عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (7)
ملغاة
التطور التاريخي للنص :
ألغيت هذه المادة بالمادة الأولى من القانون رقم 125
لسنة 2010 والمنشور بتاريخ 19/6/ 2010 والتي نصت على انه : " مع مراعاة
حكم المادة (1) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يكون للمبالغ
المستحقة للعامل أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال
المدين، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة
العامة ومصروفات الحفظ والترميم.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.".
وكان نصها قبل الإلغاء في القانون 12 لسنة 2003
:" تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا
القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد
المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
ومع ذلك يستوفى الأجر قبل غيره من
الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة".
تقابل المادة 5 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يكون للمبالغ المستحقة
للعامل أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين
من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة
العامة ومصروفات الحفظ والترميم.".
وتقابلها المادة 8 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩
والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يكون للمبالغ المستحقة
للعامل أو لمن يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين
من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة
العامة ومصروفات الحفظ والترميم." .
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : مادة ٦ التي أصبحت
٧ : " تكون للمبالغ المستحقة
للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى
أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين
من منقول وعقار ، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات
القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة. ومع ذلك يستوفى
الأجر قبل غيره من الحقوق المشار
إليها في الفقرة السابقة ".
رئيس المجلس : هل لأحد من
حضراتكم ملاحظات على هذه المادة
؟.
السيد العضو محمد علام عبد الحليم علام : سيادة الرئيس ، أن حق الامتياز لحقوق العامل من المفترض أن يقدم على المصروفات القضائية
، وعلى الأموال المستحقة للخزانة العامة ، لأن
هذه المادة إذا كانت تتفق مع الوضع القديم فلا تتفق مع
الظروف الحالية وحالة العمال المتردية . سيادة الرئيس ، لذلك أرى حذف عجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من هذه المادة . إذن اقترح أن يكون نص المادة كالآتي :
" تكون للمبالغ
المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال
المدين من منقول وعقار" ، وشكرا سيادة الرئيس .
السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي : سيادة الرئيس ، هذه المادة تعالج محاولة العامل الحصول على حقوقه ، ولكنني أفاجأ اليوم
بأن الكثيرين من أصحاب العمل ، عليهم كثير
من الضرائب ويفاجأ العامل عند تحصيل حقوقه
أن صاحب العمل قد توفى مفلسا والضرائب أخذت
كل ما عليه ويقال له ليس لك شيء وحقك قد
انتهى . فإني أود أن
أساوى بين حقوق العامل وحقوق الخزانة
العامة في الامتياز ، وبالتالي يجوز للعامل استيفاء حقوقه
مثلما يحدث بالنسبة لأموال الخزانة العامة ، هذا
أمر . الأمر الآخر هو
أن ي كون للأجر أولوية على الخزانة العامة
نفسها . بالنسبة للفقرة
الثانية فأرى أنه من غير المعقول أن يعمل
العامل وعندما يتوفى رب العمل يفاجأ العامل بأن الضرائب تحجز على المنشأة وعندما
يطالب بحقوقه يقال له : لا ، الضرائب لها الأولوية وبالتالي العامل ليس له أي حق لذلك أرى أنه لابد أن يكون
للعامل أولوية في حقوقه سيادة الرئيس .
رئيس المجلس : وهذا هو
الموجود بالفقرة الأخيرة .
السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي : لا ، إنني اقترح هذا بالنسبة للفقرة الأولى سيادة الرئيس ، أما الفقرة الثانية فإنني
أوافق عليها كما هي لكن الفقرة
الأولى بالنسبة لحقوقه لابد أن تكون سابقة على
الخزانة أو تتساوى معها في نفس الدرجة .
السيد العضو الدكتور اكرم المندوه عوض الشاعر: إن العبارة نفسها الواردة بالفقرة الثانية بها نوع من عدم الترتيب فتنص على أن ، " ومع ذلك يستوفى الأجر
قبل غيره " فإنها لم ترتب ترتيبا جيدا . لذلك اقترح أن تكون المادة على النحو التالي "تكون للمبالغ
المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى
أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين
من منقول وعقار ويستوفى الأجر .... ". أي
أنني أريد إضافة كلمة "الأجر" قبل غيره من الحقوق
بدلا من العبارة الأخيرة التي تقول " ومع "ذلك يستوفى
الأجر قبل غيره من الحقوق ، أما باقي المبالغ
المستحقة فتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية
والمبالغ المستحقة للخزانة العامة . ونحن هنا نحقق
أمرا شرعيا وهو أن نعطي الأجير حقه
قبل أن يجف عرقه ، إذن أول شيء يحصل عليه هو أجره
، ونتأكد أن أجر العامل قد وصله قبل أي حقوق
أخرى .
السيد العضو أبو العز حسن على الحريري : الحقيقة إن الموجود هنا والمتعلق بكلام الأستاذ أبو النجا هو كلام صحيح ، واللبس هنا جاء
بأنه في الفقرة الأخيرة خصص الأجر مع أن
المطالبة ممكن أن تكون بأجر
وبتعويضات مع الأجر في حد ذاته ، وهنا التخصص
في الأجر قد يعني الفصل بين الجزء المحكوم به
من المحكمة الخاص بالأجر والجزء الآخر الذي في شكل
تعويضات ، والتعويضات هي نتيجة لعلاقة عمل
، فلماذا الفصل بين الاثنين ؟ فالفقرة الأخيرة إما أن
تحذف ويكون النص الأصلي المتداول المعروف هو أن الأجور دائما مقدمة بعد المصروفات
القضائية عن أي شيء آخر ، وإما أن ننص هنا صراحة
بعبارة " كل ما
يحكم به للعامل" ، وهذا المعنى – سيادة الوزير – نريده أن يتضمن
هنا أي أننا نريد أن يكون موقف الوزارة
في هذه الجزئية واضحا فهل نحن نفصل بين أجر
العامل وباقي مستحقاته التي يحكم بها فنعطى له جزءا
صغيرا أو كبيرا إذا كان متعلقا بالأجر ؟ والتعويضات
تحتجز حتى يسدد للخزانة مستحقاتها من ضرائب
وما قاله الأستاذ أبو النجا ، والذى يمكن أن يكون
بالغا أموالا كثيرة تتبقى حتى على صاحب العمل
ولم يستطع تسديدها . إذن العامل في
هذه الحالة – في الحقيقة – لم يأخذ باقي
ما يحكم له - سيادة الرئيس - وشكرا .
السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني : سيادة الرئيس ،
الحقيقة ، أن المسألة ليست فقط بالنسبة للمشروع المقدم من الحكومة والخاص بالمصاريف القضائية والخزانة العامة ،
بل هناك عبارة غريبة وهي " ومصروفات الحفظ والترميم" فإن مصروفات
الحفظ والترميم لا أرى غير أنها في المشروع المقدم
من الحكومة . أيضا أضم صوتي
بأنه يا ليت أنه يكفي المصروفات القضائية
وتأتى حقوق العامل خاصة أن المبالغ قد تكون مستحقة للعامل أو المستحقين أي قد تكون مستحقة لورثة أو لقصر ، فأعتقد أنها هنا
يجب أن تكون مقدمة عن المبالغ المستحقة للخزانة العامة لأنها من قبيل التكافل الذي تقدمه الدولة .
رئيس المجلس : لكن العبارة
هنا تقول " تستوفى مباشرة" بعد "المصروفات القضائية".
السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحى عبده قليني : الأجر فقط يا
ريس .
رئيس المجلس : إذن الفقرة
الثانية تظل باقية .
السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحى عبده قليني : لو قلنا " وتستوفى مباشرة قبل غيرها من الحقوق " ستغنينا
عن الفقرة الثانية ، لأن كل المبالغ المستحقة للعامل
سيتضمنها الأجر .
السيد العضو سعد الدين السيد عبد الهادي مصطفى: في هذه الفقرة عبارة " ومع ذلك يستوفى الأجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها". أرى أن تحذف هذه العبارة من المادة لأن هذه العبارة تكرار لتوضيح المعنى السابق بل
يصبح إبهاما وليس توضيحا . وتقتصر المادة
على أن " تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام
هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول
وعقار ، وتستوفى مباشرة قبل المصروفات القضائية
، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة"
. فالفقرة الأخيرة هذه تعتبر ازدواجية ولم توضح شيئا بل أحدثت إبهاما أكثر للفقرة . والاقتراح هو حذف الجزء الأخير من المادة وتضاف كلمة "قبل" بعد عبارة " وتستوفى مباشرة قبل ..." في النص الأول فقط
السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : شكرا سيادة الرئيس . إن الفقرة
الأخيرة أعطت حقوق الأجر على الأموال
والخزانة العامة ، فالرجوع إلى نص القانون القديم
رقم ١٣٧ مع حذف عبارة : "ومصروفات الحفظ والترميم" وإعادة الفقرة الأخيرة
الواردة من اللجنة ، وشكرا
سيادة الرئيس .
المقرر : الحقيقة ، أن
الفقرة الأولى تتك لم عن كافة المبالغ المستحقة
، أما الفقرة الثانية فهي تخصص الأجر قبل المصروفات
القضائية والضرائب وخلافه ، فهي خصصت الأجر على كل المستحقات ، فالفقرتان غير متعارضتين معا إطلاقا .
السيد العضو أحمد سميح جلال الدين درويش : شكرا سيادة الرئيس . إن الفقرة
الأولى بها بعض الضبط اللغوي وهي : "تكون
للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحق ين عنه
.." . وإنني اقترح
استبدال كلمة "مستحقيه" بعبارة "المستحقين عنه" على أن تصبح العبارة كالآتي : "تكون
للمبالغ المستحقة للعامل أو مستحقيه بمقتضى أحكام
هذا القانون" . كما اقترح
استبدال كلمة "أولوية" بكلمة "امتياز" لتصبح العبارة "أولوية على جميع
أموال المدين .." .
رئيس المجلس : إنها تعبيرات
قانونية .
السيد العضو أحمد سميح جلال الدين درويش : لا ، هناك تعبيرات قانونية آتية سيادة الرئيس ، معذرة ، لكن هذه تعبيرات لغوية في
البداية سيادة الرئيس أن عبارة : "على جميع أموال
المدين من منقول وعقار" ، هنا قلنا على جميع أموال المدين ثم حددناها في بقية الجملة من منقول وعقار فهنا
كلمة "جميع " لم تنطبق على الجملة نفسها ، لذلك اقترح
حذف عبارة "من منقول وعقار" وتكون العبارة مقصورة على جميع أموال
المدين فقط . أما بالنسبة
للفقرة الثانية – سيادة الرئيس- فإنني اقترح
حذفها كاملة ، لماذا ؟ لأن الفقرة الأولى تتضمنها
حيث تقول : "تكون للمبالغ المستحق ة" جميعها ثم قلنا في الفقرة الثانية "ومع
ذلك يستوفى الأجر قبل غيره" فهنا حددنا الأجر وأعطينا
له أهمية ، ومن الممكن أن
هذه الأهمية التي أعطيناها للأجر وحده تقلل
من أهمية باقي مستحقاته الظاهرة بالفقرة الأولى من
أجل ذلك أقترح حذف الفقرة الثانية نهائيا ، وشكرا
.
السيد العضو الدكتور محمد إسماعيل خليل الدعدع: شكرا سيادة الرئيس . أرى حذف عبارة "والمبالغ
المستحقة للخزانة العامة" وتصبح العبارة "تستوفى مباشرة
بعد المصروفات القضائية" وذلك حتى لا نفترض أن هناك مشاكل
بين الضرائب أو ضريبة المبيعات أو خلافه وحقوق
العامل هنا ستضيع ، وهذا يجعلنا نستغنى عن الفقرة
الثانية . لذا اقترح حذف
عبارة "المبالغ المستحقة للخزانة العامة" وبالتالي لن يكون هناك حاجة للفقرة الثانية لأنه يأخذ جميع مستحقاته بعد المصروفات
القضائية مباشرة ، وشكرا .
السيد الدكتور احمد حسن البرعي (الخبير الوطني لمشروع القانون) : سيادة الرئيس ،
إن هذا النص أريد به التوازن في مرحلة
التحول ، وسيادتكم تعلم انه في القانون المدني أن
المصروفات القضائية ومستحقات الخزانة العامة تحصل
على امتياز أول على جميع الديون الأخرى ، وهذا
النص مستقر في قانون العمل منذ قانون سنة ١٩٨١
، نحن هنا غيرنا في أننا أبقينا على درجة الامتياز
وهي الدرجة الثالثة ، ولكننا استثنينا من الامتياز
الثالث أجر العامل ف قط ونقلناه إلى الدرجة الأولى
، والسبب هو مرحلة التحول وما يترتب عليها أحيانا
من تعثر فأردنا أن نضمن للعامل أن يكون أجره
أول الأجور ، ولكن كان لابد من التنسيق بين النص
والقانون المدني مع مراعاة العامل في الامتياز الجديد
. ولذلك النص
متوازن وليس فيه أخطاء لغوية ، وان عبارة
"المستحقين" عنه اصطلاح قانوني وكلمة "الامتياز " اصطلاح قانوني أيضا .
السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس : شكرا سيادة الرئيس . إن هذه المادة
تحتاج إلى صياغة مرة أخرى ، لأنني متشكك
في صياغتها لأنه يفصل بين المبالغ المستحقة للعامل
والأجر وأرى أن يحصل العامل على جميع مستحقاته
ولان قول عبارة " الأجر أو المبالغ المستحقة"، لأن كلمة " الأجر " هنا تحتاج توضيحا - سيادة الرئيس- عما إذا كان يحصل على أجره الأساسي أم أجره علاوة على بدلاته ؟ لذلك نقر هنا هل سيحصل العامل على جميع مستحقاته قبل حقوق الدولة أم سيحصل
عليها بعدها؟ قطعا وطبقا للقانون المدني يحصل
عليها –كما ذكر
الدكتور احم د البرعي - بعد امتيازات الدولة ، وبالتالي فان الفقرة الأخيرة لا لزوم
لها سيادة الرئيس . هناك نقطة أخرى
- سيادة الرئيس - هي أن العبارة
الواردة من الحكومة تقول "ومصروفات الحفظ والترميم" من وجهة نظري سيادة الرئيس
أن الحكومة محقة في هذا
لأن الحفظ والترميم بند أساسي في المصروفات
للحفاظ على كيان المنشأة للاستمرار فكون
أن تحذفها اللجنة اعتقد أن بها خطورة على المنشأة
نفسها لأن عملية الترميم والحفظ هامة لاستمرارية
الكيان . لذلك فإنني
أتمسك بنص الحكومة في الجزئية الخاصة
بمصروفات الحفظ والترميم سيادة الرئيس .
السيد العضو صلاح ربيع عواد حسين : بالنسبة للفقرة الأخيرة - سيادة الرئيس – اقترح أن
نضع لها استثناء كي نفصل بينها وبين الفقرة الأولى واقتراحي
يقضي باستبدال بعبارة "ومع ذلك يستوفى
" عبارة "إلا
الأجر فانه يستوفى قبل غيره من الحقوق المشار
إليها في الفقرة السابقة " حيث إن مفهوم المادة يعنى استيفاء الأجر بعد حصول الدولة على
حقها ولكن الاستثناء هنا يزيل التناقض بين
الفقرتين ، وشكرا .
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري : سيادة الرئيس ، هناك ن قطة أريد أن استفسر بشأنها من السيد الوزير حيث قال أن المادة في
مضمونها متسقة تماما وقال أن المبالغ المستحقة
بالنسبة للعامل تكون بعد المبالغ المستحقة للخزانة . توجد مشكلة أساسية مثارة اليوم ومعي البنوك والمستثمرون كلهم ورجال الأعمال
الغالبية منهم مدين للبن وك والقانون العام ينص على أن
مال البنك مثل مال الخزانة العامة تماما ، لأن هذا
مال الشعب فلماذا لم نضع مال الخزانة العامة ؟
فيجب أن نقول : "مستحق للخزانة
العامة والبنوك " هذا لأن البنوك مهمة
جدا وهناك تعثر لدى بعض رجال الأعمال ، فهل
يحصل العامل على مكافآته وحوافزه واترك مال البنوك
الذي يمثل ودائع الشعب ؟ إنني أطالب بإضافة عبارة
"والبنوك" بعد عبارة "والمبالغ
المستحقة للخزانة العامة" وأريد تعليقا من السيد الوزير وشكرا جزيلا .
السيد العضو هشام فهمى محمد كامل : شكرا سيادة الرئيس . أن اقتراحي
يقضي بأن يكون النص كالتالي : "تكون
للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى
أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين
من منقول وعقار وتستوفى بعد المصروفات القضائية
وقبل المبالغ المستحقة للخزانة العامة" على أساس أن حقوق العمال يفترض أن تقدم أولا
ويمكن سيادة الدكتور أحمد البرعي الذي قال أن
القانون استقرت قواعده على ذلك ونحن نشرع
القانون وفي أيدينا أن نعدل ما دام التعديل
لمصلحة العامل وشكرا.
السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : أرى أن المادة في محلها وأوافق عليها من حيث المضمون . بالنسبة
للصياغة اقترح استبدال عبارة "على جميع أموال صاحب العمل" بعبارة "على
جميع أموال المدين" حتى
نحدد من المدين حيث قد يكون هناك أكثر من مدين
للعامل ، فحكمة المشرع وسياق النص تنصرفان إلى
صاحب العمل دون غيره من المدينين ، هذا أولا . ثانيا : أرى إدماج الفقرة الثانية في صلب المادة لتكون كالآتي "عدا الأجر
فيستوفى قبل غيره من الحقوق " ولا داعي لفقرة أخرى مستقلة وإنما يمكن أن
يكون المعنى أوضح والعبارة أكثر اختصارًا إذا قلنا " وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة عدا الأجر
فيستوفى قبل غيره من الحقوق ،
وشكرا سيادة الرئيس .
رئيس المجلس : ما رأي الحكومة
في استبدال عبارة "صاحب العمل بالمدين" ؟
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إن التخوف أن يكون هناك مدينون آخرون يمكن أن يستوفى منهم أيضا مع صاحب العمل
مستحقات العامل ولكن صاحب العمل يمكن أن تكون له
تصرفات أخرى مع مدينين يمكن أن يرجع عليهم بهذه المستحقات
، فنحن لا نريد أن يكون هناك لبس ما بين
عبارة "صاحب العمل" وكلمة "المدين"
.
رئيس المجلس : فقد يكون
المدين خلفا خاصا لصاحب العمل .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : هذا مثل ضمن الأمثلة .
رئيس المجلس : إذن ، فهل
نجعلها " المدين " ؟
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم ، لنتركها " المدين " كما هي .
رئيس المجلس : اعتقد أن
الأستاذ عادل عيد اقتنع بوجهة النظر هذه.
السيد العضو سعد سليم الجمال : شكرا سيادة
الرئيس . بالنسبة لهذه
المادة فإنها تتولى أمرين : الأمر الأول : الخاص بالمبالغ المستحقة وهذا حقيقة احيى
اللجنة أنها قدمت امتيازه إلى الدرجة الثالثة مخالفة بذلك
ما ورد بالقانون الملغى وما ورد في مشروع القانون
كما ورد من الحكومة وفي القانون المدني المادة ١١٤١
حيث منحت هذا الامتياز الدرجة الرابعة بينما
في هذه الفقرة أحيل هذا الامتياز للدرجة الثالثة قبل
مصروفات الحفظ والترميم . الأمر الثانى : بالنسبة للفقرة الثانية وهي استحداث الامتياز
الخاص بالأجر على خلاف المبالغ المستحقة ، أيضا
أؤيدها وأضيف إلى كلام الحكومة وهذا يتمشى مع
مستويات العمل الدولية والعربية في هذا الخصوص مثل
الاتفاقية العربية رقم ١٥ لسنة ١٩٨٣ وهذه أعطت
امتياز الأجر للمرتبة الأولى فضلا عن الأجر لابد
أن يتميز عن غيره من المستحقات لأن هذا يشكل
مصدر الرزق والقوت اليومي للعامل ولابد أن يكون
له أهمية وان يأخذ مرتبة افضل من غيره من المستحقات
، وشكرا .
(صوت من السيد العضو رفعت بشير : لي تعديل يا ريس
)
رئيس المجلس : لا تعرض
اقتراحات تقدم أثناء الجلسة ولم يرد إلى أي
اقتراح من السيد العضو رفعت بشير . الفقرة الثانية
دار حولها حديث لا يتعلق بالمبدأ وإنما يتعلق
بما إذا كان هناك حاجة لوضعها كما هي أم لا وقد
تشعبت الاقتراحات في هذا الشأن فهناك اقتراحات
أن تستوفى جميع الأموال المستحقة للعامل مباشرة
قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة
وهذا هو الاقتراح الأكثر بعدا ، وهناك اقتراح آخر
بحذف المبالغ المستحقة للخزانة العامة وجعل الأجر
يستحق بعد المصاريف ولكن قبل المبالغ المستحقة
للخزانة العامة . واقتراح ثالث
بأن المبدأ كما هو وإنما إعادة صياغة بعد
" المبالغ المستحقة للخزانة العامة " تضيف عبارة " عدا الأجر فيستوفى قبل غيره من الحقوق " فقط . ونأتي للاتجاه الأول والذي يرى أن يستوفى الأجر قبل المصروفات القضائية وقبل المبالغ
المستحقة للخزانة العامة . "يستوفى الأجر
قبل غيره من الحقوق المشار إليها كلها
إعادة صياغة حيث يريد حذف الفقرة الثانية بحيث
يكون نص المادة على الوجه الآتي .." يكون للمبالغ المستحقة للعامل"...وبحذف
عبارة "وتستوفى مباشرة
" لكي تكون شاملة الأجر " وبحذف عبارة "ومع
ذلك " في بداية الفقرة الثانية.
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: سيادة الرئيس ، نحن مع العمال ولسنا ضد العمال وإنما نحن مع الدولة أيضاً ومع الخزانة
العامة فالمادة منضبطة جدا – سيادة الرئيس – الأجر الذي يأخذه بيده كل أول شهر .
رئيس المجلس: لا يختلف أحد
في ذلك كلها اختلافات في الصياغة فأحد
السادة الأعضاء يريد أن يقول حتى المنقول والعقار
فقط ويكون كلها امتياز شاملة الأجر .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: سيادة الرئيس المادة خارجة عن القواعد العامة في القانون المدني كما ذكر السيد الدكتور
أحمد البرعي حيث إن المادة ١١٤١ مدنى غير ذلك وفيها
استثناء فالمادة منضبطة .
رئيس المجلس: كل الاقتراحات
المقدمة عبارة عن إعادة صياغة والأجر
له أولوية ومحدد له في فقرة خاصة لكى يكون لامعا
ناصعا بدلا من إدماجه في الفقرة الأولى . والآن أرى أن
هذه المادة قد استوفيت بحث ا، فهل لأحد
من حضراتكم ملاحظا ت أخر ى على هذه المادة؟
(لم تبد ملاحظات )
إذن ، الموافق على إقفال باب المناقشة يتفضل برفع يده .
(موافقة )
رئيس المجلس: والآن أعرض على
حضراتكم الاقتراحات التي وردت
بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها : الاقتراح الأول
: وهو الأكثر بعدا مقدم من السيد العضو سيف رشاد ، ويقضي بالعودة إلى نص
المادة في القانون القائم مع حذف عبارة " ومصروفات الحفظ
والترميم " الواردة في نهاية المادة وهو ما يتفق مع الاقتراح المقدم من السادة الأعضاء : أبو العز الحريري
وطلعت القواس ، دكتورة جورجيت صبحى،
سعد الدين عبد الهادي ، أحمد سميح درويش
، والذى يقضى بحذف الفقرة الثانية من المادة. الموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
)أقلية (
رئيس المجلس: الاقتراح
الثاني : مقدم من السيد العضو محمد علام ، ويقضى بان يكون نص المادة على
الوجه الآتي : "تكون للمبالغ
المستحقة للعامل أو المستحقين عنه
بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال
المدين من منقول وعقار" وحذف بقية المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
)أقلية (
رئيس المجلس: الاقتراح
الثالث: مقدم من السيد العضو الدكتور اكرم الشاعر ، ويقضى بإضافة كلمة "لأجر" بعد كلمة
"يستوفى"الواردة في
الفقرة الأولى . الموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
)أقلية (
رئيس المجلس: الاقتراح
الرابع : مقدم من السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحى ، ويقضي باستبدال عبارة "وتستوفى مباشرة
قبل غيرها من الحقوق" بعبارة "وتستوفى مباشرة
بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة
للخزانة العامة" الواردة في الفقرة من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
)أقلية (
رئيس المجلس: الاقتراح
الخامس : مقدم من السيد العضو أحمد سميح درويش ، ويقضي باستبدال عبارة "مستحقيه" بعبارة "المستحقين" عنه واستبدال كلمة "أولوية" بكلمة "امتياز" وحذف عبارة "من منقول وعقار" الواردة في الفقرة الأولى من المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
)أقلية (
رئيس المجلس: الاقتراح
السادس : مقدم من السيد العضو محمد إسماعيل الدعدع ويقضي بحذف عبارة "والمبالغ المستحقة للخزانة العامة" الواردة في نهاية الفقرة الأولى من
المادة . الموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
)أقلية (
رئيس المجلس: الاقتراح
السابع : مقدم من السيد العضو طلعت القواس ، ويقضي بالإبقاء على عبارة " ومصروفات الحفظ
والترميم " التي حذفتها اللجنة من مشروع القانون الوارد من الحكومة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
)أقلية (
رئيس المجلس: الاقتراح
الثامن : مقدم من السيد العضو صلاح ربيع ، ويقضي باستبدال عبارة "الأجر
فإنه يستوفى قبل غيره من الحقو ق" المشار إليها في الفقرة السابقة بعبارة
"ومع ذلك يستوفى الأجر" الواردة في بداية الفقرة
الثانية من المادة. الموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
)أقلية (
رئيس المجلس: الاقتراح
التاسع : مقدم من السيد العضو جمال أبو ذكرى ويقضى بإضافة عبارة "والبنوك" بعد عبارة "والمبالغ
المستحقة للخزانة العام ة" الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
)أقلية (
رئيس المجلس: الاقتراح
العاشر : مقدم من السادة الأعضاء : أبو النجا المحرزي ، هشام فهمى كامل وسعد الدين عبد الهادي ، ويقضي باستبدال كلمة " قبل " بكلمة " بعد " الواردة في الفقرة الأولى
من المادة بحيث يتم استيفاء
حقوق العمال قبل المبالغ المستحقة للخزانة العامة
. الموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
)أقلية (
رئيس المجلس: الاقتراح
الحادي عشر : مقدم من السيد العضو عادل عيد ، ويقضي بدمج الفقرة الثانية
من المادة في الفقرة الأولى لتصبح نهاية المادة على
الوجه الآتي : "والمبالغ
المستحقة للخزانة العامة عدا الآجر فيستوفى قبل
غيره من الحقوق". الموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس: إذن ، الموافق
من حضراتكم على المادة ٧ كما أقرتها
اللجنة ، يتفضل برفع يده.
)موافقة(
التطبيقات القضائية :
1-
استظهرت
الجمعية العمومية أن المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1991 اختص شركات قطاع الأعمال
العام بأحكام أخرجتها من القيود المفروضة على القطاع العام وشركاته وسواء تلك
الواردة في قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 47 لسنة 1978 أو تلك الواردة في
القانون رقم 97 لسنة 1983. وعلى نحو يتيح لهذه الشركات الجديدة قدرا من المرونة في
إدارتها لتحقيق الأهداف المنشودة من التحول. فأعطى لمجالس إدارتها سلطة وضع
اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها وفق قواعد رسمها لها منها وجوب الالتزام بنظام
الحد الأدنى للأجور المقرر قانونا وذلك نزولا على التوجيه الدستوري بموجب ضمان
الدولة لحد أدنى من الأجور. وأحال على قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ـ الساري
وقتذاك ـ فيما لم يرد بشأنه نص خاص سواء في ذلك القانون أو في اللوائح الصادرة تنفيذا
له ثم استبدل المشرع قانون العمل. المشار إليه ـ بقانون عمل موحد صدر بالقانون رقم
12 لسنة 2003 مقررا في إفصاح جهير أنه هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل
جميعها إلا من استبعدهم من أحكامه وهو العاملون المدنيون بالدولة الخاضعون الأحكام
القانون رقم 47 لسنة 1978 وعمال الخدمة المنزلية وإفراد أسرة صاحب العمل. ووضع
بنصوص آمرة الحدود الدنيا للمزايا التي يتعين أن يحصل عليها العامل وإبطال كل
اتفاق ينتقص منها سواء ورد هذا الاتفاق في عقد عمل فردي أو في عقد عمل جماعي أو في
لائحة أو حتى في قانون سابق عليه في الإصدار. ونزولا عن التوجيه الدستوري بضمان حد
أدنى للأجور أنشأ مجلسا قوميا للأجور اختصه بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى
القومي تراعي فيه نفقات المعيشة كما اختصه بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية
الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعامل الذي تحتسب عليه اشتراكات
التأمينات الاجتماعية والى أن يباشر هذا المجلس اختصاصاته فقد نص في مواد إصداره
على حكم وقتي مؤداه استحقاق العامل لهذه العلاوة بما لا يقل عن 7% إلى أن يصدر
المجلس القرارات المنظمة لهذه العلاوة. ومن ثم فإن هذا الحكم يسري على جميع
العاملين المخاطبين بأحكامه ـ ولئن كان المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1981 قد
اختص الشركات الخاضعة له بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع اللوائح
المتعلقة بالعاملين بها إلا أنه لم يستبعد أحكام قانون العمل من التطبيق في الوقت
الذي استبعد فيه أحكام قوانين القطاع العام كما أن قانون العمل الحالي لم يستبعد
هذه الشركات من أحكامه رغم استبعاده العاملين المدنيين بالدولة بل صرح بأنه
القانون العام الذي يحكم علاقات العمل جميعها عدا من استبعدهم من أحكامه فيسري على
العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ومن جهة أخرى فإن تلك اللوائح وما تحويه من
أحكام تعد بمثابة اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحب عمل وبين النقابة باعتبارها
ممثلة للعمال لتنظيم شروط العمل وظروفه وتندرج من ثم في عداد اتفاقات العمل
الجماعية المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003
فلا يجوز أن تتضمن ما ينقص من الحقوق التي قررها وإلا كانت باطلة وعلى وجه الخصوص
فيما نص عليه من حد أدنى للعلاوة السنوية التي يستحقها عامل إلى أن يقرر المجلس
القومي للأجور أزيد منها ـ الحاصل أنه وقد عمل بقانون العمل الجديد اعتبارا من
7/7/2003 فإن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام يستحقون العلاوة الدورية السنوية
المقررة في 1/7/2004 بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعمل في هذا التاريخ ما
لم تكون لوائح الشركة تقرر نسبة أزيد أو يحدد المجلس القومي للأجور نسبة أزيد
منها.
(
الفتوى رقم 589 لسنة 58 جلسة 8/7/2004 رقم الملف 456/2/47 ص 568)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق