكم كاملاً

عدم جواز النعي على الحكم في شقه المتصل بالدعوى الجنائية من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها. إلا إذا كان النعي يمس الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

المؤسسات العامة. من أشخاص القانون العام. العاملون بها. موظفون أو مستخدمون عموميون. شمولهم بالحماية المقررة في المادة 63/ 3 إجراءات. عدم قبول الدعوى الجنائية عما يقع منهم من جنح أو جنايات. إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة.

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها. أثره: انعدام اتصال المحكمة بها. عدم أحقية المحكمة في التعرض لها. مخالفة ذلك. صيرورة حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر. وجوب القضاء بعدم قبولها إلى أن تتوافر شروط قبولها لأنها من النظام العام.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية، هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه.

الحكم كاملاً

اتصال وجه الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية بالمتهم. نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. وجوب نقض الحكم في شقه المدني للمتهم كذلك. المادة 12 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

كون الدقيق المستخدم من النوع الفاخر نمرة/ 1 استخراج 72% يوجب على من تقدم ذكرهم إمساك الدفاتر المشار إليها. عدم استظهار الحكم نوع المخبز المسئول عن إدارته المتهم ونوع الدقيق المصرح له باستخدامه. قصور.

الحكم كاملاً

إبداء المتهم دفاعاً مؤداه أنه لم يكن موظفاً بالشركة المجني عليها وقت ارتكاب جريمة الاستيلاء. دفاع جوهري. على المحكمة تمحيصه والرد عليه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

التفات الحكم عن المستندات المقدمة للدفاع عن المتهم وعدم تحدثه عنها. قصور وبطلان يوجبان نقض الحكم للطاعن وغيره من المحكوم عليهم. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بإلزام الطاعنين بالتعويض على ثبوت وقوع الفعل الضار منهما وهو إحداث الجروح بالمدعى بالحق المدني وأطرح دفاعهما بقيام حالة الدفاع الشرعي عن مال زوجة أولهما وهو ملكيتها لمحصول القطن الذي كان المجني عليهم يقومون بحصاده.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بإلزام الطاعنين بالتعويض على ثبوت وقوع الفعل الضار منهما وهو إحداث الجروح بالمدعى بالحق المدني وأطرح دفاعهما بقيام حالة الدفاع الشرعي عن مال زوجة أولهما وهو ملكيتها لمحصول القطن الذي كان المجني عليهم يقومون بحصاده.

الحكم كاملاً

متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن دفاع الطاعنين قد انبنى على أن الحادث لم يرتكب في الساعات الأولى من صباح اليوم الذي قيد فيه تاريخ حصول الواقعة كما هو مفهوم من أقوال شهود الإثبات، واستدلا على ذلك بالتقارير الطبية المقدمة منهما.

الحكم كاملاً

لقاضي الموضوع استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى ولمحكمة النقض مراقبته فيما يرتبه من النتائج القانونية.

الحكم كاملاً

الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع. إبداء المحكمة الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل عليها. لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها.

الحكم كاملاً

الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين الأدلة التي استندت إليها المحكمة وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم في أسبابه أن الشهود أجمعوا على أن المتهمين قرروا لهم أن الطاعن كان سيتسلم حقائب الحشيش المضبوط. في حين أن أحد هؤلاء نفي ما تقدم. خطأ في الإسناد. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

متى كان البين من المفردات المنضمة تحقيقاً لوجه الطعن أن الجهة الحاجزة أرسلت خطاباً رسمياً للمحكمة تخطرها فيه أن محضر التبديد المحرر ضد الطاعن قد أصبح منتهي المفعول حيث ثبت عدم وجود "قمينة طوب" باسم الطاعن وهي موضوع المبلغ المطلوب منه المحجوز به، وترجو إيقاف الإجراءات المتخذة ضده نهائياً.

الحكم كاملاً

مسئولية صاحب المحل المفترضة في القانون 163 لسنة 1950. أساسها: افتراض علم صاحب المحل بكل ما يحصل في محله الذي يشرف عليه وأن الجريمة ترتكب باسمه ولحسابه. انحسار أساس هذا الافتراض. سقوط موجب المساءلة.

الحكم كاملاً

عدم جواز دفع مسئولية صاحب المحل المخاطب بالقانون 163 لسنة 1950 بسبب يرجع إلى عدم قيامه بواجبات الإشراف. اندفاع المسئولية المفترضة بالأسباب العامة المانعة للمسئولية.

الحكم كاملاً

عدم جواز دفع مسئولية صاحب المحل المخاطب بالقانون 163 لسنة 1950 بسبب يرجع إلى عدم قيامه بواجبات الإشراف. اندفاع المسئولية المفترضة بالأسباب العامة المانعة للمسئولية.

الحكم كاملاً

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. من الدفوع الجوهرية. على المحكمة مناقشته في حكمها والرد عليه، وإلا كان حكمها قاصراً، لا يغير من ذلك أن تكون واقعة إصابة المتهم قد فصلت عن الواقعة المسندة إليه.

الحكم كاملاً

تتميز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الواقع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.

الحكم كاملاً

وجوب بناء الحكم الصادر بالإدانة على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين. مثال في جريمة تبديد.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. مشروط بأن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها ووازنت بينها. التفات المحكمة كلية عن دفاع الطاعن وموقفه من التهمة على غير بينة من هذا الدفاع. قصور.

الحكم كاملاً

تتميز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم.

الحكم كاملاً

الأدلة في المواد الحنائية متساندة. ولما كان ما أثبته الحكم من أن الشهود قد أجمعوا على إمكان التمييز من مسافة عشرين متراً على غير سند صحيح من الأوراق.

الحكم كاملاً

تقدم المدافع عن المعارض بعذره في عدم الحضور. على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض وإلا أخلت بحق الطاعن في الدفاع.

الحكم كاملاً

استقر قضاء النقض على أن حكم الإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشهود. رغم عدم تحديدهم لشخص المعتدى. قصور.

الحكم كاملاً

أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.

الحكم كاملاً

متى كان الثابت أن المحكمة قد دانت الطاعن في جريمة التبديد استناداً إلى ما أثبته المحضر في محضره من عدم وجود الأشياء المحجوز عليها التي كان يراد تسليمها إلى المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد - والذي عين حارساً بدلاً من الطاعن - وذلك دون أن تبحث المحكمة دفاع الطاعن بوجود المحجوزات بالشركة التي كان يديرها قبل تأميمها.

الحكم كاملاً

لمأمور الضبط القضائي حق القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في حالات عددها الشارع حصراً في المادة 34. أ. ح ومنها الجنايات. حقه في تفتيش الشخص في هذه الحالة بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجناية متلبساً بها.

الحكم كاملاً

المراد بالمبنى في خصوص تنظيم وهدم المباني كل عقار مبني يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أياً كان نوعه والمقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على وجه يصير الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له.

الحكم كاملاً

حجب الخطأ القانوني المحكمة عن تمحيص أدلة الدعوى. وجوب أن يكون النقص مقروناً بالإحالة.

الحكم كاملاً

عدم جواز إضارة المعارض. بأي حال. بناء على معارضته. سريان ذلك على الدعوى المدنية. مخالفة الحكم هذا المبدأ. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. من النظام العام. وجوب تعرض الحكم لهذا الدفع عند القضاء بالإدانة. وإلا كان معيباً بما يبطله.

الحكم كاملاً

إن الجلب الذي عناه المشرع في المواد 1، 2، 3، 33/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، استهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة والقضاء على تهريبها وفاء بالتزام دولي عام.

الحكم كاملاً

تضمن التشريعات المصرية في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها. حظر جلب المخدرات. على توال في تشديد العقوبة.

الحكم كاملاً

حظر المشرع جلب الجواهر المخدرة. مقصود به. بسط رقابته على عمليات التجارة الدولية في شأنها.

الحكم كاملاً

عدم تحقق جريمة جلب المخدر. إلا إذا كان المخدر يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي.

الحكم كاملاً

قول الشاهد أن الطاعن ضرب المجني عليه في ظهره. إيراد التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه بأيمن الرقبة طعنية نفذت إلى الأوعية الدموية فالرئة اليمنى. استناد الحكم إلى كلا الدليلين القولي والفني. دون أن يورد في مؤدى الشهادة موضع الإصابة.

الحكم كاملاً

إنه وإن كان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إلا أنه متى ارتكب الجاني أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التي تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام، فإن ذلك يقتضي تقصي قصد الجاني من ارتكابها.

الحكم كاملاً

تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها والأدلة المقدمة فيها. لازم لصحة القضاء بالبراءة.

الحكم كاملاً

تبرئة المتهم استناداً إلى وجود كشط في ساعة تحرير الإذن بالقبض عليه وتفتيشه. دون التعرض للدليل المستمد من تحرير الإذن أسفل محضر التحريات مباشرة، ودون التعرض لما قرره وكيل النيابة مصدر الإذن من أن ساعة إصداره له تالية لساعة تحرير محضر التحريات. خطأ.

الحكم كاملاً

الحكم نهائياً على المتهم من أجل واقعة معينة. يحول دون محاكمته عنها مرة أخرى. المادة 455 إجراءات. نقض الحكم في تهمة. يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى.

الحكم كاملاً

سكوت الدفاع عن التمسك بإعادة مناقشة الشاهد في حضرته ومواصلته المرافعة دون إصرار على طلب سماعه. مفاده: تنازلُه عنه. عدم التزام المحكمة بالرد أو التعقيب على هذا الطلب.

الحكم كاملاً

للمحكمة الأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة والالتفات عما عداه.

الحكم كاملاً

أوجب قانون الإجراءات الجنائية في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم لعنصر الخطأ. واجب. مجرد الانحراف بالسيارة من جهة إلى جهة أخرى ووجود آثار لفراملها. لا يعتبر دليلاً على الخطأ. إلا إذا كان ذلك بغير مسوغ. خلو الحكم من بيان رابطة السببية بين ما وقع من المتهم وبين وفاة المجني عليه. قصور.

الحكم كاملاً

تعيين حارس على الأشياء المحجوزة. شرط لانعقاد الحجز. حضور المدين أو الحائز وقت الحجز. تكليف أيهما بحراسة الأشياء المحجوزة. عدم الاعتداد برفضه الحراسة. خلو الحكم من سند يفيد اعتبار المتهم حارساً رغم عدم قبوله الحراسة. قصور.

الحكم كاملاً

وجوب تبيان الحكم الصادر بالإدانة في جريمة النصب علاقة السببية بين اتخاذ الصفة غير الصحيحة وبين تسليم المجني عليه النقود للمتهم. مجرد انتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تداخلاً في الوظيفة.

الحكم كاملاً

متى يكون تحديد الحكم لمسافة إطلاق النار على المجني عليه. ضرورياً: إذا كان ذلك لازماً للتيقن من إمكان الرؤية والتمييز بالنسبة لحالة الضوء وقت الحادث. إيراد الحكم - على خلاف الثابت بأقوال الشهود - أن الرؤية ممكنة وأن تمييز المتهم كان مستطاعاً. خطأ في الإسناد يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

- إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذ سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى أن التعويض المؤسس على المطالبة بقيمة المبالغ المبددة. غير ناشئ من ضرر حاصل من جريمة تبديدها. التي دين بها المتهم. دون بيان أساس ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف في حق موظف عام. دفع جوهري. علة ذلك: إعفاء القاذف من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به الموظف المجني عليه وكان حسن النية. وجوب تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه وإلا كان الحكم معيباً.

الحكم كاملاً

عدم أحقية الطاعن في التمسك بتعارض أقوال الشاهد في التحقيق مع أقواله بالجلسة. متى كان هذا التعارض يتعلق بغيره من المتهمين.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم في تحديد عدد الجناة. لا يعيبه. متى كان غير مؤثر في ثبوت الجريمة أو وصفها القانوني.

الحكم كاملاً

استبعاد الحكم شهادة الخبير بقالة إنها تناقضت مع رأيه الذي أثبته في تقريره دون أن تزيل هذا التناقض. فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب.

الحكم كاملاً

قيام حالة التلبس. تحققه بوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة.

الحكم كاملاً

تبين المخدر. ليس شرطاً في التلبس بإحرازه. كفاية وجود مظاهر تدل على إحرازه.

الحكم كاملاً

كفاية استخلاص الإدانة من أقوال الشهود. بما لا تناقض فيه.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم قد أخذ بضبط السلاح دليلاً على المتهمين ثم نقض ما أثبته في مقام رد الدفاع مما يعيبه بالتناقض.

الحكم كاملاً

القضاء ببطلان إذن التفتيش الصادر من معاون النيابة تأسيساً على أنه لم يندب لإصداره من رئيسه إلا بعد صدور الإذن منه، بقالة إن الندب دون في نهاية الإذن وهامش الأوراق. ينقضه الثابت بتلك الأوراق من صدور قرار رئيس النيابة بالندب.

الحكم كاملاً

الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها. مهمة رجل الضبط. ما دام لم يتدخل بفعله في خلقها أو التحريض عليها، وطالما بقيت إرادة الجاني حرة. المادة 21 إجراءات.

الحكم كاملاً

وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة. شرطاً انطباق المادة 32/ 2 عقوبات.

الحكم كاملاً

اتحاد الحق المعتدى عليه. شرط القول بوحدة الغرض والسبب. اختلاف هذا الحق. اختلاف السبب. ولو كان الغرض واحداً. اختلاف الحق المعتدى عليه في السرقة عنه في التهريب الجمركي. عدم انطباق المادة 32/ 2 عقوبات. وجوب توقيع عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين.

الحكم كاملاً

مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. قصر الإعفاء الوارد بتلك المادة على العقوبات المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من القانون المذكور.

الحكم كاملاً

طلب سماع شهود عن واقعة متصلة بالدعوى وظاهرة التعلق بموضوعها. تحقيقه. لازم الفصل في الدعوى. ما لا يصلح سبباً لرفض هذا الطلب.

الحكم كاملاً

أوردت المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية المعدل بالقوانين 5، 7، 82 لسنة 1968 - ضمن العسكريين الخاضعين لأحكام القضاء العسكري جنود القوات المسلحة.

الحكم كاملاً

تعلق قواعد الاختصاص في المسائل الجنائية بالنظام العام.

الحكم كاملاً

القصور له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.

الحكم كاملاً

جواز الدفع بعدم الاختصاص الولائي لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

مناط التأثيم في جريمة عدم الاحتفاظ بالمنخل رقم 20 بالمخبز. كون الجاني من أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها الذين يستخدمون دقيق القمح.الصافي استخراج 82% وجوب استظهار الحكم ذلك وإلا كان قاصراً.

الحكم كاملاً

عدم وجود دليل في الدعوى سوى ذلك المستمد من التفتيش الباطل. استبعاد هذا الدليل. وجوب القضاء برفض الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

حق مأمور الضبط في تفتيش مصانع الدخان ليلاً أو نهاراً. مشروط بأن يكون المصنع مداراً في الواقع. بصرف النظر عن فتح الأبواب أو غلقها.

الحكم كاملاً

تفتيش مصنع دخان في غير أوقات مباشرة العمل فيه. باطل. بطلان الدليل المستمد من هذا التفتيش. لا يصححه حضور معاون نيابة من تلقاء نفسه أثناء التفتيش.

الحكم كاملاً

وجوب استظهار الحكم أن المتهم بإخفاء أشياء متحصلة من جناية، كان يعلم يقيناً بهذه الجناية. علة ذلك: العلم اليقيني بالجناية وملابساتها. هو مناط العقاب وفق المادة 44 مكرر عقوبات.

الحكم كاملاً

لرجل الضبط القضائي المأذون له بالتفتيش تخير الظرف والوقت المناسبين لإجرائه خلال المدة المحددة بالإذن.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.

الحكم كاملاً

على المحكمة إذا ما واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها وإلا كان حكمها معيباً.

الحكم كاملاً

خلو قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 من نص يلزم أصحاب محال بيع الدقيق الفاخر نمرة (1) استخراج 72% بالاحتفاظ بالسجل المنصوص عليه في المادة 20 منه. في مكان معين. إيجاب الحكم الاحتفاظ بالسجل في المحل. خطأ في تفسير القانون.

الحكم كاملاً

من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ.

الحكم كاملاً

اعتماد الحكم على نتيجة التقارير الطبية. دون أن يورد مضمونها. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

متى كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أثبت في تحصيله لأقوال شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى أن الطاعن الثاني كان ممسكاً بعصا ضرب بها المجني عليه تحت أذنه اليسرى فسقط على الأرض، ثم أورد الحكم إصابات المجني عليه من واقع التقرير الطبي الشرعي الذي خلا مما يثبت وجود أثر لإصابة في هذا الموضع.

الحكم كاملاً

حق الدفاع في العدول عن نزوله عن سماع شاهد إثبات. ما دامت المرافعة دائرة. مخالفة الحكم ذلك. يبطله. طلب الدفاع في ختام مرافعته أصلياً البراءة واحتياطياً التأجيل لسماع شاهد الإثبات.

الحكم كاملاً

تحقق سبق الإصرار بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الانفعال. ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف. أو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد بها شخص معين أو غير معين صادفه. ولو أصاب بفعله شخصاً وجده غير ذلك الذي قصده.

الحكم كاملاً

اتفاق المتهمين على القتل. يرتب بينهم تضامناً في المسئولية الجنائية. عرف محدث الإصابات القاتلة منهم أم لم يعرف.

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعي بتخلف سبق الإصرار. متى كانت العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل مجرد من أي ظرف مشدد.

الحكم كاملاً

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين.

الحكم كاملاً

تولي رجل الضبط بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش، أو كونه على معرفة مسبقة بالمطلوب تفتيشه. غير لازم. كفاية الاستعانة في ذلك بمعاونين أياً كانت صفاتهم.

الحكم كاملاً

تقدير مبررات التفتيش. موضوعي. بشرط أن يكون سائغاً.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع إطراح أقوال الشاهد. دون بيان سبب إطراحها. إفصاحها عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على تلك الأقوال. خضوعها في هذه الحالة لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

دفاع المتهمة بممارسة الدعارة بعدم توافر الاعتياد والبغاء قبلها. جوهري. وجوب الرد عليه. ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز. بغاء. الدفع بانتفاء العلم في جريمة تأجير مسكن يدار للدعارة مع العلم بذلك. وجوب تحقيقه والرد عليه.

الحكم كاملاً

جرى قضاء محكمة النقض في جرائم الاعتياد، على وجوب الاعتداد في توافر ركن الاعتياد بجميع الوقائع التي لم يمض بين كل واحدة منها والتي تليها وكذلك بين آخر واقعة وتاريخ بدء التحقيق في الدعوى أو رفعها، مدة ثلاث سنوات.

الحكم كاملاً

إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي.

الحكم كاملاً

متى كان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات وعلى المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الحاضر عن الطاعن طلب في المذكرتين اللتين صرحت كل من محكمتي أول وثاني درجة له بتقديمها - أن يقضي أصلياً بالبراءة واحتياطياً باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته.

الحكم كاملاً

الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها متممة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها. للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع له - إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي.

الحكم كاملاً

الإثبات في المواد الجنائية. العبرة فيه باقتناع القاضي. إلا إذا قيده القانون بدليل معين. كالشأن في إثبات عقد الأمانة.

الحكم كاملاً

اختصاص رجال الرقابة الإدارية. مقصور على الجرائم التي يقارفها الموظفون أثناء مباشرتهم لوظائفهم. عدم امتداد هذا الاختصاص إلى آحاد الناس. ما لم يكن طرفاً في الجريمة التي ارتكبها الموظف.

الحكم كاملاً

انحسار صفة الضبطية القضائية عن رجل الرقابة الإدارية. إذا ارتكب الجريمة أحد من الناس.

الحكم كاملاً

مشاهدة رجل الرقابة الإدارية واقعة تسليم مبلغ الرشوة. تلبس. حقه في تسليم المتهم إلى أقرب مأمور ضبط. المادة 38 إجراءات.

الحكم كاملاً

سماح صاحب المسكن بدخول رجل الرقابة الإدارية لتسهيل مشاهدة الجريمة وتسمع الحديث عنها. مشروع.

الحكم كاملاً

شرط الاستناد إلى الاعتراف. أن يكون اختيارياً: هو لا يكون كذلك إذا صدر وليد ضغط أو إكراه.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره إثر إكراه. دفع جوهري. يوجب الرد عليه ومناقشته.

الحكم كاملاً

إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي.

الحكم كاملاً

وقف تنفيذ العقوبات في الجرائم التموينية. غير جائز. سواء كانت هذه الجرائم مؤثمة طبقا للقانون أو لقرار وزير التموين. أساس ذلك: المادة 56 من القانون 95 لسنة 1945 المعدل.

الحكم كاملاً

جريمتا عدم تحرير عقد عمل وعدم إنشاء ملف لكل عامل. تعدد العقوبات فيهما بقدر عدد العمال. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم عدد العمال الذين وقعت في شأنهم جريمتا عدم تحرير عقود عمل وعدم إنشاء ملفات. قصور.

الحكم كاملاً

إبداء الطاعن دفاعاً مؤداه أن المجني عليه استغل جهله بالقراءة والكتابة واستوقعه أوراقاً على أنها كمبيالات بقيمة المتبقي لديه في ذمته من ثمن أرض كان قد باعها له ثم تبين أنها شيكات.

الحكم كاملاً

تقديم الإقرار الضريبي عن الشركة من أحد الشركاء أو من مديرها. يجزئ من تقديم كل شريك إقراراً منفرداً.

الحكم كاملاً

تقديم مدير شركة التضامن إقرارات مدعي أنها غير صحيحة. مساءلة باقي الشركاء عنها.

الحكم كاملاً

إلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة. دون استظهار سوء القصد وتعمد التخلص من الضريبة.

الحكم كاملاً

حكم بالإدانة. بياناته؟ ليس للمحكمة الإحالة في أسبابها إلى حكم آخر صادر من محكمة أخرى لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى.

الحكم كاملاً

موظفو وزارة العمل الذين لهم صفة مأموري الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954.

الحكم كاملاً

عقوبة جريمة عدم تقديم صاحب العمل ما يثبت حصول عماله على أجورهم. لا تعدد فيها بقدر عدد العمال.

الحكم كاملاً

وجوب تأسيس الأحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً.

الحكم كاملاً

إثارة المتهم أن التغييرات التي أثبتها في تقريره هي من اللوازم والعيوب الخطية للمجني عليه.

الحكم كاملاً

ادعاء الطاعن أثناء محاكمته بأنه لم يبلغ يوم مقارفة الجريمة الخمس عشرة سنة.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات، فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد.

الحكم كاملاً

إهدار الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لابتنائه على إذن غير مسبوق بتحريات جدية رغم قيام حالة التلبس التي تبرر التفتيش قانوناً.

الحكم كاملاً

واجب المحكمة إصلاح الخطأ المادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام. مما يكون في أمر الإحالة أو التكليف بالحضور.

الحكم كاملاً

عدم التعويل على الشهادة. متى كانت وليدة إكراه بالغاً ما بلغ قدره من الضآلة.

الحكم كاملاً

وجوب إثبات الحكم له بما ينحسم به أمره. لا بتقريرات قانونية عامة مجردة لا يظهر منها مدى انطباقها على الواقع المعروض.

الحكم كاملاً

وجوب إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً. مجرد الإشارة إليها. غير كاف.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم في مدوناته أن المتهم يتجر في المخدرات، وأن إذن التفتيش صدر لضبطه حال نقل المخدر.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بيان إصابات المجني عليه التي نشأت عن الحادث ونوعها وكيف أنها أدت إلى الوفاة من واقع التقرير الطبي.

الحكم كاملاً

حق مندوب الحجز الإداري تعيين المدين أو الحائز للأشياء المراد حجزها حارساً. إذا لم يوجد من يقبل الحراسة.

الحكم كاملاً

تحقيق جريمة إنتاج ورق اللعب بدون ترخيص. رهن بتمام عملية الإنتاج. دون إخطار ودفع رسم الإنتاج المستحق. لا عقاب على الشروع في هذه الجريمة.

الحكم كاملاً

وجوب تدليل الحكم على قيام رابطة السببية بين أصابات المجني عليه وبين وفاته استناداً إلى دليل فني وإلا كان قاصراً.

الحكم كاملاً

على المحكمة بناء حكمها على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها.

الحكم كاملاً

يجب في كل حكم بالإدانة وطبقاً لمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل على فحوى كل دليل من الأدلة المثبتة للجريمة.

الحكم كاملاً

خلو الحكم مما يدل على ملكية الدولة أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 113/ 1 عقوبات للمال الذي دان الطاعن بالاستيلاء عليه.

الحكم كاملاً

متى كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تتحقق المحكمة من حالة الضوء لتتبين مدى صحة ما أدلت به الشاهدة زوجة المجني عليه في شأن إمكان رؤية الجناة عند مقارفتهم الجريمة.

الحكم كاملاً

جريمة تبديد المحجوزات. شرط العقاب عليها. علم المتهم علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع تم تعمده عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ.

الحكم كاملاً

احتواء الحكم على كلمات كثيرة غير مقروءة وعبارات عديدة يكتنفها الإبهام والغموض والتناقض.

الحكم كاملاً

إن الحكم بعدم الاختصاص الصادر من محكمة الجنح يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره .

الحكم كاملاً

إذا كان ما نقله الحكم عن محضر الشرطة من أن الطاعن اعترف في هذا المحضر بأنه يعلم بتزوير رخصة القيادة.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي بتسلمه المال المختلس بعقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات.

الحكم كاملاً

توافر قصد الإضرار في جريمة المادة 116 مكرراً (أ) عقوبات. بانصراف نية الجاني إلى إلحاق الضرر بالمنشأة التي يعمل بها.

الحكم كاملاً

السلطة التقديرية للموظف. نطاقها: مجاوزة هذا النطاق. انحراف في استعمالها.

الحكم كاملاً

لا تقع جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما.

الحكم كاملاً

كون الدليل صادقاً. لا يكفي لسلامة الحكم. متى كان هذا الدليل وليد إجراء غير مشروع. مثال.

الحكم كاملاً

اضطراب فكرة الحكم واختلالها في مسألة اختصاص المتهم بالرشوة يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

وجود فارق كبير بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله. دفاع المتهم في هذا الصدد دفاع جوهري.

الحكم كاملاً

قصور الحكم في إحدى هذه الجرائم. موجب لنقضه. لا يبرر هذا القصور إعمال الحكم للمادة 32/ 2 عقوبات.

الحكم كاملاً

أخذ المحكمة بأقوال الشاهد المذكور دليلاً على المتهم دون إجابة الدفاع إلى طلبه أو الرد عليه. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

إيراد أدلة الثبوت التي تسوغ القضاء بالإدانة وبيان مدى تأييدها لواقعة الدعوى. واجب.

الحكم كاملاً

فساد استدلال الحكم كله. لا يبرره تطبيقه للمادة 32 عقوبات وإيقاع عقوبة مقررة لأي من التهمتين المسندتين إلى المتهم.

الحكم كاملاً

وجوب اعتناء الحكم الصادر بالإدانة في تلك الجرائم باستظهار هذا العنصر وإبداء الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه.

الحكم كاملاً

احتمال تأثر وجدان القاضي عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً ونفياً. بما يبدو أنه أطرحه في غير رقبة من نفسه.

الحكم كاملاً

وجوب تثبت الحكم من وقوع الضرر في جريمة الإضرار العمد.

الحكم كاملاً

تطبيق المادة 32 عقوبات. لا يبرر خطأ الحكم في الاستدلال. ما دام الخطأ قد شمل الحكم كله.

الحكم كاملاً

خلو الحكم من بيان أسماء الشهود الذين عول عليهم في الإدانة وكيف طابقت شهادتهم بالتحقيقات ما شهدوا به في الجلسة. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

مثال لقصور في الرد على دفاع جوهري للمتهم مؤداه عدم إمكانه الاعتداء على المجني عليها بقطعة من الخشب أو طعنها بسكين لإصابته بحالة شلل.

الحكم كاملاً

اتصال وجه الطعن بمن لم يطعن في الحكم من الخصوم. امتداد أثر الطعن إليه. المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

مجرد تداول البرقيات - التي اشتملت على عبارات القذف - بين أيدي موظفين بحكم عملهم، عدم كفايته لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم بقالة إنه المنتج للبن المغشوش وأن أعمال مركز حلب الأبقار تتم تحت إشرافه المباشر وعلمه اليقيني.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم الإشارة إلى الدليل الذي استند إليه في توافر الظرف المشدد في جريمة إحراز السلاح الناري في حق الطاعن والتعرض لإنكاره لأية سابقة قصور.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم الإشارة إلى الدليل الذي استند إليه في توافر الظرف المشدد في جريمة إحراز السلاح الناري في حق الطاعن والتعرض لإنكاره لأية سابقة قصور.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم قد أثبت أن المتهمين حملوا المركب فوق طاقته دون أن يبين هذه الطاقة من واقع عقد الالتزام ذاته - إن أمكن - أو بغيره من الأدلة.

الحكم كاملاً

استدلال الحكم على نفي حالة الدفاع الشرعي إلى تعدد اصابات المجني عليه وشدتها، وإلى إطلاق جميع طلقات مسدسه. استدلال معيب.

الحكم كاملاً

استخلاص المحكمة من واقعة الدعوى ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي. عليها أن تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها وإلا كان حكمها معيباً بالقصور.

الحكم كاملاً

مجرد الامتناع عن رد المال المدعى اختلاسه. لا يكفي لتحقق جريمة الاختلاس. متى كان مرد ذلك إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين.

الحكم كاملاً

حق المتهم طلب سماع شهود للواقعة استبانت أسماؤهم لأول مرة أثناء المحاكمة.

الحكم كاملاً

مجرد قول المحكمة بأنها لا تطمئن إلى الشهادة المقدمة دون أن تورد أسباباً تنال بها منها أو تهدر حجيتها. عيب.

الحكم كاملاً

مجرد اعتبار الطاعن وكيلاً للمخبز لا يفيد بذاته قيامه بالإدارة الفعلية. عدم استظهار الحكم ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

جريمة خلط الدخان. أركانها: خلط مؤثم بفعل إيجابي. وقصد مفترض. لا غناء في أحد الركنين عن الآخر.

الحكم كاملاً

قيام المحاكمة الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا.

الحكم كاملاً

لا يشترط قانوناً في التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي إيراده بصريح لفظه.

الحكم كاملاً

يوجب الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون.

الحكم كاملاً

وجوب تحقيق المحكمة ما أثاره الدفاع عن المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو الرد عليه، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

تقدير المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابتها له ليس لها العدول عنه إلا لسبب سائغ.

الحكم كاملاً

ثبوت ارتكاب المتهمين جريمة القتل العمد دون سبق إصرار أو اتفاق سابق بينهم مساءلتهم جميعاً عن تلك الجريمة دون تحديد الإصابات التي أحدثها كل منهم رغم ثبوت أن بعض تلك الإصابات لا دخل لها في إحداث الوفاة قصور.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشهود حده: أن يكون فيما يمكن فيه التجزئة بأسباب خاصة بمتهم أو متهمين بذواتهم لا باعتبارات عامة تنصرف إلى كل المتهمين وتصدق في حقهم جميعاً مثال لتسبيب معيب.

الحكم كاملاً

صلة الأخوة عدم كفايتها بمفردها لتوفير صفة الحيازة فعلاً أو حكماً.

الحكم كاملاً

لما كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقطاع صلته بالمبنى كلية وقدم ما يشهد لذلك من المستندات.

الحكم كاملاً

لما كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقطاع صلته بالمبنى كلية وقدم ما يشهد لذلك من المستندات.

الحكم كاملاً

جريمتا الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية الذي يترتب عليه ضرر جسيم والغش فى تنفيذ تلك العقود المنصوص عليهما في المادة 116 مكرراً (1) عقوبات.

الحكم كاملاً

معاملة المحكوم عليهم بالرأفة والحكم عليهم بالحبس وجوب توقيت عقوبة العزل عملاً بالمادة 27 من قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

كفاية مساهمة الدولة في مال الشركة بنصيب ما لدخولها في عداد الشركات المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات المعدلة.

الحكم كاملاً

استناد الحكم إلى مجرد وجود دماء آدمية بملابس المتهم دون أن يثبت لدى المحكمة أن هذه الدماء من دماء القتيل عيب.

الحكم كاملاً

للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم قد أثبت في حق المتهم أنه أمسك بملابس المحضر المجني عليه أثناء توقيع الحجز واعتدى على الخفير النظامي المرافق له ليحول دون المضي في إجراءات الحجز.

الحكم كاملاً

قصور الحكم في التدليل على الاشتراك في جريمتي الاشتراك في الاختلاس والتزوير عدم جدوى النعي به من المتهم ما دامت المحكمة قد عاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الرشوة التي أثبتها في حقه.

الحكم كاملاً

إلزام المتهم بإقامة بناء بدون ترخيص بتقديم الرسومات الهندسية للبناء في المدة التي يحددها الحكم واجب عند طلب الجهة الإدارية المختصة تقديم هذه الرسومات مخالفة ذلك خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

تعويل الحكم في إدانته للطاعن على ما أورده خلافاً للثابت بالأوراق من وجود آثار دماء بملابسه خطأ في الإسناد.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

قضاء البراءة شرطه أن يكون بعد الإحاطة بأدلة الدعوى وظروفها والموازنة بينها قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة دون أن يعرض للدليل المستمد من الحرز المرسل للجمارك يعيبه.

الحكم كاملاً

الزام المجني عليه بتحمل جراحة يمكن أن تؤدي إلى شفائه من العاهة التي لديه لا يصح ما دام يخشى أن تعرض العملية حياته للخطر.

الحكم كاملاً

إن ضبط النقد الأجنبي ليس ركناً في جريمة المقاصة، ولا يصح اشتراطه دليلاً عليها، يدل على هذا أن الشارع نفسه افترض في المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 عدم ضبط المبالغ محل الدعوى.

الحكم كاملاً

من المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها، فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره.

الحكم كاملاً

من المقرر أن لعيوب التسبيب الموجبة للإحالة الصدارة على الطعن بمخالفة القانون الموجب للتصحيح.

الحكم كاملاً

وجوب إثبات الحكم وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وتبيان أوجه التشابه بينهما وإلا كان قاصراً.

الحكم كاملاً

المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع، وأثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة.

الحكم كاملاً

إلغاء القانون رقم 80 لسنة 1961 عقوبة المخالفة المنصوص عليها في المادة 7/ 1 من القانون رقم 48 سنة 1941 بالنسبة لغير المواد الغذائية.

الحكم كاملاً

بيان سبب إطراح المحكمة إنكار المتهم لاعترافه واجب عند استنادها على هذا الاعتراف مخالفة ذلك قصور في الحكم.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة ببطلان التفتيش تأسيساً على عدم وجود إذن التفتيش بملف الدعوى دون أن تستجلي حقيقة الأمر قصور.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن مما يعد تهريباً بالمعنى المتقدم،فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

الحكم كاملاً

إنه وإن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها.

الحكم كاملاً

إصابة المتهم أكثر من ثلاثة أشخاص وجوب معاقبته طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 244 عقوبات بالحبس لا بالغرامة إفراد الحكم اثنين من المصابين في الحادث بوضع مستقل تفادياً لاعتبار المصابين أكثر من ثلاثة يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

إفراد الطاعن بالتحريات والمراقبة لا يترتب عليه بالضرورة أن يكون هو صاحب المخدر الذي ضبط في صندوق لا يستأثر باستعماله وإنما يشاركه فيه آخرون.

الحكم كاملاً

عدم كشف الحكم عن نوع الخطأ ومداه قصور في التسبيب.

الحكم كاملاً

الأصل أن من يشترك في أعمال الحفر لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب العمل لا يعتبر مسئولاً جنائياً عما يصيب الناس من الأضرار بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة.

الحكم كاملاً

إذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراه.

الحكم كاملاً

رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية. يعد صاحب العمل المسئول عن تنفيذ أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تعيين مدير أو مشرف له سلطة الإشراف والإدارة اعتباره المسئول عن تنفيذ القانون المذكور.

الحكم كاملاً

ليس للمصاب فيما يتعلق بتلك الإصابات التمسك قبل الهيئة بأحكام أي قانون آخر، ولا يجوز له ذلك أيضا بالنسبة إلى صاحب العمل إلا إذا كانت إصابته قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه.

الحكم كاملاً

متى يكون الحكم معيباً بالفساد في الاستدلال؟ مثال في مجال التوفيق بين الدليلين القولي والفني وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.

الحكم كاملاً

التفات الحكم عن الدليل المستمد من التفتيش إثر قبض صحيح خطأ.

الحكم كاملاً

لا ارتباط بين جريمة عدم إنشاء صاحب العمل ملفاً لكل من عماله وبين جريمة عدم منحه هؤلاء العمال أجازات المواسم والأعياد المادتان 62/ 1، 69/ 1 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم توافر ركن الاعتياد في جريمة إدارة منزل معد للدعارة. قصور.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم لم يستظهر عناصر المصادفة التي تسبغ على المكان وصف العمومية وقت ارتكاب الفعل الفاضح المخل بالحياء، ولم يبين إن كان الطاعن قد اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع مشاهدة الفعل من الخارج.

الحكم كاملاً

لئن كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته .

الحكم كاملاً

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى في جريمة الاتفاق الجنائي التي لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإن قضاءه يكون باطلاً .

الحكم كاملاً

متى كان الثابت من مراجعة المفردات المضمومة أن الواقعة التي أثارها المتهم في شأن السرقة اللاحقة على جريمة الاختلاس المسندة إليه لها أًصل ثابت في الأوراق .

الحكم كاملاً

الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى .

الحكم كاملاً

اتهام الشخص بتهمة غش المواد الغذائية. ثبوت أنه حسن النية. وجوب القضاء عليه بعقوبة المخالفة ومصادرة المواد الغذائية المغشوشة.

الحكم كاملاً

من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً .

الحكم كاملاً

يوجب القانون سؤال الشاهد أولاً وعندئذ يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تأتي الشهادة التي تسمعها المحكمة ويتاح للدفاع مناقشتها .

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه. دفع جوهري. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه.

الحكم كاملاً

على محكمة ثاني درجة عند إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى وإلا كان حكمها معيباً.

الحكم كاملاً

صفة الموظف العام أو من في حكمه. ركن في جنايتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو ما في حكمه. وجوب استظهار الحكم لهذه الصفة.

الحكم كاملاً

لا تتحقق مسئولية المدير عما يقع من جرائم في المخبز إدارته بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 إلا إذا ثبت في حقه أولاً فعل الإدارة .

الحكم كاملاً

إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف أو مستخدم عمومي اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعه أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته".

الحكم كاملاً

إذ نصت المادة 113 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومي استولى بغير حق على مال للدولة .

الحكم كاملاً

إعادة التمسك أمام محكمة المعارضة بالعذر المانع من حضور جلسة المحاكمة. وجوب تقصي هذا الدفاع والإدلاء برأي فيه.

الحكم كاملاً

متى كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم - المطعون ضده - قد وقعتا في زمن واحد ومكان واحد ولسبب واحد وقد انتظمهما فكر جنائي واحد .

الحكم كاملاً

إعداد ملف لكل عامل. لا يغني عن إدراج البيانات التي يتطلب القانون ذكرها في الملف.

الحكم كاملاً

إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون حين أبطل إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره قبل الحصول على الطلب من وزير الخزانة .

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان استجواب المتهم في جناية واعترافه المستمد منه لعدم دعوة محاميه للحضور - رغم عدم تنازله عن هذه الدعوة صراحة هو دفع جوهري .

الحكم كاملاً

من المقرر أنه وإن كان تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كانت هذه القوة تدخل في حدود حق الدفاع الشرعي أو تتجاوزه هو من شأن محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها - وطعنها تبعاً لذلك - مسألة نظرية صرف لا يؤبه لها .

الحكم كاملاً

ما يقول به الطاعن من اشتراك المبلغ معه في جريمة بيع النقد الأجنبي بدعوى أنه كان قد اشترى هذا النقد من المبلغ .

الحكم كاملاً

تحليل فصائل الدماء قد يقطع في نفي النسب وإن كان من غير اللازم أن يقطع في ثبوته. إحلال المحكمة نفسها محل الخبير في المسائل الفنية البحث. غير جائز.

الحكم كاملاً

المرجع في مطابقة أوصاف الخبز للمقرر وفقاً لقرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل من عدمه، هو الحواس الطبيعية لمن يقوم بالضبط .

الحكم كاملاً

متى كان الحكم غير قائم على أن هناك اتفاقاً بين المتهمين على مقارفة الضرب .

الحكم كاملاً

الدفع بشيوع التهمة. ماهيته؟ التزام محكمة الموضوع الوقائع الثابتة في الدعوى عند الرد على الدفع.

الحكم كاملاً

اختلاف أركان وعناصر جريمة المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات عن جريمة المادتين 103، 103 مكرراً من ذات القانون.

الحكم كاملاً

إذا كانت محاضر جلسات المحاكمة قد خلت مما يدل على أن المحكمة نبهت المدافع عن المتهم إلى تعديل التهمة على النحو الذي انتهت إليه .

الحكم كاملاً

متى كان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى على صورتين متعارضتين إحداهما الامتناع عن بيع سلعة مسعرة والأخرى بيعها بأكثر من السعر المقرر قانوناً .

الحكم كاملاً

حق الدفاع الشرعي عن المال شرع لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب انتهاك حرمة ملك الغير. المادة 246 عقوبات.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش أمر موكول إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

لا إثم على فعل من تقصر موارده فتطيل مدة إقامته للبناء - دون تحايل على القانون - بحيث لا تزيد قيمة ما يتم منها في السنة على ألف جنيه.

الحكم كاملاً

استناد الحكم فيما استند إليه في الإدانة على ما أسفر عنه القبض والتفتيش دون أن يعرض للدفع ببطلانهما رغم جوهريته. يعيبه بالقصور.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة بالبراءة من غير أن تبين رأيها في التفتيش الآخر الذي أدى إلى ضبط المخدر ومدى صفته بالتفتيش الذي أبطلته. يعيب الحكم بالقصور.

الحكم كاملاً

جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع بنص المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها .

الحكم كاملاً

القصور الذي يتسع له وجه الطعن له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.

الحكم كاملاً

جريمة عدم أداء أجور العمال. طبيعتها: عمدية. تطلبها توجيه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الأمر المكون للجريمة عالماً بعناصرها القانونية.

الحكم كاملاً

عدم تعدد العقوبة بقدر عدد العمال في جريمة عدم إمساك صاحب العمل السجلات المقررة.

الحكم كاملاً

مجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله، لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة.

الحكم كاملاً

يعد الدفع بقدم الإصابة من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأي فيها .

الحكم كاملاً

وجوب قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة. لا يكفي قيام علاقة الزمنية بينهما.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم العلم بيوم البيع من الدفوع الموضوعية الجوهرية. على المحكمة تناوله بالرد وإلا كان حكمها قاصراً.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بعدم قبول المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر عليه رغم ثبوت أنه كان مقيد الحرية يوم صدور الحكم .

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم قد دان المتهم دون أن يعني بتحقيق ما أثاره من تداخل حسابه الشخصي كعميل للبنك مع عهدته كرئيس ومفوض للجمعية .

الحكم كاملاً

لا يجوز القضاء المسبق على دليل لم يطرح. ولما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين دفعا ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية .

الحكم كاملاً

اختلاف الأحكام التي استنها الشارع لكل من نوعي الخبز الأفرنكي والشامي سواء من جهة الترخيص بإنتاجه أو بيان المواصفات اللازمة فيه.

الحكم كاملاً

متى كان الثابت أن الطاعن دفع بعدم مسئوليته عن العجز في وزن الخبز إذ كان في فترة راحته وقت الضبط وأن شخصاً آخر هو المسئول عن إرادة المخبز في تلك الفترة .

الحكم كاملاً

وجوب تحقيق المحكمة ما يقدم إليها من أدلة الإثبات في الدعوى. إغفال المحكمة عنصراً جوهرياً من عناصر دفاع المدعية المدنية ودليلاً من أدلة الإثبات يعيب حكمها.

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم أن المال المختلس كان في عهدة المتهم أو سلم إليه بسبب وظيفته. قصور.

الحكم كاملاً

حجب الخطأ محكمة الموضوع من أن تقول كلمتها في موضوع استئناف المتهم من حيث ثبوت صحة إسناد المتهم مادياً إليه. وجوب نقض الحكم .

الحكم كاملاً

تظاهر مأمور الضبط برغبته في شراء مخدر من المتهم وتقديم المتهم المخدر له. ليس فيه خلق للجريمة أو تحريض عليها.

الحكم كاملاً

إحالة الحكم في بيان ما شهد به شاهد إلى مضمون ما شهد به شاهد آخر مع اختلاف الواقعة التي شهد عليها كل منهما. يعيب الحكم بالقصور والخطأ في الإسناد.

الحكم كاملاً

للمحكمة القضاء بالبراءة متى تشككت في إسناد التهمة إلى المتهم.

الحكم كاملاً

متى كان محرر المحضر لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما انتهى إليه من أن المتهم أعد الزيت موضوع الدعوى للطعام وليس للأغراض الصناعية .

الحكم كاملاً

قرينة اقتراض العلم بالغش المنشأة بالقانونية 522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961. قابليتها للنفي بغير اشتراط نوع معين من الأدلة.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً.

الحكم كاملاً

إذا كان يبين من المفردات أن المحقق الإداري قرر في تحقيق النيابة العامة أن المتهمين لم يعترفا إلا بعد أن وعدهما بعدم إبلاغ النيابة العامة ضدهما .

الحكم كاملاً

متى كان الحكم المطعون فيه لم يورد الأدلة التي استخلص منها مخالفة البيانات الواردة في الأوراق المقول بتزويرها للحقيقة .

الحكم كاملاً

تتميز جناية القتل العمد قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه .

الحكم كاملاً

أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها.

الحكم كاملاً

تصدر القصور في التسبيب على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، مما يمتنع معه على محكمة النقض التعرض لما انساق إليه الحكم المطعون فيه من تقريرات قانونية.

الحكم كاملاً

وجوب تبيان الحكم الأدلة التي استند إليها ومؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة.

الحكم كاملاً

إطراح الحكم لدفاع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي دون تفطن لما يظاهر ذلك الدفاع من وقائع. يعيبه.

الحكم كاملاً

إن مجرد كون الدخان المضبوط أخضر لا يتوافر به وحده اعتباره مهرباً وفق القانون.

الحكم كاملاً

اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب إليه أداؤه. ركن في جريمة عرض الرشوة. وجوب إثباته بما ينحسم به أمره وخاصة عند المنازعة فيه.

الحكم كاملاً

وجوب إمساك صاحب العمل سجلاً لقيد أجور العاملين لديه. قرار وزير العمل رقم 181 لسنة 1964.

الحكم كاملاً

معاقبة المتهم بعقوبة غير تلك المقررة للجناية المسندة إليه. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

إذ كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى لا يظهر فيه بالتحديد الكمية التي جرى وزنها من الخبز .

الحكم كاملاً

التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.

الحكم كاملاً

توقيع الحكم على الطاعن العقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 34/ 3 من القانون 182 لسنة 1960 رغم تخلف ظرف العود.

الحكم كاملاً

فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه، أو فقد منفعته أو وظيفته كلها أو بعضها على الدوام. يعد عاهة مستديمة.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت فيها.

الحكم كاملاً

إذا كان البين من الصورة الشمسية للعقد المقدمة صورته من المتهم المطعون ضده أن المذكور قد تعهد بتوريد العمال اللازمين لتشغيل الكسارات التابعة لشركة النيل العامة للإنشاء والرصف .

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعي على المحكمة إغفالها الاطلاع على المحرر المزور - ما دام أنها أعملت المادة 32 عقوبات في حق المتهم وآخذته بعقوبة جريمة الاختلاس المسندة إليه .

الحكم كاملاً

خلط الحكم بين العمل الموسمي والعمل العرضي كما عرفهما القانون واختلال فكرته عن عناصر التهمة المسندة إلى المتهم. يعيبه بالبطلان ويوجب نقضه.

الحكم كاملاً

القضاء بالإدانة يجب أن يبنى على الحزم واليقين.

الحكم كاملاً

على المحكمة بحث الصلة بين اعتراف المتهم والإصابات المقول بحصولها لإكراهه عليه ونفي قيامها في استدلال سائغ إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد منه.

الحكم كاملاً

الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي .

الحكم كاملاً

التسليم الحقيقي في الوديعة. غير لازم. كفاية التسليم الاعتباري. مثال.

الحكم كاملاً

إن وجود السلعة في محل التجارة ولو لم يكن في مكان ظاهر للعيان، يصح اعتباره عرضاً للبيع.

الحكم كاملاً

استناد الحكم في إدانة الطاعن - فيما استند إليه - إلى استعراف الكلب "البوليسي"، ثم إفصاحه بعد ذلك عن عدم اطمئنانه إليه بالنسبة للطاعن وللمتهم الآخر معه.

الحكم كاملاً

الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم إضافته خطأ إلى أسبابه ما يفيد أن المتهم يقع تحت طائلة نص المادة الثالثة من القانون رقم 296 لسنة 1956 لا جدوى منه.

الحكم كاملاً

جريمة عدم تنظيف أدوات العجن والرغف والخبز. شروط قيامها: أن يكون الجاني من أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها الذين يستخدمون القمح الصافي استخراج 82%.

الحكم كاملاً

ليس لأحكام المحاكم المدنية قوة الشيء المقضي أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.

الحكم كاملاً

عدم كفاية التمسك بالورقة المزورة كدليل على ثبوت العلم بتزويرها ما لم يكن المتهم قد قارف التزوير أو اشترك فيه.

الحكم كاملاً

وقوع الالتزام بالإعلان عن الأسعار على عاتق صاحب المحل التجاري دون غيره.

الحكم كاملاً

قول المحكمة بافتعال الإصابات التي وجدت بالمصاب هو فصل في مسألة فنية بحت.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على دليل الاتهام الوحيد المستمد من التفتيش الباطل وجوب نقض الحكم وتبرئه المتهم.

الحكم كاملاً

حكم الإدانة. بياناته: وجوب تبيانه مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وذكر مؤداه وإلا كان مشوباً بعيب القصور.

الحكم كاملاً

الغرامة والمصادرة التي كانت تقضي بهما اللجان الجمركية في مواد التهريب. طبيعتها: تعويضات مدنية لصالح الخزانة العامة. لمصلحة الجمارك الادعاء مدنياً بها.

الحكم كاملاً

وجوب إشتمال الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً. بيانات حكم الإدانة؟ المادتان 310، 312 إجراءات.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم للواقعة المستوجبة للعقوبة بما يتوافر به أركان الجريمة التي دان المتهم عنها، يعيبه بالبطلان ويوجب نقضه.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم في منطوقه إلى ما تخالف ما جاء بأسبابه. يصمه بالتناقض والتخاذل وينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة. وجوب نقضه.

الحكم كاملاً

الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع. إبداء المحكمة الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة. بدؤه من يوم صدوره. محل ذلك: أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة راجعاً إلى أسباب إرادية.

الحكم كاملاً

إدانة الحكم المتهم بجريمة القتل الخطأ وترتيبه على ذلك مسئولية متبوعة دون التدليل على قيام رابطة السببية بين الإصابة والوفاة استناداً إلى دليل فني.

الحكم كاملاً

على المحكمة أن تعني ببحث الظروف والملابسات التي تم فيها ضبط مخدر مع متهم مأذون بتفتيشه في جريمة رشوة .

الحكم كاملاً

من حق النيابة العامة استئناف الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة من المتهم والمقضي فيها بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه .

الحكم كاملاً

إيراد الحكم من الوقائع ما يفيد أن الطاعن طلب وأخذ مبلغ الرشوة نظير إعادة الشاهد إلى عمله.

الحكم كاملاً

إطلاق الحكم القول بتوافر جريمة إصدار شيك بدون رصيد في حق المتهم من توقيعه على الشيك وإفادة البنك بالرجوع على الساحب دون بحث علة ذلك ودون بحث أمر الرصيد وجوداً وعدماً.

الحكم كاملاً

جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناءً على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث وأخذه بها جميعاً. أثره: تناقض الحكم وتخاذله وقصوره.

الحكم كاملاً

مجرد صنع المتهم الجبن المغشوش أو عرضه للبيع في معمله غير كاف لإدانته، ضرورة إثبات ارتكابه فعل الغش أو صناعته الجبن مع علمه بغشه وفساده.

الحكم كاملاً

الأدلة في المواد الجنائية متساندة. سقوط أحدها أو استبعاده. تعذر التعرف على مدى أثر هذا الدليل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.

الحكم كاملاً

على المحكمة أن تستجلي واقعة الدعوى حتى تردها إلى وصفها الصحيح توطئة لإنزال حكم القانون عليها.

الحكم كاملاً

إخلال الحكم بدفاع جوهري للمتهم قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى يعيبه بالقصور.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بلسان محاميه بكذب الشهود فيما قرروه من أن الحقيبة الحاوية للمخدر ضبطت معه؛ وطلبه تحقيق هذا الدفاع عن طريق الخبير الفني.

الحكم كاملاً

وجوب قيام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا.

الحكم كاملاً

على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من وسائل تحقيقها بلوغًا إلى غاية الأمر فيها.

الحكم كاملاً

تساند الأدلة في المواد الجنائية. سقوط أحدها أو استبعاده. تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.

الحكم كاملاً

مناط الحظر الذي افترضه الشارع بعدم البناء في أرض غير مقسمة وكذلك الإلزام بالحصول على ترخيص بالبناء مرهون بإقامته لا بملكيته.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تبدي رأيا في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل بعد إطلاعها على فحواه .

الحكم كاملاً

حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 مدني. إباحته للمتهم بجريمة التبديد الامتناع عن رد الشيء موضوع الجريمة حتى يستوفي ما هو مستحق له من أجر إصلاحه.

الحكم كاملاً

الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه .

الحكم كاملاً

الدفع بالتوقيع على الشيك تحت تأثير الإكراه. دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه وأن تعرض له في حكمها وتمحصه وترد عليه أن ارتأت إطراحه وإلا كان حكمها معيبا بما يبطله.

الحكم كاملاً

الأصل الذي افترضه الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لتسبيب كل حكم بالإدانة أن يورد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت على حدة.

الحكم كاملاً

الإحالة في بيان مؤدى الشهادة من شاهد إلى آخر لا تصح في أصول الاستدلال.

الحكم كاملاً

متى كان يبين من الاطلاع على المفردات أن تقرير الصفة التشريحية أثبت أن المجني عليه لم يصب إلا بإصابة واحدة.

الحكم كاملاً

اكتفاؤها بسرد وقائع الدعوى المدنية وبناء حكمها على ذلك دون أن تتحرى بنفسها أدلة الإدانة. قصور.

الحكم كاملاً

انتهاء الحجز بإبراء ذمة المحجوز عليه من الالتزام، بالوفاء بالمبلغ المنفذ من أجله قبل ثبوت التبديد.

الحكم كاملاً

استناد الحكم إلى التقارير الطبية ضمن أدلة الإدانة. إقتصاره على الإشارة إلى نتائج تلك التقارير دون أن يبين مضمونها .

الحكم كاملاً

حكم الإدانة. بياناته ؟ مثال لتسبيب معيب في دعوى تزوير محرر عرفي واستعماله.

الحكم كاملاً

الشهادة المرضية: دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

تحديد الطاعن في طلبه الأمر المطلوب إثباته وإشارته إلى الدليل على صحته في تحقيقات شكوى طلب ضمها.

الحكم كاملاً

الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقا بل تحكم على مقتضى الأوراق. حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.

الحكم كاملاً

حكم الإدانة. بياناته ؟ مثال لتسبيب معيب في جريمة استعمال طرق احتيالية للتهرب من الضريبة.

الحكم كاملاً

طلب المتهم إعفاءه من العقاب عن جريمة ترويج عملة ورقية تأسيسا على أنه مكن السلطات من القبض على متهم آخر في الدعوى.

الحكم كاملاً

قرارات وزير التموين ببيان وزن الرغيف في كل محافظة والتي يحدد فيها نسبة التسامح بسبب الجفاف لا تقيد القاضي في تكوين عقيدته من جميع العناصر المطروحة أمامه في الدعوى.

الحكم كاملاً

على المحكمة في مجال تطبيق المادة 241 عقوبات أن تبين أثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها وإلا كان حكمها قاصرا.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بتعدد عقوبة الغرامة دون استظهاره في مدوناته عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

الحكم كاملاً

التقرير بالاستئناف بواسطة وكيل. طبيعته: حق خوله القانون للمحكوم عليه.

الحكم كاملاً

تمسك المدافع عن الطاعنة في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم توافر عنصري التبعية والأجر.

الحكم كاملاً

الحكم برد المبلغ المختلس - على اعتبار أنه عقوبة من العقوبات المقررة قانونا للجريمة التي دين الطاعن بارتكابها - يقتضي من الحكم تحديده.

الحكم كاملاً

حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بصفة مجردة مقصودة لذاتها معاقب عليها بعقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر.

الحكم كاملاً

على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها تنقية الحبوب قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة الضارة.

الحكم كاملاً

تعيين الجناية التي تخلفت عنها الأشياء موضوع جريمة الإخفاء على وجه اليقين هو مناط العقاب بمقتضى المادة 44/ 2 مكرر عقوبات.

الحكم كاملاً

إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن لمجرد التوقيع على الشيك بغير توقيعه المحفوظ في المصرف دون بحث أمر رصيده وجودا وعدما واستيفائه شرائطه.

الحكم كاملاً

المحكمة الإستئنافية لا تجري في الأصل تحقيقا في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها.

الحكم كاملاً

عدم سريان قانون التأمينات الاجتماعية على العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة إلا بالنسبة لتأمين إصابات العمل فحسب.

الحكم كاملاً

التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع فتنتفي مظنة الدفاع الشرعي أو يكون مبادأة بعدوان فريق وردا له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي.

الحكم كاملاً

الأحكام الجنائية تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا.

الحكم كاملاً

تكليف شهود الاثبات بالحضور منوط بالنيابة العامة ولا شأن للمتهم به حتى يسوغ معه القول بأن الطاعن قصد تعطيل الفصل في الدعوى حين أصر على طلب سماع شاهدي الإثبات الغائبين.

الحكم كاملاً

إعفاء التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن جريمة الغش شرطه إثباته أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد التي يعرضها للبيع، وبيانه ومصدر هذه المواد.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة عدم تحققه بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه.

الحكم كاملاً

أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة.

الحكم كاملاً

جريمة الإتلاف طبيعتها جريمة عمدية القصد الجنائي فيها تحقيقه بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه، واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشهود حده أن يكون فيما يمكن فيه التجزئة بأسباب خاصة بمتهم أو متهمين بذواتهم لا باعتبارات عامة تنصرف إلى كل المتهمين وتصدق في حقهم جميعا.

الحكم كاملاً


شرط استحقاق العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل.

الحكم كاملاً

مناط التأثيم في جريمة بيع الشاي أو حيازته بقصد البيع أن يكون الشاي من النوع الأسود، وغير معبأ في عبوات تحمل البيانات المنصوص عليها في المادة الخامسة من قرار وزير التموين رقم 252 لسنة 1962 .

الحكم كاملاً

الاشتراك بالمساعدة. متى يتحقق. إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها، بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله. وأن يساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة.

الحكم كاملاً

رابطة السببية بين إصابات المجني عليه وبين وفاته ركن في جريمة القتل الخطأ. اقتضاؤها أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ. وجوب إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني.

الحكم كاملاً

المحاكمات الجنائية تقوم أساساً على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود إثباتاً أو نفياً ما دام سماعهم ممكناً. القانون - حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى مصلحة في سماعهم أمام محكمة الجنايات - لم يتجه إلى الإخلال بتلك الأسس الجوهرية.

الحكم كاملاً

متى يكون الحكم مشوباً بالغموض والإبهام. إذا جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع، سواء كانت متعلقة ببيان أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية.

الحكم كاملاً

ليس للقاضي اللجوء في تقدير سن المتهم إلى أهل الخبرة أو ما يراه بنفسه إلا إذا كانت سنة غير محققة بأوراق رسمية.

الحكم كاملاً

وقوع الالتزامات التي فرضها قانون التأمينات الاجتماعية في المواد 18 و45 و73 و108 على عاتق صاحب العمل. هذا الوصف في المخاطب به ركن في الجريمة التي قد تنسب إليه. سكوت الحكم عن بيان هذا الوصف. قصور.

الحكم كاملاً

وجوب بناء الأحكام الجنائية على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره.

الحكم كاملاً

تسجيل العلامة ركن في جريمة تقليدها أو استعمالها بسوء قصد. على الحكم استظهاره وإلا كان قاصراً.

الحكم كاملاً

تميز جناية هتك العرض المنصوص عليها في المادة 268 من قانون العقوبات على الجنحة المنصوص عليها في المادة 269/ 1 منه بركن القوة أو التهديد.

الحكم كاملاً

البله عاهة في العقل، يوقف نمو الملكات الذهنية دون بلوغ مرحلة النضج الطبيعي. عاهة العقل: عدم تطلبها فقد المصاب الإدراك والإرادة معاً. توافرها بفقد أحدهما. بها ينعدم الرضا الصحيح في جريمة هتك العرض.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان التفتيش. من أوجه الدفاع الجوهرية. وجوب الرد عليه، وإلا كان الحكم قاصراً.

الحكم كاملاً

الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع. إبداؤها الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة. خضوع تسبيبها في ذلك لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

مثال لتسبيب قاصر على توافر القصد الجنائي في جريمة الامتناع عن تخفيض الأجرة.

الحكم كاملاً

تساند الأدلة في المواد الجنائية. سقوط أحدها أو استبعاده. تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.

الحكم كاملاً

تشرد الحدث ببياته عادة في الطرقات. من جرائم العادة. يلزم لتوافرها ثبوت تكرار فعل مبيت الحدث في الطرقات. قعود الحكم عن استظهار توافر ركن العادة. قصور.

الحكم كاملاً

تقدم متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج. عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية عليه. قعود الحكم عن استظهار حالة الإدمان لدى المتهم وتقدمه من تلقاء نفسه للعلاج وأثر ذلك على إعفائه من المسئولية. قصور.

الحكم كاملاً

حكم الإدانة: وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة على ثبوت وقوع الفعل من المتهم ومؤداها.

الحكم كاملاً

وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين، وأن يؤسس هذا الجزم على الأدلة التي توردها المحكمة والتي يجب أن تبين مؤداها في الحكم بياناً كافياً يبين منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، وإلا كان الحكم قاصراً.

الحكم كاملاً

حظر وقف العمل كلياً أو جزئياً إلا إذا كان صاحب العمل مضطراً لذلك لأسباب جدية وبعد الحصول على موافقة وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

الحكم كاملاً

وقوع الإلزام بإعادة العامل المفصول بدون مبرر على عاتق صاحب العمل. المراد بصاحب العمل في خطاب الشارع: هو صاحب الأمر في الإشراف الإداري على شئون العمال المنوط به الاختصاص بتنفيذ ما افترضه القانون.

الحكم كاملاً

وجوب عرض أمر العامل في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر على اللجنة الثلاثية قبل أن تصدر قراراً نهائياً بفصله أو فسخ عقده. قرار اللجنة بوجوب إعادة العامل أو استبقائه ليس ملزماً للمنشأة المخاطبة بنصوص قانون عقد العمل.

الحكم كاملاً

الجهل بقاعدة مقررة في قانون العمل وبالواقع في وقت واحد. اعتباره في جملته جهلاً بالواقع.

الحكم كاملاً

خلو الشهادة المرضية من بيان نوع المرض ومدة العلاج لا يفيد كذب دعوى الطاعن بأنه كان مريضاً. التدليل به وحده على أنه كان في مكنته حضور جلسة المعارضة. غير صحيح. ليس للمحكمة أن تقضى في المعارضة في غيبته دون سماع دفاعه.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم وقد دان الطاعن بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد اقتصر على الإشارة إلى إصابة المجني عليه الثاني بكسر في عظمتي العضد الأيسر دون أن يورد مؤدى التقرير الطبي الموقع عليه، كما فاته أن يبين إصابات المجني عليهما الأولى.

الحكم كاملاً

الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه.

الحكم كاملاً

تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد. خلو الحكم من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وبيان أوجه التشابه بينهما. قصور.

الحكم كاملاً

وجوب استناد القاضي في المواد الجنائية في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده.

الحكم كاملاً

تفليس حامل الشيك من الأسباب التي تخول للساحب المعارضة في صرف قيمته بغير حاجة إلى دعوى.

الحكم كاملاً

الخدم أياً من كانوا هم عمال سواء في مدلول القانون المدني أو في مفهوم قانون العمل. استثناء قانون التأمينات الاجتماعية خدم المنازل ومن في حكمهم من تطبيق أحكامه ليس مرجعه انحسار العمالة عنهم بل لقيام وصف خاص بهم هو أنه تربطهم بمخدوميهم علاقة وثقى تتسم بالخصوصية.

الحكم كاملاً

دفع المتهم ببطلان إذن الضبط والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة. ثبوت أن الإذن قد صدر توصلاً لضبط واقعة رشوة مما ينبئ عن صدوره عن جريمة لم تكن وقعت فعلاً قبل صدوره. إعراض الحكم عن الرد على هذه الجزئية وبيان مدى صحة الأذن أو عدم صحته. قصور.

الحكم كاملاً

تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ جريمة الرشوة عن الغير. عدم كفايته لقيام حالة التلبس بها. ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.

الحكم كاملاً

سبق الإصرار. ماهيته: حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني لا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً.

الحكم كاملاً

الأدلة في المواد الجنائية: متساندة. يكمل بعضها بعضاً. سقوط أحدها أو استبعاده. أثره: تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أن هذا الدليل غير قائم.

الحكم كاملاً

وجوب تضمين حكم الإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة ما يوفر علم المتهم بالسرقة.

الحكم كاملاً

المراد بصاحب العمل في خطاب الشارع في قانون العمل. هو صاحب الأمر - بحسب النظام الموضوع للمنشأة - في الإشراف الإداري على شئون العمال المنوط به الاختصاص بتنفيذ ما افترضه القانون. هذا الوصف في المخاطب به ركن في الجريمة التي قد تنسب إليه.

الحكم كاملاً

الالتزام بتوفير وسائل الإسعافات الطبية للعمال. من قبيل الأحكام التنظيمية العامة. عدم تعدد الغرامة بقدر عدد العمال عند الإخلال به.

الحكم كاملاً

تعدد الغرامة بقدر عدد العمال في تهمة عدم توفير وسائل الرعاية الطبية لهم. ليس للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل بعد اطلاعها في فحواه ومناقشة الدفاع له عن حقيقة قد يتغير بها اقتناعها ووجه الرأي في الدعوى.

الحكم كاملاً

حكم الإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى هذه الأدلة.

الحكم كاملاً

دفع المتهم - تهمة هدمه بناء قبل الحصول على موافقة لجنة توجيه أعمال البناء والهدم في درجتي التقاضي - بأن هذا البناء كان آيلا للسقوط، ودعم دفاعه بمستندات قدمها من بينها تقرير استشاري بحالة البناء. دفاع جوهري. على المحكمة أن تمحصه قبل الحكم في الدعوى بالإدانة وإلا كان حكمها قاصر البيان.

الحكم كاملاً

القصور الذي يتسع له وجه الطعن له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن بجريمة كسب غير مشروع على اعتبار أن مجرد قيام الوظيفة به وتقديم شكوى ضده وزيادة ثروته طبقا. لما قدره الخبير على أن ما كسبه غير مشروع. خطأ في القانون وفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب.

الحكم كاملاً

للمستشكل إذا لم يكن طرفا في الحكم المستشكل فيه أن يبنى اشكاله على أسباب سابقة على صدور الحكم.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض دون أن تعرض لتقدير الأثر المترتب على عقد الاتفاق المبرم بينه وبين المتهم في مصير الدعوى المدنية وترد على ما دفع به الطاعن بالجلسة من عدم قبول تلك الدعوى لهذا السبب يجعل الحكم معيبا بالقصور.

الحكم كاملاً

جريمة التبديد مجرد التأخر في الوفاء غير كاف لقيامها وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه.

الحكم كاملاً

لا يصح تأثيم انسان بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته. متى كان ذلك مخالفا للواقع والحقيقة.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في تجزئة قول الشاهد والأخذ ببعض منه دون بعض. حد ذلك ومناطه: أن لا تمسخه أو تبتر فحواه بما يحيله عن المعنى المفهوم من صريح عبارته.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الكسب لا يمكن أن يوصف بأنه حرام ما لم تكن الوظيفة قد طوعت أمر الحصول عليه بما يخرج عن مقتضى الأمانة والنزاهة.

الحكم كاملاً

حكم الإدانة. بياناته: وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة وإلا كان حكمها قاصراً.

الحكم كاملاً

حكم الإدانة. بياناته: وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة وإلا كان حكمها قاصراً.

الحكم كاملاً

خطة الدفاع متروكة لرأي المحامي وتقديره وحده. ليس للمحكمة الاستناد إلى شئ من أقواله في إدانة المتهم.

الحكم كاملاً

قول المحكمة بأن كشف المكلفات لم يحدد به تاريخ تمام البناء وأنه يحرر كل ثماني سنوات لا يصلح سبباً للرد على دفاع المتهمين القائم على أن المبنى أقيم بالحالة التي شوهد عليها وقت تحرير محضر الضبط.

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم كون الفضاء المحيط بالمبنى مملوكاً للمتهم ويتصل بالطريق العام مما يصدق عليه وصف الطريق الخاص قصور.

الحكم كاملاً

إن استخدام الموظف وظيفته التي يشغلها حقيقة في الاستيلاء على مال الغير لا يصح عده نصباً إلا على أساس أن سوء استعمال وظيفته على النحو الذي وقع منه يعتبر من الطرق الاحتيالية.

الحكم كاملاً

على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحته أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها.

الحكم كاملاً

على المحكمة عند تعرضها لتنفيذ رأي الخبير الفني أن تستند إلى أسباب فنية تحمله. لا يسوغ لها الاستناد إلى أقوال الشهود في اطراح الرأي الفني الذي أبداه الطبيب الشرعي.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن على الدليلين القولى والفني معاً على ما بينهما من تعارض دون أن يرفعه بأسباب سائغة، فإنه يكون مشوباً بالقصور والتناقض في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.

الحكم كاملاً

إبداء الطاعن دفاعاً مؤداه قيام ارتباط بين جريمة إصدار شيك بدون رصيد المنسوبة إليه وبين جريمتي إصدار شيكين آخرين موضوع دعويين كانتا منظورتين مع الدعوى الأولى. دفاع جوهري على المحكمة أن تعرض له وإلا كان حكمها معيباً بالقصور.

الحكم كاملاً

إذا كان الطاعن قد قدم إلى محكمة ثانى درجة مذكرة متممة لدفاعه الشفوى الذى أبداه بجلسة المرافعة ضمنها ظروف إصداره الشيك موضوع الدعوى ومنعه صرفه وما ساقه تدليلا على أن حصول المدعى بالحقوق المدنية على هذا الشيك إنما كان بطريق النصب.

الحكم كاملاً

الاعتراف الذى يعول عليه. وجوب أن يكون اختياريا. حصوله تحت تأثير الاكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع ولو كان صادقا. عدم اعتباره اعترافا. على المحكمة بحث الصلة بين اعتراف المتهم والاصابات المقول بحصولها لا كراهه عليه ونفى قيامها فى استدلال سائغ إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد منه.

الحكم كاملاً

تنص المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة (تقسيم) على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم"

الحكم كاملاً

إعفاء المتهم من العقاب عند مبادرته بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. حصول الابلاغ بعد علم السلطات بالجريمة. وجوب أن يوصل الابلاغ فعلا إلى ضبط باقى الجناة. المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم واقعة الدعوى على صورتين متعارضتين وأخذه بهما معا. تناقض يعيبه بما يستوجب نقضه

الحكم كاملاً

على التاجر إثبات قيام العذر الجدي أو المبرر المشروع لتوقفه عن الاتجار على الوجه المعتاد حتي يكون امتناعه بعيدا عن دائرة التجريم.

الحكم كاملاً

إذا كانت مدونات الحكم قد خلت من بيان مقدار الخمور المضبوطة ونسبة الكحول الصافي فيها ومقدار الرسم المستحق عليها، ولم يفصح عما إذا كانت المبالغ المحكوم بها هي قدر الرسم المستحق على الكحول والذى أوجبت المادة 20 من القانون رقم 363 لسنة 1956 إلزام المخالف بأدائه أو أن المحكمة أعملت الرخصة المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.

الحكم كاملاً

علاقة السببية في المواد الجنائية. طبيعتها: علاقة مادية، تبدأ بالفعل الضار وترتبط معنويا بما يجب على الجاني أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله العمدي.

الحكم كاملاً

المحكمة غير مكلفة أصلاً بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إلا إذا كان محل شك وتمسك المتهم بانتقائه لدية ورأت المحكمة إدانته.

الحكم كاملاً

على محكمة الجنايات إذا دفع أمامها بأن المتهم مصاب بعاهة عقلية أن تتثبت من أنه لم يكن مصاباً بتلك العاهة أثناء محاكمته.

الحكم كاملاً

وجوب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بالواقعة وظروفها المختلفة .

الحكم كاملاً

الأدلة في المواد الجنائية طبيعتها متساندة يكمل بعضها بعضاً سقوط أحدها أو استبعاده.

الحكم كاملاً

وجوب إيراد المحكمة في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها.

الحكم كاملاً

عدم تبيان الحكم كيف أن المنحة المقول بأن العمال قد اقتضوها من عملهم أصبحت جزءاً من الأجر.

الحكم كاملاً

ضياع الشيك أو سرقته من الأسباب التي تخول للساحب المعارضة في صرف قيمته إذا ما أتاها بنية سليمة.

الحكم كاملاً

شروط إنزال العقاب إعمالاً للمادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 .

الحكم كاملاً

العبرة في تقليد العلامات التجارية هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف.

الحكم كاملاً

الخطأ في بيان اسم الشركة في إعلان الدعوى المدنية، لا يقتضي بذاته القول بوجودها وعدم وهميتها.

الحكم كاملاً

لا يلزم أن يكون الاعتداء حقيقاً نشوء هذا الحق ولو لم يسفر التعدي عن أي أثر على الشخص أو المال طالما كان لهذا التخوف أسباباً معقولة.

الحكم كاملاً

عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن.

الحكم كاملاً

وجوب تعيين الحكم مقدار ما لم يدفع من الضريبة أو تقديره إن لم يكن مقدراً وإلا كان الحكم قاصراً.

الحكم كاملاً

تأسيس المتهم دفاعه على أنه قدم الإقرارات موضوع التهمة في مواعيدها المقررة.

الحكم كاملاً

إثارة الطاعن دفاعاً أوضح به كيف حيل بينه وبين الحصول على شهادة سلبية دالة على مضي ثلاثين يوماً على صدور الحكم المستأنف دون توقيع.

الحكم كاملاً

وجوب عدم التعويل على الاعتراف ولو كان صادقاً متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره.

الحكم كاملاً

طلب ضم قضايا لما يفصل فيها بحجة اتصالها بالقضية المطروحة.

الحكم كاملاً

إخفاء الأشياء المسروقة لا يعتبر اشتراكاً في سرقة ولا مساهمة فيها.

الحكم كاملاً

توقيع الحكم على الطاعن عن تهمة هدم بناء بدون تصريح عقوبة الغرامة التي تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم دون تحديد قدر الغرامة المقضى بها.

الحكم كاملاً

صدور فعل من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة يؤكد خطورته.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة بالمادة 26/ 3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 هي الأشغال الشاقة المؤبدة.

الحكم كاملاً

متى يصبح ورقة رسمية بمجرد سحبه والتوقيع عليه من عمال البريد أي تغيير في بياناته يعد تزويراً في أوراق رسمية.

الحكم كاملاً

أذون البريد منذ التصريح بإصدارها في سنة 1915 من أوراق الدولة المصرية.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم الإشارة إلى الاتفاق الذي عول عليه في اعتبار أذون البريد السودانية أوراقاً رسمية لا يعيبه.

الحكم كاملاً

على الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجريمة أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه.

الحكم كاملاً

جريمة تبديد المحجوزات تحققها باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بنية الغش.

الحكم كاملاً

تحدث الحكم استقلالاً عن قصد الإضرار بالدائن الحاجز ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة تبديد المحجوزات.

الحكم كاملاً

قوام علاقة المتبوع بالتابع بمقتضى المادة 174/ 3 مدني هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع الأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.

الحكم كاملاً

على المحكمة وهى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.

الحكم كاملاً

إذ أجازة القانون للمدعي بالحق المدني المطالبة بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحاكم الجنائية.

الحكم كاملاً

عدم التزامها بالتعرض في حكمها لكلتا الروايتين أو بيان العلة في أخذها بإحداهما دون الأخرى.

الحكم كاملاً

الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكوين المحكمة عقيدتها منها مجتمعةسقوط أحدها أو استبعاده.

الحكم كاملاً

جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها متى تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع.

الحكم كاملاً

تقدير حالة المتهم العقلية مسألة موضوعية اختصاص محكمة الموضوع بالفصل فيها.

الحكم كاملاً

وجوب تبيان حكم الإدانة كل دليل من أدلة الثبوت وذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به.

الحكم كاملاً

وجوب بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها وإلا كان الحكم معيباً.

الحكم كاملاً

إلزام القانون المالك بإتباع مواصفات فنية وإجراءات صحية عند إنشاء التركيبات والأجهزة الصحية الداخلية.

الحكم كاملاً

تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك لا يصح.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة القتل العمد: تميزه عن القصد الجنائي العام في سائر جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص .

الحكم كاملاً

شرط الإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات وإلا كان باطلا.

الحكم كاملاً

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. قيامها: بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.

الحكم كاملاً

الأصل في الأحكام أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام سماعهم ممكناً.

الحكم كاملاً

الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة. للمتهم أن يضمن هذه المذكرة ما يشاء من أوجه الدفاع.

الحكم كاملاً

ثبوت أن تحقيقات الجناية المطلوب ضمها غير مطروحة على المحكمة ولم تسكن تحت نظرها إطراحها طلب الدفاع وردها عليه بما لا يستند إلى أصل ثابت في أوراق الدعوى.

الحكم كاملاً

تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. تعلقه بموضوع الدعوى. لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها.

الحكم كاملاً

جريمة القتل العمد. تميزها عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني إزهاق روح المجني عليه.

الحكم كاملاً

الحكم في جريمة الإصابة الخطأ. شرط صحته: أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم .

الحكم كاملاً

استقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي الاعتراف بالجريمة.

الحكم كاملاً

إدانة الحكم المتهمين في جريمة الاشتراك في القتل بطريقي الاتفاق والمساعدة. عليه استظهار عناصر هذا الاشتراك وطريقته .

الحكم كاملاً

رابطة السببية: ركن من أركان جريمة القتل الخطأ. تطلبها إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.

الحكم كاملاً

تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة. ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة. إلا إذا كانت هذه النية محل شك.

الحكم كاملاً

عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من مدير مصلحة الجمارك .

الحكم كاملاً

للمحكمة الأخذ ببعض أقوال الشاهد وإطراح البعض الآخر. شرط ذلك: أن يكون واضحاً من الحكم إحاطة المحكمة بالشهادة .

الحكم كاملاً

الشهادة. طبيعتها: تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه. مناط التكليف فيها: هو القدرة على أدائها.

الحكم كاملاً

تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة. ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة إلا إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة.

الحكم كاملاً

ليس للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل - بعد اطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع له .

الحكم كاملاً

الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وبعدم قبول الدعوى المدنية. عدم تعلقهما بالنظام العام هما من الدفوع الجوهرية.

الحكم كاملاً

إشارة الحكم إلى دفاع الطاعن المؤسس على حسن نيته في إحراز الدخان المعبأ المضبوط الذي اشتراه من مصنع أرشد عنه. دفاع جوهري.

الحكم كاملاً

على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى. ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات.

الحكم كاملاً

الأدلة في المواد الجنائية. متساندة. يكمل بعضها بعضاً. منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي.

الحكم كاملاً

تحريم إضافة مواد حافظة غير واردة بالجدول الملحق بمرسوم المواد الحافظة الصادر في 26/ 12/ 1953 إلى المواد الغذائية.

الحكم كاملاً

إيراد محكمة ثانى درجة في مدونات حكمها نقلاً عن التقرير الطبي الشرعي أن المجني عليه يبلغ من العمر 9 - 10 سنوات وأن نموه العقلي متأخر عن سنه بحوالي أربع سنوات.

الحكم كاملاً

تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضي به، وهو قضاء محكمة الموضوع. المحكمة التي تنظر التظلم في أمر تقدير الرسوم.

الحكم كاملاً

الشهادة المرضية. طبيعتها: دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع. إيرادها أسباب إطراحها الشهادة ورفضها التعويل عليها.

الحكم كاملاً

جريمة القذف: ركن العلانية فيها. لا يكفي لتوافره أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم.

الحكم كاملاً

على المحكمة رفع التناقض بين الدليلين القولي والفني في أسبابها، وإلا كان حكمها معيباً بما يستوجب نقضه.

الحكم كاملاً

على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها.

الحكم كاملاً

الأدلة في المواد الجنائية: متساندة. يكمل بعضها بعضاً. سقوط أحدها أو استبعاده. وجوب إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الإدانة.

الحكم كاملاً

مجرد الإخلال بما فرضه حكم الحراسة على المتهم - من إيداع الثمن خزانة المحكمة - لا يفيد بذاته ارتكاب جريمة التبديد.

الحكم كاملاً

الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ: وجوب تبيانه فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها عنصر الخطأ المرتكب والدليل عليه مردود إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق.

الحكم كاملاً

جريمة تقليد نماذج ورقية مطبوعة لأخرى مسجلة: جريمة عمدية. عدم تحققها إلا بقيام القصة الجنائي لدى الجاني، وهو علمه بأنه يبيع نموذجاً مقلداً.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بيان نوع اللعب الذي ثبت حصوله في المحل العام صدوره مشوباً بالبطلان وجوب نقضه.

الحكم كاملاً

على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها.

الحكم كاملاً

المادة 173 مدني مجال تطبيقها: أن يكون التابع في حاجة إلى رقابة لم يتجاوز سن الولاية على النفس إن ثبت عدم بلوغه تلك السن كان المتبوع مسئولاً عن الإهمال في رقابته وعن التعويض الناشئ عن هذا الإهمال.

الحكم كاملاً

إدانة المحكمة الطاعن في جريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً تطبيقها المادة 34/ 1 من القانون 180 لسنة 1960 دون استظهار توافر قصد الاتجار قصور يعيب حكمها ويستوجب نقضه.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم الابتدائي فصله في تهمة النصب المسندة للمتهم على أساس انتحاله صفة الوكالة كذباً عن جميع ملاك العقار المبيع ولو كان بعضهم لم ترد أسماؤهم في وصف التهمة.

الحكم كاملاً

قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة. عدم ثبوت الاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين. أثر ذلك: لا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك.

الحكم كاملاً

القضاء ابتدائياً برد وبطلان الورقة المطعون عليها. استئناف المتمسك بها هذا الحكم طالباً إلغاءه والحكم بصحتها.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بيان تاريخ الحكم النهائي القاضى برد وبطلان الورقة المزورة، مع ما لهذا البيان من أثر هام في تحديد بدء انقضاء الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين 2 و3 من القانون 10 لسنة 1914. شروط قيامها.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم في أسبابه ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي لدى المتهمين.

الحكم كاملاً

وجوب تأسيس الأحكام الجنائية على التثبت واليقين لا على الفرض والاحتمال.

الحكم كاملاً

استظهار نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة.

الحكم كاملاً

متى يحق لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة: إذا تشككت في صحة إسناد التهمة، أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليها.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها القانونية وتطبيق حكم القانون عليها تطبيقاً صحيحاً.

الحكم كاملاً

ليس للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد وتأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث لصورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في دفاعه والرد عليه على استقلال. طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الأصل أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي.

الحكم كاملاً

عدم تدليله على أن ماسورتي السلاحين لم تفقدا خاصية الششخنة المعتبرة في القانون لإنزال العقوبة التي أوقعها الحكم. قصور.

الحكم كاملاً

حكم الإدانة. وجوب تبيانه مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وذكر مؤداه. علة ذلك: حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم.

الحكم كاملاً

استظهار الحكم حضور الطاعن إلى الحجرة سبب النزاع بعد استقرار حيازتها له. دلالة الوقائع التي أوردها الحكم على محاولة المجني عليه ومن معه إدخال أمتعتهم إلى هذه الحجرة.

الحكم كاملاً

إدانة الحكم، الطاعن - في جريمة تزوير - استناداً إلى أدلة من بينها تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في دعوى أخرى.

الحكم كاملاً

متى يحق للمحكمة أن تقضى بالبراءة: إذا تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، أو لعدم كفاية الأدلة قبله. شرط ذلك.

الحكم كاملاً

وجوب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح إلمام المحكمة الصحيح بمبنى الأدلة القائمة في الدعوى وتبينها حقيقة الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد.

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية التي تقام على المتهم نفسه. يجب لقبولها أن يكون المتهم بالغاً، أو أن ترفع على من يمثله إن كان فاقد الأهلية.

الحكم كاملاً

الدفع بأن المتهم اكره بالضرب على الرضاء بالتفتيش مما ترك به آثاراً أثبتها التقرير الطبي واجب المحكمة أن تطلع على التقرير لتحيط به وبالدليل المستمد منه.

الحكم كاملاً

قعود الحكم عن استظهار هذا العلم. قصور في استظهار القصد الجنائي في جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد يستوجب نقضه.

الحكم كاملاً

انطواء دفاع المتهم على قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس إغفال الحكم مناقشة أسباب إصابة المتهم وصلتها بالاعتداء الذي وقع منه على وجه يبين منه قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها قصور يشوب الحكم، ويستوجب نقضه.

الحكم كاملاً

قعود الحكم عن إثبات توفر الركن الثاني وهو القصد الجنائي قصور يعيبه ويستوجب نقضه. ثبوت كذب البلاغ. لا يكفى للإدانة.

الحكم كاملاً

الفصل في إمكان حصول الإصابة القاتلة من مسدس أطلق على مسافة معينة مسألة فنية بحت الاستناد إلى التقرير الطبي .

الحكم كاملاً

عند استخلاصها من مجرد خروج المتهم عن نطاق التفويض الصادر إليه ببيع محصول قطن المجني عليه برهنه القطن باسمه دون اسم المجني عليه في محلج بعيد عن مزرعته بقصد تحقيق الغرض من التوكيل.

الحكم كاملاً

لا يشترط لصحة الحكم أن يلتزم في وضع أسبابه ترتيبا معينا, فإيراد أدلة البراءة - بالنسبة لمن قضى ببراءتهم - متداخلة في أدلة الإدانة لا يبلغ مبلغ العيب المبطل له.

الحكم كاملاً

إذا كان ما أورده الحكم للاستدلال به على قيام ركن العادة في الجريمة التي نصت عليها المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 في فقرتها الثانية.

الحكم كاملاً

قصور الحكم الصادر بإدانة متهم في جريمة قتل وإصابة خطأ عند استناده في تقرير مسئوليته إلى أقوال مرسلة.

الحكم كاملاً

بيان قاصر وتدليل معيب على توافر سبق الإصرار.

الحكم كاملاً

بيان قاصر وتدليل معيب على أن الجثة التي سبق أن نسبت خطأ لامرأة على قيد الحياة هي لزوجة المتهم الغائبة.

الحكم كاملاً

إن ما تختص به المجالس الحسبية قبل إلغائها أو المحاكم الحسبية من مسائل الولاية على المال، واعتماد الحساب من هاتين الجهتين ليس من بين حالات الأحوال الشخصية.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة القتل الخطأ دون أن يذكر شيئاً عن الإصابات التي حدثت بالمجني عليه ونوعها وكيف أدت إلى وفاته فإنه يكون معيباً.

الحكم كاملاً

نفي الحكم عن المتهمين بالقتل العمد ظرف سبق الإصرار ونية القتل أخذهم بالقدر المتيقن دون نفي الاتفاق بينهم.

الحكم كاملاً

دفع المتهم في الدعوى المباشرة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل إغفال المحكمة الرد عليه.

الحكم كاملاً

إبداء المتهم بجلسة المحاكمة ما يتضمن معنى الإشارة إلى قيام حالة الدفاع الشرعي.

الحكم كاملاً

استناد الحكم في الإدانة على اعتراف المتهم عدم تعرضه لما قاله المتهم من أن الاعتراف وليد إكراه.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم لم يتعرض للخلاف بين الدليل القولي والدليل الفني بما يزيل التعارض بينهما, فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه.

الحكم كاملاً

متى كان ما أثبته الحكم ونسبه إلى الشاهد ليس له أصل في الأوراق فإن المحكمة تكون قد أقامت قضاءها بالإدانة على دليل لا سند له من أوراق الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم بصفته فاعلاً أو شريكاً في السرقة لمجرد وجوده مع غيره وقت ارتكابها.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم من الوقائع ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي.

الحكم كاملاً

يشترط للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في ذلك اليوم.

الحكم كاملاً

متى كان الدليل الذي ساقه الحكم وعول عليه في إدانة المتهم هو دليل ظني مبنى على مجرد الاحتمال.

الحكم كاملاً

إنكار الحكم في بعض أسبابه حق المتهم في الدفاع الشرعي وذكره في موضع آخر أن المتهم في حل من الذود عن ماله .

الحكم كاملاً

استناد الحكم على أقوال شاهد في قضية أخرى دون سماع شهادته في الدعوى أو ضم القضية المذكورة.

الحكم كاملاً

طلب المتهم من المحكمة إجراء معاينة لتتحقق عن حالة الضوء بنفسها.

الحكم كاملاً

متى كان قوام الأدلة التي أوردها الحكم في حق المتهم بالاشتراك بالاتفاق والمساعدة في جناية القبض على المجني عليه وحجزه وتعذيبه هو الوساطة في إعادة المجني عليه وقبض الفدية.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم قصد الاشتراك لدى الشريك وتوافر نية القتل لديه.

الحكم كاملاً

استناد الحكم فى براءة المتهم من التهمتين المسندتين إليه إلى أسباب تنصرف كلها إلى تهمة واحدة. قصور.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم لم يبين من ظروف الدعوى وأدلتها وما استند إليه لاثبات أن المتهم حين أطلق العيار على المجنى عليه وأصابه فى ابهام يده كان قاصدا القتل.

الحكم كاملاً

استناد الحكم فى ثبوت الواقعة إلى أقوال الشهود وإلى التقرير الطبى على ما فيهما من تعارض.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم قد استند فى إدانة المتهم ضمن ما استند إليه إلى شهادة الضابط ورجلى البوليس اللذين رافقاه.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم قد دان المتهم وأسس ذلك على عدم توافر حالة الدفاع الشرعى لديه مكتفيا بالقول إن دفاع المتهم لا يتفق مع إنكاره الاعتداء على المجنى عليه.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستئنافية بادانة المتهم المحكوم ببراءته ابتدائيا دون أن تسمع شهادة الصراف.

الحكم كاملاً

تمسك المتهم بانقطاع رابطة السببية بين السيارة والإصابات التى حدثت. إدانة المتهم دون بيان الإصابات التى وجدت بالمجنى عليه وسببها.

الحكم كاملاً

استناد الحكم على علم المتهم بالحجز من أقواله فى التحقيقات دون بيان مؤدى هذه الأقوال. قصور.

الحكم كاملاً

تعويل المحكمة فى إدانة المتهم على اعترافه إثر القبض الباطل. عدم تحدثها عنه كدليل قائم بذاته ومنفصل عن إجراءات القبض. قصور.

الحكم كاملاً

متى كان المتهم قد دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .

الحكم كاملاً

اعتماد الحكم على أقوال المجنى عليها فى التحقيقات وأمام المحكمة دون أن يذكر شيئا مما جاء فى هذه الأقوال.

الحكم كاملاً

استناد الحكم فى ثبوت تقليد العلامة التجارية إلى رأى إدارة العلامات التجارية. قصور.

الحكم كاملاً

القصور فى استظهار علاقة السببية بين الخطأ والوفاة من واقع الدليل الفنى " وهو التقرير الطبى" فى جريمة القتل الخطأ مما يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

استناد الحكم فى إدانة المتهم بجريمة الخطف إلى الوساطة فى إعادة المجنى عليه وقبض الفدية دون بيان الرابطة التى تصله بناء على الجريمة.

الحكم كاملاً

متى كانت البيانات التى أوردها الحكم صحيحة ومطابقة للواقع، وكانت النيابة لم تتقدم إلى المحكمة قبل الفصل فى الدعوى بما يخالف هذا الثابت فى الأوراق.

الحكم كاملاً

استناد الحكم فى توفر نية القتل إلى إصابة المجنى عليه فى مقتل. ثبوت إصابة المجنى عليه فى راحة يده. قصور.

الحكم كاملاً

عدم اطلاع المحكمة على المحررات المضبوطة وانتهاؤها إلى أنها عقود مما يستحق عليه رسم دمغة اتساع دون بيان أسانيد ذلك.

الحكم كاملاً

استناد الحكم فى إدانة المتهم إلى معاينة محل الحادث دون أن يورد مؤدى هذه المعاينة.

الحكم كاملاً

إنه وإن كان صحيحا أنه يكفى للعقاب على القتل العمد أن يكون الجانى قد قصد بالفعل الذى قارفه إزهاق روح إنسان .

الحكم كاملاً

اعتماد الحكم على المتهم بتبديد الأشياء المحجوزة باليوم المحدد للبيع على مجرد امتناعه عن استلام الأوراق التى تفيد تأجيل البيع.

الحكم كاملاً

خلو الحكم بالإدانة من بيان ركن الخطأ الذى وقع من المتهم مما نص عليه فى م 244 ع وإغفاله الإشارة إلى الكشف الطبى أو إيراد مؤداه.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائى لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه .

الحكم كاملاً

استناد الحكم فى إدانة المتهم بجريمة التبديد على مجرد عدم نقله المحجوزات إلى السوق.

الحكم كاملاً

استناد الحكم فى ثبوت علم المتهم بجريمة خدع المشترى على مجرد المزاولة والمران أو عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع المخالفة.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم عند ضبطه كان مصابا ثم قضى بإدانته دون أن يرد على ما دفع به من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم بناء على ما أثبته مفتش العمل في محضره دون سماعه. سماع المحكمة الاستئنافية شهود نفي المتهم. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

تمسك المتهم بضم دفاتر المجني عليه التجارية وتعيين خبير لتصفية الحساب بينهما. إغفال الحكم الإشارة إلى هذا الطلب أو الرد عليه. قصور.

الحكم كاملاً

تمسك المتهم بتحديد البيع ببلدة أخرى خلاف التي توقع الحجز بها وأنه غير مكلف بنقل المحجوزات. عدم تحقيق هذا الدفاع وعدم الرد عليه في الحكم. قصور.

الحكم كاملاً

استعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابة مقتل من المجني عليه. عدم كفايته بذاته لثبوت نية القتل.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم قد اقتصر فى التحدث عن ركن العلانية بقوله"إن المتهمة وجهت إليه (المدعى بالحقوق المدنية) الألفاظ سابقة الذكر علناً من الشباك... ".

الحكم كاملاً



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق