عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (8)
إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين
بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون.
ويكون من تنازل له صاحب العمل عن
الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي
تفرضها أحكام هذا القانون.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 8 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يكون أصحاب العمل
مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون كما يكون المتنازل
لهم عن العمليات كلها أو بعضها متضامنين مع صاحب العمل في الوفاء بجميع التكاليف
التي تفرضها الأحكام المشار إليها.".
وتقابلها المادة 87 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩
والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يكون أصحاب العمل مسئولين
بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا الفصل كما يكون المتنازل لهم عن
العمليات كلها أو بعضها متضامنين مع صاحب العمل في الوفاء بجميع التكاليف التي
تفرضها الأحكام المشار إليها." .
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : "مادة
٨- اذا تعدد أصحاب
العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما
بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون
. ويكون من تنازل
له صاحب العمل عن الأعمال المسندة
إليه كلها أو بعضها متضامنا معه في الوفاء بجميع
الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون" .
رئيس المجلس: هل لأحد من
حضراتكم ملاحظات على هذه المادة
؟
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: شكرا سيادة الرئيس ، المادة
٨ هي نفس المادة الموجودة في القانون القائم
بالضبط مع تعديل بسيط وهو التضامن فقط . ونحن نؤيد
المادة كما هي لأنها مستقرة ومعمول بها ولا
يوجد فيها غير تعديل واحد وهو " التضامن " ونحن نؤيد هذه المادة لأنها من مصلحة العامل ، وشكرا سيادة الرئيس.
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى: المادة التي وردت في القانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ هي أحسن من حيث الصياغة والتضامن موجود
فيها . المادة الواردة
في مشروع القانون الوارد من الحكومة
فصلت وهذا التفصيل جعل الصياغة ركيكة فإنني
أطالب بالتمسك بنص المادة في القانون القائم
١٣٧ لسنة ١٩٨١ لأنها شاملة والتضامن موجود
، شكرا سيادة الرئيس .
السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي: المادة ٨ إذا تعدد أصحاب العمل " تتحدث عن التضامن فيما بينهم ، واقتراحي "في حالة تعدد أصحاب العمل يكونوا مسئولين متضامنين
فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا
القانون" وشكرا.
السيد العضو أحمد سميح جلال الدين درويش: شكرا سيادة الرئيس . اقتراحي أن
نعود إلى نص المادة في القانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ لوضوح هذا النص خصوصا بظهوره ووضوحه في الفقرة الثانية وشكرا.
السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس: شكرا سيادة الرئيس . في هذه المادة
جعل أصحاب العمل كلهم متضامنين مع
العلم بوجود قانون التجارة فيه شركة بسيطة أو توصية
أو من هذا القبيل فهنا اصبح كل الشركاء متضامنين
في هذا الالتزام . وأريد أن أقول "مع
عدم الإخلال بأحكام قانون التجارة
والشركات" لما ذا ؟ هناك شركة بسيطة أو شركة فيها موصى لماذا يدخل متضامنا ؟
فالمتضامن متضامن ، والموصي موصي . وهناك أمر آخر في آخر المادة ويكون "من
تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه
كلها أو بعضها متضامنا معه في الوفاء بجميع
الالتزامات التي تفرضها أحكام
هذا القانون " أطلب إضافة عبارة " ما لم يتفق على خلاف ذلك " فإذا اتفقوا على خلاف ذلك
فالعقد شريعة المتعاقدين فلا احرمه الاتفاق مع المتنازل
إليه لبند جديد أو اتفاق جديد ، وشكرا .
السيد العضو صلاح ربيع عواد حسين: سيادة الرئيس ، في قانون الضرائب العامة هناك تشابه بين حالة المتنازل والمتنازل إليه
وهي أكثر إحكاما مما هو موجود في هذه المادة . وأقترح أن يكون النص كالتالي "في حالة تنازل أصحاب العمل عن كل أو بعض الأعمال
المسندة إليهم للغير كان المتنازل والمتنازل
إليه مسئولين بالتضامن عن الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون" ، وشكرا .
رئيس المجلس: كل التعديلات
في الصياغة .
السيد العضو حسين قاسم مجاور: توضيح بسيط – سيادة الرئيس – فبعض الزملاء يقترحون
الرجوع إلى نص المادة الموجود في القانون القائم
رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، فالمادة في القانون ١٣٧
تتحدث عن المخالف ة والمادة في مشروع القانون
الجديد تتحدث عن كافة الالتزامات ، " وإذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين
بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن
هذا القانون ". فالالتزامات
هنا كثيرة غير المخالفات فقط فالمخالفات
جزء من هذه الالتزامات ، فنرجو وضوح ذلك
للسادة الزملاء أن المشروع الجديد هو الأوقع والأحسن
فالقائم إذا رجعنا إليه حصرنا أنفسنا في نطاق
المخالفات فقط ، وشكرا .
رئيس المجلس : الإيضاح الذي
قدمه السيد العضو حسين مجاور مهم
ومهم جدا . وهناك اقتراح
مقدم من السيد العضو الدكتور يوسف
محمد يوسف ، ويقضي باستبدال عبارة "أية مخالفة" بعبارة "الوفاء
بالالتزامات" الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
السيد العضو الدكتور يوسف محمد يوسف: سيادة الرئيس ، المادة فيها صياغة غير منضبطة فإذا أردنا أن نضب طها فالجزء الأول يتعرض
للمخالفة والجزء الآخر يتعرض للوفاء بالالتزامات
، ففي هذه الحالة دمجنا الاثنين مع بعضهما البعض
المخالفة والوفاء بالالتزامات.
رئيس المجلس : الالتزام سيرد
عند المخالفة أيضاً وكلمة " الالتزام " تجب كلمة "المخالفة"
.
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري: سيادة الرئيس ، من الناحية القانونية أريد أن أقول أن الفكرة المقدمة من السيد العضو حسين
مجاور ، ما معنى الالتزام ؟. عدم الالتزام في الأصل المخالفة . فالشرح من الناحية القانونية يفترض أن صاحب العمل لم يقم بالالتزام هل هذه مخالفة
أم لا ؟ فعدم الوفاء بالالتزام مخالفة من الناحية
القانونية فلا يجوز التبرير ولذلك
فإن المادة في القانون القائم رقم ١٣٧ شاملة جامعة لأن عدم الوفاء بالالتزام هي
مخالفة فلا نقوم بتفسير معنى غير صحيح ونذكر انه
مخالف للقانون ، وإذا كنا نتحدث قانونا فعدم الالتزام يعتبر مخالفة والقانونيون هم المستحقون للكلام
، وشكرا .
(صوت من السيد العضو يوسف محمد يوس ف:تصحيح واقعة يا ريس )
رئيس المجلس : يطلب السيد
العضو الدكتور يوسف محمد يوسف تصحيح
واقعة ، فليتفضل.
السيد العضو الدكتور يوسف محمد يوسف على: سيادة الرئيس ، قد ذكر الزميل العضو جمال الدين أبو ذكري لفظا لا يصح أن يذكر في مجلس
تشريعي فما معنى لفظ "القانونيين هم
المستحقون بالكلام فقط دون
غيرهم" أطالب بحذف هذه العبارة من المضبطة، وشكرا .
رئيس المجلس : التشريع هو عمل
سياسي قانوني فالبعد السياسي في الفكرة
التي يتضمنها المشروع أما الناحية القانونية في هذه
المبادئ التي تحكم هذه الفكرة ومن حق الجميع أن
يناقشوا في الفكر السياسي للمشروع والمعنى وأيضاً من
الناحية القانونية فالقانون ليس لفئة ممتازة أو متميزة وإنما
للجميع ، ولهذا فإننا ننادي بالثقافة القانونية للجميع
، هناك متخصصون في القانون وهناك رجال قانون
ولو لم يكونوا متخصصين في القانون والذى يتحدث
في ذلك فهو متخصص في القانون (تصفيق) ولهذا لا أرى شطب العبارة الواردة من السيد
العضو جمال أبو ذكري لأن لكل شخص رأيا ورأيه
يقال في المضبطة حتى يكون شاهدا انه ذكر هذا
الكلام.
السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس: إنني اسأل سيادة الوزير : هل الشريك الموصي يصبح متضامنا في هذه الالتزامات ، كيف
يكون متضامنا ؟!.
رئيس المجلس : لم يرد ذكره
هنا والقانون لن يطبق كل الأمور والقواعد
العامة هي التي ستطبق.
السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس: هناك فرق بين القواعد العامة وقانون التجارة ولكن هل الشريك الموصي يكون متضامنا فهنا
اصبح متضامنا.
رئيس المجلس : ليس صاحب عمل ،
فالشريك الموصي مستثمر.
السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : كما تفضلت سيادتك، فالشريك الموصي ليس صاحب عمل، لأنه ليس من حقه قانونا أن
يشارك في الإدارة ، ولا أن يظهر في أي تعاقدات،
وبالتالي فإن مسئوليته تتوقف عند حد حصة التوصية التي
أسهم بها ولا يعد صاحب عمل ، وشكرًا .
(صوت من السيد العضو طلعت القواس : الشريك الموصي
صاحب عمل وله حصة في الشركة)
رئيس المجلس : لا ، إنه ليس
صاحب عمل ، لأنه إذا كان صاحب عمل
فلن يكون شريكا موصيا ، ستتغير الصفة نهائيا .
السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس : الشريك الموصى له حصته في الشركة .
رئيس المجلس : نعم ، له حصة
في الشركة ، ولكنه إذا تولى الإدارة فلن
يكون شريكا موصيًا أبدا . والآن، أرى أن
هذه المادة قد استوفيت بحثاً ، فهل لأحد
من حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة
فيها ؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن ، الموافق على إقفال باب المناقشة يتفضل برفع يده .
رئيس المجلس : والآن ، أعرض
على حضراتكم الاقتراحات التي وردت بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها : الاقتراح الأول : مقدم من السيدين العضوين : جمال أبو ذكري ، احمد سميح درويش وهو الأكثر بعدًا ويقضي بالعودة إلى نص المادة في
القانون القائم . الموافق على
هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
)أقلية(
رئيس المجلس : الاقتراح
الثاني : مقدم من السيد العضو أبو النجا المحرزي ، ويقضي باستبدال عبارة "يكونوا
" بعبارة " كانوا" الواردة في الفقرة الأولى
من المادة . الموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
)أقلية(
رئيس المجلس : الاقتراح
الثالث : مقدم من السيد العضو طلعت القواس ، ويقضي بإضافة عبارة " مع عدم الإخلال بأحكام
قانون التجارة والشركات " إلى بداية المادة وإضافة " ما لم يتفق على خلاف ذلك " في نهاية المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
)أقلية(
رئيس المجلس : الاقتراح
الرابع : مقدم من السيد العضو صلاح ربيع ، ويقضي بأن تكون صياغة الفقرة
الثانية من المادة على الوجه الآتي : " في حالة تنازل أصحاب العمل
عن كل أو بعض الأعمال
المسندة إليهم للغير كان المتنازل والمتنازل إليه مسئولين
بالتضامن عن الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها
أحكام هذا القانون " . الموافق
من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
)أقلية(
رئيس المجلس : الاقتراح
الخامس : مقدم من السيد العضو الدكتور يوسف محمد يوسف ،
ويقضى باستبدال عبارة " أية مخالفة " بعبارة " الوفاء بالالتزامات " الواردة في الفقرة الأولى من المادة ، حيث يرى أن تكون
المسئولية بالتضامن فيما بينهم عن أي مخالفة
لأحكام هذا القانون للوفاء بالالتزامات الناشئة عن
هذا القانون . الموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
)أقلية(
رئيس المجلس : الموافق من
حضراتكم على المادة ٨ كما أقرتها اللجنة
، يتفضل برفع يده .
(موافقة)
التطبيقات القضائية :
1- لما
كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه أورد وصف
التهمة المسندة إلى الطاعن بأنه وآخر زاولا عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج
قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة. وحصل في مدوناته واقعة الدعوى
بأن الطاعن وآخر أوهما المجني عليهم بتسفيرهم للعمل بالخارج وقاما بالنصب عليهم
واستوليا من كل واحد منهم على مبلغ ألف وستمائة جنيه وانتهت المحكمة إلى إدانتهما
عن واقعة النصب على المجني عليهم. لما كان ذلك، وكانت جريمة مزاولة إلحاق المصريين
للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والمنصوص عليها
في المواد 1، 3، 8، 28 مكرر، 169 مكرر في القانون 137 لسنة 1981 المعدة بالقانون
33، 119 لسنة 1982 تغاير جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون
العقوبات. وكان ما أورده الحكم في صدره بشأن وصف التهمة المسندة إلى الطاعن وآخر
يناقض ما جاء بأسبابه في خصوص الواقعة المسندة إليهما الأمر الذي يكشف عن اختلال
فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في
حكم الوقائع الثابتة، ويوقع اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبته عليها
المحكمة ويتعين من ثم نقضه.
( الطعن 21385 لسنة 63 ق جلسة 19/ 12/2002 نقض جنائي
مكتب فني 53 ص 1188)
2- من
المقرر أن العقوبة الجنائية تمر بمرحلتين: الأولى مرحلة القضاء بالعقوبة والثانية
مرحلة تنفيذها. وبالنسبة للمرحلة الأولى - أي مرحلة القضاء بالعقوبة - فإنه يحكمها
مبدأ أساسي لا يرد عليه استثناء هو مبدأ شخصية العقوبة ومقتضاه ألا يحكم بالعقوبة
- أياً كان نوعها بما في ذلك الغرامة - إلا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها
ومؤداه كذلك أن يوقع الجزاء الجنائي على كل من ساهم في ارتكاب الجريمة بحيث يتعدد
بتعدد هؤلاء المساهمين ولا يغني الحكم به على أحدهم عن الحكم على الباقين وتطبيقاً
لهذا المبدأ العام في المسئولية الجنائية نصت الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون
العقوبات على أنه إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو
شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد. وبالنسبة للمرحلة الثانية - أي
مرحلة تنفيذ العقوبة فإنه وإن كان الأصل هنا أيضاً هو سريان مبدأ شخصية العقوبة
بحيث لا تنفذ إلا على من صدر الحكم عليه في نطاق مسئوليته ولا تصيب غيره، إلا أن
الشارع نص في حالات محدودة واردة على سبيل الحصر - وبالنسبة لعقوبة الغرامة وحدها
- على التضامن في المسئولية بين المحكوم عليهم أي أنه إذا حكم على أكثر من شخص في
جريمة واحدة كل بعقوبة الغرامة فللدولة اقتضاء مبالغ الغرامات المحكوم بها عليهم
جميعاً من واحد منهم فقط، ويكون لهذا الأخير أن يرجع على شركائه المتضامنين معه -
تطبيقاً للقواعد العامة للمسئولية التضامنية في القانون المدني - كل بما أداه عنه
مما قضي عليه به من غرامة، والتضامن في هذا المقام لا يقصد به توقيع جزاء عقابي
ولكن مجرد تحقيق مصلحة مالية بحتة للخزانة العامة بما يتيحه لها من يسر في تحصيل
الغرامات المقضي بها في خصوص أنواع معينة من الجرائم تستلزم طبيعتها الخاصة اتخاذ
مثل هذا الإجراء الوقائي وخروجاً على المبادئ العامة. ومن قبيل ذلك ما نصت عليه
المادة 87 الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم 91 لسنة 1959
بشأن العمل من أنه: يكون أصحاب العمل مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة
لأحكام هذا الفصل. لما كان ذلك، وكانت المادة 221 من القانون المذكور تنص على أنه
"يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني في شأن عقد العمل
الفردي والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تجاوز ألفي
قرش" ومفاد نص المادتين 87/1، 221 سالفتي الذكر وتطبيقاً للمبادئ التي سبق
سردها، أنه إذا حكم بالغرامة على أكثر من شخص لمخالفته أحكام الفصل الثاني من
الباب الثاني من قانون العمل فإنهم يكونوا متضامنين في أداء هذه العقوبة، أي يكون
للدولة اقتضاء مجموع مبلغ الغرامات المحكوم بها من أي واحد منهم، دون أن يفيد ذلك
بحال من الأحوال الحكم بتقسيم مبلغ الغرامة المحكوم بها على مرتكبي الجريمة بحسب
عددهم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان كلاً من الطاعن والمتهم الآخر
باعتبارهما صاحبا عمل وبغرامة منفردة - ستقوم الدولة بتحصيلها بالتضامن فيما
بينهما إعمالاً لنص المادة 87/1 من قانون العمل - لا يكون قد خالف القانون في شيء
ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير ذي وجه ولا يعتد به.
( الطعن 48 لسنة 42 ق جلسة 14/5/1972 نقض جنائي مكتب
فني 23 ج 2 ص 696 )
3- مؤدى
أحكام المادة 87 من القانون رقم 91 لسنة 1959 التي حلت محل المادة 53 من القانون
رقم 317 لسنة 1952 أن المشرع نص على نوعين من التضامن في المسئولية - أولهما -
التضامن في المسئولية الجنائية والمدنية بين أصحاب العمل الأصليين باعتبارهم شركاء
في المنشأة ومتولين معاً الإشراف عليها وإدارتها - وثانيهما - التضامن في
المسئولية المدنية فحسب بين صاحب العمل الأصلي ومن تنازل لهم عن العمليات كلها أو
بعضها حتى يخرج بذلك عن الحدود المرسومة للتضامن في القانون المدني.
( الطعن 1777 لسنة 34 ق جلسة 18/5/ 1965 نقض جنائي
مكتب فني 16 ج 2 ص 482 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق