الخطأ المادي لا يعيب الحكم. طالما لم يكن له أثر في قيام الجريمة . انتفاء مصلحة الطاعن في التمسك بالخطأ المادي . ما دام أنه يتعلق بغيره من المتهمين .الحكم كاملاً
قضاء محكمة النقض في الطعن بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً. تدوين منطوقه. خطأ. بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وجوب تصويبه بنظره بالجلسة والحكم بتصحيحه. علة ذلك.الحكم كاملاً
إنتهاء الحكم إلى إدانة المتهم بالسرقة التامة ومعاقبته على أساسها. إيراده لفظ "الشروع" فى بداية وصف التهمة. زلة قلم لا تقدح فى سلامته.الحكم كاملاً
الخطأ المادى الذى يقع فى الحكم عند نقله من مسودته. لا يؤثر فى سلامته.الحكم كاملاً
الإشارة خطأ إلى وجود أحد المتهمين في مكان الحادث رغم تقرير براءته.الحكم كاملاً
الخطأ فى رقم المادة المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها.الحكم كاملاً
إن الخطأ في رقم المادة التى طبقتها المحكمة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام أنه وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها.الحكم كاملاً
لا عبرة بالخطأ المادي الواضح الذى يرد بديباجة الحكم التى يحررها كاتب الجلسة بعد النطق به, إذ أن هذا الخطأ المادي لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة.الحكم كاملاً
إن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالوقائع وتقديرها، وإنما وظيفتها الإشراف على مراعاة العمل بالقانون وتطبيقه وتأويله على الوجه الصحيح. فإذا وقع في الحكم مجرّد خطأ مادي فتصحيحه من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
إذا ذكر الحكم التاريخ الذي وقعت فيه الحادثة على صحته ثم أخطأ في ذكره في مكان آخر، فهذا الخطأ المادي لا تأثير له في سلامة الحكم، خصوصاً إذا كان التاريخ الهجري المقابل للتاريخ الميلادي الصحيح لم يتغير ذكره في الموضعين.الحكم كاملاً
مجرّد الخطأ المادّي في ذكر المادة المنطبقة على الواقعة لا ينهض سبباً لنقض الحكم متى كان هذا الخطأ لم يؤد إلى أقل لبس في المحاكمة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق