حجية الأحكام. مناطها: وحدة الخصوم والموضوع والسبب.الحكم كاملاً
الأصل ألا ترد حجية الأحكام - إلا على المنطوق والأسباب المكملة له.الحكم كاملاً
صدور حكم لا وجود له. لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه، ما دامت طرق الطعن لم تستنفذ.الحكم كاملاً
حجية الأحكام. مناطها: وحدة الخصوم والموضوع والسبب.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. غير منه للخصومة في شقه الخاص بالدعوى المدنية . علة وأساس ذلك .الحكم كاملاً
للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها متى تجاوزت النصاب الجزئي.الحكم كاملاً
قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية .الحكم كاملاً
اعتبار الحكم الصادر في الجنحة نهائياً. بفوات ميعاد الاستئناف. سريان مدة سقوط العقوبة من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف لا يغير من ذلك.الحكم كاملاً
استنفاد المحكمة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. مؤداه: عدم جواز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم وفقاً للقانون.الحكم كاملاً
تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي به تكون للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى .الحكم كاملاً
إقامة حكم البراءة على عدم صحة الاتهام. له حجية في دعوى البلاغ الكاذب. إقامته على الشك في الاتهام. لا تعطيه هذه الحجية.الحكم كاملاً
عدم كفاية أن تكون الواقعتان كلتاهما سلسلة من وقائع متماثلة للقول بوحدة السبب.الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم والوقائع المنسوبة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. المادة 454 إجراءات.الحكم كاملاً
رفع الدعوى عن واقعة معينة سبق الحكم فيها بالبراءة ولو بوصف جديد. غير جائز. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ .الحكم كاملاً
الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظ الأوراق في الجريمة المبلغ عنها. لا حجية له أمام المحكمة الجنائية .الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة طوارئ بالبراءة الغير المصدق عليه. صحيح.الحكم كاملاً
عدم تصديق السلطة المختصة على الحكم الصادر بالبراءة لعدم اختصاص محكمة أمن الدولة طوارئ. لا يحول دون تحريك النيابة العامة الدعوى الجنائية أمام القضاء العادي.الحكم كاملاً
عدم تقيد القاضي عند محاكمة متهم بحكم آخر صادر في ذات الواقعة على متهم آخر. تمسك الطاعن بحجية الحكم الصادر في ذات الجناية ببراءة متهم آخر في الدعوى .الحكم كاملاً
اعتبار أحكام البراءة عنواناً للحقيقة سواء للمتهمين فيها أو غيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة. إذا كانت مبنية على أسباب غير شخصيه بالنسبة إلى المحكوم لهم .الحكم كاملاً
إثارة الطاعن وجود إضافة بالحكم غير موقع عليها من رئيس المحكمة. ادعاء بالتزوير لم يسلك فيه الطريق الذي رسمه القانون.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الدستورية باعتبار القانون 4 لسنة 1996 أصلح للمتهم رجع صدى لتقريرات الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية لا ينال من حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية في هذا الخصوص.الحكم كاملاً
الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب. عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه.ثبوت كذب البلاغ. لا يكفي وحده للإدانة.الحكم كاملاً
صدور حكم في موضوع الدعوى. يمنع من إعادة نظرها إلا بالطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً.قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن ذات الفعل الذي سبق أن حكم ببراءته عنه في دعوى أخرى. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي. تمنع مناقشته.القضاء ببراءة الطاعن من تهمة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات. اتخاذ الحكم من فعل البناء أساساً لإدانة الطاعن بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال.الحكم كاملاً
حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. رهن بأن يكون الفعل واحداً في المحاكمتين وأن تملك المحكمة الأولى الفصل فيه بجميع أوصافه المختلفة وخاصة الجريمة الأشد. محاكمة المتهم عن الوصف الأخف. لا يمنع من إعادة محاكمته عن الجريمة الأشد. ما دامت المحكم الأولى لم تكن تملك تعديل الوصف المرفوع، الدعوى أمامها.الحكم كاملاً
أدلة الدعوى. حرية القاضي في تقديرها لتكوين عقيدته ولو ترتب على حكمه قيام تناقض بينه وبين حكم سابق أصدرته هيئة أخرى على متهم آخر في ذات الواقعة.الحكم كاملاً
الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية. شرطه وأساسه . صدور الحكم في مسألة غير فاصلة في موضوع الدعوى لا يحوز قوة الشيء المقضى فيه.الحكم كاملاً
حيازة الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي . عدم جواز تعرض محكمة النقض لما شاب هذا الحكم من عيوب .الحكم كاملاً
الحجية لا ترد إلى على المنطوق. شرط امتداد أثرها إلى الأسباب . ما تستنتجه المحكمة من واقعة مطروحة عليها. عدم حيازة حجية. ولا يمنع محكمة أخرى من استنباط ما تراه متفقاً وملابسات الدعوى المطروحة عليها من واقعة مماثلة .الحكم كاملاً
الحكم الصادر من محكمة تأديبية. لا يحوز قوة الأمر المقضي. أمام المحاكم الجنائية. المادة 454 إجراءات.الحكم كاملاً
الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا قبل الكافة والملزمة لجميع سلطات الدولة. مقصورة على تلك الصادرة بعدم دستورية النص التشريعي أو بدستوريته. أساس ذلك.الحكم كاملاً
استئناف المتهم للحكم الغيابي. سقوطه. إذا ألغى أو عدل في المعارضة. علة ذلك: عدم حدوث اندماج بين الحكمين واعتبار الحكم الأخير كأنه وحده الصادر في الدعوى .الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق .الحكم كاملاً
لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة .الحكم كاملاً
مناط قبول التماس إعادة النظر وفقاً للفقرة الثانية من المادة 441 إجراءات . استناد الطالب إلى حكمين متناقضين قضى أحدهما بإدانته بحكم بات وقضى الآخر بإدانة متهم آخر عن واقعة إجرامية واحدة . أثره . قبول طلب التماس إعادة النظر .الحكم كاملاً
عدم تقيد القاضي عند محاكمة متهم بحكم آخر في ذات الواقعة ضد متهم آخر.الحكم كاملاً
أحكام البراءة عنواناً للحقيقة سواء للمتهمين فيها أو غيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة. شرط ذلك.الحكم كاملاً
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر فيها الأمر بألا وجه. ما دام قائماً.الحكم كاملاً
حق المحكمة الجنائية في الإحالة على المحكمة المدنية. بمقتضى المادة 309 أ. ج. وجوب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحكمة المدنية. صدور حكم بالبراءة يمس أسس الدعوى المدنية بما يقيد حرية القاضي المدني. أثره عدم جواز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. علة ذلك.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ. لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. حق رئيس الجمهورية في إلغاء تلك الإحكام أو حفظها أو تبديل عقوبتها أو إلغاء بعضها أو إلغاء الحكم وحفظ الدعوى أو إعادتها إلى محكمة أخرى. عدم توقف ذلك على طلب أحد ذي شأن. أساس ذلك.الحكم كاملاً
البيان المعول عليه في الحكم. هو الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي. دون غيره.الحكم كاملاً
الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. شرط صحته: سبق صدور حكم بات في محاكمة جنائية تتحد والمحاكمة التالية موضوعاً وسبباً وأشخاصاً. مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.الحكم كاملاً
من المقرر أن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون منها مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً .الحكم كاملاً
تجاوز المحكمة حقها في أمر التصحيح بإجراء تغيير كامل في منطوق حكمها بإضافة ما لم يجر به - مبلغ الغرامة - بعد استنفاذ ولايتها بالفصل في الدعوى . وجوب نقض الأمر المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن .الحكم كاملاً
حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على المنطوق. لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق. مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته: تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته. لخروجه عن دائرة التعامل. أساس ذلك.الحكم كاملاً
حجية الأحكام لا ترد إلا على المنطوق وما يكون من الأسباب مكملاً له ومرتبطاً به بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به .الحكم كاملاً
الحكم الصادر بالبراءة في الجريمة التي تكون محلاً للبلاغ الكاذب عدم تقييده المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب إلا إذا كانت البراءة مبنية على عدم صحة الواقعة وأن يكون قد قطع بكذبها.الحكم كاملاً
من المقرر أن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ، ولا يكون للمنطوق قوام إلا به .الحكم كاملاً
تفويت المدعي بالحق المدني على نفسه حق استئناف حكم محكمة أول درجة. يجعله حائزاً لقوة الأمر المقضي وانغلاق طريق الطعن بالنقض .الحكم كاملاً
الأصل ألا ترد حجية الأحكام . إلا على المنطوق . امتداد هذه الحجية إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به .الحكم كاملاً
من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت من دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .الحكم كاملاً
حجية الأحكام. مناطها: وحدة الخصوم والموضوع والسبب. اختلاف جريمة تبديد الجرار موضوعاً وسبباً عن جريمة تزوير عقد بيع هذا الجرار. حجية الحكم ورودها على المنطوق والأسباب المكملة له والمرتبطة به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به.الحكم كاملاً
قواعد حجية المحررات وإثبات صحتها الواردة في قانون الإثبات. خاصة بالمواد المدنية والتجارية. عدم التزام القاضي الجنائي بإتباع طريق خاص في تحري الأدلة.الحكم كاملاً
عدم القطع بصحة الواقعة موضوع البلاغ الكاذب أو بكذبها. يوجب على محكمة دعوى البلاغ الكاذب التصدي بنفسها لواقعة البلاغ لبيان مدى صحة التبليغ من عدمه.الحكم كاملاً
أحكام البراءة متى تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة.الحكم كاملاً
مناط حجية الأحكام. وحدة الخصوم والموضوع والسبب. اتحاد السبب. ما يكفي لتحققه.الحكم كاملاً
الأصل في الأحكام ألا ترد حجيتها إلا على منطوقها. لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباط غير متجزئ.الحكم كاملاً
مغايرة الواقعة المطروحة للواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق صدوره في جنحة أخرى. يمتنع معها القول بوحدة السبب والموضوع في كل من الدعويين مما لا يجوز معه الحكم السابق حجية في الواقعة محل الدعوى المطروحة. مخالفة ذلك. خطأ في القانون: يوجب النقض والإعادة.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. مخالفة ذلك والتصدي لموضوع الدعوى. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره. لا يكفي بذاته لإدانة المتهم عن جريمة التزوير. وجوب بحث المحكمة الجنائية الأدلة التي تقيم عليها قضاؤها بثبوت الجريمة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور.الحكم كاملاً
فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية. يستوي مع فقدها كاملة. عدم انقضاء الدعوى الجنائية وعدم ثبوت قوة الشيء المحكوم فيه في هذه الحالة.الحكم كاملاً
حجية الأحكام. هي للمنطوق والأسباب المتصلة به. إيراد المحكمة في أسباب حكمها أنها تقصر قضاءها على الحكم بالتعويض الأدبي يتوافر به مصلحة الطاعنين في الطعن على الحكم. علة ذلك.الحكم كاملاً
حق المدعي بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها. متى جاوزت النصاب الجزئي. رفعه الاستئناف يوجب على المحكمة الاستئنافية بحث عناصر الجريمة وثبوتها في حق المتهم. عدم تقيدها بحكم أول درجة ولو حاز قوة الأمر المقضي. علة ذلك.الحكم كاملاً
قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية. المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة. المادة 456 إجراءات.الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي بوحدة الخصوم والموضوع والسبب، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق .الحكم كاملاً
مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.الحكم كاملاً
تفويت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة. انغلاق طريق الطعن بطريق النقض أمامها لحيازة الحكم قوة الأمر المقضي. شرط ذلك.الحكم كاملاً
إن كان مناط حجية الأحكام هو وحده الخصوم والموضوع والسبب، ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضي برفض هذا الدفع.الحكم كاملاً
تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام الصادرة بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن. أساس ذلك.الحكم كاملاً
ورقة الحكم.السند الوحيد الذي يشهد بوجوده. العبرة في الحكم بنسخته الأصلية.صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ.الحكم كاملاً
تطبيق المادة 32 عقوبات. مقتضاه الحكم بالعقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة. سبق معاقبة الطاعن عن الجنحة المرتبطة بجناية إحداث العاهة المستديمة. لا يمنع محاكمته عن تلك الجناية.الحكم كاملاً
متى أصدرت المحكمة حكماً في الدعوى فإنها لا تملك تعديله لزوال ولايتها في الدعوى ما لم يطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً، لأن حكم القضاء هو عنوان الحقيقة بل هو أقوى من الحقيقة ذاتها فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات المتهم المحكوم عليه.الحكم كاملاً
إن تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب اثره الى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى.الحكم كاملاً
الإشكال في التنفيذ. نعي على التنفيذ لا على الحكم. تجاوز محكمة الإشكال ذلك إلى أمور تخرج عن نطاق إشكالات التنفيذ . خطأ في القانون . أساس ذلك .الحكم كاملاً
قبول طعن المدعي بالحقوق المدنية شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة. يوجب على محكمة الإعادة بحث عناصر الجريمة وثبوتها في حق المتهم. عدم تقيدها بالقضاء السابق ولو كان الحكم في الدعوى الجنائية حاز قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً
قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية . المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة.الحكم كاملاً
حجية الحكم ورودها على المنطوق والأسباب المكملة له والمرتبطة به ارتباط وثيقاً غير مجتزئ.الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً .الحكم كاملاً
إقامة حكم البراءة على عدم صحة الاتهام. له حجية في دعوى البلاغ الكاذب. إقامته على الشك في الاتهام لا تعطيه هذه الحجية.الحكم كاملاً
التزام المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب. بالحكم الجنائي من حيث ما فصل فيه من صحة البلاغ أو كذبه.براءة المتهم من تهمة خلو رجل للشك في الدليل. لا يقيد المحكمة عند نظر تهمة البلاغ الكاذب.الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق.الحكم كاملاً
الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها لا حجية له أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.الحكم كاملاً
عدم تقيد القاضي عند محاكمة متهم بحكم آخر في ذات الواقعة ضد متهم اخر اعتبار أحكام البراءة عنوانا للحقيقة للمتهمين فى ذات الواقعة أو غيرهم مما يتهمون فيها. شرطه.الحكم كاملاً
أحكام المحاكم المدنية ليست لها قوة الشيء المقضي أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها. المادة 457 إجراءات.الحكم كاملاً
استنفاد المحكمة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. أثره: عدم جواز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم وفقاً للقانون. أساس ذلك.حكم القضاء عنوان للحقيقة بل أقوى من الحقيقة ذاتها. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً
من المقرر .وفق المادتين 221، 457 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الحكم الصادر في دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضي الجنائي عند نظره الدعوى.الحكم كاملاً
صدور حكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. لا يحوز الحجية ولا تكون له قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره لأن محكمة جنايات أمن الدولة.الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق .الحكم كاملاً
من المقرر ان مناط حجية الاحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب، فلا يكفى سبق صدور حكم جنائى نهائى فى محاكمة معينةالحكم كاملاً
الأحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الوقتية. لها حجية مؤقتة على أطرافها فحسب.الحكم كاملاً
حجية الشىء المحكوم فيه. لا ترد إلا على منطوق الحكم. لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملا للمنطوق.الحكم كاملاً
متى تعتبر أحكام البراءة عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة .إذا بنيت على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم عليهم. بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" .الحكم كاملاً
الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به، أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجاً ما من واقعة مطروحة عليها فإن هذا الاستنتاج لا يجوز حجية ولا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً وملابسات الدعوى المطروحة عليها.الحكم كاملاً
حق المدعي المدني في استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها. متى جاوزت النصاب الجزئي. رفعه الاستئناف يوجب على المحكمة الاستئنافية بحث عناصر الجريمة وثبوتها في حق المتهم. عدم تقيدها بحكم أول درجة حتى ولو حاز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً
من المقرر ان مناط حجية الاحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلا للحكم السابق .الحكم كاملاً
سكوت الحكم في منطوقه عن بيان كنه المضبوطات التي قضى بمصادرتها وبيانها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها. لا عيب.الحكم كاملاً
النعى على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى. دون الحكم الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا. غير جائز .الحكم كاملاً
لما كانت طرق الطعن فى الأحكام مبينة فى القانون بيان حصر وليس الاشكال فى التنفيذ من بينها لانه تظلم من اجراء التنفيذ ونعى عليه لا على الحكم فلا تملك محكمة الاشكال - التى يتحدد نطاق سلطتها بطبيعة الاشكال نفسه - أن تبحث الحكم الصادر فى الموضوع من جهة صحته أو بطلانه .الحكم كاملاً
لا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن مستنداً فيها إلى الحكم الصادر ببراءة آخر في الدعوى عن ذات التهمة، إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة .الحكم كاملاً
لا يقدح في سلامة الحكم ما سطره في مقام نفي ظرف الاقتران من القول بأن الطاعن لم يقصد قتل المجني عليهم من الثاني إلى الرابع وإنما نشأ هذا القتل والشروع فيه نتيجة إطلاق النار قاصداً قتل المجني عليه الأول .الحكم كاملاً
شروط صحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه . اتحاد الموضوع والسبب والأشخاص في محاكمة نهائية سابقة . مع المحاكمة التالية . مثال لتسبيب سائغ في رفض الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه .الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى.الحكم كاملاً
إعادة الدعوى المدنية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد. يوجب على هذه المحكمة بحث عناصر الجريمة وتوافر أركانها. عدم تقيدها في ذلك بقضاء المحكمة الأولى ولو حاز الحكم في الدعوى الجنائية قوة الأمر المقضي. أساس ذلك.الحكم كاملاً
قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية أو المدنية. لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية. الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها. لا حجية له أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة. المادتان 454، 455 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً
حق المحكمة الجنائية إطراح دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية أو حكم فى دعوى مدنية أساس ذلك.الحكم كاملاً
العبرة فى الأحكام هى بالصورة التى يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة مسودة الحكم لا تعدو ورقة لتحضيره.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى ثبوت كذب واقعة السرقة التي تضمنها البلاغ بغض النظر عن ملكية المسروقات كفايته ردا على دفاع المتهم بصدور حكم مدني بملكيته لها.الحكم كاملاً
حق القاضي الجنائي في الفصل في الدعوى الجنائية. دون انتظار الفصل في نزاع مدني قائم على موضوع الجريمة.الحكم كاملاً
العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي. لا أثر للأسباب إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق.الحكم كاملاً
حق المدعي المدني في استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها. متى جاوزت النصاب الجزئي.الحكم كاملاً
العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في مجلس القضاء وما هو ثابت عن ذلك بمحضر الجلسة .الحكم كاملاً
وفاة الطاعن بالنقض بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً بعدم التقرير بالطعن أو عدم إيداع الأسباب في الميعاد. لا تحول دون الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
البيان المعول عليه في الحكم هو الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي. دون غيره.الحكم كاملاً
التزام المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب. بالحكم الجنائي عن الواقعة التي كانت محلاً للجريمة من حيث ما فصل فيه من صحة البلاغ أو كذبه.الحكم كاملاً
حجية الأحكام. رهن باتحاد الخصوم والموضوع والسبب.الحكم كاملاً
استنفاد المحكمة ولايتها بالحكم في الموضوع أثر ذلك: عدم جواز إعادة نظر الدعوى إلا بالطعن في الحكم وفقا للقانون.الحكم كاملاً
أحكام البراءة المبنية على انتفاء الواقعة ماديا عنوان للحقيقة لكل متهم في ذات الواقعة.الحكم كاملاً
جريمة إقامة محل صناعي بدون ترخيص على خلاف أحكام القانون 453 لسنة 1954 جريمة وقتية تتم وتنتهي بمجرد إتمام إقامة المحل عدم الترخيص بإقامة المحل شرط لتحقيق الجريمة وليس هو الفعل المادي المكون لها.الحكم كاملاً
العبرة في الأحكام هي بما ينطق به القاضي لا عبرة بالأسباب إلا بقدر ما تكون موضحة للمنطوق ومدعمة له.الحكم كاملاً
حجية الأحكام هي للمنطوق والأسباب المتصلة به دون غيرها.الحكم كاملاً
قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة المادة 456 إجراءات.الحكم كاملاً
تبرئة المتهم من تهمة التبديد التشكك في الدليل عدم تقييده المحكمة عند نظر تهمة البلاغ الكاذب.الحكم كاملاً
صحة القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً. أثرها. حيازة الحكم المستأنف قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً
الحكم برفض الإدعاء بتزوير المخالصة. لا حجية له فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية. ما دام الفصل فيه لم يكن لازما للفصل فى وقوع الفعل المكون لجريمة .الحكم كاملاً
حجية الشئ المحكوم فيه. مقصورة على منطوق الحكم دون أسبابه إلا ما كان منها مكملا للمنطوق.الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب .الحكم كاملاً
الأصل أن الأحكام لا تحوز حجية الأمر المقضي إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا.الحكم كاملاً
الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لا يحوز حجية الشىء المحكوم فيه. علة ذلك. عدم فصله فى موضوع التهمة بالبراءة أو بالإدانة. مجانبة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً
المادتان 454, 445 ا. ج. قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية أو المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية.الحكم كاملاً
حجية الأحكام. ترد على منطوقها دون أسبابها. إلا ما كان منها مرتبطا بالمنطوق بحيث لا يكون له قوام بغيرها.الحكم كاملاً
الحكم الصادر بإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة أخرى لا يعتبر منهياً للخصومة المدنية.الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية عنها جميعا بصدور حكم نهائى واحد بالإدانة أو بالبراءة فى إصدار أى شيك منها.الحكم كاملاً
يعتبر الحكم عنوانا للحقيقة وحجة على الكافة. ولا يسوغ تأخير تنفيذ الأحكام النهائية إلى غير مدى.الحكم كاملاً
فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية كفقدها كاملة. هذا الحكم لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشئ المقضىالحكم كاملاً
إصدار عدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد عن معاملة واحدة أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منهما أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطا إجراميا لا يتجزأ.الحكم كاملاً
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تعلق الدفع بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرط ذلك؟الحكم كاملاً
متى كان مبنى الطعن واردا على الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا, وكان قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الشأن سليما, فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به .الحكم كاملاً
إن المادة 30 من قانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقص قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنايات والجنح دون غيرها.الحكم كاملاً
جريمة إصدار شيك بدون رصيد. تحققها بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب. لا عبرة بالأسباب التي دفعت إلى إصدار الشيك في قيام الجريمة.الحكم كاملاً
توفر سوء النية في تلك الجريمة بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.الحكم كاملاً
إنسباغ قوة الأمر المقضي على الأحكام النهائية الباتة. فحسب. البحث في كذب البلاغ أو صحته. موكول لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً
تقدير الارتباط بين الجرائم. موضوعي. ما دام سائغاً. انتهاء الحكم إلى عدم وجود ارتباط بين جريمتي إحراز السلاح والسرقة. محاكمة المتهم ابتداء عن إحراز السلاح. لا تمنع من محاكمته بعد ذلك عن جريمة السرقة.الحكم كاملاً
من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبره به.الحكم كاملاً
الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبهالحكم كاملاً
قضاء محكمة الجنح نهائياً بعدم اختصاصها لأن الواقعة المعروضة عليها جناية. يوجب على مستشار الإحالة عند طرح ذات الواقعة عليه، إذا رأى أنها جنحة. ألا يعيدها إلى محكمة الجنح. بل عليه أن يحيلها إلى محكمة الجنايات. مخالفة ذلك خطأ في القانون. المادة 180 إجراءات.الحكم كاملاً
قضاء محكمة بعدم اختصاصها مكانياً بنظر الدعوى لا يكسب غيرها من المحاكم الاختصاص بنظرها إلا إذ كانت مختصة بالفعل على مقتضى نص المادة 217 إجراءات.الحكم كاملاً
صدور الأمر بأن لا وجه بناء على أسباب عينية. اكتسابه قوة الأمر المقضي بالنسبة لجميع المتهمين في الدعوى التي صدر فيها.الحكم كاملاً
شروط صحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. اتحاد السبب والموضوع والأشخاص في محاكمة نهائية سابقة.الحكم كاملاً
شروط صحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. اتحاد السبب والموضوع والأشخاص في محاكمة نهائية سابقة.الحكم كاملاً
صيرورة حكم محكمة أول درجة في شقه القاضي ببراءة أحد المتهمين نهائياً حائزاً لقوة الشيء المقضي فيه. طالما أن النيابة لم تستأنفه.الحكم كاملاً
حكم البراءة لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لجريمة لم ترفع بها الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
النعي بتصحيح كاتب الجلسة للحكم دون الرجوع إلى رئيس الدائرة التي أصدرته لا محل له متى كان ما أجراه الكاتب من تصحيح يتفق وحقيقة الواقع وتداركاً لسهو وقع فيه.الحكم كاملاً
نص قانون الإجراءات الجنائية في المادة 455 منه على أنه: "لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة".الحكم كاملاً
ليس للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.الحكم كاملاً
العبرة في الكشف عن حقيقة ما قضي به الحكم هي بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً
ورود حجية الحكم على منطوقه وما يرتبط به من الأسباب التي لا يكون له قوام إلا بها.الحكم كاملاً
المحاكم الجنائية غير مقيدة بالأحكام الصادرة من المحاكم المدنية. اختصاصها بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً
إذا كان الحكم الصادر ببراءة المتهم الثاني قد أصبح نهائياً وحاز حجية الأمر المقضي فيه بعدم الطعن عليه ممن يملكه فقد استقر أمره ولا سبيل إلى مناقشة مركزه .الحكم كاملاً
حجية الحكم. ورودها على المنطوق والأسباب المكملة له والمرتبطة به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ.الحكم كاملاً
خلو منطوق الحكم من النص على وقف تنفيذ العقوبة. عدم تأثير ذلك على ما يفيده واقع الحال في الدعوى من صدور الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم في منطوقه إلى ما تخالف ما جاء بأسبابه. يصمه بالتناقض والتخاذل وينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة.الحكم كاملاً
متى تعتبر أحكام البراءة عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة.الحكم كاملاً
حجية الشئ المقضي لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق.الحكم كاملاً
قضاء الحكم برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. عدم تحديده تاريخ وقوعها بالضبط حتى يمكن احتساب مدة الثلاث سنوات المسقطة لها.الحكم كاملاً
ثبوت اعتداء الطاعن على المجني عليه بضربه في بطنه. اعتداء متهمة أخرى على نفس المجني عليه بالضرب في جانبه الأيمن. مساهمة هاتين الإصابتين معاً في إحداث الوفاة.الحكم كاملاً
ثبوت اعتداء الطاعن على المجني عليه بضربه في بطنه. اعتداء متهمة أخرى على نفس المجني عليه بالضرب في جانبه الأيمن. مساهمة هاتين الإصابتين معاً في إحداث الوفاة.الحكم كاملاً
حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب: إلا لما كان مكملا للمنطوق.الحكم كاملاً
إذا قرر الحكم المستأنف أن العبرة في حجية الحكم بمنطوقه لا بأسبابه .الحكم كاملاً
الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما كان مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به.الحكم كاملاً
الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما كان مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به.الحكم كاملاً
الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما كان مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق