عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (6)
تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل
التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها
العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء،
وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة
رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة
السابقة من رسم الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم والشكاوى والطلبات
التي تقدم منهم تطبيقا لأحكام هذا القانون.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 6 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " تعفى من الرسوم القضائية
في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال
التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون وللمحكمة في
جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم
على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
ويعفى العمال من ضريبة الدمغة على كل
الشهادات والصور والشكاوى والطلبات التي تعطى لهم أو تقدم منهم بالتطبيق لأحكام
هذا القانون.".
وتقابلها المادة 7 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩
والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " تعفى من الرسوم القضائية
في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال والعمال المتدرجون، والمستحقون
عنهم، ونقابات العمال، طبقا لأحكام هذا القانون. ويكون نظرها على وجه السرعة،
وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة. ولها في حالة رفض
الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها." .
ثم أضيفت الفقرة الثانية بالقانون رقم 54 لسنــة
1970 والمنشور بتاريخ 13/8/1970 ليكون نصها : " كما تعفى من رسوم الدمغة
المفروضة بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة عقود التدرج المهني وصورها
الممضاة ".
الأعمال التحضيرية : (1)
رئيس المجلس : السادة الأعضاء
، بدأ المجلس بجلسة صباح أمس في
أخذ الرأي على بعض مواد مشروع قانون بإصدار قانون
العمل ووافق على أن تصبح المادة السابعة هي المادة
الخامسة ، والآن ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة
٦ التي أصلها مادة ٥ لأخذ الرأي عليها هي وما
بعدها من المواد .
السيد العضو عبد العزيز مصطفى (رئيس اللجنة المشتركة
ومقررها) : المادة ٦ أصلها
مادة ٥ : تعفى من الرسوم
القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى
الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون
التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال
التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة
في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المؤقت
وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم
على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها . وتعفى الفئات
المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة
الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم
والشكاوى والطلبات التي تقدم منهم تطبيقاً لأحكام
هذا القانون " .
رئيس المجلس : هل لأحد من
حضراتكم ملاحظات على هذه المادة
؟
السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير): بسم الله الرحمن الرحيم كل
عام وأنتم بخير -سيادة الرئيس - في الحقيقة فإن
تعديلي المتعلق بالمادة ٥ التي أصبحت مادة ٦ والتي
تقول " وتعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن
المنازعات المتعلقة بأحكام هذا
القانون التي يرفعها العاملون " ، واقتراحي إضافة عبارة " أو المستحقون عنهم " كما اقترح تعديل
بقية المادة لتكون على النحو التالي " وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ
المؤقت وبلا كفالة ويعفى العمال من ضريبة
الدمغة على كل الطلبات والشكاوى التي تقدم منهم وكذلك الشهادات والصور التي تعطى لهم أو لمن
يمثلهم قانونا، تطبيقا لأحكام هذا القانون "
. وبالطبع معروف أن الإعفاء من الدمغة يكون - على أساس أنه ضريبة – صادرا بقانون طبقا للمادة رقم ١١٩ من الدستور ، وليست رسما ،
لأنها لم تصدر بناء على قانون ، لهذا فإنني أتقدم
بهذا التعديل وأرجو الإخوة الزملاء الموافقة عليه ،
وشكرًا .
السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي : أولا ، كل عام وأنتم بخير -سيادة الرئيس – بالنسبة لهذه المادة أرى أن هناك تعارضًا بينها وبين المادة ١٨٧ من قانون المحاماة وأرجو
سيادة الرئيس ..
رئيس المجلس : ما المخالفة ؟
السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي : إن المادة ١٨٧ من قانون المحاماة توجب مصروفات قضائية أو أتعاب محاماة على خاسر الدعوى
وكان من المفروض أن ينص على أن تعفى أيضا
الدعاوى من أتعاب المحاماة بالنسبة لخاسر الدعوى ،
وسيادتكم أستاذنا تعلم جيدًا أن خاسر الدعوى
يتحمل مصروفات الدعوى بالإضافة إلى أتعاب
المحاماة ، وفي العام الماضي عدلت المادة ١٨٧ من قانون
المحاماة حيث أصبحت خمسين جنيها ، وخمسة وسبعين جنيها، ومائتي جنيه ، وإنني أتساءل – سيادة الرئيس– هل الدعوى
العمالية التي يكون رسمها مجانيًا ستعفى من
أتعاب المحاماة المنصوص عليها في نص المادة ١٨٧ أم
لا تعفى ؟ أرجو سيادتك بحث هذه المشكلة .
رئيس المجلس : عليك أنت أن
تبحثها .
السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي : سأبحثها سيادة الرئيس .
رئيس المجلس : لماذا لم
تبحثها خلال المدة السابقة ؟ إن مشروع القانون
معك منذ عدة أشهر .
السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي : إنني بحثتها – سيادة الرئيس – واقترح إضافة عبارة " مع مراعاة نص المادة رقم
١٨٧ من قانون المحاماة الخاصة
بأتعاب المحاماة " لأنه ليس من المعقول سيادة الرئيس أن أعفيه من
المصاريف ومن تحميل مصاريف الدعوى
على خاسر الدعوى ، وبالتالي أقوم بتحميله بأتعاب
المحاماة وهو مبلغ خمسين جنيها المنصوص عليه في المادة رقم ١٨٧ من قانون المحاماة
، لأنهم يعتقدون أن مبلغ
الأتعاب يئول للمحامين ، ولكنه يئول إلى نقابة
المحامين ، وهي واجبة على خاسر الدعوى .
رئيس المجلس : أود أن اعرف
رأي السيد العضو عادل عيد في هذه الجزئية
.
السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : شكرا سيادة الرئيس ، وشكرا للأخ الزميل العضو أبو النجا المحرزي لأنه آثار هذه
المسألة . ففي الواقع كان
يجب أن يكون النص –سيادة الرئيس- على النحو التالي : "تعفى من
المصاريف القضائية" وليس فقط الرسوم لأن
الرسوم هي ما يدفع لخزينة
وزارة العدل فقط عند رفع الدعوى ، لكن هناك
مصاريف أخرى مثل أمانات الخبراء مثلا وأجور الانتقال
فلا محل هنا لأن اعفى العامل من مصاريف القضية
ثم ألزمه بأمانة الخبير التي تبلغ أضعاف أضعاف رسوم
الدعوى . لهذا أرى أن يكون التعديل على النحو الآتي : "تعفى من
المصاريف القضائية" المصاريف
وليس مجرد الرسوم خاصة أنه بعد ذلك وفي
نهاية الفقرة يقول : "وفي حالة رفض
الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات" ولم يقل بالرسوم ، فالقانون
يعرف الإعفاء من المصاريف وليس من الرسوم
. وبالنسبة
لأتعاب المحاماة ...
رئيس المجلس : ألا ترى أننا
إذا أعفيناهم من المصروفات سيكون ذلك
إيحاء لهم بالمغالاة في المنازعات على اعتبار أن هذا
لن يكلفه شيئا لأنه لن يد فع مصاريف أو رسومًا
؟
السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : لا ، أود أن أوضح انه ورد في الفقرة الأولى من المادة ".. ولها في حالة رفض الدعوى
أن تحكم على رافعها
بالمصروفات" وهذه سلطة تقديرية للمحكمة والأصل فيها هو الإعفاء إلا إذا قضت – في حالة كيدية الدعوى مثلا - بإلزام رافع الدعوى بالمصاريف، لأنها دعوى عمالية .
رئيس المجلس : وإن المصاريف
في حالة كسب الدعوى ستكون على
المدعى عليه ولن تكون على رافع الدعوى .
السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : هذا أمر طبيعي – سيادة الرئيس- وهذه هي القاعدة
العامة ، وتقضى بإلزام خاسر الدعوى بمصاريفها
سواء كان العامل أو ....
رئيس المجلس : ما الفائدة من
القول بأن تعفى من المصاريف إذا كان
في حالة رفض الدعوى يجوز أن يحكم عليه بالمصاريف
؟
السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : يجوز ، إذا رأت المحكمة أن الدعوى من مسلك المدعى ، كيدية ..
رئيس المجلس : ما فائدة النص
ابتداء بأن : "تعفى من المصاريف
.." ؟
السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : الفائدة انه لا يضار العامل حسن النية الذي يطالب بحقه ..
رئيس المجلس : إنه لن يحكم
عليه بالمصاريف ما دام انه سيكسب .
السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : لا ، إذا خسر -سيادة الرئيس - فالكلام في حالة خسارة
الدعوى وهذا النص يعالج حالة العامل رافع الدعوى
الذي يحكم برفض دعواه .
رئيس المجلس : إن هذا سيشجع
كل الناس على رفع قضايا لأنه مطمئن
بأنه لن يحكم عليه بمصاريف ولن يدفع رسوما وعندئذ
سيضم رول محكمة العمال عددا هائلا من القضايا
.
السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : سيادة الرئيس ، هذا نص قديم منذ فترة في دعاوى العمال وليس به جديد – سيادة الرئيس- ونحن نعترض فقط
على الصياغة فنقول : "تعفى من
المصاريف .." بدلا من أن
نقول : "تعفى من الرسوم" حتى يكون هذا شاملا لكل أعباء التقاضي . التعديل الثاني : يتعلق بالعبارة التالية :
"وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ" فنقول : "بالنفاذ
المعجل" وليس "بالنفاذ المؤقت"
. وذلك طبقا لقانون المرافعات ...
رئيس المجلس : نعم ، بالطبع .
السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : المادة ٢٨٧ من قانون المرافعات التي تنص على النفاذ المعجل ولا تعرف النفاذ المؤقت . أيضا تعديل آخر يتعلق بالفقرة الثانية ، فنقول : "وتعفى الفئات
المشار إليها في الفقرة السابقة من رسم الدمغة
على كل الشهادات والصور .. " . أي نحذف كلمة "كل" فلا محل لها لأنه إذا قلنا كل الشهادات والصور
فسيقتضى النص أن نقول "كل الشهادات" ، كل الصور وكل
الشكاوى وكل الطلبات" لذلك أرى حذف كلمة "كل"
. كما اقترح حذف كلمة " الشكاوى" لأن حق الشكوى
حق دستوري مكفول للجميع وطبقا للقانون لا
تفرض أي دمغة أو رسم على تقديم الشكوى ، وذكر
كلمة "الشكاوى" هنا نافلة ولا تأتي بجديد وشكرا سيادة الرئيس .
السيد العضو منصور عبد المجيد منصور عامر : شكرا سيادة الرئيس . إن تعديلي
سيادة الرئيس يتعلق بالفقرة الثانية التي تقول
: "وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة
السابقة من ضريبة الدمغة" واقترح سيادة الرئيس أن
نقول : "من رسم الدمغة" وليس " من ضريبة الدمغة" لأن العبارة
الصحيحة هي رسم الدمغة وليس ضريبة الدمغة،
لأنه مبلغ يؤديه أو يدفعه طالب الخدمة مقابل حصوله
على شهادة أو صورة معينة ولذلك فإن عبارة "رسم الدمغة" أدق من "ضريبة
الدمغة" .
السيد العضو سعد سليم محمد حسين الجمال : إن التعديل الذي اقترحه يتعلق بالفقرة الثانية التي تقول : "وتعفى الفئات
المشار إليها في الفقرة السابقة من
ضريبة الدمغة" واقترح العودة إلى النص المقدم من مجلس الشورى فنقول :
"من
رسم الدمغة" بدلا من "من ضريبة الدمغة" لأن الضريبة تفرض دون أن
يؤدى مقابلها خدمات أما الرسم فهو مقابل
خدمات، والمقصود بالرسم هنا يكون الرسوم على الشهادات والصور
التي تعطى لهم أو على قبول الشكاوى والطلبات
فهو يعتبر رسما وليس ضريبة وهذا هو الرأي الأدق
في رأيي .
السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني : اقتراحي هو نفس
ما ورد من زملائي بشأن رسم الدمغة
أيضا . سيادة الرئيس ،
إنني لن أطيل وإنني متمسكة بالنص المقترح
من مجلس الشورى لأن كلمة "رسم" هي أدق وافضل
من كلمة "ضريبة" متمسكة بالنص المقترح من مجلس الشورى حيث اقترح رسما ولم يقل
ضريبة فإن نص الشورى اقترح "رسم" وحذف كلمة "ضريبة" في الفقرة الأخيرة
الواردة بالسطر الثالث قبل الأخير حيث قال
"رسم الدمغة" وليس الضريبة .
رئيس المجلس : وما علة
التغيير من الضريبة إلى الرسم ، هل هو رسم
أم ماذا ؟
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : إن كلمة "رسم"
-
سيادة الرئيس - أدق ، وفي جميع
الأماكن يعترف بأنها رسوم دمغة ، أما الضريبة فهي
كلمة عامة من الممكن تفسيرها مرة أخرى ، ولكن
كلمة "رسم" أفضل ...
رئيس المجلس : إن الرسم مقابل
خدمة ولكن الضريبة ليست مقابل خدمة
.
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : نعم ، بالضبط ، إن الرسم يدفع مقابل خدمة ..
رئيس المجلس : هذا هو الفرق
بين الاثنين .
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : نعم ، إن الضريبة عامة ولكن الرسم مقابل شيء معين ومحدد أي أن الرسم محدد ، ولكن
كلمة "الضريبة" عامة ، ولهذا فإنني متمسك باقتراحي ...
رئيس المجلس : هل الدمغة
تعتبر رسمًا أم ضريبة ؟
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : هي رسم لأن الدمغة مقابل خدمة ..
رئيس المجلس : هل الدمغة
مقابل خدمة ؟
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : نعم .
رئيس المجلس : لماذا تريدون
استبدالها بكلمة "ضريبة" ؟
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : لأن الدمغة تعتبر رسمًا .
السيد العضو هشام فهمى محمد كامل : شكرا سيادة الرئيس ، وكل
سنة وسيادتك طيب ، اقتراحي إضافة
عبارة : "وأمام جميع المحاكم" ليكون صدر المادة كما يلي : "تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي وأمام
جميع المحاكم الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة
بأحكام هذا القانون .." واستبدال بعبارة "وللمحكمة" عبارة "ولهذه
المحاكم " وشكرا سيادة الرئيس .
رئيس المجلس : إن اقتراح
السيد العضو إضافة عبارة : "وأمام جميع المحاكم" بعد عبارة :
".. في جميع مراحل التقاضي" ، وان مراحل
التقاضي تكون أمام جميع أنواع المحاكم ، فما
فائدتها ؟
السيد العضو هشام فهمى محمد كامل : من الممكن أن يرفع دعوى أمام القضاء الإداري عماليا وبعد ذلك يطالب بالحق المدني ...
رئيس المجلس : هل يرفع دعوى
أمام القضاء الإداري عن دعاوى منازعات
ناشئة عن قانون العمل ؟
السيد العضو هشام فهمى محمد كامل : نعم ، يطالب بالحق المدني أمام محكمة أخرى .
السيد العضو مصطفى محمد مصطفى احمد : بسم الله الرحمن الرحيم سيادة
الرئيس ، إن هذه المادة تتكلم عن الدعاوى
المرفوعة من الصبية والعمال الذين يكونون في حاجة
إلى استعجال تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم ، لذلك
فإن اقتراحي هو استبدال عبارة "وعلى المحكمة" بكلمة "وللمحكمة" ، وعبارة "بالنفاذ المعجل" بعبارة "بالنفاذ المؤقت" بحيث نقول :
"وعلى
المحكمة في جميع الأحوال أن
تشمل حكمها بالنفاذ المعجل" .
رئيس المجلس : هل تقترح أن
يكون النص وجوبيا ؟
السيد العضو مصطفى محمد مصطفى احمد : نعم –سيادة الرئيس- وذلك لضمان حق العامل واستعجال
اقتضائه .
السيد العضو الدكتور يوسف محمد يوسف على : بسم الله الرحمن الرحيم سيادة
الرئيس ، إن صدر المادة يقول :
" تعفى من الرسوم القضائية
"، ولي تعديل في هذه الجزئية حتى نبعد عنها اللبس الذي قد يثار من أمانة الخبراء
وخلاف ذلك ، واقترح أن تكون العبارة كالتالي :
"تعفى
من كافة الرسوم في جميع مراحل التقاضي" ، لأن عبارة "كافة الرسوم" ستبعدنا عن اللبس الذي قد
ينشأ فيما قاله السادة
الزملاء . أيضا – سيادة الرئيس- في الفقرة الأخيرة من المادة التي تقول :"وتعفى الفئات
المشار إليها في الفقرة السابقة
من ضريبة الدمغة " فإنني اقترح إضافة عبارة : "وكافة الرسوم" لأن هذا الكلام ينطبق على الشهادات
والصور التي تعطى مقابل رسم وليست دمغة
، لأن عبارة "وكافة الرسوم" تحل هذه الجزئية من اللبس الذي قد ينشأ كما ذكر بعض
السادة الأعضاء . إنني أيضا مع
الكلام الذي أثير من أن المحكمة لابد أن
تحكم على رفع الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها
، في حالة خسارة الدعوى ، حتى لا تكون هناك
مغالاة في رفع الدعاوى ، وشكرا سيادة الرئيس.
السيد العضو محمد على يوسف مرسى : شكرا سيادة الرئيس ، إن اقتراحي أن يكون النص "تعفى من الرسوم
والأمانات القضائية ..." ذلك لأن معظم قضايا العمال –سيادة
الرئيس- تحول إلى خبير ، وعلى
سبيل المثال قضايا احتساب بدل الإجازات ، وقضايا
إصابة العمل ، وقضايا التعويض عن الفصل التعسفي
، ومعظم العمال ليس معهم اجر الخبير ، لأن اقل
أمانة خبير تتراوح ما بين ثلاثمائة وخمسمائة جنيه . ولهذا فإن
اقتراحي بالتعديل هو إضافة عبارة "الأمانات
القضائية عنها " ، وشكرا .
رئيس المجلس : بالنسبة
للاقتراح المقدم من السيد العضو رفعت بشير
ويقضي بحذف عبارة ".. والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية .." بحيث يصبح النص كالآتي
: "... الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها
العاملون أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة في جميع
الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المؤقت .." كذلك فانه يرى تعديل صياغة الفقرة الثالثة بحيث تكون : "ويعفى العمال
من ضريبة الدمغة على كل الطلبات
والشكاوى التي تقدم منهم ، وكذلك الشهادات
والصور التي تعطى لهم أو لمن يمثلهم قانونا
، تطبيقا لأحكام هذا القانون " .
السيد العضو محمد محمد جويلي : سيادة الرئيس ،
بخصوص اقتراح السيد الزميل الفاضل
أبو النجا المحرزي فإننا في دور الانعقاد الماضي كان
هناك اقتراح بمشروع قانون وكان مقدما من السيد
العضو أبو النجا المحرزي لزيادة أتعاب المحاماة التي
يحكم بها ، وهذه الأتعاب هي في الأساس مخصصة لصندوق
المعاشات وليس للمحامين ، فأي مساس بها – سيادة الرئيس - سيؤثر في الصندوق ، ولذلك فإنني أرى الموافقة على نص المادة كما هو مع
احترامي لاقتراح السيد العضو أبو النجا المحرزي .
رئيس المجلس : إنني أرى أيضا
أن يبقى النص كما هو حتى يتمشى مع
فكرة التضامن الاجتماعي.
(صوت من السيد العضو أبو النجا المحرزي : أوافق على هذا
يا ريس، ولا أصر على اقتراحي).
رئيس المجلس: إذن فقد سحب
السيد العضو أبو النجا المحرزي اقتراحه،
والسيد العضو عادل عيد له اقتراحان الاقتراح
الأول يرى فيه نص الفقرة الأولى .. "تعفى من المصروفات القضائية.." وهذا الاقتراح له ميزة أنه إذا خسر العامل الدعوى لن يدفع مصاريف قضائية فما رأي الحكومة
في هذا الاقتراح؟
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، في الحقيقة أن الحكومة مع أي إعفاء للعامل، ولكن نحن نخشى من عملية
المغالاة في رفع القضايا، لذلك
لابد أن يكون هناك تنظيم معين وحرية
للمحكمة في أن تقرر ما تراه فقط. ونحن مع أي
إعفاء يتمتع به العامل، لكن لا ينقلب إلى
مغالاة في رفع الدعاوى، وشكرًا سيادة الرئيس.
السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان: سياد ة الرئيس ، في حالة رفض الدعوى يكون للمحكمة أن تحكم بالمصاريف كلها أو
بعضها، وليس هناك مشكلة، فالنص جوازي.
رئيس المجلس: نعم يوجد هنا
في نهاية نص الفقرة الأولى من المادة "… ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها
بالمصروفات كلها أبو بعضها..". وهذه
العبارة توحي بأن للمحكمة أن ترفض الحكم
بالمصاريف، ولها أن تحكم بجزء منها. وبناء على ذلك
هل ما زال السيد العضو عادل عيد مصرًا على اقتراحه؟
السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد: سيادة الرئيس، إن هذا النص موجود منذ وجدت قوانين العمال، وهو ليس بجديد فمنذ أن
نشأت دعاوى العمال فهي معفاة من المصاريف
القضائية، ولا جديد في هذا…
رئيس المجلس: إن نص المادة
المعروضة يقول "تعفى من الرسوم القضائية…"
السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد: سياد ة الرئيس، قد يعجز العامل عن دفع أمانة الخبير، لأنها قد تصل إلى ٢٠٠ أو ٣٠٠ أو
٥٠٠ جنيه، وهذا مما يعجز العامل ويصادر حقه
في التقاضي فيعفى منها وللمحكمة إذا رفضت دعواه وتبينت الكيدية
أن تلزمه بالمصاريف كلها أو بعضها، لكن لا معنى
أن يعفيه من الرسوم ثم يلزمه بمصاريف التقاضي أو
أمانة الخبير التي قد يعجز عن دفعها، لهذا ففي رأيي أن
الضمان سيادة الرئيس كان موجودًا في الفقرة الثانية التي
تعطي المحكمة عند رفض الدعوى الحق أن تلزم العامل
الذي خسر دعواه بكل المصاريف أو بعضها، لكن
في البداية نفتح أمامه الباب ولا نضع العراقيل والعقبات،
وشكرًا سيادة الرئيس.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سياد ة الرئيس ، إن هذه المادة مستقرة في التطبيق وهي تقابل المادة ٦ في القانون رقم ١٣٧
لسنة ١٩٨١ ، وهي موجودة في الجدول المعروض أمام حضراتكم ، ونحن نترك للمحكمة تقدير ما
يمكن أن تعفى العامل منه إن كانت مصروفات أو غير مصروفات، لأنه تختلف بعض القضايا.. ففي قضايا الأجور
مثلا تحكم المحكمة بشكل يعفى العامل من كل شيء. وهناك قضايا أخرى يرفعها العامل وترى المحكمة أنه في بعض الأحيان يكون هناك بعض
التزيدات أو بعض المغالاة، ولذا نترك للمحكمة ولعدالتها أن تقرر هذا، وشكرًا سيادة الرئيس.
رئيس المجلس: هناك اقتراح
آخر للسيد العضو عادل عيد خاص بالفقرة
الثانية من هذه المادة، حيث يرى حذف كلمة "كل" وكلمة "الشكاوى" ليصبح النص .. " تعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة
من ضريبة الدمغة على الشهادات
والصور التي تعطى لهم والطلبات التي تقدم
منهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون"، هل الشكاوى
أيضا يؤخذ عنها رسم دمغة ؟ فما رأي الحكومة
في حذف كلمة "الشكاوى"؟
السيد كمال الشاذلي (ووزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى) : سيادة الرئيس ، إن الحكومة توافق على هذا الاقتراح.
السيد العضو حسين قاسم على مجاور: إن الشكاوى سيادة الرئيس لا يوضع عليها دمغة، والذي يكتب الشكوى يكتبها ويرسلها فقط.
رئيس المجلس: هذا وارد،
وهناك اقتراح بحذف الشكاوى من سداد
رسم الدمغة من هذا النص. وما الرأي أيضا
بالنسبة لحذف كلمة "كل" التي يقترح
حذفها السيد العضو عادل عيد، خاصة وأنني أرى
أن هذا النص في مقام الإعفاء ، ولا يجوز حذف كلمة "الشكاوى" من النص لأنه قد يكون منصوصا عليها
في قانون آخر، خاصة وأن مشروع القانون وارد من
أجل مصلحة العمال.
السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان: سيادة الرئيس ، إن كلمة "الشكاوى" موجودة في القانون
القائم، ونحن فقط في ضوء ذلك نحاول أن نبحث
عن أي ميزة للعامل.
)صوت من السيد العضو عادل عيد إن الشكاوى
حق دستوري للعمال(.
رئيس المجلس: ما دام أن كلمة
"الشكاوى" موجودة في القانون القائم
فإنني أتخوف من أن ترد في قانون آخر، وإنني معك
في أن الشكاوى حق دستوري وارد في الدستور،
لكن ما دام أنها وردت لمصلحة العمال في الإعفاء
فعلينا أن نبقيها تحوطاً، لأننا نشرع من أجل مصلحة العمال وبالتالي فكل نص جاء فيه
مصلحة العمال نبقى عليه تحوطًا .
السيد العضو الدكتور محمد إسماعيل خليل الدعدع: سيادة الرئيس ، اقترح حذف عبارة "العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة
الصناعية"، وذلك على
أساس أننا هنا أمام قانون الطفل وأمام اتفاقيات دولية
تحارب عمالة الأطفال، وكوننا نضعها في القانون
فكأننا نقنن عمالة الأطفال فهذا لا يجوز، وأين عمال
التلمذة الصناعية هؤلاء؟! لا يوجد عمال
تلمذه صناعية، وبهذا فإننا نخالف قانون
الطفل الذي وضعناه ونخالف الاتفاقيات الدولية التي
تحارب عمالة الأطفال، ونطالب بإلغائها إذا كانت موجودة
فعلا.
السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان: سيادة الرئيس، يوجد باب في القانون ينظم عمل صبية التلمذة الصناعية والصبية
المتدرجون، وهناك باب في هذا
المشروع ينظم عمالتها وتشغيلها، وهذه العبارات موجودة ، فهذه المسميات موجودة في المشروع المقدم وهناك باب بعد هذا
ينظمها، وهي ليست جديدة بل على العكس إن هذا في مصلحتها.
المقرر: نعم كل هذا
وارد مع أحكام التدريب والتدرب وكل
شيء .
رئيس المجلس: لقد أشرت سيادة
وزير القوى العاملة والهجرة في الجلسة
الماضية إلى اتفاقيات قانون العمل فهل يوجد مع
سيادتك نسخة من هذه الاتفاقيات الآن، أنني أود أن
أرى الاتفاقية التي نتحدث عنها دائما وأن تكون أمامي.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: لا بد سيادة الرئيس من معرفة رقم هذه الاتفاقية، وعلى أي حال فإنها ليست معي الآن، وسوف نحضرها لسيادتك، وهذه الاتفاقية توجد في
لجنة القوى العاملة، ونعد سيادتك بأن نحضرها
لك.
رئيس المجلس: هل سيادتك توافق
على وجود كلمة "الصبية" في نص هذه المادة؟
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: نعم سيادة الرئيس، فالصبية والمتدرجون والتلمذة الصناعية نظام معمول به ، ونحن نعطي
الحق لهؤلاء الناس أن تقاضي صاحب العمل إن كان لها
حقوق تتفق مع أحكام القانون، ولا يمكن أن
تحرم هذه الفئة من تقاضي مقابل مثلا هناك إنهاء عقد بالنسبة لهم… إنهاء تدريب، لكن التشغيل أمر آخر سيأتي تفصيله لتحديد من يعمل ومن لا يعمل، لكن هذا
تدرج مهني وتلمذة صناعية.
السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان: إن الفصل الثالث في المادة ٩٨ من هذا المشروع بقانون ينظم أحوال التشغيل وينظم أحوال
التدريب وحقوق الصبية المتدرجة تحت عنوان "تشغيل الأطفال"، ويحدد من هو طفل في أحكام هذا القانون ومن المتدرب ومن الذي يتدرب ومن الذي
يعمل، فهذه كلها مسميات موجودة، ولذا فنحن
نحفظ حقوقهم، وشكرًا .
المقرر: أود أن أقول – سيادة الرئيس – أن القانون روجع بالنسبة
لجميع الاتفاقيات، فقد تمت المراجعة وهو يطابق
تمامًا كافة الاتفاقيات الدولية.
السيد العضو سعد الدين السيد عبد الهادي: سيادة الرئيس ، بخصوص موضوع الصبية والعمال المتدرجين فإن كلها أسماء يمكن أن تكون
بعد ذلك تحت أسماء أخرى، لهذا فإنني اقترح سيادة الرئيس تعديل
النص في مشروع القانون كالآتي: "تعفى
من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي
الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام
هذا القانون التي يرفعها العاملون المستظلون بحماية
هذا القانون .." وبذلك نلغي "الصبية المتدرجون" لأنه يمكن أن ترد أسماء
أخرى بعد ذلك، ولهذا يعمم
النص على جميع العاملين المستظلين بهذا القانون،
وإذا كان هناك ما يستحدث بعد هذا يخضع لهذا
القانون..
رئيس المجلس: إن الصبية قد
يكونون عاملين وقد يكونون متدربين،
فلو أننا قلنا "العاملون" فلن يسرى هذا على الصبية في منازعاتهم غير المتعلقة
بعلاقة العمل، ولهذا جاءت الحكمة من
إيراد النص الخاص بالصبية.
السيد العضو سعد الدين السيد عبد الهادي: يمكن سيادة الرئيس أن نقول: "الصبية
المتدرجون وجميع المستظلين بهذا القانون"..
رئيس المجلس : هل لأحد من
حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه
المادة ؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن ، الموافق على إقفال باب المناقشة يتفضل برفع يده .
(موافقة )
رئيس المجلس : والآن ، أعرض
على حضراتكم الاقتراحات التي وردت
بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها . الاقتراح الأول
: مقدم من السيد العضو محمد على يوسف مرسى ، ويقضي بإضافة كلمة " والأمانات" بعد
عبارة " تعفى من الرسوم " الواردة في بداية المادة . الموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح
الثاني : مقدم من السيدين العضوين رفعت بشير والدكتور محمد إسماعيل الدعدع ،
ويقضي بحذف عبارة " والصبية المتدرجون وعمال
التلمذة الصناعية" الواردة في الفقرة الأولى
من المادة. الموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس :الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو عادل عيد
، ويقضي باستبدال كلمة "المصروفات" بكلمة "الرسوم" الواردة في بداية الفقرة الأولى من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
(لم أتبين الأقلية من الأغلبية)
رئيس المجلس : إذن ، نأخذ
الرأي بالطريق المعاكس فالمعارض من حضراتكم
لهذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
(أيضا لم أتبين الأقلية من الأغلبية)
رئيس المجلس : إذن ، نأخذ
الرأي بطريقة أخرى ، فالموافق على أن يكون
التعبير هو " المصاريف القضائية" ، يتفضل بالوقوف ، وذلك لكي نتبين الأقلية من
الأغلبية .
(أصوات من بعض السادة الأعضاء : تعترض على الوقوف
لأخذ الرأي على الاقتراح والبعض وافق عليه وقوفا)
رئيس المجلس : السادة الأعضاء
، إن أخذ الرأي وقوفا أو نداء بالاسم
أو خلافه جائز وفقا للائحة . والآن ،
فالموافق على رفض الاقتراح بالتعديل وأن يكون
صدر المادة " تعفى من الرسوم القضائية..." يتفضل بالوقوف ، وهو كما ورد من اللجنة .
(أغلبية)
رئيس المجلس : إذن ، فقد رفض
الاقتراح بالتعديل . الاقتراح
الرابع : مقدم من السيد العضو هشام فهمى كامل ، ويقضى بإضافة عبارة " وأمام جميع المحاكم" بعد عبارة " تعفى من الرسوم القضائية
في جميع مراحل التقاضي " الواردة في بداية المادة واستبدال
عبارة " ولهذه المحاكم" بكلمة " وللمحكمة" الواردة
في الفقرة الأولى من المادة . الموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح
الخامس : مقدم من السيد العضو مصطفى محمد مصطفى ، ويقضي باستبدال كلمة " وعلى المحكمة" بكلمة " وللمحكمة" الواردة في الفقرة الأولى من
المادة . الموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح
السادس : مقدم من السيد العضو الدكتور يوسف محمد يوسف ، ويقضي بإضافة كلمة " كافة" بعد
عبارة "تعفى من" الواردة في بداية المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح
السابع : مقدم من السيد العضو الدكتور محمد إسماعيل الدعدع ، ويقضي بإضافة
عبارة " أو المستحقون
عنهم" بعد عبارة " التي يرفعها العاملون" الواردة في الفقرة الأولى من المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح
الثامن : مقدم من السيدين العضوين عادل عيد ومصطفى محمد مصطفى ، ويقضي باستبدال كلمة "المعجل" بكلمة "المؤقت" الواردة في الفقرة الأولى من المادة ، وذلك لأن النفاذ المعجل من الحالات الوجوبية وليس الجوازية . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
(موافقة)
رئيس المجلس : الاقتراح
التاسع : مقدم من السيد العضو الدكتور يوسف محمد يوسف ، ويقضي باستبدال عبارة " كافة الرسوم
المستحقة" بعبارة "ضريبة الدمغة" الواردة في الفقرة
الثانية من المادة . الموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح
العاشر : مقدم من السيد العضو رفعت بشير ، ويقضي بأن يكون نص الفقرة
الثانية على الوجه الآتي : " يعفى العمال من ضريبة
الدمغة على كل الطلبات
والشكاوى التي تقدم منهم وكذلك الشهادات
والصور التي تعطى لهم أو لمن يمثلهم قانونا تطبيقا لأحكام هذا القانون ". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح
الحادي عشر : مقدم من السيد العضو عادل عيد ، ويقضي بحذف كلمتي "كل" و"الشكاوى" الواردتين في الفقرة الثانية من المادة . الموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
)أقلية(
رئيس المجلس : الاقتراح
الثاني عشر : مقدم من السادة الأعضاء : منصور عامر ، سعد الجمال ، الدكتورة جورجيت صبحي قليني ، جمال أبو ذكرى ، ويقضي
بالعودة إلى نص الفقرة الثانية كما وردت من مجلس
الشورى . الموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(موافقة)
رئيس المجلس : ليتفضل السيد
المقرر بتلاوة مادة ٥ والتي أصبحت
مادة ٦ – معدلة – لأخذ الرأي عليها .
المقرر : "مادة
٦ : تعفى من الرسوم
القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى
الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون
التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال
التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة
في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل
وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم
على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها . وتعفى الفئات
المشار إليها في الفقرة السابقة من رسم
الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم
والشكاوى والطلبات التي تقدم منهم تطبيقا لأحكام
هذا القانون ".
رئيس المجلس : الموافق من
حضراتكم على المادة ٦ – معدلة - يتفضل برفع يده
.
)موافقة)
التطبيقات القضائية :
1-
إذ كان الإعفاء
من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 6 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار
قانون العمل مقصورا على الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال
التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، وكان هذا
الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو
القياس عليه ومن ثم فلا يمتد إلى الدعاوى التي يرفعها هؤلاء على غير أحكام قانون
العمل ولو كان خصيمهم فيها رب العمل.
( الطعن 4483 لسنة 62 ق جلسة 9/ 12/2001
مكتب فني 52 ج 2 ص 1258)
2-
النص في الفقرة
الأولى من المادة السادسة من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981على أن
"تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها
العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة
بأحكام هذا القانون وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة،
ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها" يدل
على أن المشرع بعد أن قرر إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة على الدعاوى
التي يرفعونها بحقوقهم المقررة في قانون العمل. أعطى للمحكمة عند رفض الدعوى رخصة
الحكم على العامل الذي رفعها بالمصروفات كلها أو بعضها حتى يرجع عليه بالرسوم التي
كان قد أعفي منها، لأن الإعفاء إنما شرع لييسر على العامل السبيل للمطالبة بما
يعتقده حقا له. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها إلى رفض الدعوى
وألزمت الطاعن بالمصروفات عملاً بالرخصة المخولة لها فإن الحكم المطعون فيه لا
يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
( الطعن 11185 لسنة 66 ق جلسة 8/11/2001
مكتب فني 52 ج 2 ص 1074)
3-
إذ كان قانون
عقد العمل البحري وكذلك قانون التجارة البحري الصادر بالأمر العالي المؤرخ
13/11/1883 قد خلت أحكامهما من نص في شأن رسوم الدعاوى التي ترفع من الملاحين
العاملين بالسفن التجارية البحرية بما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام
قانون العمل، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أن
"تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها
العاملون.... عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون....." وكان الطاعن قد
أقام دعواه للمطالبة بحقوقه الناشئة عن عقد العمل البحري، ومن ثم فإنها تعفى من
الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي وبالتالي يعفى الطاعن من أداء الكفالة بالتطبيق
لنص المادة 254/3 من قانون المرافعات.
( الطعن 3710 لسنة 60 ق جلسة 30 /11
/1997 مكتب فني 48 ج 2 ص 1360 )
4-
نص المادة 120
من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أراد منه الشارع إعفاء الدعاوى
الخاصة بالتأمينات الاجتماعية التي ترفع من الهيئة أو عليها من المستحقين من
الرسوم القضائية وذلك تيسيراً للمنتفعين بالقانون من اللجوء إلى التقاضي أسوة
بالإعفاء الذي قرره المشروع في الدعاوى العمالية في المادة السابعة من قانون العمل
رقم 91 لسنة 1959 ولا يحول الإعفاء من الرسوم دون تطبيق الأصل العام في شأن الالتزام
بالمصروفات وهو القضاء بها على من يخسر الدعوى كلها أو بعضها ، ولا يغير من ذلك ما
نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 120 من أن للمحكمة في حالة رفض الدعوى أن تحكم
على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها بقوله أنه ينصرف إلى من رفع الدعوى ابتداء ،
ذلك أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق ، لما كان ذلك وكانت الهيئة
العامة للتأمينات قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثاني درجة ورتب الحكم المطعون فيه على
ذلك التزامها بالمصروفات عن الدرجتين فأنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
( الطعن 209 لسنة 43 ق جلسة 30/12/1978
مكتب فني 29 ج 1 ص 2082 )
5-
استئناف الحكم
بالنسبة لطلبات الأجر وبدل الإنذار والأجازة ومكافأة نهاية الخدمة يخضع للميعاد
المقرر بالمادة 402 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة
1962 الواجبة التطبيق وهو عشرة أيام باعتبار أن الحكم صادر في دعوى أوجب القانون
الفصل فيها على وجه السرعة عملا بالمادة 7 من قانون العمل رقم 91 سنة 1959 .
( الطعن رقم 567 لسنة 35 ق جلسة 3/
6/1972 مكتب فني 23 ج 2 ص 1071 )
6-
أوجب القانون
في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة على
أن يكون الإيداع قبل توثيق تقرير الطعن أو خلال الأجل المقرر له ولا يعفى من هذا
الإيداع إلا الدولة ومن يعفون من الرسوم القضائية (م 430 مرافعات و8 من القانون 57
سنة 1959) ويترتب البطلان على إغفال هذا الإيداع ولكل ذي مصلحة أن يتمسك به
وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. ولا يغير من ذلك أن تكون المادة السابعة من
قانون العمل الموحد رقم 91 سنة 1959 قد نصت على أن "تعفى من الرسوم القضائية
في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال والعمال المتدرجون والمستحقون
عنهم ونقابات العمال" لأن هذا الإعفاء قاصر على الدعاوى التي ترفع طبقاً
لأحكام هذا القانون.
( الطعن رقم 378 لسنة 23 ق جلسة 13/12/1961 مكتب فني 12 ج 3 ص 775 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق